الاثنين، 5 ديسمبر 2022

مائة مسألة فقهية مختصرة

 

مائة مسألة فقهية مختصرة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي علَّمَ بالقلم، علَّم الإنسانَ ما لم يعلَم، والصَّلاة والسَّلام على النبيِّ الأكرَم، نبيِّنا ومعلِّمنا محمد - صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم. وبعد:

فإن علم الفقه من أجل وأشرف العلوم، وكيف لا يكون كذلك وهو متعلقٌ بأفعال المكلفين التي لا ينفك عنها العبد.

والعلوم الشرعية تتفاوت من حيث شرفها بالرجوع إلى مقدار ما يُستفاد منها وحاجة الناس إليها.

قال الله تبارك وتعالى: {ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون}

وقال رسول اللهﷺ:

(من يرد الله به خيراً يفقه في الدين).

يقول الخطيب البغدادي:

الفقه في الدين أمر مطلوب فكيف لك أن تعبد الله دون فهم لشريعته وأحكامه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، فلا تصح عبادة تجهل كيفية تأديتها. انتهى

 

وبعد هذه المقدمة اليسيرة في فضل علم الفقه، فإني أضع بين يدي القارئ الكريم هذه التغريدات، التي كتبتها بعبارة موجزة سهلة، وقد كان بعضها إجابات على أسئلة وردت وبعضها مما رأيت أن الناس يحتاجونه ويكثر السؤال عنه، وهي غير مرتبة على الأبواب الفقهية، ينتقل بينها القارئ من باب إلى باب ومن بستان إلى آخر، نسأل الله أن ينفع بها كاتبها وقارئها.

 

(١)

النوم الناقض للوضوء هو النوم الذي يذهب معه الإدراك، وتسترخي المفاصل، أما بداية النوم من السنة والنعاس والنوم اليسير فلا ينقض الوضوء.

 

في صحيح مسلم، وعند أبي داود عن أنس بن مالك قال: كان أصحاب رسول اللهﷺ على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسُهم، ثم يُصلُّون ولا يتوضؤون.

 

(٢)

يجب على المأموم أن لا ينتقل من ركن إلى آخر إلا بعد أن يكبر الامام وينقطع صوته، ثم يبدأ بالانتقال.

 

عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول اللهﷺ إذا قال: سمع الله لمن حمده لم يحنِ أحد منا ظهره حتى يقع النبيﷺ ساجداً ثم نقع سجوداً بعده.

رواه البخاري

 

(٣)

من دعي إلى طعام وهو صائم صوم نفلٍ فله أن يفطر، ويستحب الفطر إن تكلف له صاحب المنزل.

لقول النبيﷺ: (إن أخاك قد تكلّف لك فأفطر وصم غيره).

حسنه الألباني

 

(٤)

يجوز التصدق على من فاتته صلاة الجماعة، حتى ولو كان في وقت النهي، فقد ورد في بعض الروايات الصحيحة أن النبيﷺ لما قال: (من يتصدق على هذا) كان ذلك في صلاة الصبح، ومعلومٌ أن الوقت بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس قيد رمح وقت نهي.

وهي كذلك من ذوات الأسباب، وقد قام السبب.

(٥)

تجوز الحركة اليسيرة في أثناء صلاة النافلة كفتح بابٍ أو نحوه.

 

عن عائشة رضي الله عنها قالت:

كان النبيﷺ يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مصلاه.

 

ورواه أبو داود، والنسائي، وهو في صحيح الترمذي برقم (601) .

 

(٦)

يصح الإئتمام بالمسبوق الذي قام ليقضي صلاته، فيجوز لمن جاء وقد أُديت الجماعة أن يدخل مأموماً مع من قام ليقضي ما فاته من الصلاة.

 

(٧)

و‏مما ورد من الأسئلة:

أنا صاحب مكتب عقار ويأتيني الزبون فيقول: بع هذه الأرض بكذا فما زاد فهو لك، فهل يجوز أخذ الزيادة مهما بلغت؟

 

يجوز أخذ هذه الزيادة سواءً قلت أو كثرت، وهذا مذهب الإمام أحمد بخلاف الجمهور، وروي جوازه عن بعض السلف ومنهم ابن عباس كما جاء في صحيح البخاري.

 

(٨)

لا بأس أن يدعو بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم في صلاة الجنازة، وقد قال بمشروعيته جمع من العلماء، واستحبه بعضهم؛ كأن يقول:

اللهم لا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم.

أو

ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار

 

(٩)

لا يجوز للراهن أن يتصرف بالرهن إلا بإذن المرتهن، لتعلق حقه به.

فلا يجوز للمرتهن أن يبيعه أو يؤجره أو يتصرف فيه إلا بإذن الراهن.

 

(١٠)

تبدأ مدة المسح على الخفين من أول مسحة على الراجح من اقوال أهل العلم.

 

يجوز المسح على الجورب المشقوق او الشفاف على الراجح من أقوال أهل العلم.

في المسح على العمامة وعلى الجبيرة واللصوق والخمار لايشترط التوقيت ولا لبسها على طهارة على الراجح من أقوال أهل العلم.

(١١)

وإن مسح على الجورب الفوقاني تعلق الحكم به فلا يجوز له أن ينزعه ويمسح على التحتاني.

 

(١٢)

الطلاق نوعان:

1- سني.

2- بدعي.

فطلاق السنة طلقة واحدة في طهر لم يحصل فيه جماع.

والبدعي ما خالف ذلك.‏

طلاق السنة: أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يحصل فيه جماع.

ولو أن الناس التزموا بطلاق السنة لما ندموا على التسرع في الطلاق.

 

(١٣)

الطلاق البدعي نوعان:

1-بدعي من العدد: أن يجمع أكثر من طلقة في لفظ واحد.

2-بدعي من حيث الزمن: أن يطلقها حائضا أو في طهر جامعها فيه.

 

(١٤)

طلاق الحامل جائز (أي غير بدعي) وهو يقع، لقول صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما: (يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها حاملاً أو طاهراً).

 

(١٤)

إذا انقطع الصوت عن مصلى النساء فإنهن يأتممن بواحدة منهن وتقف وسطهن، أو تصلي كل واحدة لنفسها وتكمل صلاتها.

 

(١٥)

الأصابع أثناء الصلاة:

يسن في الركوع تفريج الأصابع والقبض على الركبة.

في السجود تضم الأصابع وتكون متجهة إلى القبلة، وكذلك بين السجدين.

في التشهد يقبض أصابع اليمنى كلها، ويشير بالسبابة ويحركها عند الدعاء، وإن شاء قبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام مع الوسطى، وأشار بالسبابة.

 

 

(١٦)

من البدع المحدثة هز بعض المصلين رؤوسهم عند السلام، والبعض يومئ برأسه إذا سَلَمَ ثلاث مرات: تلقاء وجهه وعن يمينه وشماله، وكل ذلك لم يرد عن النبيﷺ، بل الواجب على المصلي الخشوع والطمأنينة.

ورأيت بعضهم يفعل ذلك عند قراءة القرآن وهذا لا أصل له.

 

 

(١٧)

يجوز الاقتصار على قراءة آية واحدة بعد الفاتحة إذا لم يكن معناها مرتبطاً بما بعدها أو ما قلبها، ويحصل بذلك السنة.

وقد ثبت أن النبيﷺقرأ بآية واحدة في ركعتي الفجر، ففي الركعة الأولى قرأ:(قل آمنا بالله وما أنزل علينا..)

وفي الثانية:(قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء..)

 

(١٨)

من ترك ركنا من الصلاة فإنه يرجع ويعيده، فإن وصل لما يماثله من الركعة التي تليها لم يحتسب الركعة السابقة وتحل محلها الركعة التي تليها، ويسجد للسهو.

ومن ترك واجباً فإن شرع فيما بعده فإنه لا يرجع، ويجبره بسجود السهو.

ومن ترك سنة فإنه لا يعيدها مادام انه فات مكانها.

 

(١٩)

لا بأس بقضاء رمضان في أيام عشر ذي الحجة، ويجوز أن يقدم صيام عرفة على القضاء بخلاف الست من شوال فقد جاء النص على صيامها بعد رمضان.

قال عمر بن الخطاب:

لا بأس بقضاء رمضان في العشر.

وكان الحسن البصري يكره أن يتطوع بصيام وعليه قضاء من رمضان إلا في العشر.

أي عشر ذي الحجة.

 

(٢٠)

سئل ابن عثيمين -رحمه الله-:

 

هل يلزم المسبوق إذا أتمَّ صلاته أن يسجدَ بعد السَّلام، كما سجد الإِمام؟

 

إن كان سهو الإِمام فيما أدركه من الصَّلاة وجب عليه، وإن كان فيما قبل لا يلزمه.

انتهى

 

وعلى ذلك فإن سجد الإمام للسهو بعد السلام فلا يلزم المسبوق متابعته.

 

 

(٢١)

إذا نسي المصلي سنة في الصلاة كالقراءة بعد الفاتحة فلا يشرع له سجود السجود، فإن سجد فلا بأس.

 

فإن كان من عادته ان يفعلها فإنه يسن له أن يسجد للسهو وليس بواجب، لقولهﷺ: (إذا نسي أحدكم، فليسجد سجدتين).

 

فسجود السهو واجب إذا نسي واجباً، ومسنون إذا نسي سنة من عادته أن يفعلها.

 

(٢٢)

من فاتته صلاة في الحضر ثم شَرَعَ في سفرٍ وأراد أن يقضيها في السفر فإنه يقضيها تامة كصلاة المقيم، لأنها ثبتت في ذمته تامة وهو غير مسافر، فلا يجوز له قصرها.

 

 

‏(٢٣)

قسم النبيﷺ ضحايا بين أصحابه.

رواه البخاري

 

فيه دلالة على أن من عنده سعة يعطي ضحايا للمعوزين لأجل أن يضحوا بها.

 

ويجوز أن يضحي المسلم عن غيره العاجز بشرط إذنه.

 

ويجوز شراء الأضحية دَيْناً لمن قدر على السداد، وإذا تزاحم الدَيْن مع الأضحية قدم سداد الدين لأنه أبرأ للذمة.

(٢٤)

إن كان الذابح (المضحي) أعسر فيجوز أن يضجع الذبيحة على جنبها الأيمن ويذبحها بيساره.

(٢٥)

و‏مما ورد من الأسئلة:

أحد الأخوة اشترى اضحية وهي سليمة صحيحة ثم انكسرت رجلها أثناء التحميل وأصبحت تعرج فهل تجزئ؟

 

والجواب:

أن العبرة بوقت الشراء، فما دامت سليمة صحيحة أثناء الشراء ثم تعيبت بعد ذلك بغير تعدٍ ولا تفريط فهي مجزئة بإذن الله.

(٢٦)

لا يصح الاشتراك في ثمن الاضحية من الغنم، لأن الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، والاشتراك في ثمنها يعتبر تجزئةً لها على أكثر من بيت او شخص، وهذا لم يرد.

أما البقر والابل فيجوز الاشتراك في ثمنها فقد صح في الحديث أنها تجزئ عن سبعة أبيات.

 

(٢٧)

(متى لا تجب الكفارة في اليمين)

 

- من حلف أن لا يفعل شيئاً ثم فعله ناسياً أو جاهلاً .

- من حلف على ما يغلب على ظنه ثم بان خلافه، كمن حلف أنه رأى فلاناً من الناس ثم تبين أنه ليس هو .

- من حلف وعلق يمينه بالمشيئة (إن شاء الله) .

 

كل هذه الأيمان لا تجب فيها الكفارة على الراجح من أقوال أهل العلم.

(٢٨)

يقول الله سبحانه:(من بعد وصية يوصي بها أو دين).

قدمت الوصية على الذكر، مع أن الدين أولى وأحق حتى لو استغرق جميع التركة، لأن الوصية قد يتساهل فيها الورثة، وقد يقع فيها التفريط، وربما يشق إخراجها على الورثة، فقدمت من باب التأكيد على شأنها، لكنها ليست بأولى من الدين.

 

(٢٩)

‏قال تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)

الآية في الشيخ العاجز عن الصوم أو المريض الذي لا يرجى برؤه.

 

ويجوز اعطاء الفدية لمسكين واحد ولا يشترط استيعاب عدد المساكين، لكن يشترط أن تكون الفدية عن كل يوم يفطره، نص صاع من غالب قوت البلد.

وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.

 

و‏معنى يطيقونه: أي يستطيعونه، لكن بمشقة شديدة وعنت.

كالمريض بالسكر الذي لابد أن يشرب كل أربع ساعات أو أقل، فقد يطيق الصيام لكن بمشقة شديدة وربما يضر بنفسه، فهذا يباح له الفطر ويخرج فدية إذا كان لا يرجى برؤه، والفدية بمقدار كيلو ونصف من طعام.

ويجوز إخراجها في أول الشهر أو آخره.

 

(٣٠)

‏‏(صوم المريض)

 

المريض الذي يرجى برؤه له ثلاث حالات:

-أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فهذا لا يجوز له الفطر.

-أن يشق عليه الصوم لكن لا يضره، فهذا يجوز له الفطر.

-أن يشق عليه الصوم ويضره، فهذا يجب عليه الفطر، لقوله تعالى:(ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)

ويجب عليه القضاء ولا يفدي.

 

(٣١)

الراجح من أقوال العلماء: أن الدَّين لا يسقط الزكاة (إذا وجبت بشروطها)، حتى ولو كان الدَّين يستغرق جميع ماله.‏

 

للتوضيح:

إذا وُجد شخصٌ يملك مائة الف حال عليها ووجبت فيها الزكاة ومقدارها: (ألفان وخمسائة ريال)، وكان عليه ديون فإنها لا تُخصم من المال الذي وجبت فيه الزكاة ولا من مقدار الزكاة، حتى ولو كان الدين أكثر من المال.

فالمال توفرت فيه شروط الزكاة من بلوغ النصاب وحولان الحول وتمام الملك

(٣٢)

يجب إخراج الزكاة في مال اليتيم أو المجنون أو الصبي، فالزكاة حق المال، وليس من شروطها التكليف.

(٣٣)

من وجب عليه سجود السهو لترك واجبٍ أو شكٍ أو نحوه، ثم نسي أن يسجد للسهو، فإنه يسجد إذا كان الفصل يسيراً، أي إن تذكره في زمن يسير عرفاً.

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية أنه يسجد للسهو متى ما تذكره وإن طال الفصل، وأختاره هذا القول ابن باز.

 

والأول أرجح -والله أعلم-.

 

(٣٤)

البعض يتساهل بغيبة الفسقة والفجرة، وهذا لا يجوز.

وغيبة الفاسق أو الفاجر لا تجوز إلا بشرطين:

١-أن يكون مظهراً لفسقه.

٢-أن تكون الغيبة بقصد التحذير منه، لا بقصد الشماتة والتنقص.

 

(٣٥)

من نسي في صلاته فقال ذكرٍ في غير موضعه، كمن قرأ الفاتحة في التشهد، ثم تَذَكرَ وأتى بالتشهد، فإن صلاته لا تبطل على قول الجمهور، بخلاف الظاهرية الذين يقول بأنها تبطل، لقولهﷺ:(إني نهيت أقرأ القرآن راكعاً أو ساجدا) والنهي عندهم يقتضي الفساد.

ويسن له أن يسجد للسهو، ولا يجب.

 

(٣٦)

يجوز في صلاة النافلة أن يصليها جالساً ولو كان قادراً على القيام، ويجوز أن يفتتحها قائماً ثم يجلس ويقرأ، فإذا أراد الركوع قام، كما كان النبيﷺ يفعل في صلاة الليل. ففي حديث عائشة رضي الله عنها: ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع.

رواه مسلم

 

(٣٧)

إذا سها المصلي أكثر من مرة فإنه يكفيه سجدتين للسهو، ولا يكرره بعدد النسيان أو السهو.

وإذا سها المصلي أكثر من مرة، وكان بعض السهو يقتضي السجود قبل السلام والآخر بعده، فإنه يسجد قبل السلام، ويكفيه عن الجميع، وهذا هو الأصح والأرجح -والله أعلم-.

 

(٣٨)

 

بيع التأشيرات (الفيز) على العمال أو غيرهم لا يجوز لأنه من قبيل بيع ما لا يملك، فهو محرمٌ شرعاً ومجرمٌ نظاما، لأن التأشيرة هي حق للدولة تمنحه لشخص بشروط معينة.

 

حتى وإن كان بيعها بمثل ثمن التكلفة.

كيف وقد جمع من بعض يبيعها بين أثم بيع ما لا يملك وأكل أموال الناس بالباطل؟.

 

(٣٩)

لا يحل الخروج من المسجد بعد الأذان، وقبل الصلاة فقد خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه العصر . فقال أبو هريرة رضي الله عنه : ( أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم)

 

أخرجه مسلم ( 2 / 147 ).

 

(٤٠)

الإغفاءة والنعاس والنوم اليسير الذي لا يفقد معه صاحبه الشعور لا ينقض الوضوء..

 

قال ابن باز -رحمه الله-

ينتقض الوضوء بالنوم الذي لا يبقى مع صاحبه شعور بمن حوله.

(٤١)

متابعة الإمام واجبة، ولا يجوز التأخر عنه أو مسابقته، أو موافقته، وهذا الأمر يجهله الكثير من المصلين أو يتساهلون فيه، بل تجب متابعته حتى ولو أدى ذلك لعدم إكمال القراءة، فإذا كبر الإمام للركوع ولم تكمل الفاتحة، فإنك تتابع إمامك وتركع، ولا يجب عليك إكمال قراءة الفاتحة.

 

(٤٢)

الذي يصلي قائما ثم يجلس أثناء الركوع والسجود على كرسي فإنه يحاذي الصف بعقبيه (ارجل الكرسي الأمامية تكون محاذية للصف).

اما الذي يصلي جالساً من بداية الصلاة فإنه يحاذي بأرجل الكرسي الخلفية.

(٤٣)

ذكر العلماء أنه يجوز في صفة التسليم من الصلاة أن يقول المصلي:

 

١-(السلام عليكم ورحمة الله) عن يمينه ثم عن شماله يبدأ بالإلتفات مع أول حرف.

وهو الأكثر من فعلهﷺ

 

٢- وأن يزيد (وبركاته) حال السلام عن يمينه دون شماله.

 

٣-أن يقتصر فقط على (السلام عليكم) عن يمينه وعن شماله.

 

 

(٤٤)

الأصابع أثناء الصلاة:

يسن في الركوع تفريج الأصابع والقبض على الركبة.

في السجود تضم الأصابع وتكون متجهة إلى القبلة، وكذلك بين السجدين.

في التشهد يقبض أصابع اليمنى كلها، ويشير بالسبابة ويحركها عند الدعاء، وإن شاء قبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام مع الوسطى، وأشار بالسبابة.

 

(٤٥)

‏إذا فعل المُحرم محظوراً ناسياً او جاهلاً فلا فدية عليه على الراجح.

 

وإذا فعله عامداً فإما إن يكون لحاجة أو لغير حاجة، فإن كان لحاجة فعليه الفدية ولا أثم عليه؛ لحديث كعب بن عجرة لما آذاه هوام رأسه فأذن له النبيﷺ أن يحلق شعره ويفدي.

وإن فعله عامداً لغير حاجة فيفدي ويأثم.

 

 

(٤٦)

 

‏يخلط بعض طلبة العلم بين فدية الأذى (فعل المحظور) ، وفدية ترك الواجب في الحج.

ففدية الأذى:

صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.

وفدية ترك الواجب:

ذبح شاة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع

 

وفدية الأذى تسقط بالنسيان والجهل، بخلاف ترك الواجب.

 

(٤٧)

 

فدية الأذى هي التي تترتب على فعل محذور كتغطية الرأس، وحلق الشعر، والتطيب، وقص الأظافر، ولبس المخيط، والنقاب للمحرمة ولبس القفازبن.

أما الخطبة وعقد النكاح فهي من المحظورات لكن ليس فيها فدية.

أما الجماع ففديته تختلف وليس هذا مجال لتفصيله.

أما الصيد فجزاءه مثلما قتل من النعم.

 

(٤٨)

المبيت بمنى ليالي التشريق معظم الليل واجب، وفي تركه كاملاً فدية، أما إذا ترك المبيت ليلة فعليه مد من طعام يتصدق به.

 

(٤٩)

‏من المسائل التي يكثر السؤال عنها هذه الاجازات:

هل يجوز الاحرام من جدة لمن جاء من خارجها وسيبقى فيها يوم أو يومان؟

فأقول:

أولا:

جدة ليست ميقات إلا لأهلها المقيمين بها.

ثانيا:

من تجاوز الميقات وهو ينوي العمرة أو الحج فيجب عليه الرجوع إليه، فإن لم يرجع وأحرم من دون الميقات فعليه دم.

 

(٥٠)

 

‏ثالثا:

من طرأت عليه نية العمرة وهو في جدة أو دون المواقيت، فله أن يحرم من حيث نوى، ولا يلزمه الرجوع للميقات، لقوله ﷺ:( ومن كان دون المواقيت فمهله من حيث أنشأ) رواه البخاري

أي: من حيث نوى.

 

(٥١)

 

‏رابعاً:

من تجاوز الميقات وهو ينوي الحج أو العمرة، فالأفضل له الرجوع لنفس الميقات الذي تجاوزه خروجاً من الخلاف، فإن أحرم من أي ميقات آخر فلا بأس، لقولهﷺ: (ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة).

رواه البخاري

 

(٥٢)

 

‏خامساً:

الاحرام من الميقات من واجبات الحج والعمرة.

فمن تجاوز الميقات من غير إحرام فقد ترك واجبا، وعليه فدية ترك الواجب، وليست فدية الأذى وفعل المحظور كما يخلط البعض.

 

وفدية ترك الواجب: دم يجزئ في الأضحية ويوزع على فقراء الحرم، فإن عجز فصيام عشرة أيام قياسا على من عجز عن دم التمتع.

 

(٥٣)

 

‏إذا أرادت المرأة العمرة وخَشيَت أن يأتيها العذر فيمنعها من إكمال العمرة، فلها أن تشترط، وتحلل ولا يلزمها شيء، بل قد يكون الاشتراط أفضل، إذا خَشيَت أن تشق على نفسها وأهلها وتحبسهم، حتى يرتفع العذر.

 

والاشتراط أن تقول:

لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.

 

(٥٤)

 

‏من كان عليه صوم من رمضان، وشرع في قضاء تلك الأيام، فلا يجوز الفطر ما دام في صومٍ واجب إلا بعذر شرعي من سفر أو مرض يبيح الفطر أو نحوه، فإن أفطر بغير عذر شرعي فإنه يأثم، وعليه التوبة والاستغفار.

 

(٥٥)

 

‏(فقهيات الصيام)

 

الفدية إنما تجب على المريض الذي لا يرجى برؤه، أما من وصل إلى مرحلة الخرف وهو لا يصلي أو يصلي أحياناً لكنه لا يعلم كم صلى ولا يعرف أوقات الصلاة فهذا ليس عليه فدية، حتى ولو كان لديه مال.

 

وهذا أمرٍ يخطئ فيه البعض فيخرجون عنه فدية وهي لا تجب.

 

(٥٦)

 

‏يجب أن تُخرج كفارة اليمين طعاماً، ولا تصحُ نقوداً.

ولا يصح البدء بالصيام إلا مع عدم القدرة على الاطعام أو الكسوة أو العتق.

فهي على التخيير بين:

إطعام عشرة مساكين

أو كسوتهم

أو عتق رقبة.

فإن عجز عنها فيصوم ثلاثة أيام.

ولابد من استكمال عشرة مساكين، فلا يكفي أن يطعم مسكينا عشرة أيام.

 

(٥٧)

 

‏(لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم)

يمين اللغو هي التي تجري على اللسان من غير قصد، وكذلك اليمين التي يحلفها يظن صدق نفسه، وليس فيها كفارة.

(٥٨)

‏(الذكر بعد قراءة القرآن)

 

عن عائشة، قالت: ما جلس رسول الله ﷺ مجلساً قط، ولا تلا قرآنا ولا صلى صلاة إِلا ختم بهذه الكلمات، فسألته عائشة، فقال:

(من قال خيرا ختم له طابع على ذلك الخير، ومن قال شراً كن له كفارة: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله الا انت استغفرك واتوب اليك).

صحيح

 

(٥٩)

‏استنبط بعض الفقهاء والمفسرين من قوله سبحانه: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) وقوله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) أنه يستحب ان يقسم الأضحية أثلاثاً فثلث يأكله وأهله، وثلث يهديه، وثلث يتصدق به.

وهو ليس بواجب، فإن لم يستطع فليتصدق ويهدي ولو بشيء يسير عملاً بالآيات.

 

(٦٠)

‏التصدق بقيمة الأضحية في جمعيات خيرية، وهي تتولى توزيعها؛ مخالف للحِكَم الشرعية التي من أجلها شُرعت الأضحية، ومن ذلك:

من السنة أن يذبحها بيده

وأن يأكل منها: (فكلوا منها)

وأن يتصدق منها: (وأطعموا البائس الفقير)

وأن يهدي منها: (وأطعموا القانع والمعتر)

(٦١)

 

لا يشترط لمن يدفع الزكاة أن يخبر الفقير أنها من الزكاة، تكفي نية الذي يخرجها، لأن الزكاة لم تشرع لكسر نفوس الفقراء وإنما هي لجبرها.

 

(٦٢)

 

‏ذكر الفقهاء أن من مكروهات الصلاة تغطية الفم، ومنه التلثم الذي يفعله البعض أثناء الصلاة.

 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ﷺ (نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة)

 

رواه أبو داود و الترمذي وأحمد وابن ماجه.

 

(٦٣)

 

‏من مكروهات الصلاة أن يصلي المسلم وهو يدافع الأخبثين، لقولهﷺ: (لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان).

ولكن إذا أدى ذلك إلى عدم حضور القلب والخشوع في الصلاة، فلا يعد مكروها فقط، بل إنه يبطل الصلاة، ويجب الخروج منها وإعادة الوضوء حتى يقبل عليها وهو خاشعاً حاضر القلب.

 

(٦٤)

 

‏من مكروهات الصيام:

 

- تذوق الطعام لغير حاجة.

- جمع الريق وبلعه.

- المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ لحديث لَقِيط بن صَبِرَةَ أن رسول اللهﷺقال:

(إذا توضَّأْتَ فأسبِغ الوضوء وخلِّلْ بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً).

 

رواه أبو داود والترمذي

 

(٦٥)

 

‏قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان.

من تطبيقاتها:

-من تيقن الطهارة وشك في الحدث: فهو طاهر.

من تيقن الحدث وشك في الطهارة: فهو محدِث.

 

(٦٦)

 

‏إذا لم يترك الميت مالاً يفي بدينه فإن سداده مندوبٌ ومستحب؛ لكن لا يجوز أن يسدد دين الميت من الزكاة، لأن مال الزكاة يُعطى الغارم، وهنا سيعطى للدائن.

 

قال ابن عثيمين:

"لا يجوز أن يسدد دين الميت من الزكاة، ولكن إذا كان قد أخذه بنية الوفاء فإن الله يؤديه عنه".

 

مجموع فتاويه (18/377)

 

(٦٧)

 

‏أفتى بعضهم بأن من راتبه أقل من أربعة آلاف وينتهى قبل نهاية الشهر فهو مستحق للزكاة، وهذا غير صحيح، فالله سبحانه علق استحقاق الزكاة بأوصاف معينة، كالفقير والمسكين، فإذا كان ينطبق عليه هذا الوصف ويعرفه الناس بذلك فهو مستحق، أما ما ذُكر فقد يكون مسرفاً مبذراَ لا يحسن التصرف فلا يستحق، ‏فالراتب ليس مناطاً للحكم باستحقاق الزكاة، فالاستحقاق للزكاة في الشرع لم يحدد بمقدار الراتب، وإنما هو منوطٌ بوصفٍ قد ذكره الله في كتابه، فإن تحقق فهو مستحق، وإن لا فلا.

(٦٨)

 

‏لا يجوز أعطاد الزكاة لغير مستحقيها ولا تجزئ، فإن سألها من لا يعرف حاله، أو شك المزكي هل هو من أهلها، فيعطى بعد أن يوعظ ويبين له أنها زكاة، لما ثبت أن النبيﷺ أتاه رجلان وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع رأسه فرآهما جلدين فقال: (إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب).‏

 

(٦٩)

أما من يُعلم حاله بأنه من أهل الزكاة فيعطى ولايشترط إخباره بأنها من الزكاة.

فهنا ثلاثة أصناف:

-من يعلم أنه ليس من أهل الزكاة فلا يجوز إعطاؤه ولا تجزئ.

-من لا يعلم حاله فهذا يعطى بعد أن يوعظ ويبين له أنها زكاة كما في الحديث السابق.

-من يعلم أنه من أهل الزكاة فيعطى ولا يشترط إخباره.‏

 

(٧٠)

 

ومن المسائل المهمة في الزكاة، أنه لا يجوز إسقاط الدين عن المدين واعتبارها من الزكاة، ولا يجوز أعطاءها لشخص لإسقاط واجب، كمن يجب عليه نفقته فتعطيه لتسقط واجب النفقة، أو تعطي لعامل أو لعاملة لإسقاط الأجرة الشهرية (الراتب).‏

 

(٧١)

مسائل في الزكاة

 

من وجبت عليه الزكاة وكان عليه دين ينقص النصاب أو أكثر من المال الزكوي، فالصحيح أنه لا يخصم ديونه من مال الزكاة، فالمال الذي بلغ نصاباً وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، ولا علاقة له بإلتزامات المزكي ولا ديونه.

وهذا قول الشافعية وأفتى به الأمامان ابن باز وابن عثيمين‏مسائل في الزكاة

 

(٧٢)

من كان لديه حساب ادخاري يجمع فيه كل شهر مبلغ معين ألف أو ألفان أو أكثر أو أقل، فهذا يصعب عليه حصر كل مبلغ ادخره وقدره ووقته، لذا فإنه يحدد يوماً في السنة ويزكيه ما لديه، فما حل فيه الزكاة فقد وجب إخراجها، وما لم تحل فهو من باب تعجيل الزكاة قبل الحول.

 

(٧٣)

 

‏‏من الكفارات ما حُدد عدد المخرج إليهم ولم تُحدد الكمية: ككفارة اليمين

حددت بعشرة مساكين ولم تُحدد الكمية.

ومنها:ما حُدد فيه الكمية ولم يحدد العدد: كصدقة الفطر، صاع عن كل مسلم، حتى وإن وزعته على أكثر من شخص.

ومنها: ماحدد الكمية والعدد، كفدية الأذى، إطعام ستة مساكين لكل واحد نص صاع.

 

(٧٤)

 

إذا صلت المرأة مع محارمها جماعة، فأخطأ الإمام فلها أن تسبح بدلاً من التصفيق، ولها أن تفتح عليه في القراءة إذا نسي أو أخطأ، وأن تجهر بالتأمين.

وإنما جاء النهي عن ذلك كله والتصفيق عند خطأ الإمام إذا كان ذاك بحضرة رجال أجانب.

 

(٧٥)

 

‏زكاة الحلي الملبوس واجبة على الراجح، أفتى بذلك ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة، وهو ما تقتضيه الأدلة، ومنها:

 

رأى النبيﷺ في يد امرأة مسكتين من ذهب فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قالﷺ: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله.

 

(٧٦)

 

‏في الصوم يجتمع أنواع الصبر الثلاثة:

صبر على الطاعة

صبر عن المعصية

صبر على الأقدار المؤلمة

قالﷺ:(ما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر).مسلم

 

(٧٧)

 

‏يجوز للمسافر النازل أن يفطر في رمضان إذا كانت إقامته أقل من أربعة أيام، فالنبيﷺ حين فتح مكة افطر ما بقي من الشهر.

لكن الصوم أفضل إذا لم يشق لأنه:

-إيقاع للعبادة في وقتها الفاضل.

-أنه أسرع لإبراء الذمة.

-أن الصوم في رمضان أسهل وأيسر، فالمسلمون كلهم صيام، فصيام المسلم وحده قد يشق.

(٧٨)

 

‏يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، فإن أخرها بغير عذر فإنه يأثم.

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "فرضَ رسول اللهﷺ زكاةَ الفطر؛ طُهرةً للصائم من اللَّغو والرَّفَث، وطُعمةً للمساكين. من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات".

 

(٧٩)

الدراهم والدنانير كانت موجودة في عهد النبيﷺولم يأمر بأخراج زكاة الفطر منها،بل أمر أن تخرج صاعاً من طعام عن كل مسلم فهي زكاة بدن.

 

 

(٨٠)

 

‏قال تعالى:(قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربِه فصلى)

جاء عن كثير من السلف أنها نزلت في زكاة الفطر وصلاة العيد. وقد كان عمر بن عبد العزيز يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر ويتلو هذه الآية، وفي هذه الآية إثبات حقيقة الفلاح لمن تزكى.

(البيهقي)

(٨١)

زكاة الفطر تجب على المسلم وعلى من يمونه، وإذا كانت الزوجة أو بعض الأبناء موسرين فالأفضل إخرجها عن أنفسهم لأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث.

(٨٢)

‏بعض الذين عجزوا عن الصيام لمرضٍ لا يرجى برءه يظن أن زكاة الفطر غير واجبة عليه، وهذا خطأ.

فزكاةالفطر واجبة حتى على غير المكلف كالصبي والمجنون

 

(٨٣)

‏لا يشترط في سجود التلاوة طهارة ولا استقبال، فإن كان على طهارة واستقبل القبلة فهو أفضل، ويشرع له التكبير عن الخفض، أما في الصلاة فإنه يجب فيه التكبير عند الخفض والرفع لأن النبيﷺ كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع، ويقول ﷺ:( صلوا كما رأيتموني أصلي).

رواه البخاري

 

(٨٤)

‏ويشرع في سجود التلاوة من الذكر والدعاء ما يشرع في سجود الصلاة، ويسن له أن يقول ما ثبت في صحىح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يقول فيه:

 

(اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين).

 

(٨٥)

‏سجود التلاوة سنة، فهو ليس بواجب، ولا يشترط له طهارة، ولا استقبال قبلة على القول الراجح من أقوال أهل العلم.

ومن كان مسافراً أو لا يستطيع السجود على الارض، فلا بأس أن يومئ إيماءً بالسجود إذا مرَّ بسجدة تلاوة.

 

(٨٦)

‏ذهب جمهور الفقهاء أن الأضحية سنة مؤكدة، وذهب بعضهم أنها واجبة، واستدلوا:

بقوله تعالى:(فصل لربك وانحر)

وقول النبيﷺ:(من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى)

رواه مسلم

وقوله ﷺ:(من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا)

رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم

والقول بوجوبها قولٌ وجيه

 

(٨٧)

 

‏ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها –عند جميع العلماء- وكلما كانت الأضحية أغلى وأسمن وأتم كانت أفضل، ولهذا كان الصحابة –رضوان الله عليهم- يسمنون الأضاحي، فقد أخرج البخاري معلقاً في صحيحه: قال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل قال: "كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون".

 

(٨٨)

 

‏استنبط بعض الفقهاء والمفسرين من قوله سبحانه: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) وقوله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) أنه يستحب ان يقسم الأضحية أثلاثاً فثلث يأكله وأهله، وثلث يهديه، وثلث يتصدق به.

وهو ليس بواجب، فإن لم يستطع فليتصدق ويهدي ولو بشيء يسير عملاً بالآيات.

 

(٨٩)

 

‏يستحب تقسيم الاضحية أثلاثاً لقوله تعالى:(فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر).

ثلث يؤكل.

ثلث يهدى للقانع وهو الجار والمتعفف.

ثلث يتصدق به.

 

 

(٨٩)

‏إذا عين المضحي الأضحية بشراء أو بنحوه فإنها تصبح كالوقف لايجوز له بيعها أو هبتها، وإذا مات من عينها فيجب على ورثته ذبحها عنه.

 

(٩٠)

 

‏من المسائل في الأضحية:

دلت النصوص أنها لا تذبح إلا مسنة، فهل العبرة بخروج الثنية، أم بإكمال سنة في الماعز وسنتين في البقر وخمس في الأبل؟

العبرة بإكمال السنوات، وليس بخروج الثنايا، ويُصَدَّق البائع في قوله بدون يمين لأن الأصل في المسلم السلامة والعدالة.

وكذلك فإن ‏الذبح عبادة، وقد ذكر العلماء أنه يستحب للمرأة أن تباشر ذبح أضحيتها، وكان بعض الصحابيات تذبح أضحيتها بنفسها، فإن لم تستطع فتشهد ذبح الأضحية.

 

(٩١)

 

‏الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لحديث المسيء في صلاته الذي لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقد قال له النبيﷺ:(ارجع فصل فإنك لم تصل).

البخاري ومسلم

والطمأنينة: هي أن تستقرَّ الأعضاء في الركوع أو السجود استقرارًا تامًا.

فالركوع يعطى حقه من اعتدال الظهر والتسبيح، وكذلك الرفع منه، والسجود.

 

(٩٢)

 

‏(كلوا من الطيبات واعملوا صالحا)

تحري الحلال له أثر في:

-الاقبال على العبادة

-الخشوع في الصلاة

-إجابة الدعاء

-صلاح الابناء

-البركة في المال.

 

(٩٣)

‏من الأخطاء عند بعض المصلين الاسراع في الخُطى عند الذهاب إلى المسجد، لاسيما إذا كان الإمام قبيل الركوع، أو ركع ومنهم من ينطلق جرياً ليلحق الركعة.

قالﷺ: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) البخاري ومسلم

 

(٩٤)

 

‏يباح للصائم استعمال السواك في أي وقت، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال.

 

وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم.

(٩٥)

 

‏لا تعتبر العمرة في رمضان إلا إذا أحرم بها وأداها بعد غروب شمس آخر يوم من شعبان.

فلو أحرم قبل الغروب وأداها بعده فلا تعتبر في رمضان.

 

(٩٦)

‏أوقات الصلوات:

الظهر:

من زوال الشمس، اي ميلها لجهة الغروب، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.

العصر:

من خروج وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس وهذا وقت اختيار، ووقت الاضطرار إلى غروب الشمس.

المغرب:

من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر.

العشاء:

من غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل.

‏الفجر:

من طلوع الفجر الصادق، وهو الضوء المعترض في الأفق، إلى أن تطلع الشمس.

 

فيحرم تأخير الصلوات عن هذا الأوقات، وكذا لا ينبغي اعتياد تأخير الصلاة إلى آخر الوقت بشمل دائم، وإنما فعله النبيﷺ لبيان آخر الوقت؛ والأفضل أن يصليها في أول وقتها.

 

(٩٧)

 

‏السنة أن تسلم حين قدومك لمجلس وحين قيامك.

قالﷺ:(إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة).

 

(٩٨)

 

‏الذكر عند الانتهاء من الوتر في التروايح وقيام الليل.

 

كان رسول اللهﷺإذا سلم من الوترقال:

(سبحان الملك القدوس ثلاثًا،

ويرفع صوته بالثالثة).

(٩٩)

‏صلاة المرأة في بيتها أفضل لها وأعظم في الاجر من الصلاة في المساجد، حتى في المسجد النبوي والمسجد الحرام.

قالﷺ: (وبيوتهن خير لهن).

 

(١٠٠)

 

صلَّين الصحابيات صلاة الكسوف والخسوف مع النبي صلى الله عليه وسلم.

(البخاري، كتاب الكسوف)

ويشرع للمرأة أن تصلي صلاة الكسوف أيضاً في بيتها.

عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت : أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبيﷺ فإذا الناس قيام يصلون ، وإذا هي قائمة تصلي...الحديث

 

رواه البخاري ومسلم.

 

فقد اتفق الأئمة الأربعة على مشروعية صلاة الكسوف للمرأة.

 

(١٠١)

 

‏قالﷺ:(لاتسبقوني بالانصراف).

رواه مسلم

نهى النبي ﷺالمأموم أن يقوم من مكانه بعد السلام من الصلاة قبل أن ينقلب ويتحول الإمام عن القبلة.

 

(١٠٢)

‏يجوز أن تُصلى النوافل على الراحلة ولا يشترط استقبال القبلة، ويجوز أن يصليها المسلم جالساً من غير عذر وله نصف أجر القائم، وإنما رُخص في ذلك ليستكثر المسلم منها.

 

كتبه/

د. حسين حسن أحمد الفيفي

عضو هيئة التدريس بكلية الحرم المكي الشريف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق