الخميس، 11 أبريل 2024

تفنيد ودحض كل الشبهات التي استدل بها المداخلة في طاعة ولي الأمر بإطلاق!

 


الرد الكافي في:

تفنيد ودحض كل الشبهات التي استدل بها المداخلة في طاعة ولي الأمر بإطلاق
📷📷📷📷📷📷📷📷📷📷📷📷📷📷📷📷📷📷📷📷📷
يستدل الجامية المدخلية
قال تعالى :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء:59)
والرد عليهم
*نحن كذلك أهل السنة نقول بطاعة ولاة الأمر ولكن كما بينا من قبل
أن هناك فرق ولي الأمر الشرعي توفرت فيه حكم البيعة من غيره فليست هناك ولاية لكافر مع عدم الاستطاعة لتغيره
لقوله صلى الله عليه وسلم
"إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا » رواه مسلم
وقد جاء تخصيص للأية في قول النبي صلى الله عليه وسلم
"وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ". [رواه البخاري].
فبين هذا الحديث أن الطاعة في الأية ليست بإطلاق
ثم إن تفسير الأية مختلف فيها بين الأمراء وبين العلماء وممن قال بأن أولي الأمر في الأية هم العلماء والفقهاء ابن عباس حيث قال ( وأولي الأمر منكم )
يعني :
أهل الفقه والدين .
وكذا قال مجاهد ، وعطاء ، والحسن البصري ، وأبو العالية :
( وأولي الأمر منكم ) يعني : العلماء .
وقال ابن كثير والظاهر - والله أعلم - أن الآية في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء.
فكذلك نحن أهل السنة نعتقد أنها للعلماء وأولي الأمر الشرعيين .
.....................................................................
يستدل الجامية المدخلية
و قال تعالى :
(فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (النساء:65)
الرد عليهم
هذه الأية دليل لنا أهل السنة فمابالكم بولي أمر المسلمين يتولى غير الإسلام مرجع يعود له ولا يحكم بقول الله ولا رسوله
قال القاضي عياض :
( لو طَرَأَ عليه كفرٌ , أو تغييرٌ للشرع , أو بدعةٌ , خرج عن حكم الولاية , وسقطت طاعتُه , ووجب على المسلمين القيامُ عليه ,
ونصبُ إمامٍ عادلٍ إِنْ أمكنهم ذلك , فإنْ لَم يقع ذلك إلا لطائفة , وجب عليهم القيامُ بخلع الكافر ,
ولا يجبُ على المبتدعِ القيامُ إلا إذا ظنوا القدرةَ عليه , فإنْ تحققوا العجزَ , لَم يجبِ القيامُ , وَلْيُهَاجِرِ المسلمُ عن أرضه إلى غيرها , ويفر بدينه ..
وقال بعضهم : يجب خلعُه إلا أن يترتب عليه فتنتةٌ وحرب
...............................................................
استدل الجامية المدخلية
* جاء في صحيح مسلم عن نافع قال:
جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية
فقال:
اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقوله .
سمعت رسول الله يقول:
(من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له و من مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلـــية) صحيح مسلم رقم(1851).
الرد عليهم
قيد الحديث بأن الطاعة الواجبة لولي الأمر الشرعي
الذي يحكم بكتاب الله بقوله صلى الله عليه وسلم
"«إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا » رواه مسلم
وقوله صلى الله عليه وسلم
"وأن لا ننازع الأمر أهله قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً معكم من الله فيه برهان) صحيح مسلم
وميتة الجاهلية ليس معناها الكفر ولكن معناه كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك
فالمقصود بالحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
أي عند وجود الإمام الشرعي فقط،
وهذا هو الفهم الصحيح للحديث أنه إذا كان هناك إمام شرعي توفرت فيه شروط صحة البيعة،
وانتفت نواقضها فإنه يجب على المسلم أن يبادر إلى البيعة، إذا كان من أهل الحل والعقد،
أو طلبت منه، ولا يجوز له أن يبيت ولا يراه إماماً .أما إذا لم تكن شروط صحة البيعة متوفرة في هذا الحاكم
فليس عليه واجب البـيـعة بل عليه أن يسعى لإيجاد الإمام الشرعي حسب طاقته ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
وجاء في فِعْلُ رواي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
فهو أولى بفهم الحديث على وجهه الصحيح من غيره، فقد قال عنه الحافظ ابن حجر :
أنه امتنع أن يبايع لعلي أو معاوية ، ثم بايع لمعاوية لما اصطلح مع الحسن بن علي واجتمع عليه الناس ،
وبايع لابنه يزيد بعد موت معاوية لاجتماع الناس عليه ثم امتنع من المبايعة لأحد حال الاختلاف إلى أن قتل ابن الزبير
وانتظم الملك كله لعبد الملك بن مروان فبايع له حينئذ . فلو فهم الحديث على ظاهره لما بات ليلة إلا وفي عنقه بيعة لأحدهما يعطيها من يدله عليه اجتهاده على أنه أقرب للصواب وقد روي عنه قوله :
... لكني أكره أن أبايع أميرين قبل أن يجتمع الناس على أمير واحد.
....................................................................
استدل الجامية المدخلية
* وعن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:
(من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية) صحيح مسلم رقم( 1849).
وردنا عليهم
أن هذا الحديث يخص ولاة الأمر الشرعيين الذين جاءوا بالطرق الشرعية
والذين يحكمون بكتاب الله بقوله صلى الله عليه وسلم
"«إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا » رواه مسلم
فلو حكم الإمام في بعض المسائل المختلف والتي لا تهدم الدين بوضوح ولا تجعل للكفار في بلاد الإسلام نزوح ،
ولا توالي غير أهل الإسلام ولا تحل ماحرم الله وتحرم ماأحل الله فإن عليكم الصبر مهما كرهتم
والدليل أن من خرج من السلطان لم يمت ميتة جاهلية في كل الأحوال قيد
النبي صلى الله عليه وسلم " إلا أن ترو منه كفراً بواحاً "
فإنه هنا حث على الخروج فهذا قيد لا يجعل الحديث للعموم والعلماء باتفاق أن هذا يكون في حال القدرة .
**************************************
استدل الجامية المدخلية
* وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال:
(من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعوا لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها و فاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني و لست منه)
صحيح مسلم رقم (1848).
الرد عليهم
نحن نتفق معهم أن من خرج عن طاعة ولي الأمر الشرعي وفارق جماعة المسلمين في ظل حكم ولي أمر يحكم بكتاب الله فإنه يمت ميتة أهل الجاهلية
وقيدنا أنه ولي أمر شرعي بالأحاديث الأخرى التي ذكرنها في الردود السابقة
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم "وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم :
( ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ) رواه مسلم
وكل أجزاء الحديث تبين الذي يقاتل تعصباً لقومه أو أهل بلده ونحو ذلك، و الراية عمية، كناية عن جماعة مجتمعين على أمر مجهول، لا يعرف أنه حق أو باطل، فيدعون الناس إليه ويقاتلون له .
وذكر الدكتور أحمد السلوم
من الراية العِمِّيّة والعصبية الجاهلية التحيز لقبيلة أو عشيرة أو بلدة أو حزب أو جماعة أو ما شابه، مما يتعصب له الناس، وهذا واضح جداً لأن الشعار المرفوع في هذه الحالات، ليس من شعائر أهل الإسلام.
إلا أنه مما لا يتضح لكثير من الناس، أن من الراية العمية والقتلة الجاهلية، ما قد يرفع فيه شعارات إسلامية، ورايات دينية، فيتوارد الناس على القتال تحتها، دون تمعن وتحقيق،
ويتعصبون لها ولاسمها دون معرفة حقيقتها، اكتفاءً بالاسم المرفوع واللواء المعقود.
وهذا خطأ عظيم وخطر جسيم.
وقد حصل مثل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حين دعا مهاجريٌ وأنصاريٌ للتعصب الأعمى، في مقاتلة دون استبان الرشد، واستخدما الهجرة والنصرة شعاراً لذلك،
ومع أن الهجرة والنصرة أسماء شرعية جاء بها الكتاب والسنة، وامتُدحت فيهما، إلا أنها لما استُخدمت في العصبية خرجت عن مجالها المحمود، وصارت من شعارات الجاهلية.
فقد ثبت في الصحيحين أن المسلمين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فاقتتل رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار،
فقال المهاجري: يا لَلمهاجرين!
وقال الأنصاري: يا لَلأنصار!
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة".
**********************************
استدل الجامية المدخلية
* و في صحيح مسلم أيضاً عن أبي إدريس الخولاني قال :
سمعت حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول :
(كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني
فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟
قال : نعم فقلت : فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : نعم و فيه دخن. قلت وما دخنه ؟
قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر.
فقلت : فهل بعد ذلك الخير من شر؟
قال : نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها.
فقلت: يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك ؟
قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم.
فقلت : فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام ؟
قال: فاعتزل تلك الفرق كلها و لو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت و أنت على ذلك) صحيح مسلم رقم (1847).
الحديث يتحدث عن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ونحن على هذا ،
وقذ ذكرنا شروط الأمامة في الإسلام وأنه لايلزم طاعة إمام من غير المسلمين وأن الطاعة ليست مطلقة ومقيدة للأحاديث التي ذكرناها في الردود السابقة .
***********************************
استدل الجامية المدخلية
* وفي صحيح مسلم عن عرفجة قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول:
(إنها ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة و هي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان) صحيح مسلم
باب حكم من فرق أمر المسلمين وهي مجتمعة.
* و في رواية عنه أي عن عرفجة (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه).
* و في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
قال: رسول الله صلى الله عليه و سلم
(إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأخر منهما).
والرد عليهم
معنى الحديث الأول يقول النووي في شرح مسلم:
(فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين، ويُنهى عن ذلك، فإن لم ينته قوتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله، فقتل كان هدراً، فقوله صلى الله عليه وسلم:
"فاضربوه بالسيف" وفي الرواية الأخرى
"فاقتلوه" معناه: إذا لم يندفع إلا بذلك).
ونحن مع قول النووي وهذا مصروف لولي الأمر الشرعي الذي يحكم بكتاب الله للأدلة السابقة
يقول القاضي عياض :
( لو طَرَأَ عليه كفرٌ , أو تغييرٌ للشرع , أو بدعةٌ , خرج عن حكم الولاية , وسقطت طاعتُه , ووجب على المسلمين القيامُ عليه , ونصبُ إمامٍ عادلٍ إِنْ أمكنهم ذلك , فإنْ لَم يقع ذلك إلا لطائفة , وجب عليهم القيامُ بخلع الكافر , ولا يجبُ على المبتدعِ القيامُ إلا إذا ظنوا القدرةَ عليه , فإنْ تحققوا العجزَ , لَم يجبِ القيامُ , وَلْيُهَاجِرِ المسلمُ عن أرضه إلى غيرها , ويفر بدينه .. وقال بعضهم : يجب خلعُه إلا أن يترتب عليه فتنتةٌ وحربٌ . انتهى
قال إمامُ مذهب الشافعية الجوينيُّ -
وقد ذكر أنَّ الإمامَ لا ينعزل بالفسق -
ما لفظه : وهذا في نادرِ الفسقِ , فأما إذا تواصلَ منه العصيانُ , وفشا منه العدوانُ ,
وظهرَ الفسادُ , وزالَ السدادُ , وتعطلتِ الحقوقُ , وارتفعتِ الصيانةُ , ووضُحَتِ الخيانةُ , فلا بدَّ من استدراك هذا الأمر المتفاقم ,
فإنْ أمكنَ كفُّ يدِه , وتوليةِ غيرِه بالصفاتِ المعتبَرَةِ , فالبِدارَ البِدارَ , وإن لَم يُمكن ذلك لاستظهارِه بالشوكةِ إلا بإراقةِ الدماءِ ,
ومصادمةِ الأهوالِ , فالوجهُ أن يقاسَ ما الناسُ مندفعون إليه , مُبْتَلُونَ به بما يعرضُ وقوعُه , فإنْ كانَ الواقعُ الناجزُ أكثرَ مما يُتَوقَّعُ , فيجبُ احتمالُ المتوقَّعِ , وإلا فلا يَسُوغُ التشاغلُ بالدّفع , بل يتعيَّنُ الصبرُ والابتهالُ إلى الله تعالى . انتهى
قال ابنُ حزمٍ في ( الإجماع ) :
ورأيتُ لبعضِ مَن نصَبَ نفسَه للإمامة والكلام في الدين , فصولاً , ذكر فيها الإجماع , فأتى فيها بكلام , لو سكت عنه , لكان أسلمَ له في أخراه , بل الخرسُ كانَ أسلمَ له , وهو ابنُ مجاهد البصري المتكلم الطائي , لا المقرئ , فإنه ادَّعى فيه الإجماعَ أنهم أجمعوا على أنه لا يُخرَجُ على أئمة الجَوْرِ ,
فاستعظمتُ ذلك , ولعمري إنه لعظيمٌ أن يكون قد عَلِمَ أنَّ مخالِفَ الإجماع كافرٌ , فيُلقي هذا إلى الناس , وقد عَلِمَ أنَّ أفاضلَ الصحابة وبقيَّة السلف يومَ الحرَّةِ خرجوا على يزيد بن معاوية ,
وأن ابن الزبير ومَن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه , وأن الحسينَ بنَ عليٍّ ومَن تابعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضاً , رضي الله عن الخارجين عليه , ولعن قَتَلَتَهم ,
وأن الحسن البصري وأكابرَ التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم , أترى هؤلاء كفروا ؟ بل واللهِ مَن كفَّرهم , فهو أحقُّ بالكفرِ منهم , ولعمري لو كان اختلافاً - يخفى - لعذرناه ,
ولكنه مشهورٌ يعرفه أكثرُ مَن في الأسواق , والمخدَّراتُ في خُدورِهِنَّ لاشتهاره , ولكن يحقُّ على المرء أن يَخطِمَ كلامَه ويَزُمَّه إلا بعد تحقيق ومَيْزٍ , ويعلم أن الله تعالى بالمرصاد ,
وأن كلام المرءِ محسوبٌ مكتوبٌ مسؤول عنه يومَ القيامة مُقَلَّداً أجرَ مَنِ اتبعه عليه أو وزرَه . انتهى
وممن أنكر على ابنِ المجاهدِ دعوى الإجماعِ في هذه المسألةِ :
القاضي عياضُ المالكي ,
فقال : وردَّ عليه بعضُهم هذا بقيام الحسين بن علي رضي الله عنه , وابنِ الزبير ,
وأهلِ المدينة على بني أُميَّة , وقيامِ جماعةٍ عظيمةٍ من التابعين , والصدرِ الأول على الحجاج مع ابنِ الأشعث ..
وتأول هذا القائلُ قولَه : ( ألا ننازع الأمرَ أهلَه ) على أئمة العدل ..
وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجّاج ليس بمجرد الفِسقِ , بل لِمَا غيَّرَ منَ الشرعِ , وأظهرَ منَ الكفرِ . انتهى
احتج البعضُ على جواز الخروج على الظَّلَمة مطلقاً , وقصره الآخرون على مَن فَحُشَ ظلمُه وغيَّرَ الشرعَ ,
ولَم يقلْ أحدٌ منهم : إن يزيدَ مصيبٌ , والحسينَ باغٍ .. ولا أعلمُ لأحدٍ من المسلمين كلاماً في تحسين ِقتلِ الحسين رضي الله عنه , ومَن ادّعى ذلك على مسلم ,
لَم يصدق , ومَن صح ذلك عنه , فليس من الإسلام في شيءٍ .
ملخصاً من كتاب ( العواصم والقواصم في الذَّبِّ عن سنَّةِ أبي القاسم 8 / 12 وما بعده , ط3 مؤسسة الرسالة 1415 )
للعلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني رحمه اللهُ تعالى .
حديث:
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما.
فمثله حديث: إنه ستكون هنات،
فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان.
ومثله حديث: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه.
كله مصروف لولي الأمر الشرعي كما بينا وإلا فالأحاديث التيى تدل على الخروج على أئمة الكفر تستلزم وجود بيعة لأخر .
***************************************
استدل الجامية المدخلية
* وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:
(ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا : أفلا نقاتلهم ؟
قال:لا ما صلوا)
وفي رواية (فمن أنكر برئ ومن كره فقد سلم)
صحيح مسلم رقم (1854).
الرد عليهم
أن هذا الحديث لنا واستدلال لنا على أن الخروج على الحكام جائز بقيود وأن الإطلاق بعدم الخروج غير صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم " فلا نقاتلهم ؟
قال:لا ما صلوا"
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم لهذا الحديث
وأما قوله :
( أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا ، ما صلوا ) ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام
ومعناه أنه لو غيروا شيئاً من قواعد الإسلام يجب الخروج عليهم .
**************************************
استدل الجامية المدخلية
* وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (خياركم أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم و تلعنونهم و يلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة) صحيح مسلم (1855).
الرد عليهم
يقول الشيخ حامد العلي
ذا يفسره الحديث الاخر الذي قبله في صحيح مسلم .
وهو عن أم سلمة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا قوله صلى الله عليه وسلم : ( ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف فقد برئ ومن أنكر سلم , ولكن من رضي وتابع , قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا . ما صلوا ) .
قال الإمام النووي : هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل , ووقع ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( فمن عرف فقد برئ ) وفي الرواية التي بعدها : ( فمن كره فقد برئ ) فأما رواية من روى ( فمن كره فقد برئ ) فظاهرة , ومعناه : من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته , وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده لا لسانه فليكرهه بقلبه , وليبرأ .
وأما من روى ( فمن عرف فقد برئ ) فمعناه - والله أعلم - فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه ; فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيديه أو بلسانه , فإن عجز فليكرهه بقلبه .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ولكن من رضي وتابع ) معناه : لكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع .
وفيه : دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت ، بل إنما يأثم بالرضى به , أو بألا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه .
وأما قوله : ( أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا , ما صلوا ) ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام ) أ.هـ.
وترك الحاكم للصلاة ، هدم لأحد قواعد الإسلام ، بل عمود الإسلام ، فيكفر ، ويجب نزعه بالقوة مع القدرة على ذلك بنص الحديث والله أعلم .
**************************************
استدل المداخلة المدخلية
* وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (دعانا رسول الله صلى الله عليه و سلم فبايعنا فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً معكم من الله فيه برهان) صحيح مسلم رقم (1840).
الرد عليهم
من العجيب أن يستدل الجامية بهذا الحديث الذي يهدم قواعدهم
فالحديث فيه جواز الخروج على الحاكم الكافر وأن عدم الخروج ليس بإطلاق
وأن الطاعة تجب لولي الأمر الشرعي الذي يحكم بكتاب الله وتراجع الأحاديث السابقة في بيان شروط الإمامة الشرعية .
ومنهم من تعدى الخروج بغير الكفر
قالوا وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل في رواية ، فقد ذكر أبن أبي يعلى في ذيل بقات الحنابلة عنه ( من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامــه ، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا ) طبقات الحنابلة 2/305
قالوا : وإن كان المشهور من مذهبه ، تحريم خلع الإمام الجائر ، غير أنه يمكن التوفيق بأن قوله بالتحريم يحمل على عدم القدرة لأنه حينئذ فتترجح المفسدة ويبقى الظلم بل قد يزداد .
ولهذا ذهب بعض محققي الحنابلة إلى القول بخلع الجائر ، منهم ابن رزين ، وابن عقيل ، وابن الجوزي ، رحمهم الله ، كما ذكر ذلك المرداوي في الإنصاف 10/311
*******************************
استدل الجامية المدخلية
* وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي و إنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا قال: فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم). صحيح مسلم رقم (1842).
* وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص الطويل مرفوعاً (و من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده و ثمرة قلبه فليعطه إن استطاع فإن جاء آخر ينازع فاضربوا عنق الأخر). صحيح مسلم رقم (1844).*
الرد عليهم
إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها ، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ، ويحرم عليه طلبها
وهذا ليس فيه خلاف لإن الأصل أن تكون البيعة موافقة للإسلام وأن يكون الخليفة أو الأمير أو الرئيس جاء وفق الشرع وتوفرت فيه شروط البيعة .
ولو كان الحديث بإطلاق ماجاء الحديث " إلا أن تروا منهم كفراً بواحاً "
فإنه يستلزم البيعة لحاكم شرعي أخر وعدم الوفاء بالأول .
***********************************
استدل الجامية المدخلية
وعن أنس رضي الله عنه قال : نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم قالوا: قال رسول الله : (لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم و لا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب) حديث صحيح رواه ابن أبي عاصم وصححه الألباني.
الرد عليهم
ليس في الحديث مانخالفهم فيه طالما أن الإمام جاء ببيعة شرعية ووافق الكتاب والسنة في حكمه ولم يكفر أو يغير قواعد الإسلام .
والصبر مقيد بقيود ويراجع في ذلك الردود السابقة
***********************************
استدل الجامية المدخلية
* وعن عياض بن غنيم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده فإن سمع منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه) حديث صحيح رواه أحمد وابن أبي عاصم والحاكم و البيهقي و صححه الألباني.
الرد عليهم
بأن هناك فرق بين النصيحة وبين المطالبة بالحقوق ، فلو كان الحاكم مذنب أو عاصي فهنا النصيحة في السر
أما المطالبة بالحقوق فهي من أمور الدنيا
********************************
استدل الجامية المدخلية
عن حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ:
قُلْتُ: ( يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ ، فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ ، فَنَحْنُ فِيهِ ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : كَيْفَ ؟ قَالَ : يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ ، وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي ، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ ، قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ ، وَأُخِذَ مَالُكَ ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ ).
الرد عليهم
رغم أن بعض العلماء ضعف زيادة " وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك "
إلا أننا لا نسلم لهم بهذا التضعيف لإن هذه الرواية في مسلم
ولكن لفهم الحديث فإنه لابد للرجوع إلى أصله وإلى كامل الحديث بطرقه فإن الجامية تركوا بقية الروايات الأخرى للحديث وأخذوا بما يتوافق مع هواهم
فقد جاء في مسند أبي داود والبزار عن حذيفة بن اليمان
"وَكَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَأَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ شَرٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قُلْتُ: فَمَا الْعِصْمَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «السَّيْفُ» ،
قُلْتُ: فَهَلْ لِلسَّيْفِ مِنْ بَقِيَّةٍ؟ فَمَا يَكُونُ بَعْدَهُ؟ قَالَ: «تَكُونُ هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ» ،
قَالَ: قُلْتُ: فَمَا يَكُونُ بَعْدَ الْهُدْنَةِ؟ قَالَ: «دُعَاةُ الضَّلَالَةِ فَإِنْ رَأَيْتَ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فَالْزَمْهُ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ وَإِنْ لَمْ تَرَ خَلِيفَةً فَاهْرُبْ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْلِ شَجَرَةٍ»
فجاء الحديث موضحاً للذي سبق أن الإمام الذي يجب طاعته وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك هو خليفة الله في الأرض
فحذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه بوجود النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة الإسلام شر قال نعم قال وما العصمة؟ فدله النبي صلى الله عليه وسلم أن العصمة في السيف
وسأله بعد ذلك لو لم يكن هناك قوة للسيف واستخدامه فدله النبي صلى الله عليه وسلم
أنه في أخر الزمان لو كان لله خليفة في الأرض فاسمع له وأطيع إن ضرب ظهرك وأخذ
وعليه فالمراد من الحديث أنه تلزم طاعة الإمام الشرعي والذي توافرت فيه شروط البيعة والذي لم يكفر أو يغير قواعد الدين وإلا لم يكن خليفة لله في الأرض .
وعدم الخروج عليه
تفادياً لمنع تفرق المسلمين وحدوث ضرر أعظم ولا يعني ذلك الرضى بمعصية الحاكم أو ظلمه
بل يجب إنكار ذلك حسب المستطاع لما في حديث مسلم:
خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم،
وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، قالوا: قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك،
قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة.
وقيد الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم " فإن أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة "
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده ) رواه أصحاب السنن إلاّ ابن ماجه
#انجز ورد ايها #المدخلي

هناك تعليق واحد:

  1. ☝️الإنكار على الولاة والأمراء علانية هو منهج السلف وليس منهج الخوراج كما يزعم الجاميّة المدخليّة (مرجئة العصر)

    ردحذف