يوم مولده صلى الله عليه وسلم ليس يوم وفاته بالدليل الحسابي القطعي، (ترجمة أقوال الفقهاء إلى لغة الأرقام الحسابية).
لماذا؟
لأن وقوفه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع لا خلاف فيه أنه تاسع ذي الحجة، و قد تواترت الأخبار في الصحاح والسنن والسير أنه يوم جمعة.
ماذا يعني هذا؟
يعني هذا أنه عندنا حسابياً إحتمالين :
إما أن يكون ذو الحجة ناقصا، فيكون عندها الأول من محرم هو يوم الجمعة.
أو يكون ذو الحجة تاماً، فيكون الأول من شهر محرم هو يوم السبت .
إلى ماذا يؤدي هذا الكلام!
يؤدي إلى أربع أحتمالات:
1_ إن كان المحرم ناقصاً على احتمال بدئه بالجمعة يكون فاتح صفر السبت.
2_إن كان بدء المحرم ناقصا على احتمال بدئه بالسبت، ففاتح صفر الأحد.
3_ إن كان المحرم تاما، على احتمال بدئه بالجمعة كان فاتح صفر الأحد.
4_ إن كان المحرم تاماً، على احتمال بدئه بالسبت كان فاتح صفر الاثنين.
إذا هي أربع إحتمالات لشهر محرم مع شهر صفر، ماذا يعني هذا؟
يعني هذا بالنسية لشهر ربيع الأول مايلي :
1_ على احتمال كون فاتح صفر السبت فإن كان تاما ففاتح ربيع الأول الاثنين.
2_ على احتمال كون فاتح صفر السبت وكان ناقصا، ففاتح ربيع الأول الأحد.
3_ على احتمال بدء صفر الأحد، وكان تاما كان فاتح ربيع الثلاثاء
4_ على احتمال بدء صفر الأحد، وكان ناقصا ففاتح ربيع الاثنين .
5_ على احتمال فاتح صفر الاثنين وكان ناقصا، ففاتح ربيع الأول الثلاثاء.
6_ على احتمال فاتح صفر الاثنين وكان تاما، ففاتح ربيع الأول الأربعاء.
وإذا علمنا أن الأخبار الصحيحة ذكرت ان وفاته صلى الله عليه وسلم كانت يوم الأثنين، وهو ثابت بطريق التواتر.
فهل قول بعض المحققين إن يوم وفاته ثاني ربيع الأول في يوم الإثنين صحيح؟
أم مايدعيه البعض من أن يوم وفاته هو يوم مولده في يوم الأثنين الثاني عشر؟
دعنا نرى :
أن الأحتمال (4) هو فقد يدل على ان ثاني ربيع الأول يوم الأثنين فيكون وفق هذه الإحتمالات :
1_ إما أن يكون فاتحه الأحد ، ويكون الأثنين ثاني ربيع الثاني هو يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، وهذا مطابق لقول المحققين الذين قالوا ان وفاته لليلتين من ربيع الأول في يوم الإثنين.
2_ أو فاتحه الاثنين، وهذا منافي للأخبار الصحيحة.
3_ أو فاتحه الثلاثاء ، وهو منافي ايضا للأخبار الصحيحة.
4_ أو فاتحه الأربعاء، وهو ايضا منافي للأخبار الصحيحة.
ولايمكن بحال من الأحوال ان يكون يوم وفاته هو الثاني عشر، الذي هو يوم إثنين كما يقولون لأن:
ربيع الأول حسب هذا الحساب :
1_ إما أن يكون فاتحه الأحد فالثاني عشر منه الخميس.
2_ أو فاتحه الاثنين فالثاني عشر منه الجمعة
3_أو فاتحه الثلاثاء فالثاني عشر منه السبت
4_ أو فاتحه الأربعاء فالثاني عشر منه الأحد.
إذا لايوجد إحتمال لأن يكون اليوم الثاني عشر مصادفا ليوم الإثنين.
والأخبار الصحيحة في صحيح البخاري وغيره، من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنّ أبا بكر الصديق سألها لمّا حضرته الوفاة:
في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قالت: «يوم الإثنين».
قال ابن عبد البر:
( لا خلاف أنه ولد يوم الإثنين بمكة في ربيع الأول عام الفيل ،وأن يوم الإثنين أوَّل يوم أوحى الله إليه فيه، وأنه قدم المدينة في ربيع الأول، قال ابن إسحاق: (وهو ابن ثلاث وخمسين سنة)، وأنه توفي يوم الاثنين في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة صلى الله عليه وسلم)اهـ
وقال النووي:
(واتفقوا أنه ولد يوم الإثنين في شهر ربيع الأول، وتوفي يوم الإثنين من شهر ربيع الأول).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح :
فالمعتمد ما قال أبو مخنف ( أي في اليوم الثاني ) وكأن سبب غلط غيره أنهم قالوا مات في ثاني شهر ربيع الأول فتغيرت فصارت ثاني عشر واستمر الوهم بذلك يتبع بعضهم بعضا من غير تأمل
والله أعلم اهـ .
وقال الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى المتوفى عام 842 هـ في جامع الآثار في السير ومولد المختار :
ويرجح ذلك وروده عن بعض الصحابة, وذلك فيما رواه الخطيب في "الرواة عن مالك" من رواية سعيد بن سلم بن قتيبة الباهلي, حدثنا مالك بن أنس, عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض ثمانية, فتوفي لليلتين خلتا من ربيع الأول ... الحديث.
وبذلك يُعلم أن المحتفلين بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، لايحتلفون بيوم وفاته كما يدلس الجاهلون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق