الكلاب ... نجاستها وقتلها وبيعها وحكم الانتفاع بها !
الإحسان للحيوان والرفق به في الجملة هو من محاسن الشريعة الإسلامية وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم ان بغيا من بغايا بني إسرائيل غُفر لها لأجل انها سقت كلبا فقد رحمته لعطشه فرحمها الله تعالى لرحمتها به .
وقد سئل عليه الصلاة والسلام إن لنا في البهائم اجرا فقال :
" في كل كبد رطبة أجر " متفق عليه
والكلب نجاسته باطنة وبضمنها بوله وغائطه ولعابه ودمه
أما شعره او ظاهره فطاهر هذا هو الأرجح في الخلاف .
قال ابن تيمية رحمه الله في (الفتاوى 21/618) :
"فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء كلب الصيد، والماشية، والحرث، ولابد لمن اقتناه أن يصيبه رطوبة شعوره كما يصيبه رطوبة البغل والحمار وغير ذلك، فالقول بنجاسة شعورها والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة وهذا هو الراجح ."
واذا ولغ الكلب في الإناء فطهارة الإناء هو غسله سبع مرات إحداهن بالتراب وهكذا كل شيء ينجسه الكلب بولوغه فيه من يد او ثوب
أما إذا تنجس الشيء بغير لعاب الكلب كبوله او دمه او غائطه فمن قأئل يكفي في تطهيره مايكفي في تطهير سائر النجاسات كالماء والتراب وغيره مما تزول به عين النجاسة ومن قائل بسبع مرات احداهن بالتراب كحكم الولوغ .
في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا ، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أَوْ صَيْدٍ ، أَوْ زَرْعٍ ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ) .
وفي رواية " قيراطان " !
واليوم بعض المسلمين بدأ يقلد الغرب في اهتمامه بالكلب فهو في بيته كأنه أحد أفراد عائلته !! لايفكر في مضاره ولا نجاسته !
عن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ ) " .
وهل يجوز استعمال الكلب في حراسة البيت ؟
من العلماء من منع ومنهم من أجاز
ومن يأخذ بالجواز بشرط ان لايكون فيه إزعاج للسكان او الجيران بفعله او نباحه وأن يجعله خارج بيته بعيدا عن غرف بيته إما في حديقة البيت او على سطحه .
قال النووي رحمه الله تعالى :
" واختلف أصحابنا في اقتنائه لحراسة الدور والدروب ، وفي اقتناء الجرو ليُعَلَّم :فمنهم من حرمه ، لأن الرخصة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة .ومنهم من أباحه ، وهو الأصح ؛ لأنه في معناها " شرح صحيح مسلم (3 / 186) .
وقد نهى الشرع عن بيع الكلاب ، وحرم ثمنها .
ففي الصحيحين عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :
" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ ، وَمَهْرِ البَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ "
قول جماهير العلماء :" أنه لا يصح بيعه ، ولا يحل ثمنه ، ولا قيمة على متلفه ، سواء كان معلَّما أم لا ، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا " النووي على شرح مسلم " (10 / 232 – 233) .
وبعض العلماء وهم الحنفية أجازوا بيع ماينتفع به من الكلاب ... ويدخل في هذا الكلاب المعلمة البوليسية في مكافحة المخدرات ولعل الشراء هنا اقرب للجواز من البيع وخاصة مع الحاجة .
قتل الكلاب السائبة او الضالة .. !
روى الإمام مسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ".
فلايجوز قتل الكلب المعلم للصيد والحراسة
وقد اتفق العلماء على جواز قتل المؤذي منها وخاصة الكلب العقور "وهو الكلب المؤذي الذي يعتدي على حياة الإنسان وممتلكاته، ويسبب الرعب، وينشر الخوف في المجتمع، وخاصة الأطفال "
وكذلك يجوز قتل الكلب الأسود فإنه شيطان
فقد روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا ، وَقَالَ: (عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ ).
قال ابن مفلح رحمه الله في "الفروع" (10/416) عن الكلب الأسود : "وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا صَرَّحَ بِوُجُوبِ قَتْلِهِ"
فالكلاب التي تؤذي بالبراز او اكل الطيور والدجاج وترويع المارة والأطفال هذه تقتل
والقتل لايكون بما فيه تعذيب بل بإحسان موت سريع
وان لايتعدى قتل الضار الى مالا ضرر منه كمن يلقي السم من غير احتياط او تعيين
.
أما مالاضرر منها :
فخلاف ين العلماء ومنع قتلها هذا هو الأقرب والأصوب
والله أعلم .
اللهم علمنا ماينفعنا وانفعنا وانفع بنا وزدنا علما
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق