الاثنين، 18 أكتوبر 2021

هل يعد الخلع طلاقا؟

 

💥هل يعد الخلع طلاقا
السؤال: شيخنا هل يعتبر الخلع طلاقا، فيحسب من عدد الطلقات ، ام يعتبر تفريقا وفسخا فلا يحسب من التطليقات؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعـد:
فقد اتفق اكثر الفقهاء على أن الخُلع اذا نوى به الطلاق او جاء بلفظ الطلاق فانه يقع طلقة بائنة واحدة، لأن الزوج ملك البدل عليها فتصير هي بمقابلته أملك لنفسها، ولأن غرضها من التزام البدل أن تتخلص من الزوج ولا يحصل ذلك إلا بوقوع البينونة في الطلاق .
👈واختلفوا في وقوع الخلع طلاقا ام فسخا اذ خلعها الزوج في القضاء بدون لفظ الطلاق او نية الطلاق على قولين وكما يأتي:
القول الأول: ان الخلع يُعد طلاقًا بائنا ويحسب من الطلقات الثلاث .
وهو مذهب الجمهور، من الحنفية، والمالكية، والقول الجديد الأظهر عند الشافعية، وهي رواية للإمام احمد.
قال الامام السرخسي الحنفي في المبسوط، (5/ 32).: ( والخلع تطليقة بائنة عندنا).
وقال الامام ابن عبد البر المالكي في الكافي في فقه أهل المدينة(2/593 ): ( الخلع ليس بفسخ عند مالك، وإنما هو طلاق بائن).
وقال الامام الماوردي الشافعي في الحاوي، (10/ 9): ( فهل يكون طلاقًا أو فسخًا؟ فيه قولان: أحدهما: قاله في الأم، والإملاء، وأحكام القرآن أنه صريح في الطلاق).
وقال الامام المرداوي الحنبلي في الإنصاف، (8/ 392): ( والرواية الثانية أنه طلاق بائن بكل حال).
القول الثاني: أن الخلع يُعد فسخًا. وليس طلاقا فلا يحسب من الطلقات الثلاث.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة وعندهم وان جاء بلفظ الطلاق، والقول القديم للإمام الشافعي، وهو قول عكرمة وطاوس اليماني من التابعين وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية.
قال الامام المرداوي الحنبلي في الإنصاف، (8/ 392): ( الصحيح من المذهب أن الخلع فسخ؛ لا ينقص به عدد الطلاق، بشرطه الآتي، وعليه جماهير الأصحاب... وهو من مفردات المذهب).
قال الامام ابن قدامة المقدسي في المغني (7/228 ): (اختلفت الرواية عن أحمد في الخلع؛ ففي إحدى الروايتين أنه فسخ. وهذا اختيار أبي بكر وقول ابن عباس وطاوس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور وأحد قولي الشافعي..).
وقال الامام النووي الشافعي في روضة الطالبين، (7/ 375) : ( والقديم أنه فسخ لا ينقص به العدد، ويجوز تجديد نكاحها بعد الخلع بلا حصر... ورجح الشيخ أبو حامد وأبو مخلد البصري القديم).
قال الامام ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد (5/180 ): (ولا يصح عن صحابي أنه طلاق ألبتة، فروى أحمد عن يحي بن سعيد عن سفيان عن عمر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: "الخلع تفريق وليس بطلاق"، وذكر عبد الرزاق عن سفيان عن عمر ، وعن طاووس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أينكحها؟ قال ابن عباس: نعم، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع بين ذلك).
👍المفتى به:
هو ان الخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ، ولم ينو به الطلاق ، فهو فسخ وليس طلاقا فلا يحسب من الطلقات الثلاث ، فمن خالع زوجته مرتين ، فله أن يرجع إليها بعقد جديد ، ولا يحسب عليه شيء من الطلاق .
وأما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق الصريح ، كقوله : طلقت زوجتي على مال قدره كذا، او نوى فيه الطلاق فإنه يكون طلاقا، ويحسب من الطلقات الثلاث. وكما ذهب جمهور الفقهاء والله تعالى اعلم
✍د. ضياء الدين عبدالله الصالح

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق