معلوم انه يستحب اخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد بليلة او ليلتين لكن هل يجوز اخراجها قبل رمضان ؟
ذهب الامام ابو حنيفة وتلاميذه الى جواز اخراجها لمستحقيها قبل رمضان مطلقا
وهذا الرأي هو الانسب لظروف عصرنا
جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 725)
يجوز اخراجها (قبل رمضان على ما عليه عامة المتون والشروح وصححه غير واحد ورجحه في النهر ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية فكان هو المذهب)
وللاسف كثير ممن يجهل قيمة فقه الامام ابي حنيفة يعيب هذا الراي منه وهو لا يعلم انه الاصح بالنسبة لظروف الناس في عصرنا الحاضر . فمن المعلوم ان اسعار المواد الضرورية كالغذاء ترتفع بشكل كبير في شعبان الى رمضان ولو عجلنا للفقير صدقة الفطر منذ رجب لاستطاع توفير احتياجاته في رمضان منذ رجب وباسعارها الطبيعية لاسيما ان المسلمين اليوم اصيبوا بكارثة الزلزال في تركيا وسوريا واصبح الكثير منهم بلا مأوى او مصدر للرزق والعمل في هذين البلدين
ولا غرابة في الامر فان كثيرا من الفقهاء كالحنفية وقول عند الشافعية والحنابلة والحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري والاوزاعي واسحاق بن راهوية وابي عبيد كلهم اجازوا تعجيل الزكاة قبل موعدها بسنة او سنتين كما ورد في حديث ابي داود ان سيدنا العباس استاذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرج زكاة امواله لسنتين مقدما فاذن له وروى الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر : (انا قد اخذنا زكاة العباس عام الاول للعام)
وزكاة المال اعلى واعظم من صدقة الفطر لان الزكاة ركن من اركان الدين فاذا جاز تعجيلها جاز تعجيل ما هو ادنى منها كصدقة الفطر
كما اجاز الشرع تعجيل بعض العبادات التي ليس الوقت سببا في وجوبها فاجاز لمن حلف ان يكفر عن يمينه قبل ان يحنث وكذلك كفارة الظهار قبل وجوبها
ففي صحيح البخاري - (8/ 182) قال صلى الله عليه وسلم
إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
فقدم الكفارة قبل حصول سببها وهو الحنث
فلا بأس من تقديم صدقة الفطر قبل حصول سببها وهو صيام رمضان
والله تعالى اعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق