يكثر السؤال عن التعامل بالربا في بلاد الغرب.
الربا هو الزيادة.
وفي الشرع هو: زيادة يأخذها المُقرض من المقترض مقابل الزمن.
مثاله: اقترض أحمد من سعيد ألف دولار لمدة شهر.فاشترط سعيد أن يرد الألف دولار بألف ومئتين. فالزيادة على الألف هي ربا..
والربا محرّم بالقرآن لقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ..فقوله تعالى: ذروا أي اتركوا..وهو فعل أمر يقتضي الوجوب.
وفي السنة الصحيحة: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الرِّبَا , وَمُؤْكِلَهُ , وَكَاتِبَهُ , وَشَاهِدَيْهِ , وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ "
واللعن يفيد تحريم الشيء الملعون فاعله..
وقد أجمعت الامة على أن الربا بين مسلمين يُقيمون في المجتمعات الإسلامية حرام قليله وكثيره..
ولكن وقع خلاف بين الفقهاء فيما إذا كان التعامل بالربا بين الناس في بلاد غير المسلمين...
جمهور الفقهاء على أن ذلك حرام،ولا فرق في ذلك بين أن يكون في بلاد المسلمين أو في غيرها..
وخالف أبو حنيفة،والثوري،وبعض الحنابلة فأجازوا التعامل بالربا في بلاد غير المسلمين.
وقالوا: إذا دخل المسلم دار الكفر بأمان،فلا بأس أن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه. وبما أن التعامل بالربا في بلادهم مباح فلا مانع بالتعامل معهم بالربا.
وقيّدها الفقيه الحنفي ابن عابدين فيما إذا كانت الزيادة هي التي يأخذها المسلم،لا أن يدفعها المسلم لهم..
واستدلوا بما يلي:
1- بحديث: لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب.
ورُدّ بأنه حديث مُرسل عن مكحول عن رسول الله.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا لَيْسَ بِثَابِتٍ، وَلَا حُجَّةَ فِيهِ..
وقال ابن حجر: لم أَجِدهُ..
2-إن أبا بكر قامر المشركين بنصر الروم على الفرس،وأقرّه النبي ووافقه على ذلك.
ورُدّ عليهم بأن هذه المقامرة كانت قبل نزول آية التحريم،فصارت منسوخة.
3- إن مال الكفار في ديارهم مباح،وإنما يحرم أخذه منهم عن طريق الغدر إذا دخل بلادهم بأمان..أما إذا أخذه برضاهم فلا مانع.
ورُدّ بأنه لا يلزم من كون أموالهم مباحة في الحرب استباحتها بعقد نهى الشرع عنه.
ثم إن أبا حنيفة يُجيز أخذها حتى من مسلمي أهل تلك البلاد..فكيف يصير مال المسلم في بلاد غير المسلمين حلالا.؟؟
ثم لا يصح لا الاجتهاد ولا القياس مع وجود نصوص من الشرع.
وهل إذا كان الزنا مباحاً في ديارهم ومع نسائهم يصير حلالاً لنا.؟
لم يقل بذلك أحد..
- والخلاصة: إن ما حرّمه الشرع على المسلم يبقى حراما أينما كان،وإن أحكام الشريعة تتبع المسلم في أي بلد أقام..وربنا يسمعك ويراك حيثما كنت.
ولا يمكن أن نقبل باجتهادات بأدلة ضعيفة وغير مستقيمة..ومع وجود نصوص صحيحة صريحة.
أما بخصوص القرض الربوي من أجل السكن فهو حرام.. ولك أن تطلب من البنك أن يشتريه لك مقابل أرباح تقدمها أنت له،على دفعات شهرية. وهذه هي المرابحة في شريعتنا...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق