الخميس، 11 سبتمبر 2025

***فوائد فقهية **

 ***فوائد فقهية **

قال تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89].
ينقسم اليمين في الفقه الاسلامي الى ثلاثة اقسام
1-اليمين اللغو وهي ما يجري على اللسان بغير عقد القلب ، أي بغير قصد اليمين ، كقول الرجل اثناء الكلام ،أو الجدال ، لا والله ، وبلى والله ، فعن عائشة رضي الله عنها أنزلت هذه الآية { لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم } . في قول الرجل لا والله وبلى والله.رواه البخاري .
وقيل يمين اللغو هو الخطأ في اليمين كأن يحلف الانسان على شيء ويغلب على ظنه انه صادق فيظهر خلافه.
وحكم هذا اليمين انه لاكفارة فيها ولا مؤاخذة عليها ، فالله سبحانه وتعالى قد بين انه لايؤاخذ عليها وعدم المؤاخذة يعم الاثم والكفارة .
2-اليمين المنعقدة : وهي اليمين التي يقصدها الحالف ، بأن يحلف على أمرٍ في المستقبل على ان يفعله أو لايفعله ،فهي متعمدة ومقصودة وليست لغواً يجري على اللسان.
وحكم اليمين المنعقدة أنه فيها الكفارة المذكورة في قوله تعالى : {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89]
3-اليمين الغموس : وهي اليمين الكاذبة التي يقتطع بها مال امرئ مسلم ، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله ما الكبائر ؟ قال ( الإشراك بالله ) . قال ثم ماذا ؟ قال ( ثم عقوق الوالدين ) . قال ثم ماذا ؟ قال ( ثم عقوق الوالدين ) . قال ثم ماذا ؟ قال ( اليمين الغموس ) . قلت وما اليمين الغموس ؟ قال ( الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب ) رواه البخاري ، وايضا اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة مطلقاً.
وحكم اليمين الغموس اختلف فيها الفقهاء فمنهم من ذهب الى انها لا معقودة ولا كفارة لها فهي اعظم من أن تكفر ، ولهذا سميت غموساً لانها تغمس صاحبها في النار – والعياذ بالله -، ومنهم من ذهب الى انها يمين منعقدة ولها كفارة لانها مقصودة وعليه اذا اقتطع حق الغير فلابد مع الكفارة من رد المظلمة ، فاذا لم يقتطع بها الحق الغير ، فيكتفي بالكفارة المذكورة في الاية . والله اعلى واعلم .
اللهم فقهنا بالدين واجعلنا من عبادك الصالحين. ---

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق