💥حكم المسبوق في صلاة الجمعة
السؤال : ما حكم من أدرك أقل من ركعة من صلاة الجمعة؟ هل يصلي ركعتين بعد سلام الامام أم يصلي اربعا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: اختلف الفقهاء (رحمهم الله تعالى) في صلاة من لم يدرك ركعة كاملة من صلاة الجمعة على قولين:
👈القول الأول: إدراك صلاة الجمعة لا يكون إلا بإدراك ركعة مع الإمام ، وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع مع الإمام ، فإذا أدرك الإمام قبل الرفع من الركوع في الركعة الثانية فإنه يكون قد أدرك الصلاة ، وحينئذ يتم صلاته بعد سلام الإمام ، فيقوم ويصلي الركعة التي بقيت من صلاته ، وأما إذا أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية فإنه يكون قد فاتته صلاة الجمعة ولم يدركها ،وحينئذ فإنه يصليها ظهراً، فيقوم بعد سلام الإمام ويتم صلاته أربع ركعات على أنها صلاة الظهر لا الجمعة ، وهو قول الجمهور، وبه قال من الصحابة :ابن مسعود وابن عمر ، وأنس -رضي الله عنهم-، ويعبر عنه الفقهاء بقولهم: نوى وما صلى وصلى وما نوى، لان المصلي نوى صلاة الجمعة وما صلاها، وصلى أربعا الظهر وما نواها.
قال الإمام النووي – رحمه الله- في المجموع [4/558] : (ذكرنا أن مذهبنا أنه إن أدرك ركوع الركعة الثانية أدركها وإلا فلا، وبه قال أكثر العلماء ،حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبي يوسف وأحمد وأبي ثور).
قال الإمام ابن قدامة – رحمه الله- في المغني [2/232] : (من أدرك أقل من ركعة ، فإنه لا يكون مدركا للجمعة ، ويصلي ظهرا أربعا، ولأنه قول من سمينا من الصحابة والتابعين ، ولا مخالف لهم في عصرهم ، فيكون إجماعا).
واستدل الجمهور: بقول النبيّ -صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين : ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة))، وبحديث ابن عمر – رضي الله عنهما- قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- : (( من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة)) رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني ، وبما روي عنه عليه الصلاة والسلام : (( من أدرك يوم الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ، فإن أدركهم جلوسا صلى الظهر أربعا )) رواه الدار قطني.
👈القول الثاني: يكون مدركا للجمعة بأي قدر أدرك من الصلاة مع الإمام، فيصلي ركعتين بعد تسليم الإمام ، وبه قال: الامام أبو حنيفة والظاهرية ، ولأنه أدرك جزءا من الصلاة ، فكان مدركا لها ، كالظهر.
👍المفتى به:
القول الأول وهو قول الجمهور، فمن لم يدرك ركعة كاملة من صلاة الجمعة لا يكون مدركا للجمعة، ويصلي الظهر أربعا، وهذا قول الصحابة الكرام ،ولم يثبت منهم مخالف له.
قال الامام الترمذي في سننه [2/402]: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم، قالوا : من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا) ، وقد ثبت عن ابن عمر وابن مسعود وأنس والحسن -رضي الله عنهم- قولهم : (إذا أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى ، فإذا أدركهم جلوسا صلى أربعا) مصنف ابن أبي شيبة وسنن البيهقي الكبرى . والله تعالى أعلم.
✍️د. ضياء الدين عبدالله الصالح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق