السبت، 16 مارس 2024

جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر أ.د / رضا عبد المجيد المتولي

 الشريعة الإسلامية وعلومها 



جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر 

أ.د / رضا عبد المجيد المتولي(∗) 

زكاة الفطر هي: «إنفاق مقدار معلوم قبل صلاة عيد الفطر عن كل فرد مســلم يعيله، في  .مصارف مخصوصة»(١( 


ْوَْو َص ًاعا ِم ْن َت ْمٍر،أَْو َص ًاعا ِم ْن َش ِ ــع ٍير،أَ(٤،(أَط َعام .(٦)ْو َص ًاعا ِم ْن َزِب ٍيب»َ(٥ ،(أَ ِق ٍطَص ًاعا ِم ْن أ وخص النبي صلى الله عليه وسلم الأصناف المذكورة باعتبارها غالب قوت أهل المدينــة وغيرها، ومن أجل ذلك قــاس العلماءعلــى الأصناف المذكــورة ماهو من (٧،(فــإذا كان الغالب على(غالــب قــوت البلــد) 

قوت أهل مصر الأرز ً مثلا أخرجوا ً أرزا، وهكذا.  ّن في الحديثين السابقينوإذا كان النبيصلى الله عليه وسلمبي 

َّنالحبــوب التي تخــرج منها زكاة الفطــر، فقد بي أيضــا الهدف من هذه الزكاة،وهي إغناء الفقراء؛ 

hُشــرعت هــذه الــزكاة فــي الســنة الثانية من الهجرة، مــع فرض صيام رمضان، وقــد بين النبي صلى الله عليه وسلم ُح ْكمهــا، ومقدارهــا، والنــوع المخرج منه، ،َْ ِن ُعَمروزمنهــا،فى الحديث المتفق عليه، َع ِن اب َ ُس ُ ــول ِ االلهَ َض رْ ُه َمــا-، َق َ ــال : «َفــرَ االله َعن- ِرضــي ْو َص ًاعا ِم ْنَ(٢ِ (م ْن َت ْم ٍ ــر، أصلى الله عليه وسلم َز َك َاة ْال ِف ْط ِ ــر َص ًاعــا ْ ِد َو ْال ُح ِّر َو َّ الذ َك ِر َو ُ الأْنَثى َو َّ الصِغ ِيرَش ِ ــع ٍير َعَلى ْال َعب ْ َلَ ْن ُت َؤ َّدى َقبَ ِب َهــا أَرَمَو ْال َكِب ِ يــر ِم َن ْال ُم ْس ِ ــل ِم َين، َوأ  .(٣)ُ ِوج َّ الن ِ اس ِإَلى َّ الص َلاِة»ُخر 

ََ ِضيوأخرج البخاريعن أبي َسِع ٍيد ْال ُخ ْدِر ّي، -ر ْ ُه-، قال :«ُكَّنــا ُن ْخ ِر ُج َز َك َاة ْال ِف ْط ِر َص ًاعا ِم ْناالله َعن 

(∗) أستاذ التفسير في كلية أصول الدين بالمنصورة. 


 (١ (الموسوعة الفقهية الميسرة. أ.د / محمد رواس قلعه جي ٢ / ١٠١٧ ط / دار النفائس. 

(٢ (مقدار الصاع عند الحنفية = ٢٥,٣ كيلو جرام، وعند الجمهور = ٠٤,٢ كيلو جــرام. راجع المكاييل والموازين الشرعيــة.  أ. د / علي جمعة. ط / دار الرسالة بالقاهرة. 

(٣ (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، فتح الباري لابن حجر ٤ / ٣٦٧ ح رقم ١٥٠٣ ط / دار طيبة.  وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. شرح صحيح مسلم للقاضي عياض ٣ / ٤٧٦ ح رقم ٩٨٤ ط / دار الوفاء. 

(٤ (المراد بالطعام: القمح. 

(٥ ِ (الأقط : نوع من الجبن، قال ابن الأثير هو: لبن مجفف يابس ِ مستحجر، يطبخ به. راجع النهاية لابن الأثير ١ /١٤٠ ط /  المكتبة المكية.  

(٦ (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاعا من طعام، فتح الباري لابن حجر ٤ /٣٧٣ ح رقم ١٥٠٦. (٧ (قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية لابن جزي الغرناطي المالكي صــ١٠٧ ط/ عالم الفكر. 

١٨٢٦رمضان ١٤٣٨ هـ - يونيه ٢٠١٧ م 



(٣ (عمر بن عبد العزيز - رضي االله عنه-. 

َا َوِك ٌيع،قال ابنأبيشيبةفي (مصنفه): « َح َّدَثن ْ ِد ْال َعِز ِيز ِفيْ ِن َعبَ بَ ُ اب ُعَمرَ َنا ِكتَع ْن ُق َّرَة، َق َال: َجاء ْو ِق َيمُتُهََص َدَقِة ْال ِف ْط ِر: ِن ْص ُف َصاعٍ َع ْن ُك ِّل ْإن َس ٍان،أ (١٤ .(وقرر ذلك صاحب موســوعةْ َهــمٍ »ِن ْص ُ ــف ِدر 

فقــهعمر بن عبد العزيز فقال: «أجازعمر بن عبد العزيــز -رضــي االله عنــه- قيمةالواجــب في زكاة (وقتئذ.الفطر، وهو نصف درهم» 

(١٥

 

(٤ (الإمام الحسن البصري- رضي االله عنه-. َ َان،َا َوِك ٌيع، َعن ُسْفيقال ابن أبي شــيبة: « َح َّدَثن ََ ْن ُت ْع ِطيْ َس أَــأٍ ، َع ِن ْال َح َس ِ ــن، َق َ ــال: َلا بَع ْن ِه َشــام  .(١٦)َ ِفي َص َدَقِة ْال ِف ْط ِر»َ ِاهمَّ الدر 

(٥ (الإمــامأبــو إســحاق عمــروبــن عبــد االله السّ ــبيعي من الطبقة الوســطى مــن التابعين أدركَ 

ًــا - رضي االله عنه- وجماعةمن الصحابة،فهوعلييحكــي عنهــم ويثبت َّ أن ذلــك كان ً معمولا بهفي عصرهم. 

َ َة، َع ْنُ َســامُــو أَبَا أقــال ابــن أبــي شــيبة: َح َّدَثن َْ ْكُت ُهمَ ْدرَ ُق ُول: أَا ِإ ْس َ ــح َاق يَبْ ٍر، َق َال: َس ِ ــم ْع ُت أُزَهي َ ِب ِق َيم ِةَ ِاهــمَ َض َان، َّ الدرَمُ ْع ُط َ ــون ِفي َص َدَق ِ ــةرْ يَوُهــم .(١٧)َّ الطَع ِام 

(٦ (الإمــام أبو عمروالأوزاعــي. فقد جاء في كتــاب: (مذهب الإمام الأوزاعــي َّ أن صدقة الفطر 

جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر 

ُْ ُوهم(٨ (وقال: « ْاغنَ ْوِم»ُ ُوهم ِفــي َهَذا ْاليفقال: « ْاغن (٩ .(ومن أجل ذلك أصبحناَ ْوِم»َع ْن َط َو ِ اف َه َ ــذا ْاليأمــام أمرين: النص من حضرة المصطفىصلى الله عليه وسلمعلى إخــراج زكاة الفطــر ًصاعا من غالب قــوت البلد، وبيــان َّ أن المقصــد والهــدف من هذه الــزكاة هو إغناء الفقير عن الطواف والمســألةفي هذا اليوم.  ومــن هنا برز الفقــهالمقصدي لــزكاة الفطر وهو إغناء الفقير. وهذا ما ســوغ لجماعة من الصحابة والتابعين جواز إخراج قيمة الصاع من غالب قوت البلــد، دراهــم أودنانير؛إذ المقصــود إغناؤهم، وذلك يتحقق بالقيمة ودفع المال لهم. 

وممــن جوز إخــراج القيمةفــي زكاة الفطر من الصحابة - رضي االله عنهم-: (عمر بن الخطاب، وابنهعبد االله بن عمر،وابن مسعود،وابن عباس، 

.(١٠)ًا)ومعاذ بن جبل رضي االله عنهم جميع وممن قال بذلك من التابعين والسلف - رضي االله عنهم-: 

.(١١)(١ (طاوس بن كيسان 

(١٢ .(وجاء في كتاب(٢ (الإمام سفيان الثوري 

موســوعةفقه ســفيان الثوري : «لا يشــترط الإمام ُــر في زكاةالثــوري إخراج التمر أو الشــعير أو البالفطر، بــل لو أخرج قيمتها مما هــو أنفع للفقير جاز؛ َلأنّ المقصد منها إغناء الفقراءعن المســألة .(١٣)وسد حاجاتهم في هذا اليوم» 

(٨ (سنن الدارقطني ٣ /٨٩ ح رقم ٢١٣٣ط / مؤسسة الرسالة. 


(٩ (السنن الكبرى للإمام البيهقي ٤ / ١٧٥ ح رقم ٧٩٩٠ ط / مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنــــــة في الهنــــد ببلــدة حيدر آباد. 

(١٠ (انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام بدر الدين العيني ٩/ ٨ ط/ دار الفكر. 

(١١ (عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام بدر الدين العيني ٩/ ٨ . 

.٨/٩ السابق المرجع) ١٢) 

(١٣ (موسوعة فقه سفيان الثوري د/ محمد رواس قلعه جي صــ٤٧٣ ط / دار النفائس. 

(١٤ (المصنف لابن أبي شيبة. في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر ٣ /١٧٤ط / الدار السلفية الهندية.  (١٥ (موسوعة فقهعمر بن عبد العزيز د / محمد رواس قلعه جي صـــ٤٧٩ ط / مجلس النشر العلمي. جامعة الكويت. (١٦ (المصنف لابن أبي شيبة. في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر ٣ /١٧٤ . 

(١٧ (المصنف لابن أبي شيبة. ٣ /١٧٤.

magazine.azhar.eg١٨٢٧ 

الشريعة الإسلامية وعلومها 


حاجــةالفقير،وهذا المعنــى يحصل بالقيمة كما .(٢٢)يحصل بالعين، فوجب أن يجوز» واختــار الفقيــه أبــو جعفــر الطحــاوي إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ فقال:  

«أداء القيمــة أفضــل؛ لأنــهأقــرب إلــى منفعة الفقيــر، فإنه يشــتري به للحــال ما يحتــاج إليه، والتنصيص على الحنطةوالشــعير كان؛ َلأنّ البيع في ذلك الوقت بالمدينةيكون بها. فأما في ديارنا البيع يجــري بالنقود، وهي أعز الأمــوال، فالأداء .(٢٣)منها أفضل» 

والقــول بجواز إخــراج القيمة فــي زكاة الفطر .(٢٤)إحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل وأجــاز ابــن حبيبــوهــو من المالكيــةــدفع .(٢٥)القيمة إذا رآه أحسن للمساكين 

كمــا أجــاز شــمس الديــن الرملــي ــــوهو من الشــافعية ــــدفــع القيمــة فــي زكاة الفطــر؛فقد ســئل: هل إذا لم يجــد المرء ً قمحــا فقلد مذهب الإمــامالأعظم أبي حنيفةالنعمان -رضي االله عنه-  وأخــرج دراهم يجوز لهذلــك؟ فأفتى ً قائلا: يجوز للمــرء المذكور تقليد الإمام أبي حنيفة -رضي االله عنــه- في إخراج بدل الــزكاةدراهم،ولا يلزمهأن .(٢٦)يقلده في غير ذلك) 

ُــر،أو صاع مــن غيــره كالذرةنصــفصــاع مــن ب 

والشــعير والتمر أوقيمته،نقل ذلك عنهابن حزم .(١٨)وغيره) 

وتابع هؤلاء الصحابةوالتابعين الإمام أبو حنيفة -رضــي االله عنــه-؛فقال بجــواز إخــراج القيمةفي زكاة الفطر وغيرها. ومنع ذلك الشــافعي،ومالك، وإحدىالروايتين عن الإمامأحمد،وداودالظاهري. قــال الإمــام السرخســي الحنفــي فــي كتابــه (المبســوط): « َ إنّ أداء القيمة مــكان المنصوص  (١٩)عليــه فــي الــزكاة والصدقــات والعشــور والكفــارات جائــز عندنــا ... وحجتنــا قولــه -   :التوبـــــة﴾ (m l k j﴿ :-تعالــى ،(٢٠)١٠٣ (فهو تنصيص علــى َ أنّ المأخوذ ٌ مال» وقال ً أيضا: «فــإن أعطى قيمة الحنطة جازعندنا؛ لأن المعتبر حصول الغنى، وذلك يحصل بالقيمة كمــا يحصل بالحنطــة.. وربما يكون ســد الخلة .(٢١)بأداء القيمة أظهر» 

وقــال العلامة الزمخشــري الحنفــي: «إخراج القيــم في الزكاة جائز عندنا... فمن وجبت عليه شــاة في خمــس من الإبــل،فأدى عن شــاة خمس دراهم ــ أي: قيمتها ــ ُقبل ذلك.. ثم قال: ودليلنا أن المقصــود من الــزكاة إنماهو إغنــاء الفقير أو 


(١٨ (فقه الإمام الأوزاعي للدكتور / عبد االله محمد الجبوري ١ / ٣٦٣ ط/ وزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية، سلسلة إحياء التراث الإسلامي، الكتاب السابع والعشرون. 

(١٩ (العشور: جمع ُعشر، وهو ما يؤخذ من تجارة أهل الحرب وأهل الذمةعندما يجتازون بها حدود الدولة الإسلامية، وقد كان يؤخذ في القديم ُعشر ما يحملونه. راجع معجم لغة الفقهاء. د محمد رواس قلعه جي صــ٣١٢ ط / دار النفائس. (٢٠ (المبسوط للإمام أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي الحنفي صــ٢٥٠ ط، بيت الأفكار الدولية. (٢١ (المرجع السابق ص٢٥٠ و ٣٥٠. 

(٢٢ (رءوس المسائل (المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية) للعلامة جار االله محمود بن عمر الزمخشري صــ٢١٠ وما بعدها. تحقيق عبد االله نذير أحمد. ط / دار البشائر الإسلامية. 

(٢٣ (المبسوط للسرخسي، كتاب الصوم، باب صدقة الفطر صــ٣٥٠ 

(٢٤ (عمدة القاري للعيني ٩ /٨ ط، دار الفكر. (٢٥ (المرجع السابق. 

(٢٦ (فتاوى العلامة شمس الدين الرملي على هامش الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجـــر الهيثمي ٢ / ٥٥ وما بعدهــا. ط /  عبد الحميد أحمد حنفي.

١٨٢٨رمضان ١٤٣٨ هـ - يونيه ٢٠١٧ م 



ً ــا،ولــو كان ذلكمصلحــةالأغنيــاءوالفقــراءمع 

التصرف من معاذ خلاف الصواب وقالهبرأيهلرده النبــيصلى الله عليه وسلمإلى الصواب. ويقاس على جواز إخراج القيمة في زكاة الزروع زكاة الفطر. 

وممــن أجــاز إخــراج القيمــةفــي زكاة الفطــر وغيرها مــن الحنابلة الإمام تقي الديــن ابن تيمية الحنبلي؛ فقد أجازهــا للمصلحة والحاجة؛ حيث يقول في (مجموع الفتاوى) عن إخراج القيمةفي الزكاة والكفارة ونحو ذلك:  

«والأظهر فــي هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه. وأما إخراج القيمة .(٣٣)للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به» 

جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر 

والقــول بجواز إخــراج القيمة فــي زكاة الفطر –وغيرهــا-، مذهــب الإمــام البخــاري- يرحمــه (٢٧،(وقال ابن رشيد: «وافق البخاري في هذهاالله- 

المســألةــ إخراج القيمةفي الــزكاة ــ الحنفيةمع  (٢٨)كثرةمخالفتهلهم،لكن قاده إلى ذلكالدليل» ومن أجل ذلك عقــد الإمام البخاري -يرحمه االله-  فــي صحيحه، فــي كتاب الــزكاة ترجمــة بعنوان (في الزكاة ) وذكر تحتها أربعةْ ضالعــر(باب َ 

(٢٩

 

أحاديــث تدل على جواز إخــراج القيمةفي الزكاة ً مطلقا، ثم قــاس عليها زكاة الفطر. ومن أبرزهذه الأحاديث حديث معاذ بن جبل- رضي االله عنه-.  

ُ َع ٌاذ،قــال الإمام البخــاري: َق َال َط ُ ــاو ٌس َق َ ــال م ْ ٍضَ َم ِن ( ْائُت ِونــي ِب َعرْ ُ ــه-، َلأ ْه ِ ــل ْاليَ االله َعنَ ِضــي 

￾ر 


كماذكر الإمامالشوكاني جماعة جوزوا إخراج 

َ َك َان

(٣١ِ (في َّ الصَدَقِة مْو َلِب ٍيسَ(٣٠ ،(أَ ٍاب َخ ِم ٍيصِثي 


القيمة ســوى من تقدم ذكرهم؛فقــال: «وقال أبو حنيفة والمؤيد بــاالله َ أنّ القيمة تجزئ ً مطلقا، وبه قــال الناصر والمنصور باالله وأبــو العباس وزيد بن ِ علي،واســتدلوا بقول معاذ الســابق لأهل اليمن؛ّ 

فــإن الخميص واللبيس ليــس إلا قيمةعن الأعيان التي تجب فيها الزكاة»... ثم ذكر الشوكاني رأيه في المســألة فقــال: «فالحق َ أنّ الــزكاة واجبة من  .(٣٤)ُ َعد ُل عنها إلى القيمة إلا لعذر»العين لا ي 

ٌ َلأ ْص َح ِ اب َّ النِب ِّيْرْ َوَخيْ ُكمَ ْهَو ُن َعَليَ ِة أالذرَُّّ الشِع ِير َو .(٣٢)َ ِة)صلى الله عليه وسلم ِب ْال َم ِدين 

وهــذا الحديث يــدل على جواز إخــراج القيمة فــي زكاة الــزروع؛ لأن معــاذ بن جبــل -رضي االله عنــه- كان أعلم الناس بالحلال والحرام،وقد بين لهالنبيصلى الله عليه وسلملما أرســلهإلــى اليمن ما يصنع،وقد طلــب من أهل اليمــن أن يدفعوا قيمــةمقدار زكاة 

ًا في ذلكًــا مراعيزروعهم من الشــعير والذرة ثياب (٢٧ (عمدة القاري للعيني ٩ / ٨. 


(٢٨ (فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ٤ / ٢٨٠ ط / دار طيبة. 

ْ ض: المتاع، وقيم الأشياء، وكل شيء سوى الدراهم والدنانير.العرَ (٢٩) 

ُعلم الطرفين ويكون من خز أو صوف. راجع المصباح المنير، مادة (خمص) صـــ١٨٢ ط / دار(٣٠ (خميص : كساء أسود م الكتب العلمية. 

(٣١ (لبيس: فعيل بمعنى مفعول، أي: ملبوس. 

(٣٢ (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة، فتح الباري لابن حجر ٤ / ٢٨٠ ط / دار طيبة. (٣٣ (مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي ٢٥/٨٢ وما بعدها بتصرف، ط / الرئاسة العامة لشئون الحرمين. 

(٣٤ (نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني ٤ / ١٥٢ ط / دار التراث.

magazine.azhar.eg١٨٢٩ 

الشريعة الإسلامية وعلومها 


ً خامســا: أنه تطورت ظروف المعيشة والحياة المنزليــة،فأصبــح الناس الآن في المــدن والقرى والكفور وغيرها لا يطحنــون القمح ولا يخبزونه بعد انتشار الأفران الآلية. 

ً سادســا: حمايــة الفقــراء من اســتغلال بعض التجــار؛فقــد ُ لاحظــت في بعــض الــدول العربية التي تتمســك بإخــراج الحبوب فــي زكاة الفطر، أن الفقراء يعرضون عليهــم زكواتهم من الحبوب فيشــترونها منهــم أويبدلونها لهم ببعض الســلع الغذائيةبسعر بخس،فيكون التاجر هو المستفيد مــن التقيد بإخراج الحبوب في زكاة الفطر، حيث ّي بســعر ما،ويشتريها أويستبدلهايبيعها ِ للمزك 

للفقير بسعر أقل.  

ًا: «قول أبي حنيفةأوســع في مسألةدفعســابع 

القيمــة، فمــن أراد تقليــد الإمــام أبــي حنيفة من أتباع ســائر المذاهب... فعليــه بالتقليد في هذه المســألة؛ َ فــإنّ تقليــد المذهب المخالــف جائز مــن غيــر تلفيق، كمــا صرحت بهأئمــةالمذهب  .(٣٥)الأربعة» 

واالله أعلى وأعلم،وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

ومما ســبق يتبين لنا بجلاء جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ وذلك لما يلي:  

ً أولا: أنــهعمــل بعــض الصحابــة والتابعيــن، ومذهــب الإمــام أبــي حنيفــة النعمــان،وإحــدى الروايتيــن عن الإمــام أحمد بن حنبــل، ورأي ابن حبيــب من المالكية،وشــهاب الديــن الرملي من الشــافعية،والإمام ابــن تيمية مــن الحنابلة،وهو مذهبالإمامالبخاري -رحمهااللهتعالى-،واختيار 

الإمام أبي جعفر الطحاوي من الحنفية. 

ًا: أنهبإخراج القيمةفي زكاة الفطر يتحققثاني 

الهدفمن فرضيتها،وهو إغناءالفقير والمسكين وذوي الحاجــة؛فالإغناء يحصل بدفع القيمة كما يحصل بدفع الطعام.  

ً ثالثــا: مراعاة مصلحةالفقير،وذلك أن إخراج القيمــة ّ يمكنهمن قضــاء متطلباتهمن غذاءودواء ودفــع إيجار مســكن، وغيــر ذلك مــن متطلبات أولاده. 

ً ــا: مراعــاة التيســير علــى النــاس الذيــنرابع 

يدفعون الزكاةوخاصة الذين يســكنون في المدن الصناعية، أو أهل الحضر. 


❀ ❀ ❀

(٣٥ (غاليةالمواعظومصباح المتعظوقبس الواعظللعلامةنعمان بن محمودالألوسي الحسيني البغدادي (ابن أبي الثناء محمود الألوسي المفسر صاحب روح المعاني) صــ٤٦٤ ط / دار المنهاج. ط / الأولى ١٤٢٥هـ ـــ ٢٠٠٥م. 

١٨٣٠رمضان ١٤٣٨ هـ - يونيه ٢٠١٧ م 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق