مسألة فقهية ..
موضع قول المؤذن (( الصلاة في البيوت )) أو (( الصلاة في الرحال )) من الأذان :
اختلف الفقهاء في موضع هذه الجملة: (( الصلاة في الرحال )) أو (( الصلاة في البيوت )) بعد اتفاقهم على مشروعيتها، هل تُقال أثناء الأذان أم بعد الفراغ منه؟ على أربعة أقوال:
1-أنها تقال في أثناء الأذان بدلاً من الحيعلة، وهو وجه للشافعية وظاهر مذهب الحنابلة.
2- أنها تقال في أثناء الأذان,ولكن بعد الحيعلة(فيجمع بينها وبين الحيعلة) وهو وجه للشافعية .
3- أنَّها تُقال بعد الفَرَاغِ من الأذانِ، وهُو مذهبُ الحنفيَّةِ والمالكيَّةِ، ووجهٌ للشافعيَّةِ.
3- أنَّها تُقال بعد الفَرَاغِ من الأذانِ، وهُو مذهبُ الحنفيَّةِ والمالكيَّةِ، ووجهٌ للشافعيَّةِ.
4- أن الأمر في هذا واسع، سواء قالها في أثناء الأذان أو بعد الفراغ منه فكله جائز، ولكن الأولى أن يكون بعد الفراغ منه، وهو رأي لبعض الحنفية، ومذهب الشافعية.
قوله بعد الأذان أحسن ليبقى نظم الأذان على وضعه"
قوله بعد الأذان أحسن ليبقى نظم الأذان على وضعه"
قال النووي ( رحمه لله ) في " شرح صحيح مسلم " (5/207) : " في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن يقول : ألا صلوا في رحالكم ، في نفس الأذان ، وفي حديث ابن عمر أنه قال في آخر ندائه ، والأمران جائزان ، نص عليهما الشافعي رحمه الله تعالى في "الأم" في كتاب الأذان ، وتابعه جمهور أصحابنا في ذلك ، فيجوز بعد الأذان ، وفي أثنائه ؛ لثبوت السنة فيهما ، لكن قوله بعده أحسن ، ليبقى نظم الأذان على وضعه )) ..
خلاصة المسألة:
أن الأمر في هذا واسع، فقد ثبت في السنّة جميع ما قيل في الأقوال السابقة , والكلُّ صحيحٌ .
والله الموفق ..
(( اﻷدلة في أول تعليق )) ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق