السبت، 2 فبراير 2019

معنى كلمة ( الحزب ) وموقف الاسلام من تعدد الجماعات الاسلامية ؟!


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد
فهذه حلقة من سلسلة : ( وكونوا عباد الله إخواناً ) كتبتها أو بالأحرى جمعتها من أقوال علماء الأمة وأئمتها أقصد بها تجميع وتوحيد صفوف المسلمين ، ولا يما في هذا العصر الذي تجمع فيها أعداء الله ورسوله ولا سند لهم ولا أصل في إجتماعهم هذا إلاّ محاربة الله ورسوله ، وهم أبعد ما يكونون من الإتفاق والإجتماع .
وتفرق فيه عباد الله ، أتباع خاتم الأنبياء والمرسلين r فرقاً وأحزاباً تبادل بعضها بعضاً الحقد والكراهية ، بل المحاربة والسباب والشتائم والتهم ! علماً " بأنّ أكثر الإختلاف - كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله – الذي يورث الأهواء تجده من هذا الضرب ، وهو أن يكون كلّ واحد من المختلفين مصيباً فيما يثبته مخطئاً في نفي ما عليه الاخر كما أنّ القارئين – يقصد الصحابيين الذين اختلفا في القراءة حتى زجرهم النبي r وقال : كلاكما محسن – كلّ منهما كان مصيباً في القراءة بالحرف الذي علمه ، مخطئاً في نفي حرف غيره ، فإنّ أكثر الجهل إنا يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب ، لا في الإثبات ، لأنّ إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه . . . " [1] .
هذه كلمات خليقة بأن تكتب بماء من ذهب ، فرحمة اله ورضوانه على شيخ الإسلام ابن تيمية .
إنّ من أكبر أسباب الإختلاف بين المسلمين هو أنّ كلاً منهم يرى نفسه على الحق الذي لا ريب فيه ، والصواب الذي لاشكّ فيه من غير أن يتعب نفسه فيطلع على أدلة وحجج أخيه الذي يخافه ، فربما لو اطلع عليها لطبقّت الآية الكريمة عليه : ] يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم [ ، ولا يليق أبداً بالمؤمن الكيّس الفطن أن يكون متعصباً معرضاً عن ما لا يشتهيه بدعوى أنه خطأ وباطل من غير أن يطلع عليه !!
يقول تعالى : ] يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين [ !!
من هذا الباب رأيت بعض المسائل قد أصبحت سبباً في تفرق المسلمين واختلافهم ، فبدأت أجمع في كلّ مسألة أقوال العلماء والأئمة من الفريقين ومناقشتهما على ضوء الكتاب والسنة وأقوال العلماء والمفسرين والحدثين .
وغرضي هو تقريب الشقة بين المسلمين المختلفين لا على حساب الحق والكتاب والسنة ، بل على أساس الحق والكتاب والسنة إن شاء الله ، فإن أصبت فمن محض فضل الله تبارك وتعالى ، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان ، أسأل الله العزيز الغفور الرحمن الرحيم : الرحمة والغفران .
وآخر دعوانا إن الحمد لله ربّ العالمين .

توطئة :
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فن تجد له ولياً مرشداً . وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ سيدنا محمداً عبده ورسوله . اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم وعلى من اتبعهم باحسان إلى يوم الدين .
إنّ عدم فهم النصوص الشرعية فهماً صحيحاً دقيقاً يؤدي إلى الإنحراف والبعد عن الغاية التي جاءت النصوص من أجلها ، ويُبعِد عن الهدف المرسوم المتوخاة منها تحقيقه .
وهذا له آثاره السلبية قد لا تكون خطيرة جداً إذا ما اقتصر على المخطيء وحده . ولكن إذا تعدى هذا الفهم الخاطيء إلى غيره وبُني عليه تصورات وسلوك وأحكام على المسلمين وعلى الجماعات في الساحة الإسلامية فهذا خطره جسيم وأثره وبيل !

مثال على الخطأ في الفهم المقتصر على صاحبه :
1-  عندما نزل قول الله سبحانه : ] وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود [ جعل عدي بن حاتم t عقالاً أبيضاً وآخر أسوداَ تحت وسادته فجعل ينظر في الليل فلا يستبين له ، ثم غدا على رسول الله r وذكر له ذلك ، فبين له رسول الله r بأنّ المقصود هو سواد الليل وبياض النهار [2] .
2-   ( عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي r إجتمعن عنده فقلن : أيتنا أسرع لحوقاً بك ؟ قال : (( أطولكن يداً )) ، فأخذن قصبة فجعلن يذرعنها ، وكانت سودة أسرعهن لحوقاً به وكانت أطولهن يداً فكان ذلك من كثرة الصدقة ) [3] .
وأما المثال على الفهم الخاطيء المتعدي إلى غيره :
1-  عن أسلم ابن أبي عمران قال : حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه ومعنا أبو أيوب الأنصاري فقال ناس : ألقى بيده إلى التهلكة ، فقال أبو أيوب : نحن أعلم بهذه الآية ، إنما أنزلت فينا ، صحبنا رسول الله r وشهدنا معه المشاهد ونصرناه فلما فشا الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار تحببا فقلنا : قد أكرمنا الله بصحبة نبيه r ونصره حتى فشا الإسلام وكثر أهله وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد وقد وضعت الأحرب أوزارها فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيها ، فنزل فينا : ] وأنفقوا في سبيل الله وى تلقوا بأيديكم على التهلكة [ فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد [4] .
2-  فهم الخوارج لقوله تعالى : ] إن الحكم إلاّ لله [ حيث اعترضوا على علي ابن أبي طالب r في قضية التحكيم وقالوا : لا حكم إلاّ لله ، فردّ عليهم بقوله المشهور : ( كلمة حقّ يراد بها الباطل ) .
إنّ الخطر ليس في الخطأ القاصر على صاحبه والذي يمكن علاجه ببيان المسألة وتوضيحها ، بل الخطر كلّ الخطر في الأخطاء التي تتعدى ضررها وتبنى عليها تصورات وسلوك وأحكام على المسلمين وعلى الجماعات الإسلامية والتي تؤدي على إرباك الصف وزعزة الثقة وتنفير المسلمين وإبعادهم عن أئمة المسلمين وعلمائهم ، وهذه جهود تصب في صالح أعداء الله ورسوله وتقوية ومناصرة لهم في حربهم على المسلمين .
ولقد رأينا في المثال الول كيف تدارك الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصري الموضوع وأصلح الخطأ وصحح المسار والمسلمون بدورهم إمتنعوا وسلموا تسليماً .
بينما الخوارج أوغلوا في الخطأ ومضوا في طريقهم يقتلون المسلمين ويدعون أهل الأوثان كما وصفهم الحديث ولا يلتفتون إلى نصح ناصح ولا إلى تحذير المسلمين حتى قال فيهم عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : قاتلهم الله ذهبوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين .
فالتثبت واجب في فهم النصوص ولاسيما التي تبنى عليها أحكام خطيرة تمس أمن واستقرار الأمة الإسلامية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن هذا الباب فهم بعض المسلمين من حديث رسول الله r : (( لا حلف في الإسلام )) ، فقد ذهبوا – بناءً على هذا الحديث – إلى حرمة قيام اجماعات الإسلامية ووصفها بالبدع والضلال والانحراف . . . .الخ ، هذه التهم والسباب والشتم بدعوى أنّ قيام هذه الجماعات يؤدي إلى التفرق والشقاق وشرخ جدار الوحدة بين المسلمين .

الوحدة الإسلامية :
ولاشكّ أنّ تحقيق الوحدة الإسمية واجب بالكتاب والسنة والإجماع :
يقول الله تعالى : ] إنما المؤمنون إخوة [ [5] .
ويقول U : ] واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً . . . [ .
ويقول رسول الله r : (( إياكم والظنّ فإنّ الظنّ أكذب الحديث ، ولاتحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخواناً ، المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره . . التقوى هاهنا – ويشير على صدره – بحسب امريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كلّ المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله )) [6] .
ويقول أيضاً r : (( لا تختلفوا فإنّ من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا )) [7] .
ولكن المقصود بالوحدة هنا هو وحدة الأمة على أساس مباديء الإسلام ، بحيث لا يفرقهم شيء من أمور الجاهلية كالعداوة والبغضاء والعصبية والتفرقة العنصرية والعرقية  . . . . الخ . فالوحدة هنا تأتي في مقابل هذه الأمور وليس المراد بها اختلاف الأمة في أمور لم يمنع الشارع الخلاف فيها أصلاً ، وإلاّ لو كان المقصود الإختلاف مطلقاً لكان الصحابة رضوان الله عليهم أول من شرخوا جدار الوحدة ، وشقوا صفوف المسلمين ثم يأتي من بعدهم الأئمة والعلماء وأئمة المذاهب الأربعة وعلماء الأمة كلهم ، وذلك لأنهم اختلفوا فيما بينهم في أمور اجتهادية كما سنوضح ذلك إن شاء الله ، ونوضح أنّ هناك ثمة أمور أباح لنا الشارع أن نجتهد فيها .

معنى كلمة ( الحزب )
وقبل أن نبين معنى الحديث (( لا حلف في الإسلام )) وأقوال العلماء فيه ، نود أن نسلط الضوء على كلمة ( الحزب ) ، هل هي كلمة شرعية لاضير في استخدامها ، أم هي كلمة شرّ وبدعة لا يجوز استخدامها والتسمي بها ؟
معنى كلمة ( الحزب ) : جماعة الناس ، والجمع أحزاب ، والأحزاب : جنود الكفار تألبوا وتظاهروا على حزب النبي r ، وهم : قريش وغطفان وبنو قريظة . وقوله تعالى : ] يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب [ ، الأحزاب هاهنا : قوم نوح وعاد وثمود ومن أهلك بعدهم . وحزب الرجل : أصحابه وجُنده الدين علىرأيه والجمع كالجمع .
والمنافقون والكافرون : حزب الشيطان ، وكلّ قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب وإن لم يلق بعضهم بعضاً بمنزلة عادٍ وثمود وفرعون أولئك الأحزاب . ]وكلّ حزب بمالديهم فرحون [ : كلّ طائفة هواهم واحد . . . والحزب : الصنف من الناس ، قال ابن الأعرابي : الحزب : الجماعة . . . والحزب : الطائفة [8] .
وعرف الإمام الشوكاني كلمة ( الحزب ) فقال :
 " . . . والحزب : الصنف من الناس ، من قولهم : حزبه كذا : أي نابه كذا ، فكأنّ المتحزبين مجتمعون كاجتماع أهل النائبة التي تنوب . وحزب الرجل أصحابه ، والحزب : الوِرد ، وفي الحديث : (( فمن فاته حزبه من الليل . . )) ، وتحزبوا : اجتمعوا ، والأحزاب الطوائف " [9] .
ونستطيع من خلال التعريفين السابقين أن نقول :
الحزب هو جماعة من الناس أو صنف أو طائفة اجتمعوا وتشاكلت قلوبهم وأعمالهم ، وهم أصحاب الرجل وجنده الذين على رأيه ، وهواه واحد .
ومن خلال التعريف نستنبط هذه المفردات :
1-    اجتماع مجموعة من الناس .
2-    لهم غاية واحدة وهدف واحد ( هواهم واحد ) .
3-    لهم صفات مشتركة ( تشاكلت قلوبهم وأعمالهم ) .
4-    لهم آراءهم وأفكارهم الخاصة بهم ( أصحاب الرجل وجنده الذين على رايه ) .
5-    مجندين أنفسهم لتحقيق هدفهم وغايتهم ( وجنده الذين على رأيه ) .
6-  وبما أنّ هواهم واحد ، وتشاكلت قلوبهم وأعمالهم ، وعلى رأي قائدهم فهم - إذاً - لهم منهج خاص يسيرون ويتربون عليه ، وإلاّ كيف تتوحد مفاهيمهم وصفوفهم ؟ فالحرمة تنصبّ على أيّ من هذه المفردات ؟ :
(1) - إنّ غجتماع الناس ليس بحرام إذا لم يكن هذا الإجتماع على أمر حرمه الشارع ونهى عنه وكان فيه ضرر للبلاد والعباد . بل بالعكس إنّ الشرع أمر بالإجتماع وحض عليه ونهى عن التفرق وعن الإنفرادية . . قال رسول الله r : (( يد الله مع الجماعة )) [10] ، وفي حديث معاذ بن جبل t : (( إنّ الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية وإياكم والشعاب ، وعليكم بالجماعة والعامة ) [11] . وفي الأثر : أخرج أحمد عن جابر بن سمرة أن عمر بن الخطاب t قال في خطبته المشهورة التي خطبها بالجابية : ( عليكم بالجماعة ، وإياكم والفرقة ، فإنّ الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد ، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ) [12] .
(2) إنّ وجود غايات وأهداف للناس والجماعات ليس بحرام ولا ممنوع إذا لم تكن هذه الغايات والأهداف خبيثة شريرة مما نهى الشارع عنها ، بل على العكس فوجود الإنسان في الدنيا بلا غاية ولا هدف هو الحرام وهو الذي أنكره الشرع ونهى عنه : ] أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون [ ، ] أيحسب الإنسان أن يترك سدى [ ، ] لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها . . . إن هم إلاّ كالأنعام بل هم أضلّ [ .
(3) إنّ وجود صفات مشتركة للناس ليس بحرام إذا كانت هذه الصفات غير ذميمة وغير منهية شرعاً بل على العكس إنّ الإسلام أمر المسلمين بالتوحيد قلباً وقالباً : (( من تشبّه بقوم فهو منهم )) ، (( خالفوا المشركين . . )) ، (( خالفوا اليهود والنصارى )) .
(4) إنّ وجود آراء وأفكار خاصة للجماعة ليس بحرام إذا كانت هذه الآراء والأفكار ليست بالباطل ولا بالتي تخالف الشرع وتدخل في باب الإجتهاد في خدمة الإسلام والمسلمين ، وأوضح دليل على ذلك وجود المذاهب الأربعة المعترفة بها من جميع الأمة الإسلامية على مدى قرون طويلة من غير إنكار معتبر .
(5)  إنّ الجندية في سبيل تحقيق الغايات والأهداف ليست بحرام إذا لم تكن في سبيل الشيطان والطاغوت ، بل على العكس هي واجبة لتحقيق الغايات والأهداف النبيلة السامية التي تخدم الإسلام والمسلمين : ] وإنّ جندنا لهم الغالبون [ ، ] ياأيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله . . [ .
(6) إنّ وجود منهج للسير والتربية ليس بحرام إذا لم يكن هذا المنهج باطلاً يؤدي إلى الكفر والفسوق والضلال ، بل على العكس إنّ المنهج واجب ، والتنظيم أوجب ، حتى إننا نرى في شعيرة الصلاة وهي عبادة محضة كيف أنّ الشارع حثّ على أدائها جماعة بصورة منظمة لايجوز الدخول فيها قبل الإمام ومن رفع رأسه قبل الإمام معرض أن يجعل الله رأسه رأس حمار ، ومن خرج منها قبل الإمام بطلت صلاته و . . . وهكذا . وقد قال الله سبحانه وتعالى مادحاً للمسلمين : ] وأمرهم شورى بينهم [ وقال : ] وشاورهم في الأمر [ ، فأي من هذه المفردات التي ذكرناها هي حرام لذاتها ؟
فإذا اجتمع مجموعة من الناس على خير ، وكان المنهج الذي يسيرون عليه حقاً ، والفكرة التي يحملونها طيبة ، والصفات امشتركة التي بنهم حسنة ، وجهادهم وجنديتهم كانت في سبيل الله ، ورافق ذلك كله تجرد للحق وحبّ للخلق ، فهل هناك مسلم يستطيع أن يقول إنّ ذلك حرام أو مكروه ؟
إذن فاستخدام كلمة ( الحزب ) المجردة ليس بحرام ولا مكروه ، بل هو على أقل تقدير مباح شرعاً ، وذلك لمجيئها في القرآن الكريم ووصف عباد الله المسلمين المؤمنين بها من الله سبحانه وتعالى .
قال تعالى : ] أولئك حزب الله ألا إنّ حزب الله هم المفلحون [ [13] .
وقال تعالى : ] فإن حزب الله هم الغالبون [ [14] .
فقد ذكر الله سبحانه في تلك الآيات الكريمات صفات حزب الله وهم :
قوم آمنوا بالله واليوم الآخر تشاكلت قلوبهم وأعمالهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ، وينصرون الله ورسوله والمؤمنين ، ويؤثرون الله ورسوله على الأهل والعشيرة و. . . الخ .
ومقابل هؤلاء هناك حزب الشيطان :
قال تعالى : ] أولئك حزب الشيطان ألا إنّ حزب الشيطان همالخاسرون [ [15] .
وهم قوم اجتمعوا على الباطل ومحاربة الله ورسوله والنفاق والكذب والفساد و . . . الخ .
فلاشكّ هؤلاء ( حزب الشيطان ) غير أولئك ( حزب الله ) وإن كانت الطائفتان تشملهما كلمة ( الحزب ) .
إّن يستدل بتلك الآيات التي أورناها أنّ كلمة ( الحزب ) ليست محمودة أو مذمومة في ذاتها ، بل تكون محمودة إذا أضيفت إلى الحق كما في قوله تعالى : ] حزب الله [ ، ومذمومة إذا أضيفت إلى الباطل : ] أولئك حزب الشيطان [ .
ولهذا لم ير أئمتنا وسلفنا الصالح أي حرج في استخدام كلمة ( الحزب ) . فمن ذلك :
1-  قالت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : ( إنّ نساء رسول الله r كنّ حزبَيْن فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة ، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله r . . ) [16] .
2-    قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره جامع البيان في تأويل آي القرآن ( 25 / 148 ) :
( وقوله " أم حسب الذين اجترحوا السيئات " يقول تعالى ذكره : أم ظنّ الذين اجترحوا السيئات من الأعمال في الدنيا وكذبوا رسل الله وخالفوا أمر ربهم وعبدوا غيره أن نجعلهم في الآخرة كالذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وعملوا الصالحات فأطاعوا الله وأخلصوا له العبادة دون ما سواه من الأنداد والآلهة ، كلاّ ما كان الله ليفعل ذلك لقد ميّز بين الفريقين فجعل حزب الإيمان في الجنة وحزب الكافرين في السعير . . ) .
وقال أيضاً ( 6 / 272 ) :
( . . . فتبين حينئذ كلّ حزب عياناً المحق منهم من المبطل )
وقال عن حزب الله وحزب الشيطان ( 28 / 25 - 27 ) :
( يعن تعالى ذكره " استحوذ عليهم الشيطان " : غلب عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان : يعني جنده واتباعه ، " ألا إنّ حزب الشيطان هم الخاسرون " : يقول : ألا إنّ جند الشيطان وأتباعه هم الهالكون المغبونون في صفقتهم ، " أولئك حزب الله " يقول أولئك الذين هذه صفتهم جند الله وأولياؤه ، " ألا إنّ حزب الله " يقول : ألا إنّ جند الله وأولياؤه ، " هم المفلحون " يقول هم الباقون ، المنجون بإدراكهم ما طلبوا والتمسوا بيعتهم في الدنيا وطاعتهم ربهم . . . ) .
3-    قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ( 8 / 20 ) :
( . . يوم الفرقان ، أي اليوم الذي فرقت فيه بين الحق والباطل وهو يوم بدر ، يوم التقى الجمعان ، حزب الله وحزب الشيطان . . . ) .
وقال أيضاً ( 18 / 1 ) :
( . . . أولئك حزب الله ألا إنّ حزب الله هم المفلحون " قال سعيد بن أبي سعيد الجرجاني عن بعض مشايخه قال داود u : " إلهي ! منْ حزبك وحول عرشك ؟ فأوحى الله إليه : ( يا داوود الغاضّة أبصارهم ، النقية قلوبهم ، السليمة أكفّهم أولئك حزبي وحول عرشي ) .
4- قال الإمام ابن تيمية رحمه الله :
( وأما لفظ " الزعيم " فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين ، قال تعالى : ] ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم { ، فمن تكفل بأمر طائفة فإنه يقال : هو زعيم . فإن كان قد تكفل بخير كان محموداً على ذلك ، وإن كان شراً كان مذموماً على ذلك .
وأما " رأس الحزب " فإنه رأس الطائفة التي تتحزب ، أي تصير حزباً ، فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون ، لهم ما لهم ، وعليهم ما عليهم . وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا ، مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم ، سواء كان على الحق والباطل ، ، فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة والإئتلاف ، ونهيا عن التفرقة والإختلاف وأمرا بالتعاون على البر والتقوى ، ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان ) [17] .
5- وقال الإمام الشوكاني رحمه الله :
( . . .  أولئك حزب الله ، أي جنده الذين يمتثلون أوامره ويقاتلون أعداءه وينصرون أولياءه ، وفي إضافتهم إلى الله سبحانه تشريف لهم عظيم وتكريم فخيم . . . ) [18] .
وقال أيضاً ( 5 / 193 ) :
( . . . حزب الشيطان أي جنده وأتباعه ورهطه ، " ألا إنّ حزب الشيطان هم الخاسرون " ، أي الكاملون في الخسران حتى كأنّ خسران غيرهم بالنسبة إلى خسرانهم ليس بخسران لأنهم باعوا الجنة والهدى بالضلالة وكذبوا على الله وعلى نبيه وحلفوا الأيمان الفاجرة في الدنيا والآخرة . . ) .

تعدد الجماعات :
فإذا ما انتهينا من بيان جواز استخدام كلمة ( الحزب ) ومشروعيته نعرج على موضوع تعدد الجماعات والأحزاب الإسلامية القائمة في الساحة . هل إنّ تعدد الجماعات أو الأحزاب في ظل الدولة الإسلامية جائز شرعاً أم حرام ؟
قبل أن نبين حقيقة هذه المسألة نود أن نوضح أصل الخلاف بين المسلمين بعضهم مع بعض هل يجوز شرعاً أم هو حرام ؟
نقول باديء ذي بدء : إنّ الإختلاف بين المسلمين ضرورة :
ضرورة دينية ، وضرورية لغوية ، وضرورة بشرية ، وضرورة كونية .
أما إنه ضرورة دينية ، فلأن الله تعالى أنزل كتابه منه آيات محكمات ( قاطعات الدلالة ) هنّ أم الكتاب ، وأخر متشابهات محتملات الدلالة ، وبعبارة أخرى : جعل نصوص الدين منها ما هو قطعي في ثبوته وفي دلالته ، أو فيهما معاً ، ومنها ما هو ظني في ثبوته أو في دلالته أو فيهما معاً . وفي الظني تختلف الأفهام والإجتهادات لا محالة .
وأما أنه ضرورة لغوية ، فلأن الدين قائم على نصوص لغوية ، واللغة فيها الحقيقة والمجاز ، والصريح والكناية ، والمجمل والمفصل ، والظاهر والمؤول ، والخاص والعام ، والمطلق والمقيد ، وهذه كلها مجالات متسعة لاختلاف العقول والآراء ، كما هو مشاهد في علم الأصول ، وعلم الفقه ، وعلم التفسير للقرآن وشروح الحديث .
وأما أنه ضرورة بشرية ، فلأن البشر منهم من يميل إلى التشديد ، ومن يميل إلى إلى التيسير ، ومنهم من يجنح في فهمه إلى الظواهر ، ومنهم من يميل إلى المقاصد ، كما علمنا في قضية صلاة العصر في بني قريظة ، ومنهم من يفتح عليه في الإستنباط ، ومنهم من لا يوفق إلى ذلك .
وأما أنها ضرورة كونية ، فلأنّ الكون كله قائم على ظارهرة ( التنوع ) أو ما يسميه القرآن ( إختلاف الألوان ) ويراد بها : إختلاف الأنواع والأصناف .
والإنسان جزء من الكون ، فلابدّ أن يخضع لسننه العامة .
ثمّ إنّ الإختلاف رحمة للأمة .
وأما الإعتقاد أنّ الإختلاف في الفروع رحمة بالأمة وتوسعة عليها ، فذلك لأنّ الرأي أو المذهب قد يصلح لزمن ولا يصلح لآخر ، وقد يحسن في بيئة ولا يحسن في أخرى ، وقد يليق بفرد أو جماعة خاصة ، ولايليق بغيرهم [19] .
ولهذا كان ظهور آراء واجتهادات أو مذاهب متعددة رحمة بالأمة ، وتوسعة لها ، لتختار من الآراء ما هو أرجح في نظرها ، وقد يرجح الرأي على غيره : تحقيقه لمصالحها ، وعلاجه لمشاكلها ، وقد شرع الله الأحكام لإقامة مصالح العباد في المعاش والمعاد .
وقد روى ابن عبدالبرّ عن القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة في المدينة قوله : " لقد أعجبني قول عمر بن عبدالعزيز : ما وددت أنّ الصحابة لم يختلفوا ، لأنهم لو قالوا قولاً واحداً كان الناس في ضيق ، وإنهم أئمة يقتدى بهم ، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة " ، قال أبو عمر ابن عبدالبرّ : " هذا فيما كان طريقه الإجتهاد " ، كما قال أيضاً : " مايسرني أنّ لي باختلافهم حُمْر النَّعم " [20] .
وأهم من هذا أنهم لما اختلفوا ، عرفنا من ذلك مشروعية الإختلاف فيما بيننا ، ولم تضق صدورنا به ، ووسع بعضنا بعضاً ، فلسنا أفضل من أصحاب النبي r .
روى ابن سعد في طبقاته عن القاسم بن محمد قوله : " كان اختلاف أصحاب رسول الله r رحمة للناس " [21] .
وروى عنه ابن عبدالبر قال : " لقد أوسع الله على الناس باختلاف أصحاب محمد r ، أيّ ذلك أخذت به لم يكن في نفسك شيء " [22] .
وروى عنه قال : " لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي r في أعمالهم ، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلاّ رأى أنه في سعة ورأى أنّ خيراً منه قد عمله " .
وسئل القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه ، فقال للسائل : " إن قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله r أسوة ، وإذا لم تقرأ ، فلك في رجال من أصحاب رسول الله r أسوة " .
وروى ابن عبدالبر أيضاً عن يحيى بن سعيد قال : " ما برح أولوا الفتوى يفتون ، فيحلل هذا ويحرم هذا ، فلا يرى المحرم أن المحلل هلك ، ولا يرى المحلل أنّ المحرم هلك لتحريمه " .
وقد روي أنّ هارون الرشيد قال للإمام مالك بن أنس : نكتب هذه الكتب ( يعني الموطأ ) ونفرقها في آفاق الإسلام ، لتحمل عليها الأمة ، فقال له : " يا أمير المؤمنين : إنّ اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة ، كلّ يتبع ما صح عنده ، وكل على هدى ، وكل يريد الله تعالى " [23] .
وصنف رجل كتاباً في الإختلاف فقال له الإمام أحمد : " لا تسمه كتاب الإختلاف ولكن سمه كتاب السعة " [24] .
وقد سبقه إلى ذلك أحد التابعين ، وهو طلحة بن مصرّف فقد روى عنه موسى الجهني قال : " كان طلحة إذا ذكر عنده الإختلاف قال : لا تقولوا : ( الإختلاف ) ولكن قولوا : ( السعة ) " ! [25] .
وقد قال الإمام ابن قدامة في مقدمة كتابه الشهير ( المغني ) : " إنّ الله تعالى جعل هذه الأمة مع علمائها ، كالأمم الخالية مع أنبيائها ، وأظهر في كلّ طبقة من فقهائها أئمة يقتدى بهم ، ويُنتهى إلى رأيها ، وجعل في سلف هذه الأمة من الأعلام من مهد بهم قواعد الإسلام ، وأوضح بهم مشكلات الأحكام ، إتفاقهم حجة قاطعة ، واختلافهم رحمة واسعة ، تحيا القلوب بأخبارهم وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم . . . " [26] .

إحتمال صواب المخالف ( تعدد الصواب ) :
واعلم - أخي المسلم - أنّ كلّ رأي لمن يخالفك يحتمل أن يكون صواباً ، كما يحتمل رأيك أيضاً أن يكون خطأً .
وهذا ما ينسب إلى بعض السلف ، وبعضهم ينسبه إلى الشافعي أنه قال : " رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب " .
واحتمال الخطأ في رأي المجتهد أو المفكر أو الباحث ، مع احتمال الصواب في رأي من يخالفه ، يقرب المسافة بين الرأيين أو الفكرين ، على خلاف من يقول من المتعصبين المتشددين : رأيي هو الصواب الذي لايحتمل الخطأ ورأي غيري هو الخطأ الذي لايحتمل الصواب .
وهذا هو الخطأ بعينه ، لأنّ من يقول هذا يضفي قدسية وعصمة لرأيه وفكره ، وكأنه وحي يوحى ، مع أنه فكر بشري غير معصوم ، فمن أين يؤمن عليه الخطأ ؟
وبعضهم يقول : رأيي صواب لأنه يعتمد على نص من قرآن أو حديث ! ونقول لهذا : صحيح أنك تعتمد على نص معصوم موحى به من الله ، ولكن فهمك للنص ليس وحياً ، وليس معصوماً ، فقد تكون وقفت عند ظاهر النص ، ولم تغصْ في فحواه ومقصده ، كالذين أبَوا صلاة العصر في الطريق ، وصلوها قضاءً بعد أن وصلوا إلى بني قريظة فقد أخطأوا فهم النص ، وإن لم يلمهم النبي r لأنهم معذورون بل مأجورون أجراً واحداً ، لخطأهم في فهمهم واجتهادهم .
بل هناك من ينكر مقولة ( رأيي صواب يحتمل الخطأ ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب ) على أساس أنّ نسبة الآراء الإجتهادية في احتمالها للصواب والخطأ متساوية من ناحية .
ومن ناحية أخرى هناك من الفقهاء ، أو من الأصوليين من يصوِّب آراء المجتهدين جميعاً ، ويسمون ( المصوّبة ) ، وهم يرون أن الصواب هو ما انتهى إليه رأي المجتهد ، وهو الذي كلفه الله تعالى به . والآخرون يرون أنّ الصواب إنما هو رأي واحد ( هو الصواب عند الله ) وسائر الآراء تكون مخطئة وأصحابها مأجورون .
ونعتقد أن هذا هو الصحيح ، وعليه يدل القرآن والسنة جميعاً ، أما القرآن فلقوله تعالى : ] وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين $ ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً { [27] ، فأشار إلى فهم أحدهما للصواب ، وإن كان كلاهما من أهل الحكم والعلم .
وأما السنّة ، فللحديث المتفق عليه : (( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثمّ أصاب فله أجران ، وإذا حكم الحاكم ثم أخطأ فله أجر )) .
ونعتقد أن تعدد الصواب ممكن في بعض المسائل والقضايا ، إذ تكون القضية ذات أوجه محتملة ، فتتسع لأكثر من رأي ، ويكون كلّ منها مصيباً إذا نزّل على وجه معين أو حالة معينة .
وقد يكون كلّ منها مصيباً ، ولكن أحدهما أخذ بالعزيمة ، والثاني أخذ بالرخصة ، أو أحدهما أخذ بالجائز المشروع والثاني أخذ بالأفضل .
وهذا ما يصدق في كثير من الأمور الخلافية ن كما في ألفاظ الآذان والإقامة ، من الإيتار والتثنية ، ومن القنوت في الصبح أو الوتر ، ومن وصل الشفع بالوتر ، أو إفراد الركعة الآخرة ، إلى آخر ما ورد من هذا القبيل .
وقد ذكر الإمامان ابن تيمية وابن القيم : أنّ كلا الأمرين جائز ، وإن كان الأفضل هو ما داوم عليه النبي r ، ولكن لايجوز أن ينكر المخالف على الآخر في ذلك لأنّ هذه الصور كلها مشروعة .
ومن ذلك تعدد القراءات في كتاب الله ، فكلها صواب ولاشك برغم اختلافها ، ولقد قال رسول الله r لصحابيين اختلفا في قراءة : (( كلاكما محسن ، لاتختلفوا فإنّ من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا )) .
بل إذا صحت القراءتان وتواترتا ، فلا يجوز أن نقول : هذه القراءة أحسن أو أفضل من تلك ، لأنّ كلتيهما قرآن ، فلايجوز أن يقال : ] مالك يوم الدين { أولى من ] ملك يوم الدين { أو العكس ، بل هما سواء ، وفي القرآن نفسه ما يؤيد كلاّ منهما .
وإذا أخذنا برأي ( المصوِّبة ) فإن تعدد الصواب ممكن بل واقع في كلّ المسائل الخلافية .

رفع الخلاف غير ممكن :
وإذا كان الإختلاف ضرورة ورحمة وتوسعة ، فإنّ محاولة رفعه ومحوه ليست في صالح الأمة من ناحية ، لأنها تحرمها من ثراء التنوع ، ومن نعمة الإختيار ، وليست ممكنة من ناحية أخرى ، لأنها منافية لسنة الله تعالى في اختلاف خلقه ، كما قال تعالى : ] ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين $ إلاّ من رحم ربك ولذلك خلقهم { [28] . قال بعض المفسرين : أي وللإختلاف خلقهم ، لأنّه خلق لكل منهم عقلاً يفكر به ، وإرادة يرجح بها ، فلابدّ أن تختلف العقول في تفكيرها ، والإرادات في ميولها واختيارها .
وقد رأينا بالتجربة أنّ محاولة رفع الخلاف - التي يحاولها أصحاب مدرسة الرأي الواحد - تزيد الخلاف ولاتنقصه ، كما وجدنا الذين يعملون على ( محو المذاهب ) لم يزيدوا على أن كانوا هم مذهباً خامساً ، أو مذهباً تاسعاً !
ولو كان الخلاف شراً ، ما أقرّ النبي r أصحابه في نفيرهم إلى بني قريظة أن يختلفوا ، ولعنف أحد الفريقين وخطّأه ولكنه لم يفعل ، فدلّ على مشروعية الإختلاف .
ولو كان الإختلاف كلّه شراً ما أجاز لأصحابه الذين بعثهم إلى البلدان المختلفة أن يفتوا الناس باجتهاداتهم وآرائهم ، مثل علي ابن أبي طالب ومعاذ بن جبل وغيرهما . كما دلّ على ذلك حديث معاذ فيما لم يجد فيه كتاباً ولا سنّة : قال : " أجتهد رأيي ولا آلو " .
وسواء صح هذا الحديث أم لم يصح ، فإنّ البعيد عن رسول الله r لابد أن يفتي وأن يقضي برأيه ، إذ المسافات كانت بعيدة ، وإرجاء كلّ فتوى حتى يرسل إلى النبي r غير مقبول ولا معقول .

لا إنكار في المسائل الخلافية :
لايجوز أن ينكر مجتهد على مجتهد مثله في مسائل الإجتهاد ، إذ ليس أحد المجتهدين بأولى بالصواب ما دامت العصمة منتفية عن الجميع ، وقابلية الصواب والخطأ متساوية عند الجميع .
ولاغرو أن رأينا المحققين من علماء الأمة يرون عدم جواز الإنكار - ناهيك بالتغليظ فيه - على الأمور المختلف في حكمها بين الأئمة والفقهاء بعضهم وبعض .

رأي النووي في شرح مسلم :
قال الإمام النووي في شرح مسلم - وهو يشرح حديث : (( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده . . . الخ )) - : " ثمّ العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه الأئمة ، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه ، لأنّ على أحد المذهبين : كلّ مجتهد مصيب . وهذا هو المختار عند كثير من المحققين ، أو أكثرهم ، وعلى المذهب الآخر : المصيب واحد ، والمخطيء غير متعين لنا والإثم مرفوع عنه " [29] .
بل نقول : هو مأجور أجراً واحداً ، كما صح في الحديث .

رأي ابن رجب :
وقال العلامة ابن رجب في ( جامع العلوم والحكم ) : " والمنكر الذي يجب إنكاره : ما كان مجمعاً عليه ، فأما المختلف فيه ، فمن أصحابنا من قال : لايجب إنكاره على من فعله مجتهداً فيه ، أو مقلداً لمجتهد تقليداً سائغاً ، واستثنى القاضي ( أي أبو يعلى ) في ( الأحكام السلطانية ) ما ضعف فيه الخلاف ، وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه ، قال : كنكاح المتعة فإنه ذريعة إلى الزنى " [30] .

ما نقل عن الثوري :
وهذا الرأي مروي عن الأئمة الكبار من المتقدمين . فقد روى أبو نعيم في ( الحلية ) عن الإمام الكبير سفيان الثوري أنه قال: " إذا رأيت من يعمل العمل الذي اختلف فيه ، وأنت ترى غيره فلا تنهه " [31] .
وكذلك روى الخطيب البغدادي في كتابه ( الفقيه والمتفقه ) عن الثوري قوله : " ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحداً من إخواني أن يأخذ به " [32] .

رأي ابن تيمية :
وقد سئل الإمام ابن تيمية عن والٍ له مذهب أو رأي معين في بعض البيوع أو الشركات ، هل له أن يلزم الناس باتباع مذهبه ، ويمنع الآخرين من التعامل وفق مذاهبهم ؟
فأحاب : " ليس له منع الناس من مثل ذلك ، ولا من نظائره ، مما يسوغ فيه الإجتهاد ، وليس معه بالمنع نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع " .
واسترشد هنا بموقف مالك ، حين استشاره الرشيد - أو أبو جعفر - أن يحمل الناس على ( موطئه ) في مثل هذه المسائل ، فأبى ذلك وقال : " إنّ أصحاب رسول الله تفرقوا في الأمصار ، وقد أخذ كلّ قوم من العلم بما بلغهم ( وفي رواية : فإذا حملتهم على أمر واحد تكون فتنة ) " . ومن هنا كان بعض العلماء يقول : إجماعهم حجة قاطعة ، واختلافهم رحمة واسعة [33] .
وفي موضع آخر سئل عمن قلد بعض العلماء في مسائل الإجتهاد ، فهل ينكر عليه أو يهجر ؟ وكذلك يعمل بأحد القولين ؟
فأجاب t : " الحمد لله . مسائل الإجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه ، فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به ، وإلاّ قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين " [34] .

تقرير السيوطي :
ولاغرو أن جعل الحافظ السيوطي من ( القواعد الشرعية ) التي ينبغي أن تراعى في الفتوى والقضاء هذه القاعدة الخامسة والثلاثين : " لا ينكر المختلف فيه ، وإنما ينكر المجمع عليه " [35] .
تطبيق ابن عبدالوهاب :
ومن تطبيقا ت هذه القاعدة : ما ذكره شيخ الجزيرة محمد بن عبدالوهاب عندما تكلم عن ( التوسل ) وهو الأمر الذي ينصب أتباعه من أجله المغارك مع المخالفين ، ولكن الشيخ رحمه الله تناوله بهدوء أهل العلم ورزانتهم فقال : " فكون بعضهم يرخص بالتوسل بالصالحين وبعضهم يخصه بالنبي r ، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه . فهذه المسألة من مسائل الفقه ، ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور : أنه مكروه ، فلا ننكر على من فعله ، ولا إنكار في مسائل الإجتهاد " [36] .
وهذه هي المسألة بعينها ، التي أنكر فيها أتباع الشيخ في عصرنا بشدة على الأستاذ البنا قوله في الأصل الخامس عشر من أصوله العشرين : " والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله تعالى بأحد من خلقه : خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة " .
هذا مع أنّ الكلام في هذا الأصل لم يخرج قيد شعرة عما قرره الشيخ إبن عبدالوهاب ولكن الأتباع كثيراً ما يغلون ويتطرفون ، والخير في الإعتدال أبداً .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " إنّ هذه المسائل الإجتهادية لا تنكر باليد وليس لأحد أن يلزم الناس بإتباعه فيها . ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية ، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه [37] .

التسامح في المختلف فيه :
ومعنى ( التسامح في المختلف فيه ) : أن ننظر بصدر واسع ، ومن أفق رحب ، إلى المسائل التي أختلف فيها الأئمة ، وتعددت فيها مذاهب الأمة فلا نتعصب لرأي ضد رأي ، ولا مذهب ضد مذهب ، ولا إمام ضد إمام آخر ، باعتبار أنهم كلهم على هدى ، وجميعهم على خير ، وكل منهم بذل وسعه في طلب الحق ، مبتغياً وجه الله تعالى ورضاه ، فيما نعلمه عنهم ، ولا نعلم عنهم جميعاً إلاّ خيراً .
وإذا آمنا بما ذكرناه من مباديء وركائز : من حيث إنّ الإختلاف ضرورة لابدّ منها ، وأنه رحمة وتوسعة للأمة ، واحتمال صواب رأي المخالف ، وإمكان تعدد الصواب ، وعدم إمكان جمع الناس على رأي واحد ، وعدم جدواه أيضاً ، وأنّ المخطيء في اجتهاده من أهل العلم مأجور على خطئه أجراً واحدا ، وأنه لا إنكار في المسائل الإجتهادية أو الخلافية ، : فهذا كلّه وغيره يؤدي إلى نتيجة مهمة ، وهي أن يسامح بعضنا بعضاً ، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه .
ولا يضيق بهذا الإختلاف أو ينظر إلى من خالفه نظرة عداوة أو ريبة وتنقص ، إلاّ من ضاق صدره ، وضاق أفقه ، وكم يستوعب المعاني السالفة ، التي يتبناها وكشفنا الغطاء عنها ، ولم يحط خبراً بما كان عليه سلف الأمة في خير قرونها ، ومن بعدهم من أعلام العلماء ، وأفذاذ الفقهاء ، ممن أعزّ اله بهم الدين ، ونفع بعلومهم المسلمين . ولم يكن الإختلاف بينهم في الآراء والفروع ليفرق جماعتهم ، أو ليهدم أخوتهم ، أو ليفتح ثغرة للشيطان ليوقع بينهم العداوة والبغضاء ، كما يوقعها بين أهل الخمر والميسر .
والتسامح مع المخالف ، والتماس العذر له ، وأكبر من ذلك : إحترام رأيه واجتهاده ، هو الشائع بين أئمة السلف رضي الله عنهم .لهذا لم يكن يعيب بعضهم على بعض ، بل كان بعضهم يعذر بعضاً ، ويقدر بعضهم بعضاً ، ويحب بعضهم بعضاً ، ويصلي بعضهم خلف بعض         ، بل قد يدل أحدهم مستفتيه أن يذهب إلى عالم آخر ، أو حلقة أخرى ، تيسر له ، وتوسع عليه ، بل قد يقلد مذهب المخالف عند الحاجة .

إحترام رأي المخالف في الفروع والأخذ به عند الحاجة :
قال الإمام الأوزاعي في الذي يقبّل امرأته : ( إن جاء يسألني قلت : يتوضأ ، وإن لم يتوضأ لم أعب عليه )[38] .
وقال الإمام أحمد في الركعتين بعد العصر : ( لا نفعله ولا نعيب من فعله )[39] .
وتناظر علي بن المديني ويحيى بن معين في مسجد الخيف حول مس الذكر وهل ينقض الوضوء ؟ بحضور أحمد بن حنبل ، وقال يحيى : يتوضأ منه ، واحتج بحديث بُسرة بنت صفوان ، واحتج علي بحديث قيس بن طلْق وقوله r : (( إنما هو بضعة منك )) ثمّ احتج يحيى بقول ابن عمر ، واحتج علي بقول عمار ، فقال أحمد : ( عمار وابن عمر استويا ، فممن شاء أخذ بهذا ، ومن شاء أخذ بهذا )[40] .
وذكر ابو داود في مسائله عن الإمام أحمد قال : قلت لأحمد : فرجل لا يرى من مسّ الذكر وضوءاً ، أصلي خلفه وقد علمت أنه مسّ ؟ قال : نعم .
وقال ابن قدامة في ( المغني )[41] :
فأما المخالفون في الفروع كاصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي فالصلاة خلفهم صحيحة غير مكروهة ، نص عليه أحمد ، لأنّ الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يزل بعضهم يأتمّ ببعض ، مع اختلافهم في الفروع ، فكان ذلك إجماعاً  . . فإن علم أنه يترك ركناً أو شرطاً يعتقده المأموم دون الإمام ، فظاهر كلام أحد صحة الإئتمام به .
قال الأثرم : سمعت أبا عبدالله يسأل عن رجل صلى بقوم وعليه جلود الثعالب ؟
فقال : إن كان لبسه وهو يتأول : (( أيما إهاب دبغ فقد طهر )) يُصلّى خلفه .
قيل له : أفتراه أنت جائزاً ؟
قال : لا ، نحن لا نراه جائزاً ، ولكن إذا كان هو يتأول فلا بأس أن يصلى خلفه .
والإمام أحمد كان يرى الوضوء من الحجامة والفصد ، فسئل عمن رأى الإمام احتجم ، وقام إلى الصلاة ، ولم يتوضأ : أيصلى خلفه ؟ فقال : كيف لا أصلي خلف مالك وسعيد بن المسيب ؟
ومذهب أبي حنيفة وأصحابه : الوضوء من خروج الدم ، ورأى أبو يوسف هارون الرشيد إحتجم وصلى ولم يتوضأ ، وكان مالك أفتاه بأنه لا وضوء عليه إذا احتجم ، وصلى أبو يوسف خلفه ، ولم يعد الصلاة .
واغتسل أبو يوسف في الحمام ، وصلى الجمعة ، ثمّ أخبر بعد الصلاة : أنه كان في بئر الحمام فارة ميتة ، فلم يعد الصلاة ، وقال : نأخذ بقول إخواننا من أهل الحجاز : ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) .
وروى أن الشافعي رحمه الله ترك القنوت في صلاة الصبح لما صلى مع جماعة الحنفية في مسجد إمامهم ببغداد فقال الحنفية : إنه فعل ذلك تأدباً مع الإمام [42] .
ونقل عن الشافعي : أنه اشترى الباقلاء من منادي السكك ، فأكل - وهو يرى حرمة الأكل من الباقلاء وغيرها مما تجب فيه الزكاة قبل إخراجها وقت الوجوب - وأنه صلى بعدما حلق ،وعلى ثوبه شعر كثير ، وكان وقتئذٍ يرى نجاسة الشعر على مذهبه القديم ، فقيل له في ذلك ؟ فقال : ( حيث ابتلينا ناخذ بذهب أهل العراق )[43] .
وقال المناوي : حكى الزركشي أن القاضي أبا الطيب ( من الشافعيين ) أقيمت الصلاة الجمعة فهمّ بالتكبير ، فزرق عليه طير ، فقال : أنا حنبلي ، فأحرم ولم يمنعه عمله بمذهبه تقليد المخالف عند الحاجة [44] .
وقال ابن تيمية : ( ثمّ من المعلوم المتواتر عن سلف الأمة أنّ بعضهم مازال يصلي خلف بعض . . فمازال الشافعي وأمثاله يصلون خلف أهل المدينة ، وهم لا يقرأون البسملة سرأَ ولا جهراً )[45] .
وقال أيضاً : ( مذهب أهل المدينة أنّ الإمام إذا صلى ناسياً لجنابته وحدثه ، ثمّ علم أعاد هو ولم يعد المأموم ، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان ، وعند أبي حنيفة : يعيد الجميع ، وقد ذكر ذلك رواية عن أحمد ، والمنصوص المشهور عنه كقول مالك ، وهو مذهب الشافعي .
واستخلف الخليفة أبا يوسف ( صاحب أبي حنيفة ) في صلاة الجمعة ، فصلى بالناس ، ثمّ ذكر أنه كان محدثاً فاعاد ، ولم يأمر الناس بالإعادة ، فقيل له في ذلك ، فقال : ربما ضاق علينا الشيء ، فأخذنا بقول إخواننا المدنيين ! مع أنّ صلاة الجمعة فيها خلاف كبير لكون الإمام شرطاً فيها )[46] .

إحالة المستفتي إلى المذهب الأيسر عند الحاجة :
ومما أثر من أدب السلف رضي الله عنهم : أن يحيل أحدهم المستفتي إلى من يعلم أنه ييسر عليه في فتواه ولا يجد في ذلك حرجاً ، ما دام العالم الآخر ئقة ، غير متلاعب بالدين .
قال أبوبكر الخلال : أخبرني الحسين بن بشار المخرمي قال : سألت أحمد بن حنبل عن مسألة في الطلاق ؟
فقال : إن فعل حنث .
فقلت : يا أبا عبدالله أكتب لي بخطك ، فكتب لي في ظهر الرقعة ( قال أبو عبدالله : إن فعل حنث ) .
قلت : يا أبا عبدالله ، إن أفتاني إنسان ؟ يعني : لا يحنث ؟
فقال لي : تعرف حلقة المدنيين ؟
قلت : نعم - وكانت للمدنيين حلقة عندنا في الرصافة في المسجد الجامع - فإن أفتوني حل ؟
قال : نعم [47] .

ترك بعض السنن لتاليف القلوب :
ومن دلائل تسامح السلف : أنهم أجازوا ترك بعض السنن والمستحبات في العبادات ونحوها ، من أجل تأليف القلوب ، وعملاً بالحديث الشريف : (( بشروا ولا تنفروا )) متفق عليه .
عن عبدالرحمن بن يزيد قال :
كنا مع عبدالله بن مسعود t بجمع ( أي مزدلفة ) ، فلما دخل مسجد منى قال : كم صلى أمير المؤمنين ؟ قالوا : أربعاً ، فصلى أربعاً .
قال : فقلنا : ألم تحدثنا أن النبي r صلى ركعتين وأبابكر ركعتين ؟!
فقال : ( بلى ، وأنا أحدثكم الآن ، ولكن عثمان كان إماماً ، فما أخالفه ، فالخلاف شرّ )[48] .
ورةى أنّ الإمام الشافعي رحمه الله ترك القنوت في صلاة الصبح لما صلى مع جماعة الحنفية في مسجد إمامهم ببغداد ، على خلاف مذهبه . وفسروا ذلك بإنه فعله تأدباً مع الإمام أبي حنيفة ، أو تألفاً لقلوب أتباعه ، وكلاهما من الأدب الرفيع .
وقال ابن عبدالبر في التمهيد : سمعت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبدالملك بن هاشم رحمه الله يقول : كان أبو إبراهيم بن إسحق بن إبراهيم شيخنا يرفع يديه كلما خفض ورفع على حديث ابن عمر في الموطأ ، وكان أفضل من رأيت وأفقههم وأصحهم علماً وديناً .
فقلت له : فلم لا ترفع أنت فنقتدي بك ؟
قال لي : ( لا أخالف رواية ابن القاسم ، لأن الجماعة لدينا اليوم عليها ، ومخالفة الجماعة فيما قد أبيح لنا ليس من شيم الأئمة )[49] .
قال محمد بن رافع : كنت مع أحمد بن حنبل وإسحاق عند عبدالرزاق فجاءنا يوم الفطر ، فخرجنا مع عبدالرزاق إلى المصلى ومعنا ناس كثير ، فلما رجعنا من المصلى دعانا عبدالرزاق إلى الغداء ، فقال عبدالرزاق لأحمد وإسحاق : رأيت اليوم منكما عجباً ، لم تكبّرا !
قال أحمد وإسحاق : يا أبابكر ، نحن كنا ننظر إليك : هل تكبّر فنكبّر ؟ فلما رأيناك لم تكبّر أمسكنا .
قال : أنا كنت أنظر إليكما : هل تكبران فأكبّر [50] .
فانظر أدب الأكابر بعضهم مع بعض ، ودع عنك الأصاغر الذين حرموا الأدب !
وقال شيخ الإسلام في إحدى فتاويه : ( إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو الوتر قنت معه ، سواء قنت قبل الركوع أو بعده ، وإن كان لا يقنت لم يقنت معه ، ولو كان الإمام يرى استحباب شيئ والمأمومون لايستحبونه ، فتركه لأجل الإتفاق والإئتلاف كان قد أحسن ) .
ثمّ استدل رحمه الله بقول النبي r لعائشة : ( لولا أنّ قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت لهم الكعبة ، ولألصقتها بالأرض ، ولجعلت لها بابين باباً يدخل الناس منه ، وباباً يخرجون منه )) ، فترك الأفضل عنده لئلاّ ينفر الناس .
وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة فأمّ قوماً لا يستحبونه أو بالعكس ووافقهم فقد أحسن [51] .
وقال رحمه الله في موضوع آخر من فتاويه :
ولذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع افمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين . . .
فلو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أفضل أو الجهر بها ، وكان المأمومون على خلاف رأيه ، ففعل المفضول عنده ، لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزاً حسناً . أ.هـ.
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية ( 2 / 47 ) :
قال أبن عقيل في ( الفنون ) : لا ينبغي الخروج عن عادات الناس الا في الحرام، فإن الرسول (r) ترك الكعبة وقال لولا حدثان قومك بالجاهلية . ( مجموع الفتاوى 24/195 ) وترك أحمد الركعتين قبل المغرب لإنكار الناس لهما ، وذكر في (الفصول) عن الركعتين قبل المغرب : وفعل ذلك إمامنا أحمد ثم تركه وأعتذر بأن قال : رأيت الناس لا يعرفونه .
ترك الإنكار على ما تعارف عليه أهل كل بلد :
ومن دلائل التسامح عند علماء السلف : تركهم الإنكار على ما تعارف عليه أهل كلّ بلد ، مما توارثه الخلف عن السلف .
روى الدارمي بسنده عن حميد قال : قلت لعمر بن عبدالعزيز لو جمعت الناس على شيء ؟ فقال : ما يسرني أنهم بم يختلفوا . قال : ثمّ كتب إلى الآفاق أو الأمصار : ليقض كلّ قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم [52] .
وهذا له أصل فيما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم .
فعن عبيدة السلماني قال : قال علي بن أبي طالب t : أقضوا ما كنتم تقضون ، فإني أكره الإختلاف حتى يكون للناس جماعة ، أو أموت كما مات أصحابي [53] .
وقد قال أحمد في رواية المروذي : لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم .
وقال مهنا : سمعت أحمد يقول : من أراد أن يشرب هذا النبيذ يتبع فيه من شربه فليشربه وحده . أ.هـ.
وسئل أحمد عن رجل يصلي في مسجد وهو يشرب من النبيذ ما يسكر منها أيصلي خلفه ؟ قال : إذا كان متأولاً ولم يسكر فأرجو ، فإن سكر لم يصل خلفه .
قال : ونحن نروي عمن كان يشرب [54] .
قال ابن الجنيد : سمعت يحيى بن معين يقول : تحريم النبيذ صحيح ولكن أقف ولا أحرمه ، قد شربه قوم صالحون بأحاديث صحاح ، وحرمه قوم صالحون بأحاديث صحاح [55] .
ودخل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وزهير بن حرب على خلف بن هشام يسألونه ، فلما أرادوا الإنصراف قال لأحمد : أي شيء تقول في هذا ياأبا عبدالله ؟ لقنينة نبيذ كانت أمامه ( وكانت الجارية تريد أخذها لما رأت قدومهم فقال لها : دعيها يرى الله U شيئاً فأكتمه عن الناس ؟ )
قال أحمد : ليس ذاك إليّ ، ذاك إليك . قال : كيف ؟ قال أحمد : قال النبي r : (( كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته )) والرجل راع في منزله ومسؤول عما فيه ، وليس للخارج أن يغير على الداخل شيئاً [56] .
وسئل ابن تيمية عمن ولي أمراً من أمرو المسلمين ومذهبه لا يجوز شركة الأبدان ، فهل يجوز له منع الناس ؟
فأجاب : ليس له منع الناس من مثل ذلك ولا من نظائره مما يسوغ فيه الإجتهاد ، وليس معه نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ،ولا ما هو في معنى ذلك [57] .
وروى الحافظ أبو نعيم في ( حلية الأولياء ) عن عبدالله بن الحكم قال : سمعت مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول : ( شاورني هارون الرشيد في أن يعلق " الموطأ " في الكعبة ،ويحمل الناس على ما فيه ، فقلت : لا تفعل ، فإن أصحاب رسول الله r اختلفوا في الفروع ، وتفرقوا في البلدان ، وكل عند نفسه مصيب ، فقال : وفقك الله يا أبا عبدالله ) [58] .
وتروى هذه القصة أنها وقعت بين مالك وأبي جعفر المنصور . ولعلها تكررت مع المنصور والرشيد . فقد روى ابن سعد في " الطبقات " عن محمد بن عمر الأسلمي - الواقدي - قال : سمعت مالك بن أنس يقول : ( لما حج المنصور قال لي : إني قد على أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها فتنسخ ، ثمّ أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها بنسخة ، وآمرهم أن يعملوا بما فيها ، ولا يتعدوه إلى غيره . فقلت : يا أمير المؤمنين ، لا تفعل هذا ، فإنّ الناس قد سيقت إليهم أقاويل ، وسمعوا أحاديث ، ورووا روايات ، وأخذ كل قوم بما سيقت إليهم ، ودانوا به من اختلاف الناس ، فدع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم ) .
وبهذه النقول كلها - فضلاً عما تقدم من الركائز والقواعد - يتبين لنا صحة ( القاعدة ) الذهبية التي وضعها ودعا إليها العلامة السلفي المجدد الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله صاحب مجلة ( المنار ) وتفسير ( المنار ) وهي التي تقول : ( نتعاون فيما اتفقنا عليه ، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه ) . وقد شكك في صحة هذه القاعدة بعض الأخوة السلفيين ، وها نحن نرى صحتها في ضوء الأدلة التي سقناها .
نقل الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 16 / 10 ) في ترجمة الإمام الشافعي t عن الإمام الحافظ أبي موسى يونس بن عبدالأعلى الصدفي المصري ، أحد أصحاب الإمام الشافعي أنه قال : ما رأيت أعقل من الشافعي ، ناظرته يوماً في مسألة ، ثمّ افترقنا ، ولقيني ، فأخذ بيدي ، ثمّ قال : ( يا أبا موسى ، ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة ؟! ) قال الذهبي : هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام ، وفقه نفسه ، فمازال النظراء يختلفون .
وفي " سير أعلام النبلاء " أيضاً ( 11 / 370 ) في ترجمة الإمام إسحاق بن راهويه : ( قال أحمد بن حفص السعدي شيخ ابن عدي : سمعت أحمد بن حنبل - الإمام - يقول : لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحق ، وإن كان يخالفنا في أشياء ، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضاً ) .
فليس العيب - أخي المؤمن - في الخلاف ، ولكن العيب في التعصب للرأي والحجر على عقول الناس وآرائهم .
فالإسلام قد شرع الإجتهاد ، وجعل للمجتهد أجرين أذا أصاب ، وأجراً إذا أخطأ ، وأقرّ الرسول r أصحابه على الإجتهاد في فهم ما أمرهم به من صلاة العصر في بني قريظة ، ما بين حرفي يتقيد بلفظ النص ، وآخر ينظر إلى مقصد النص . وأقر معاذاً t على أن يعمل باجتهاده لا يألو ، فيما لم يجد فيه كتاباً ولا سنة ، وذلك حين بعثه إلى اليمن .

أسباب الإختلاف :
ومقتضى هذا أن تختلفالأحكام الفرعية باختلاف الإجتهادات والأفهام - ضرورة - ولا يمكن أن تتحد في هذه الفرعيات والآراء والمذاهب لأسباب عدة ، أهمها وابرزها :
1-إختلاف العقول في قوة الإستنباط ، وإدراك الدلائل والخوض إلى اعماق المعاني ، وارتباط الحقائق بعضها ببعض ، والدين آيات وأحاديث ونصوص يفسرها العقل والرأي في حدود اللغة وقوانينها ، والناس في ذلك جد متفاوتين فلابدّ من خلاف .
2- ومنها : سعة العلم وضيقه ، وإنّ هذا بلغه ما لم يبلغ ذلك ، والآخر شأنه كذلك . وقد قال الإمام مالك لأبي جعفر المنصور حين أراد يحمل الناغس على الموطأ : ( إنّ أصحاب رسول الله r تفرقوا في الأمصار وعند كل قوم علم ، فإذا حملتهم على رأي واحد تكون فتنة ) .
3- ومنها : إختلاف البيئات ، ولهذا رأينا فقه العراقيين مختلفاً عن فقه الحجازيين ، بل رأينا الفقيه الواحد تختلف به البيئة فيختلف رأيه ، حتى لنرى الإمام الشافعي يفتي بالقديم في العراق ، ويفتي بالجديد في مصر ، وهو في كليهما آخذ بما استبان له ، وما اتضح عنده ، ولا يعدو أن يتحرى الحق في كليهما .
4- ومنها : اختلاف الإطمئنان القلبي الى الرواية عند التلقي لها فبينا نجد هذا الراوي ثقة عند هذا الإمام ، تطمئن إليه قلبه وتطيب إليه نفسه ، وتطيب بالأخذ عنه ، تراه مجروحاً عند غيره بما علم من حاله .
5- ومنها : اختلاف تقدير الدلالات ، فهذا يعتبر عمل الناس مقدماً على خبر الآحاد مثلاً وذاك لا يقول معه به ، وهذا يأخذ بالحديث المرسل ، وهذا لا يأخذ به .
كل هذه الأسباب جعلتنا نعتقد أنّ الإجماع على أمر واحد في فروع الدين مطلب مستحيل ، بل هو يتنافى مع طبيعة الدين ، وإنما يريد الله لهذا الدين أن يبقى ويخلد ويساير العصور ، ويماشي الأزمان ، وهو لهذا سهل مرن هين لين لا جمود فيه ولا تشديد .
نعتقد هذا فنلتمس العذر كلّ العذر لمن يخالفوننا في بعض الفرعيات ونرى أن هذا الخلاف لا يكون أبداً حائلاً دون ارتباط القلوب ، وتبادل الحب والتعاون ، وأن يشملنا وإياهم معنى الإسلام السابغ ، بأفضل حدوده ، وأوسع مشتملاته . ألسنا مسلمين وهم كذلك ؟ ألسنا نمحب أن ننزل على حكم اطمئنان نفوسنا وهم يحبون ذلك ؟ أولسنا نحن مطالبين بأن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا ؟ ففيم الخلاف إذن ؟ ولماذا لا يكون رأينا مجالاً للنظر كرأيهم عندنا ؟ ولماذا لا نتفاهم في جو من الصفاء والحب إذا كان هناك ما يدعو إلى التفاهم ؟ هؤلاء أصحاب رسول الله r كان يخالف بعضهم بعضاً في الإفتاء فهل أوقع ذلك إختلافاًُ بينهم في القلوب وهل فرق  وحدتهم ؟ أو مزق رابطتهم ؟ أللهم لا . وما حديث صلاة العصر في قريظة ببعيد . وإذا كان هؤلاء قد اختلفوا وهم أقرب الناس عهداً بالنبوة وأعرفهم بقرائن الأحكام فما بالنا نتناحر في خلافات لا خطر لها ؟ وإذا كان الأئمة - وهم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله قد اختلف بعضهم على بعض وناظر بعضهم بعضاً ، فلم لا يسعنا ما وسعهم ؟ وإذا كان الخلاف قد وقع في أشهر المسائل الفرعية وأوضحها ، كالآذان الذي ينادى به خمس مرات في اليوم الواحد ووردت به النصوص والآثار فما بالك في دقائق المسائل التي مرجعها إلى الرأي والإستنباط ؟

إختلاف التنوع لا التضاد :
واعلم - أخي المؤمن - إنه لا يعتبر كل اختلاف مذموماً محضوراً ، فهناك من الإختلاف ما هو سائغ مشهور ومن الإختلاف ما هو مردود ممنوع . والتمييز بين النوعين مطلوب بل واجب ، حتى لا يخلط الجهال بين ما يقبل من الخلاف وما لا يقبل وما له مستغ في النظر الشرعي وما ليس له مساغ ولا قبول بحال . فمن الإختلاف المقبول والسائغ والمشروع : ( اختلاف التنوع ) . وقد عرف الفكر الإسلامي والفقه الإسلامي هذا اللون من إختلاف التنوع ورحب به ولعل أبلغ من تحدث عن هذا الإختلاف وفرق بينه وبين اختلاف التضاد هو شيخ الإسلام ابن تيمية الذي تكلم عنه في أكثر من كتاب ونكتفي بأن نقتبس منه بعض        ما سجله في كتابه الفريد " إقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم " ، قال رحمه الله : ( إعلم أن أكثر الإختلاف بين الأمة ، الذي يورث الأهواء تجده من هذا الضرب ، وهو أن يكون كلّ واحد من المختلفين مصيباً فيما يثبته مخطئاًَ في نفي ما عليه الآخر ، كما أن القارئين كل منهما كان مصيباً في القراءة في الحرف الذي علمه مخطئاً في نفي حرف غيره ، فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب ، لا في الإثبات ، لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه . .
أما أنواع الإختلاف فهي في الأصل نوعان : إختلاف تنوع واختلاف تضاد ، واختلاف التنوع على وجوه : منه :
ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقاً مشروعاً كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة ، حتى زجرهم عن الإختلاف رسول الله r ، وقال : (( كلاكما محسن )) . ومثله اختلاف الأنواع في صفة الآذان والإقامة ، والإستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف ، وتكبيرات العيد ، وتكبيرات الجنازة ، إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه وإن كان قد يقال : إن بعض أنواعه أفضل .
ثمّ تجد الكثير من الأمة في ذلك من الإختلاف ، ما أوجب إقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ، ونحو ذلك ، وهذا عين المحرم ، ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيراً منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر ، أو النهي عنه ، ما دخل به فيما نهى عنه النبي r .
ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر ، لكن العبارتان مختلفتان ، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة ، والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك ، ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى الطائفيتن وذم الأخرى .
ومنه ما يكون المعنيان غير ، لكن لا يتنافيان ، فهذا قول صحيح ، وهذا قول صحيح ، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر ، وهذا كثير في المنازعات جداً .
ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان ، ورجل أو قوم قد سلكوا هذا الطريق وآخرون قد سلكوا الأخرى . وكلاهما محسن في الدين .
ثمّ الجهل أو الظلم يحمل على ذم أحدهما ، أو تفضيلها بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية وبلا علم . . )
ثمّ تحدث الشيخ عن اختلاف التضاد إلى أن قال :
( وهذا القسم الذي سميناه إختلاف التنوع كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد ، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه ، وقد دل القرآن على حمد كلّ واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي كما في قوله تعالى : ] ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله { [59] ، وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار ، فقطع قوم وترك آخرون .
وكما في قوله : ] وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين _ ففهمناها سليمان ، وكلاً آتينا حكماً وعلماً { [60] . وكما في إقرار النبي r يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة .
وكما في قوله r  : (( إذا اجتهد  الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر )) . ونظائره كثيرة . أ.هـ.[61] .

الإختلاف في العقيدة :
قد يقول بعض المسلمين : إنّ هذا الذي قلته ونقلته هو الإختلاف في الأمور الفرعية الفقهية الإجتهادية ، وهذه لا بأس بها ، ولا يختلف فيها المسلمون ، ولكن الذي لا نقبله هو الإختلاف في العقيدة ، والذي تكون فيه إحدى الطائفتان المختلفتين على ضلال وباطل والأخرى على هدى وحق .
ونقول في الجواب : إعلم - أخي المؤمن - أن مسائل العقيدة أيضاً فيها أصول وفروع ، وليسا - كما هو معلوم - سواء .
ولسنا نعتقد أن المسلمين إختلفوا فيما بينهم في أصول العقيدة ، أما في الفروع فقد وقع الإختلاف بين السلف من الصحابة وأتباعهم بإحسان .
فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خالفت ابن عباس وغيره من الصحابة في أن محمداً r رأى ربه وقالت : من زعم أن محمداً r رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ، بينما جمهور العلماء على رأي ابن عباس ولا يبدعّون المانعين الذين وافقوا أم المؤمنين رضي الله عنها .
كما أنكرت أن يكون الأموات يسمعون دعاء الحيّ لما قيل أنّ النبي r قال : (( ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ))


[1] - لإقتضاء الصراط المستقيم ص124 .
[2] - فتح الباري ( 4 / 132 ) .
[3] - السنن الكبرى للنسائي ( 2 / 35 ) ، قال الشيخ الألباني : صحيح .
[4] - رواه أبو داود والترمذي والنسائي ، تفير ابن كثير ( 1 / 229 ) .
[5] - الحجرات : 10 .
[6] - رواه مسلم عن أبي هريرة .
[7] - متفق عليه .
[8] - لسان العرب ( 1 / 308 – 309 ) .
[9] - فتح القدير ( 2 / 51 ) .
[10] - الترمذي ( 4 / 466 ) .
[11] - أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني وقال صحيح الإسناد ، أنظر شرح العقيدة الطحاوية ص578 .
[12] - أحمد في المسند بتحقيق أحمد شاكر وقال : إسناده صحيح ( 1 / 230 - 231 ) ، وانظر فتح الباري 13 / 316 .
[13] - المجادلة : 22 .
[14] الماائدة : 55- 56 .
[15] - المجادلة : 19 .
[16] - صحيح البخاري ( 2 / 911 ) .
[17] - مجموع فتاوى ابن تيمية ( 11 / 92 ) .
[18] - فتح القدير ( 5 / 193 ) .
[19] - الزمخشري .
[20] - جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبرّ ( 2/ 80 ) .
[21] - طبقات ابن سعد ( 5 / 189 ) .
[22] - جامع بيان العلم ( 2 / 80 ) .
[23] - من عقود الجمان ، للحافظ الصالحي ( 1 / 11 ) ، وكشف الخفاء للعجلوني ( 1 / 66 ) حديث 153 .
[24] - طبقات الحنابلة لأبي يعلى ( 1 / 111 ) .
[25] - حلية الأولياء لأبي نعيم ( 5 / 119 ) .
[26] - المغني ( 1 / 4 ) .
[27] - الأنبياء : 78 ، 79 .
[28] - هود : 119 .
[29] - شرح صحيح مسلم ( 2 / 32 ) .
[30] - جامع العلوم والحكم ( 2 / 254 - 255 ) .
[31] - الحلية لأبي نعيم ( 6 / 368 ) .
[32] - الفقيه والمتفقه ( 2 / 69 ) .
[33] - مجموع الفتاوى ( 30 / 79 - 80 ) .
[34] - مجموع الفتاوى ( 20 / 257 ) .
[35] - الأشباه والنظائر للسيوطي ص175 .
[36] - مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب : القسم الثالث - الفتاوى 68 .
[37] - مجموع الفتاوى ( 20 / 257 ) .
[38] - ترتيب التمهيد ( 3 / 345 ) .
[39] - السابق ( 4 / 201 ) .
[40] - السنن الكبرى للبيهقي ( 1 / 136 ) .
[41] - المغني ( 2 / 191 ) .
[42] - مقدمة المغني للشيخ محمد رشيد رضا.
[43] - عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق ص93 للشيخ محمد الباني .
[44] - فيض القدير ( 1 / 211 ) .
[45] - مجموع الفتاوى ( 20 / 362 ) .
[46] - مجموع الفتاوى ( 20 / 362 ) .
[47] - طبقات الحنابلة ( 1 / 142 ) ، روضة النتاضر وجنة المناظر ص207 .
[48] - السنن الكبرى للبيهقي ( 3 / 144 ) .
[49] - فتح البر في الترتيب الفقهي لابن عبدالبر ( 5 / 544 ) .
[50] - تاريخ دمشق ( 36 / 175 ) ، وسير أعلام النبلاء ( 9 / 566 ) .
[51] - مجموع الفتاوى ( 22 / 268 ) .
[52] - سنن الدارمي : ( 1 / 122 ) بتحقيق عبدالله هاشم اليماني .
[53] - تاريخ بغداد ( 8 / 42 ) .
[54] - مسائل الإمام أحمد لابن صالح ( 2 / 149 ) ، مسائل أبي داود ص42 ، مسائل ابن هانيء ( 1 / 95 ) .
[55] - سير اعلام النبلاء ( 11 / 88 ) .
[56] - طبقات الحنابلة ( 1 / 154 ) .
[57] - مجموع الفتاوى ( 30 / 79 - 80 ) .
[58] - حلية الأولياء ( 6 / 332 ) .
[59] - الحشر : 5 .
[60] - الأنبياء : 78 - 79 .
[61] - إقتضاء الصراط الامستقيم ص124 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق