الخميس، 16 سبتمبر 2021

فتوى في العملات الرقمية البيتكوين للشيخ الدكتور د.ضياء الدين الصالح حيث افتى بحرمتها

 

💥حكم العملة الرقمية –البيتكوين-
السؤال: شيخنا ما حكم التعامل بالعملات الرقمية بمختلف مسمياتها التي انتشر التداول والمضاربة فيها في وقتنا الحاضر؟ جزاكم الله خيرا
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعـد:
👈فقد عرف العلماء المعاصرون النقود الإلكترونية –البيتكوين- وامثالها بانها : عملة رقمية مؤمنة عن طريق التشفير، يجري التعامل بها خارج ولاية سلطة مركزية، وهذه النقود الرقمية تصدر في صورة بيانات الكترونية مخزنة على كارت ذكي أو قرص صلب ، بحيث يستطيع صاحبها نقل ملكيتها إلى من يشاء دون الحاجة إلى امتلاك حساب بنكي .
👈 نشأت هذه العملة عام 2009 من قبل شخص غامض أطلق على نفسه اسم ساتوشي ناكاموتو، وتم طرح العملة بشكل أساسي كي يتم استخدامها في عمليات الدفع التي لا تخضع إلى رقابة من جانب الحكومة، أو إلى رسوم معاملات، أو تأخير في التحويلات - على عكس العملات التقليدية الالزامية الورقية.
وهي ليست بطاقة ائتمان لأنها تتميز عن بطاقات الائتمان وغيرها : أن من يستخدمها لا يحتاج إلى وجود حساب بنكي ، وهي كذلك ليست سلعة، لأن السلعة في عرف القانون وفي عرف الشريعة إما أن تكون أعيان أو منافع ولذلك فهي ليست سلعة، ولا وجود حقيقي ولا أصل يدخل ضمن الأصول القانونية ولا ضمن المنافع والحقوق القانونية التي تعترف بها القوانين.
وهي ليست عملة بمعنى الكلمة للعملة والتي لابد أن يتوافر فيها شروط، أن تكون وسيطا للتداول وان تكون مقبولة للجميع وأن تكون هناك حماية من الدولة لها وان تكون مخزنا للقيمة وأن يكون فيها شيء من الاستقرار، وهذا ليس متوفرا في العملات الرقمية المشفرة، وعلى ذلك فهي ليست عملة.
👈ولهذا فقد افتى اكثر العلماء المعاصرين ودور الافتاء والمجامع الفقهية ؛ بأن تداول هذه العملات الرقمية والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة والمضاربة وغيرها حرام شرعا؛ لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة ، وبهذا هي أشبه ما تكون بعملية القمار لأنها عبارة عن مقامرة وإن كانت ليس كالقمار الواضح لكن تعتبر من أكل أموال الناس بالباطل ، فهي غير متقوّمة ومتموّلة شرعا وقانونا.
👈وكذلك لم تتوافر فيها الشروط والضوابط اللازمة في اعتبار العملة وتداولها، فهي مجهولة غير مرئية أو معلومة، مع اشتمالها على معاني الغش الخفي والجهالة في معيارها ومصرفها، مما يفضي إلى وقوع التلبيس والتغرير في حقيقتها بين المتعاملين.
👈ولكن متى ما تبنتها الدول كعملة ثانية لها غطاء مالي حقيقي وبقدرها دون زيادة او نقصان ، فيمكن عندئذ التعامل بها ، فإذا اصدرت الدولة عملات رقمية مضمونة ، فلابد أن يكون هناك حماية أو ضمان من الدولة أو من شركة كبرى أو عدة شركات أو مستثمرين. فتكون عندئذٍ عملات حقيقية مغطاة تصدرها الدول وتحميها القوانين والبنوك المركزية.
👍 ولكنها في الوقت الحالي وعلى حالتها المذكورة المعروفة، فالتعامل بها والمضاربة فيها حرام كما قرر العلماء، لما فيه من الغرر والغش والجهالة والمقامرة. والله تعالى اعلم
✒️د. ضياء الدين عبدالله الصالح

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق