مسألة فقهية ..
(( حكم استخدام المعقمات التي تحتوي على كحول )) ..
أخوتي الكرام هذه المسألة من المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها كثيرا ، وباﻷخص هذه اﻷيام ، فيمكن أن نجيب على هذه السؤال بعد أن نعرض عليكم مسألتين مترابطتين ، فهناك من يخلط بينهما فيجعلهما مسألة واحدة :
المسألة اﻷولى : هل الخمر نجس ..
المسألة الثانية : حكم استحالة النجس إلى طاهر ..
المسألة اﻷولى ( هل الخمر نجس ) :
في المسألة قولان :
القول اﻷول : الخمر نجس ، وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة ، وكما هو معلوم أن الكحول هي المادة اﻷساسية في الخمر ، فالكحول يلحق الخمر ، إذن الكحول نجس ..
القول الثاني : الخمر طاهر ، وهو قول ربيعةَ شيخ مالك ، والليث بن سعد ، والمُزني صاحب الشافعي رحمهم الله ، وداود الظاهري ..
مع إن كلا الفريقين قد اتفقوا على حرمة شرب الخمر ..
المسألة الثانية : ( حكم استحالة النجس إلى طاهر ) ..
في المسألة قولان :
القول اﻷول : اﻹستحالة تكسب الطهارة ، قال بذلك أبو حنيفة وتلميذه محمد بن الحسن ، والمالكية ، وبعض الحنابلة ، والظاهرية ..
القول الثاني : اﻹستحالة لا تكسب الطهارة ، وهو قول الشافعية وأكثر الحنابلة وهو ظاهر مذهبهم ، وأبو يوسف ، وهو أحد القولين عند المالكية ..
وكل له دليله الذي اعتمد عليه في قوله ، ولا مجال لذكره هنا ، نحترم اﻷقوال جميعا ما دام الذي قال بها علماء أجلاء ..
والذي يسألني في هذه المسألة أجببه باﻷتي :
الخمر نجسة عند أغلب العلماء ، فلا يجوز استخدامها ، فإن استحالت إلى مادة أخرى ، وهذا مرجعه ﻷهل اﻹختصاص والشأن فهم أعرف هل استحالت أم لا ، فيجوز استخدامها عند أبي حنفية ومحمد والمالكية ، وهو اﻷيسر على الناس في هذا الوقت ، وإن غسل المكان الذي أصابه النجس بعد أن استحال إلى طاهر فهذا أفضل خروجا من اختلاف العلماء ، واستخدام المعقم الطاهر أفضل وأحسن من غيره ..
والله أعلم وأحكم ..
د . قتيبة عدنان السماوي ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق