الاثنين، 7 مارس 2022

تقسيم البدعة في شروح الصحيحين وغيرهما من كتب السنة

 




1- «معالم السنن» للإمام الحافظ أبي سليمان الخطابي (ت388) قال (4/301): «وقوله (كل محدثة بدعة) فإن هذا خاصٌّ في بعض الأمور دون بعض وكل شيء أحدث على غير أصل من أصول الدين وعلى غير عياره وقياسه. وأما ما كان منها مبنيًّا على قواعد الأصول ومردودًا إليها فليس ببدعة ولا ضلالة».

2- «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للإمام أبي العباس القرطبي (ت656) قال (2/508): «وقوله (شر الأمور محدثاتها) يعني: المحدثات التي ليس لها في الشريعة أصل يشهد لها بالصحة والجواز، وهي المسمّاة بالبدع؛ ولذلك حكم عليها بأن كل بدعة ضلالة. وحقيقة البدعة: ما ابتُدئ وافتُتح من غير أصل شرعي، وهي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردّ».
3- «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للإمام شيخ الإسلام، محيي الدين النووي (ت676) قال (6/154): « (كل بدعة ضلالة) هذا عام مخصوص، والمراد غالب البدع، قال أهل اللغة: هي كل شيء عمل على غير مثال سابق. قال العلماء: البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة».
4- «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» للإمام الكرماني (ت786) قال (9/3): «والبدع خمسة أنواع: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة».
5-«جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت795) قال (2/131): «البدعة المذمومة ما ليس لها أصل من الشريعة يرجع إليه، وهي البدعة في إطلاق الشرع، وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة، يعني: ما كان لها أصل من السنة يرجع إليه، وإنما هي بدعة لغة لا شرعا، لموافقتها السنة».
6-«التوضيح لشرح الجامع الصحيح» للإمام الحافظ الفقيه ابن الملقن (ت804)، قال (13/554): «والبدعة: اختراع ما لم يكن قبل، فما خالف السنة فهو بدعة ضلالة، وما وافقها فهو بدعة هدى».
7- «إكمال إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم» للإمام أبي عبد الله الأُبِّي (ت827) قال (3/23): «البدعة لغة: ما أحدثت ولم يسبقْ لها مثالٌ، وحديث (كل بدعة ضلالة) من العام المخصوص؛ لأن البدع خمس: واجبة؛ كترتيب الأدلة على طريقة المتكلمين، للرد على الملاحدة. ومندوب؛ كوضع التآليف وبناء المدارس والزوايا. وحرام ومكروه وهما واضحان. ومباحة؛ كالتبسّط في أنواع الأطعمة. ويشهد لذلك قول عمر رضي الله عنه، في تراويح رمضان: نعمت البدعة هذه».
وقال (7/109): «ويدخل في السُّنّة الحسنة: البدع المستحسنة».
8- «اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح» للإمام الشمس البِرْماوي (ت831) قال (6/226): «والبدْعَة تكون واجبةً، ومندوبةً، ومباحةً، ومكروهة، وحرامًا».
9-«فتح الباري» لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852) قال (2/458): «وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنا، ومنها ما يكون بخلاف ذلك».
وقال (4/253): «والتحقيق أن البدعة إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة، وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح، وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة».
وقال (13/253): «والمحدثات - بفتح الدال - جمع محدثة، والمراد بها: ما أحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة».
10- «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للإمام العلامة بدر الدين العيني (ت855) قال (8/396): «والبدعة لغة: كل شيء عمل علي غير مثال سابق، وشرعا: إحداث ما لم يكن له أصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على قسمين: بدعة ضلالة، وهي التي ذكرنا، وبدعة حسنة: وهي ما رآه المؤمنون حسنا، ولا يكون مخالفا للكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع».
11- «الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري» للإمام الكوراني (ت893)، قال (4/331): «فإن قلت: ففي الحديث: (كل بدعة ضلالة)؟ قلت: أراد بدعة لا أصل لها في الإسلام؛ بدليل قوله: (من سنَّ سُنَّةً حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)»..
12- «الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» للإمام الحافظ المتفنن جلال الدين السيوطي (ت911) قال (2/445): «قوله (وكل بدعة ضلالة) قال النووي هذا عام مخصوص، والمراد غالب البدع، فإن البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة».
13- «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للإمام القسطلاني (ت923) قال (3/426): «وهي خمسة واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. وحديث (كل بدعة ضلالة) من العام المخصوص».
14- «منحة الباري بشرح صحيح البخاري» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت926)، قال (4/229): «والبدعةُ تكون واجبةً، ومندوبةً، ومباحةً، ومكروهة، وحرامًا. وأما خبر: (كل بدعةٍ ضلالةٌ) فمن العام المخصوص».
15-«فتح المنعم ببيان ما احتيج لبيانه من زاد المسلم» للعلامة المحدث، محمد حبيب الله الشِّنقيطي (ت1363)، قال (3/46): «قوله (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه)؛ أي: أمرًا محدثًا ليس من أمره، أي: دينه عليه الصلاة والسلام، أي: شيئا لم يسُنَّه ولم يشهدْ شرعُه باعتباره، فيتناول جميع المنهيات والبدع والمحرمات والمكروهات، التي لم يشهد الشرع باعتبارها، ولم تدخل تحت كلية من كلياته... وقد نصّ علماءُ السنة من المحدثين والأصوليين وفقهاء المذاهب: على أن قوله عليه الصلاة والسلام (وكل بدعة ضلالة) من العام المخصوص؛ لما تقدّم من أن البدعة تنقسم على الخمسة الأقسام المذكورة».
16- «فتح الملهم بشرح صحيح مسلم» للعلامة المحقق شَبِّير أحمد العثماني (ت1369) قال (5/329- 336): «والحاصل أن البدعة الشرعية، هو إحداث أمر ليس له ثبوتٌ بواحد من الأصول الأربعة الدينية، زاعمًا أنه من الدين، ومَظِنة للإثابة من الله والتحسين».
17- «فتح المنعم شرح صحيح مسلم» لشيخ شيوخنا العلامة الدكتور موسى شاهين لاشين (ت1430) قال (4/98): «قوله (وكل بدعة ضلالة) استدل به من منع البدع كلها، وأنكر ما هو حسن منها، والجمهور على خلافه».
18- وأختم بكلام للعلامة المحدث المتفنن، عبد الله بن الصديق الغماري (ت1413)، في كتابه «إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة»؛ الذي حرر فيه أقوال العلماء بما لا مزيد عليه، ثم قال: «يُعلم مما مر: أن العلماء متفقون على انقسام البدعة إلى محمودة ومذمومة، وأن عمر رضي الله عنه أول من نطق بذلك. ومتفقون على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة) عام مخصوص. ولم يشذَّ عن هذا الاتفاق إلا الشاطبي صاحب الاعتصام، فإنه أنكر هذا الانقسام، وزعم أن كل بدعة مذمومة، لكنه اعترف بأن من البدع ما هو مطلوب وجوبا أو ندبا، فجعله من قبيل المصلحة المرسلة، فخلافه لفظي يرجع إلى التسمية. أي أن البدعة المطلوبة، لا تسمى بدعة حسنة، بل تسمى مصلحة».

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق