حكم استلام الرواتب بالكي كارد ؟!
هذا الأمر استحدث لمصالح كبيرة تعود على الطرفين
فصاحب المكتب يقرض الموظفين والمتقاعدين من ماله الخاص ثم بعد ذلك يستلم قرضه من الحكومة وزيادة
فهذه الزيادة ليست قرضا جر نفعا وليست ربا ...
فهناك اتفاق مسبق بين الحكومة او الشركة وصاحب المكتب أن تكون له أجرة معلومة مقابل تسليم الرواتب للموظفين
وهذه أجرة مقابل منفعة أو مقابل أتعاب
وهذه أجرة مقابل منفعة أو مقابل أتعاب
ومعلوم أن العلماء حرموا القرض بزيادة من أجل التقسيط إلا أنهم أجازوا استلام القرض من المصارف او الدولة مع زيادة الرسوم الإدارية الحقيقية عند التسديد
فهذه ليست لها علاقة بكمية المبلغ او مدة تسديد القرض
بل هي مقابل اتعاب إدارية
فهذه ليست لها علاقة بكمية المبلغ او مدة تسديد القرض
بل هي مقابل اتعاب إدارية
وكذلك لو قلت لشخص إقض عني ديّني المليون دينار لفلان
وأنا أعطيك مليون و5 آلاف دينار لكانت هذه الزيادة ربا
وأنا أعطيك مليون و5 آلاف دينار لكانت هذه الزيادة ربا
لكن لو كانت هذه الزيادة الخمسة آلاف هي مقابل أتعاب
كأن سيذهب الى ذلك الشخص ويركب سيارة أجرة أو سيبذل جهدا ما لإيصاله
أو مقابل ترك عمل له ينتفع منه مقابل الوصول الى ذاك الشخص ليعطيه المال فهذا يجوز
كأن سيذهب الى ذلك الشخص ويركب سيارة أجرة أو سيبذل جهدا ما لإيصاله
أو مقابل ترك عمل له ينتفع منه مقابل الوصول الى ذاك الشخص ليعطيه المال فهذا يجوز
فهذه أجرة عن عمل أو أجرة مقابل منفعة للشخص الذي وكله
ومثلها حوالات الصيرفة فهم يأخذون أجرة الخدمة
ومثلها حوالات الصيرفة فهم يأخذون أجرة الخدمة
فإعطاء رواتب الموظفين والمتقاعدين من صاحب المكتب لابد أن يكون بمقابل وهو أجرة معلومة اتفق عليها الطرفان مسبقا
وقد يكون بحكم الوكيل للدولة او الشركة
وأجرة الوكيل من موكله جائزة
وقد يكون بحكم الوكيل للدولة او الشركة
وأجرة الوكيل من موكله جائزة
ولايجوز لصاحب المكتب أخذ أي مبلغ من المال من الموظف أو المتقاعد غير ما اتفقا عليه
فهذا إما أن يكون ربا أو أكل مال بالباطل فهو قد خالف الشروط التي بينه وبين الدولة أو الشركة التي وكلته
والله أعلم ...
وممن قرأت له وقد أجاز هذه المعاملة
المجمع الفقهي كما في فتوى الشيخ الدكتور ضياء الدين صالح
وكذلك الشيخ عبد الملك السعدي
فهذا إما أن يكون ربا أو أكل مال بالباطل فهو قد خالف الشروط التي بينه وبين الدولة أو الشركة التي وكلته
والله أعلم ...
وممن قرأت له وقد أجاز هذه المعاملة
المجمع الفقهي كما في فتوى الشيخ الدكتور ضياء الدين صالح
وكذلك الشيخ عبد الملك السعدي
جزاهما الله خيرا
المقال قابل للنقاش العلمي ونفع الله من نفعنا
وجزى الله خيرا من ارشدنا
وجزى الله خيرا من ارشدنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق