الرد على الوهابيه
- الرد على هذه الفتوىٰ التي خالفوا فيها أحاديث النَّبي صلىٰ الله عليه وسلم ؛ وفقهاء المذاهب الأربعة ، وعلماء السلف من الصحابة والتابعين ، وخالفوا فيها إمَامَهم ابن تيمية رحمه الله .. ولا نعلم من أين قالوا عن حكم شرعي جائز بل ومستحب ؛ لا أصل له وبدعة !!!؟؟.
١ - أولاً :
1 - الدليل الأول :
- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلىٰ الله عليه وسلم يقول : (( إذا مات أحدُكم فلا تحبسوه ، وأَسْرِعوا به إلى قبره ، وليُقْرَأْ عند رأسه بفاتحة الكتاب ، وعند رجليه بخاتمة سـورة البقرة في قبره )) .
- أخرجه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان ، وإسناده حسنٌ كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري .
2 - الدليل الثاني
- وعن أم عفيف النهدية رضي الله عنها أنَّها قالت : (( بَايَعَنَا رسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم حِينَ بَايَعَ النِّسَاءَ ؛ فَأَخَذَ عَلَيْهِنَّ أَن لَا تُحَدِّثْنَ الرَّجُل إلا مَحْرَمَاً ، وأَمَرَنَا أن نًقرَأَ على مَيِّتِنَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ )) .
- رواه الطبراني في "المعجم الكبير"، وابن منده وأبو نعيم في "معرفة الصحابة .
3 - الدليل الثالث
- وعن أم شريك رضي الله عنها قالت : (( أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ )) .
- رواه ابن ماجه في السنن .
4 - الدليل الرابع
- ما رواه عبد الرحمن بن العلاء بن اللَّجْلَاجِ ، عن أبيه قال : قال لي أبي - اللَّجْلَاجُ أبو خالد : يا بُنَيَّ ! إذا أنا متُّ فأَلْحِدْنِي ، فإذا وضَعْتَني في لَحدِي فقل : بسم الله ، وعلى مِلَّةِ رسولِ الله ، ثم سُنَّ عليَّ التراب سنًّا ، أي : ضَعْه وضعًا سهلَاً، ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها ؛ فإني سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولُ ذلك .
- أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ، قال الهيثمي : ورجاله موثوقون .
- وقد رُوي هذا الحديث موقوفًا على ابن عمر رضي الله عنهما . - ️كما أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " وغيره وحَسَّنه النووي ، وابن حجر .
- الأدلة عند فقهاء المذاهب الأربعة .
١ - الشافعية :
- وذكر الإمام النووي في كتابه [ الأذكار ] أنَّ الشافعي رضي الله عنه وأصحابه قالوا : (( يستحب أن يقرأوا عنده شيئاً من القرآن ، قالوا : فإن ختموا القرآن كله كان حسناً ، عند الفراغ من دفن الميت ، والشافعي رضي الله عنه نصّ على ذلك )) .
٢ - الحنابلة :
- قال الإمام أبو بكر المروزي - من تلامذَةِ الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ، في [ كتاب المقصد الأرشد ] ما نصه : سمعت أحمَدَ بن حنبل رضي الله عنه يقول : (( إذا دخلتم المقابر فاقرءوا آية الكرسي وقل هو الله أحد ثلاث مرات ، ثم قولوا : اللهم اجعل فضله لأهل المقابر )) .
٣ - الحنفية :
- قال الزّيلعي في كتابه [ تبيين الحقائق ] - ما نصّه : باب الحج عن الغير : الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صوماً أو حجاً أو صدقة أو تلاوة قرآن أو الدعاء أو غير ذلك من جميع أنواع البر ، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه .
- وقال الشيخ محمد علاء الدين الحصكفي الحنفي في كتابه [ الدر المختار في شرح تنوير الأبصار - من حاشية رد المحتار على الدر المختار ج : 2 / 242 ] - حيث قال : السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء اللّه بكم لاحقون ، ويقرأ يس . انتهى كلامه ،
وَأقَرّهُ صاحب الحاشية ابن عابدين الحنفي .
٤ - المالكية :
- قال القرطبي في التذكرة : (( أصل هذا الباب الصدقة التي لا اختلاف فيها ، فكما يصل للميت ثوابها فكذلك تصل قراءة القرآن والدعاء والاستغفار ، إذ كُلّ ذلك صدقة ، فإن الصدقة لا تختص بالمال فقط )) .
- وأما من دعا بعد انتهاء القراءة بوصول الثواب للميت ، فإنه يُرجَى وصول الثواب للميت ، لأن الدعاء يُرجَى وصُولُهُ للميت بلا خلاف بين الأئمة .
- وقد قال الإمام النووي في كتابه الأذكار : (( والمختار لوصول الثواب أن يقول القارئ بعد الفراغ : اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان )) .
- وقد وردت كثير من الآثار عن الصحابة والتابعين بقراءة القرآن على الأموات ، جمع أكثرها الإمام أبو بكر الخلَّال ، جامع علم الإمام أحمد ، في كتابه الذي صنَّفه خِصِّيصَاً لهذا الغرض ، وسماه [ القراءة على القبور ] !
- فمنها ما أخرجه ابن أبي شيبة في [ المصنَّف ] عن الإمام الشعبي رحمه الله قال : (( كانَتِ الأنصارُ يقرؤون عند الميِّتِ بسورة البقرة ! )) .
- وأخرجه الخلَّال في [ القراءة على القبور ] بلفظ : (( كانت الأنصارُ إذا مَاتَ لهم مَيِّتٌ اختلفوا ( اجتمعوا ) إلى قبره يقرؤون عنده القرآن ! )) .
- وأخرج الخلَّال عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال : (( لا بَأْسَ بقراءةِ القرآنِ في المقابِر ! )) .
- وأخرج أيضًا عن الحسن بن الصَّبَّاح الزعفراني قال : سأَلْتُ الشافعيَّ عن القراءة عند القبور ، فقال : (( لا بَأْسَ بِهَا ! )) .
- قال الإمام مُوفّق الدّين بن قدامة في [ المغني ] محتجاً لجواز القراءة على الميت : (( ولنا : ما ذكرناه ، وأنه إجماع المسلمين ؛ فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ، ويقرؤون القرآن ، ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير ، ولأن الحديثَ صَحّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (( إن الميت يُعَذَّبُ ببكاء أهله عليه )) ، والله أكرم من أن يوصل عقوبة المعصية إليه ، ويحجب عنه المثوبة ! )) .
- الأدلة من فتاوى إمامهم ابن تيمية رحمه الله .
- وجاء في مجموع فتاوى ابن تيمية الجزء 24 : (( من قرأ القرءان محتسباً وأهداه إلىٰ الميت نفعه ذلك ، حين سئل عن حكم عمل الختمة لمن مات )) .
- والعجيب أن الإمام ابن تيمية من الأئمة الذين قُرئت على قبورهم ختمات قرآنية متعددة ، في ليالٍ متتالية ، وكان فيمن قرأ عليه كبار الحفاظ كالحافظ المِزِّي ، ونقل ذلك الحافظُ ابنُ كثير في ترجمة ابن تيمية ، وأقرَّه ، واعتبره من مناقبه..!!
- فبالله عليكم قولوا لنا : مَنْ نُصَدِّق ؟! نُصًدّقُ السلف الحقيقيين والأئمة الأربعة ، أم نصدق هؤلاء الأدعياء ..؟!
- ((والخلاصة))
- ومن هنا يتبين حجم التدليس والكذب الذي تَعَرّضَ له المسلمون في الآونة الأخيرة ، على أيدي بعض مدعي العلم ، بزعمهم أن قراءة القرآن على الميت بدعة ، وأنه لا يصل إليه ثوابها ، وثبت - بما لا يدع مجالًا للشك - جواز ، بل استحباب قراءة القرآن على الميت ، سواء بعضه أو كله ، فرادَى أو جماعات ، قبل الدّفن أو بعده ، ووصول ثواب القراءة إليه ، وانتفاعه بها ، وأن عليه عمل المسلمين منذ زمن الصحابة حتى ظهر هؤلاء ببدعتهم..!!
' ونحن نقول لمن يقولون ببدعية القراءة على الأموات : لعلكم لو قلتم إن المسألة خلافية لكان أولىٰ بكم ، ثم إن كانت خلافية فلا يُنكر الأمر المختلف فيه !
- وعليه أنه لو صح قولكم بأن الميت لا ينتفع بالقراءة ؛ لم يخسر القارئ شيئاً ؛ لأنه حاز ثواب القراءة لنفسه ، وإن لم يصح قولكم ، وكان الميت ينتفع بالقراءة ؛ فقد حرمتم موتاكم من خيرٍ كثير ، وليس هذا من البر بهم..!!
إن صح قولكما فلست بخاسر
أو صح قولي فالخسارة عليكم.!
- (( ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ، والله هو الهادي إلىٰ سواء الصراط )) . .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق