الأحد، 2 يونيو 2019

الرد على ما يقوله المانعون من إخراج زكاة الفطر نقدا من أن الزكاة عبادة ويجب الوقوف فيها على النص!

وأما ما يقوله المانعون من إخراج زكاة الفطر نقدا من أن الزكاة عبادة ويجب الوقوف فيها على النص!

فالزكاة مع كونها عبادة فهي عبادة مقاصدية من أولها لآخرها وهدفها معلوم بنصوص الوحي وإجماع أهل الدين والدنيا وهو سد حاجة الفقراء!





فالزكاة التي لا تنفع الفقير ليست زكاة لا لغة ولا شرعا
=
ونحن نجد اليوم أن هذا الواقع الذي نزل فيه التشريع قد اختلف
ولم يعد التمر والشعير سلعا أساسية تسد احتياجات الفقراء اليومية
والجمود والإصرار على اعتمادها يفوّت المقصد الرئيسي من الزكاة ويجعلها مجرد “طقس” لا يحقق الغاية!

فالواقع المشاهد أن الفقراء يبيعون التمر ليحصلوا على النقد!
=
وبهذه الطريقة صارت زكاة الفطر صدقة على التجار وليس على الفقراء لأن التجار هم الرابحون في هذه المعاملة!

فأنت تشتري الرز ب 20 ريالا والفقير يريد المال ولا يريد الرز فيبيع الرز ب 10 ريالات!

والنتيجة أن الغني التاجر اقتسم الزكاة مع الفقير بدلا من أن تكون خالصة للفقير!
=
فإذا كان القصد من الزكاة إسعاد الفقير وسد وحاجته ونحن نعلم يقينا يقينا يقينا أن ذلك لا يتحقق بكماله إلا بدفع المال إلى الفقير…

فما معنى أن نجمد على النص ونخالف المصلحة!!

ولما نحوّل هذه الشعيرة العظيمة إلى أفعال صوريّة تغيب عنها أهدافها وتتخلف عنها مقاصدها!؟!
=
وقد استدل أبوحنيفة والثوري على جواز إخراج زكاة الفطر نقودا بأن عمر كان يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم

وكان معاذ يقول لأهل اليمن “ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين”

ولاحظ قوله: أيسر عليكم وأنفع للفقراء فإن في هذا مراعاة لفقه المقاصد الذي غاب عنّا
=
الخلاصة:
أن التمر والبر والشعير كان في زمن النبي ﷺ يوازي النقد “الفلوس” لأنها كانت تُستخدم في المعاوضات!

وهذه الصفات قد زالت عن هذه السلع في الوقت الحاضر فصار البقاء عليها يخالف أصل تشريعها وهو منفعة الفقراء وكفّهم عن السؤال!

واختيار النبي لها هو من باب المثال لا الإلزام
=
وبهذا يترجح أن قول أبي حنيفة والثوري في جواز إخراج صدقة الفطر من النقود هو الأيسر على الناس والأنفع للفقراء -كما قال معاذ- وهو الذي تتحقق به المقاصد الشرعية

وهو الأوجب في العصر الحديث لأنه يراعي اختلاف المعطيات التي جعلت النبي يختار البر والشعير والتي لم تعد موجودة اليوم!

=
فإذا أراد الشخص أن يخرج زكاة الفطر بالمال فكم تكون؟

يقول الشيخ بن باز إن الصاع يساوي 3 كيلو وهذا يعني:
أن صاع الأرز = 20 ريالا
وصاع التمر = 60 ريالا

ولأن الحديث جاء على التخيير فتكون الزكاة عن الشخص الواحد على الخيار من 20 إلى 60 ريالا للشخص الواحد
وذلك حسب المقدرة والرغبة
وتخيل معي لو أنك تزكي عن 6 أشخاص مثلا فإن زكاتك تساوي 120 ريالا

تخيل سعادة الفقير عندما تعطيه مثل هذا المبلغ في ليلة العيد وتخيل سعادته لو حصل على أكثر من زكاة في وقت واحد!

وأضف لذلك أن هذه الأموال تصل إليه بدون مشقة وخسارة بيع الرز في سوق مكتض وغارق بالرز!!!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق