كثر الكلام فيما يخص السؤال عن المسح على الجوارب واليك القول الفصل .
يجوز المسح على الجوارب كما يجوز المسح على الخف، بشروط:
1- أن تكون الجوارب ثخينة، وليست بشفافة او خفيفة، فلا يجوز المسح على الجوارب الشفاف او الخفيفة.
2- أن تلبس الجوارب على طهارة كاملة، وذلك لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لانزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) فمسح عليهما. رواه البخاري
3- ان تكون الجوارب ساترة للكعبين وليست اقل من ذلك فلا يجزأ ما كان أدنى من الكعبين، ولا المخرقة.
4- عدم نزع الجورب فإذا نزعتها وأنت على طهارة فقد بطل الوضوء وبطل المسح أيضا.
مدته:
لابد لجواز المسح على الخف أو الجورب أن لا تتجاوز الفترة المحددة في الشرع، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لحديث علي رضي الله عنه قال:( جعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم). والله تعالى اعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق