بعض الاحكام المتعلقة بالانتخابات وشراء الأصوات :
دل كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الولاية أمانة يجب ردها وأداؤها في مواضع من القرآن مثل قوله تعالى ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في الإمارة إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها رواه مسلم
- أخرج أحمد والحاكم وصححه عن يزيد بن أبي سفيان أن أبا بكر قال له يا يزيد إن لك قرابة فهل عسيت أن تؤثرهم بالإمارة وذلك أكثر ما أخاف عليك بعد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر أحدا محاباة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم
- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين .أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يتعرض له الذهبي .
- عن عمررضي الله تعالى عنه قال من استعمل رجلا لمودة أو لقرابة لا يستعمله إلا لذلك فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ) كنز العمال ج5/ص303
- وقال الشافعية في : إعانة الطالبين ج4/ص210
واعلم أنه يشترط في التولية أن تكون للصالح للقضاء فإن لم يكن صالحا له لم تصح توليته ويأثم المولي بكسر اللام والمولى بفتحها ولا ينفذ حكمه وإن أصاب فيه إلا للضرورة بأن ولي سلطان ذو شوكة مسلما فاسقا فينفذ قضاؤه للضرورة لئلا تتعطل مصالح الناس كما سيذكره روى البيهقي والحاكم من استعمل عاملا على المسلمين وهو يعلم أن غيره أفضل منه وفي رواية رجلا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين
وفي نهاية الزين ج1/ص366
وتبطل عدالة الطالب ببذل مال لعزل ذلك القاضي فلا تصح توليته والمعزول به على قضائه حيث لا ضرورة لأن العزل بالرشوة حرام وتولية المرتشى للراشي حرام... ودخل في ذلك كل من تولى أمرا من أمور المسلمين وإن لم يكن ذلك شرعيا كنصب مشايخ الأسواق والبلدان ونحوهما
- وقال الحنابلة في شرح منتهى الإرادات ج3/ص486
- فوجب عليه تحري الأصلح لهم ويأمره إذا ولاه بالتقوى لأنها رأس الأمر وملاكه و يأمره بتحري العدل أي اعطاء الحق لمستحقه بلا ميل لأنه المقصود من القضاء و يأمره أن يستخلف في كل صقع بضم الصاد المهملة وسكون القاف اي ناحية من عمله أفضل من يجدهم علما وورعا
- وقال ابن تيمية في السياسة الشرعية ص11 ومجموع الفتاوى : ج28/ص248
فان عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما او ولاء عتاقة أو صداقة او مرافقة فى بلد او مذهب او طريقة او جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية أو لرشوة يأخذها منه من مال او منفعة أو غير ذلك من الأسباب او لضغن فى قلبه على الأحق او عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ودخل فيما نهى عنه فى قوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وانتم تعلمون ثم قال واعلموا أنما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده أجر عظيم) فإن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات أو يعطيه مالا يستحقه فيكون قد خان أمانته وكذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حفظه بأخذ مالا يستحقه أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات فيكون قد خان الله ورسوله وخان أمانته ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل اهله ويذهب ماله وفي ذلك الحكاية المشهورة أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك فقال أدركت عمر بن عبد العزيز فقيل له يا أمير المؤمنين اقفرت أفواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء لا شيء لهم وكان في مرض موته فقال أدخلوهم علي فأدخلوهم وهم بضعة عشر ذكرا ليس فيهم بالغ فلما رآهم ذرفت عيناه ثم قال يا بني والله ما منعتكم حقا هو لكم ولم أكن بالذي آخذ اموال الناس فأدفعها إليكم وإنما أنتم أحد رجلين إما صالح فالله يتولى الصالحين وإما غير صالح فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله قوموا عني قال فلقد رأيت بعض ولده حمل على مائة فرس في سبيل الله يعني أعطاها لمن يغزو عليها قلت هذا وقد كان خليفة المسلمين من أقصى المشرق بلاد الترك إلى أقصى الغرب بلاد الأندلس وغيرها ومن جزائر قبرص وثغور الشام والعواصم كطرسوس ونحوها إلى أقصى اليمن وإنما أخذ كل واحد من ألاوده من تركته شيئا يسيرا يقال أقل من عشرين درهما قال وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه فأخذ كل واحد منهم ستمائة ألف دينار ولقد رايت بعضهم يتكفف الناس أي يسألهم بكفه وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان والمسموعة عما قبله ما فيه عبرة لكل ذي لب
- أخرج أحمد والحاكم وصححه عن يزيد بن أبي سفيان أن أبا بكر قال له يا يزيد إن لك قرابة فهل عسيت أن تؤثرهم بالإمارة وذلك أكثر ما أخاف عليك بعد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر أحدا محاباة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم
- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين .أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يتعرض له الذهبي .
- عن عمررضي الله تعالى عنه قال من استعمل رجلا لمودة أو لقرابة لا يستعمله إلا لذلك فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ) كنز العمال ج5/ص303
- وقال الشافعية في : إعانة الطالبين ج4/ص210
واعلم أنه يشترط في التولية أن تكون للصالح للقضاء فإن لم يكن صالحا له لم تصح توليته ويأثم المولي بكسر اللام والمولى بفتحها ولا ينفذ حكمه وإن أصاب فيه إلا للضرورة بأن ولي سلطان ذو شوكة مسلما فاسقا فينفذ قضاؤه للضرورة لئلا تتعطل مصالح الناس كما سيذكره روى البيهقي والحاكم من استعمل عاملا على المسلمين وهو يعلم أن غيره أفضل منه وفي رواية رجلا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين
وفي نهاية الزين ج1/ص366
وتبطل عدالة الطالب ببذل مال لعزل ذلك القاضي فلا تصح توليته والمعزول به على قضائه حيث لا ضرورة لأن العزل بالرشوة حرام وتولية المرتشى للراشي حرام... ودخل في ذلك كل من تولى أمرا من أمور المسلمين وإن لم يكن ذلك شرعيا كنصب مشايخ الأسواق والبلدان ونحوهما
- وقال الحنابلة في شرح منتهى الإرادات ج3/ص486
- فوجب عليه تحري الأصلح لهم ويأمره إذا ولاه بالتقوى لأنها رأس الأمر وملاكه و يأمره بتحري العدل أي اعطاء الحق لمستحقه بلا ميل لأنه المقصود من القضاء و يأمره أن يستخلف في كل صقع بضم الصاد المهملة وسكون القاف اي ناحية من عمله أفضل من يجدهم علما وورعا
- وقال ابن تيمية في السياسة الشرعية ص11 ومجموع الفتاوى : ج28/ص248
فان عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما او ولاء عتاقة أو صداقة او مرافقة فى بلد او مذهب او طريقة او جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية أو لرشوة يأخذها منه من مال او منفعة أو غير ذلك من الأسباب او لضغن فى قلبه على الأحق او عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ودخل فيما نهى عنه فى قوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وانتم تعلمون ثم قال واعلموا أنما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده أجر عظيم) فإن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات أو يعطيه مالا يستحقه فيكون قد خان أمانته وكذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حفظه بأخذ مالا يستحقه أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات فيكون قد خان الله ورسوله وخان أمانته ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل اهله ويذهب ماله وفي ذلك الحكاية المشهورة أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك فقال أدركت عمر بن عبد العزيز فقيل له يا أمير المؤمنين اقفرت أفواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء لا شيء لهم وكان في مرض موته فقال أدخلوهم علي فأدخلوهم وهم بضعة عشر ذكرا ليس فيهم بالغ فلما رآهم ذرفت عيناه ثم قال يا بني والله ما منعتكم حقا هو لكم ولم أكن بالذي آخذ اموال الناس فأدفعها إليكم وإنما أنتم أحد رجلين إما صالح فالله يتولى الصالحين وإما غير صالح فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله قوموا عني قال فلقد رأيت بعض ولده حمل على مائة فرس في سبيل الله يعني أعطاها لمن يغزو عليها قلت هذا وقد كان خليفة المسلمين من أقصى المشرق بلاد الترك إلى أقصى الغرب بلاد الأندلس وغيرها ومن جزائر قبرص وثغور الشام والعواصم كطرسوس ونحوها إلى أقصى اليمن وإنما أخذ كل واحد من ألاوده من تركته شيئا يسيرا يقال أقل من عشرين درهما قال وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه فأخذ كل واحد منهم ستمائة ألف دينار ولقد رايت بعضهم يتكفف الناس أي يسألهم بكفه وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان والمسموعة عما قبله ما فيه عبرة لكل ذي لب
اكثر من استعمل مصطلح (انتخاب) أو (منتخب) من علماء الشريعة هم علماء الحديث الشريف :
فهم اكثر استعمالا لهذا المصطلح من المفسرين والفقهاء وعلماء العقيدة .
ومعلوم أن علماء الحديث النبوي هم أكثر اهل الشريعة تمحيصا وتدقيقا في الروايات وتصفية الصحيح منها وعزل الضعيف والمكذوب والمغشوش .
فهم اكثر استعمالا لهذا المصطلح من المفسرين والفقهاء وعلماء العقيدة .
ومعلوم أن علماء الحديث النبوي هم أكثر اهل الشريعة تمحيصا وتدقيقا في الروايات وتصفية الصحيح منها وعزل الضعيف والمكذوب والمغشوش .
فانتخب كما ينتخب أهل الحديث فانها أمانة ولك فيهم اسوة حسنة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق