الأربعاء، 30 مارس 2022

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟ وأيهما الأفضل الطعام أم الدراهم ؟ أم بحسب الحاجة .



هل من الأفضل إخراج زكاة الفطر نقدا أو غير ذلك ؟ .

الجواب : الأفضل إخراجها من غالب ما تأكلون كالقمح ونحو ذلك ،ومن أخرجها قيمة لمصلحة الفقير والمسكين فإنّها تجزئ عنه وهو مذهب أبي حنيفة خلافا للأئمة الثلاثة  .

وقال مالك: لا يجزئه أن يدفع في الفطرة ثمنا. وروى عيسى عن ابن القاسم: فإن فعل أجزأه.

والأولى النظر إلى مصلحة الفقير ، وقد بسطت هذه المسألة وقتلت بحثا ولايزال الكثير متعصبا لرأيه بغض النظر عن مقصد الشريعة ومصلحة الفقير، وسأسوق هنا بحثا مختصرا فيه أدلة القول بجواز اخراج زكاة الفطر نقدا لمن شاء أن يأخذ به وإن كنت أفضل وأرجح إخراج مايقتات إن وجد من يحتاجه فعلا، يقول الشيخ الدكتور د. عبد الرحمن بن عوض القرني:

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

فقد اختلف أهل العلم في حكم إخراج زكاة الفطر نقدا على قولين :-

الأول :عدم الجواز وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة ودليلهم أنه لم يرد نص بذلك والأصل الوقوف عند ما ورد وإخراج الحبوب (1).

الثاني :جواز إخراجها نقدا إما على الإطلاق وهو مذهب الأحناف(2) والبخاري(3) وقول عمر بن عبدالعزيز والحسن البصري وغيرهم(4) أو مع التقييد بالحاجة وهو رواية عند الحنابلة اختارها ابن تيمية (5).

            ولهم أدلة منها حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: « فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ : عَلَى الْعَبْدِ ، وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ ، وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ» متفق عليه(6).

وفي رواية « أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ».

            أخرج هذه الرواية ابن عدي(7) والدارقطني(8) والبيهقي(9) والحاكم(10) وابن زنجويه « في الأموال »(11) وابن حزم(12) جميعهم من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بنفس حديث ابن عمر السابق وفي آخره « أغنوهم في هذا اليوم » أو « أغنوهم من طواف هذا اليوم » كما هو لفظ الحاكم والبيهقي.

والحديث مداره على أبي معشر نجيح بن عبدالرحمن السندي وقد ضعفه غير واحد؛ فقال أحمد: حديثه عندي مضطرب الإسناد ولكن أكتب حديثه أعتبر به.

وقال يحيى بن معين: كان أميًّا ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال النسائي و أبو داود: ضعيف الحديث(13).

وبالغ ابن حزم فقال: أبو معشر هذا نجيح مطّرح الحديث يحدّث بالموضوعات عن نافع وغيره »(14).

وللحديث شاهد وطريق آخر أخرجه ابن سعد في « الطبقات »(15) فقال: أخبرنا محمد بن عمر الواقدي حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الجمحي، عن الزهري، عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها-، قال: وأخبرنا عبدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وأخبرنا عبدالعزيز بن محمد ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده، قالوا: « فرض … » الحديث وفيه وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال « أغنوهم -يعني المساكين- عن طواف هذا اليوم ».

والواقدي متروك متهم بالوضع(16).فالحديث – بطريقيه – والحالة هذه لايرتقي إلى درجة الحسن لغيره والعلم عند الله.

هذه الرواية فيها بيان حِكْمةٍ من حكم زكاة الفطر وهي إغناء الفقراء والمحتاجين في يوم العيد فلا يسألون الناس، وهذا مظهر من مظاهر التكافل الإجتماعي الذي حثَّ عليه ديننا الحنيف.

وقد استدل بها على جواز إخراج القيمة بدلاً عن الطعام في زكاة الفطر ووجه الدلالة من الحديث -على فرض ثبوته- أن الإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام وربما كانت القيمة أفضل(17).

واستدلوا ببعض الآثار منها ما أخرج ابن أبي شيبة –وعقد عليه باب إخراج الدراهم في زكاة الفطر – قال:حدثنا أبو أسامة ،عن عوف، قال: سمعت كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بالبصرة:(يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم ، عن كل إنسان نصف درهم) يعني زكاة الفطر(18).

حدثنا وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في زكاة الفطر: (نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته:نصف درهم )لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر(19).

وعن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يؤدّون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام(20).

فهذا عمر بن عبدالعزيز في عصر التابعين يرسل إلى عامله، وعلماء التابعين متوافرون، ولا يخفى عليهم فعل إمام المسلمين.

وهذا أبو أسحاق السبيعي –وهو من الطبقة الوسطى من التابعين أدرك عليا وبعض الصحابة رضي الله عنهم – يثبت أن ذلك كان معمولا به في عصرهم فقوله أدركتهم يعني به الصحابة.

ومن الأدلة على ذلك أيضًا أن أخذ القيمة في زكاة المال ثابتٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة ومن ذلك قول البخاري في الصحيح: باب العرْض في الزكاة وقال طاووس قال معاذ –رضي الله عنه- لأهل اليمن: ائتوني بعرْض ثيابٍ خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهونُ عليكم وخيرٌ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم(21).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « وأما خالدٌ فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله »(22).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « تصدقن ولو من حليكنّ » (23) فلم يستثن صدقة الفطر من غيرها فجعلت المرأة تلقي خرصها و سخابها. ولم يخصّ الذهب والفضة من العروض.

حدثنا محمد بن عبدالله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة أن أنسًا -رضي الله عنه- حدّثه أن أبا بكر -رضي الله عنه- كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: « ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدِّق عشرين درهمًا أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء »(24) ا.هـ.

قلت: وهذه الأحاديث والآثار دالّةٌ على اعتبار القيمة في إخراج الزكاة، فأثر معاذ ظاهر في الدلالة أما حديث خالد بن الوليد فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليه فدلّ على جواز إخراج القيمة، وكذلك حديث زكاة بهيمة الأنعام هو صريح في جواز أخذ القيمة بدلاً من الواجب.

وإذا ثبت جواز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان فجوازها في الزكاة المفروضة على الرقاب من باب أولى(25).

ومن الأدلة أيضًا تجويز الصحابة إخراج نصف صاع من القمح لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير وقد صح عن معاوية –رضي الله عنه- أنه فعل ذلك(26).

فهذه الآثار دالة بمجموعها على جواز دفعها نقودًا.

وأيضًا فإنه من حيث النظر، والتعليل، والحكمة التي تتفق مع مقاصد الشريعة فإن ازدياد الحاجة للمال وتقلص الحاجة للحبوب يتضح مع مرور الأيام.

وفي مقال(27) للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ذكر أن النصوص الواردة فيما يخرج في زكاة الفطر هي دالة على اعتبار الطعام المعتاد كحال البلد، ثم ذكر أن الرجل كان يفرح في السابق بهذه الحنطة وهذه الحبوب فيحملها إلى أهله حتى يصنعون منها الخبز بعد طحنها وإصلاحها، وأن هذا الأمر لم يعد معمولاً به في الوقت الحاضر بل إن الفقراء يبيعون ما يحصلون عليه من زكاة الفطر كالأرز وغيره حتى يحصلوا على النقود إلى أن يقول: إنه -أي الفقير- يحتاج إلى كثير من الأشياء الضرورية التي ترهقه، ولا يستطيع تلبيتها من دون عون من الله ثم بما يقدمه له إخوانه المسلمون من زكاتهم المفروضة، إنه يفكر في سداد فاتورة الكهرباء التي لا يقوم بها أحد سواه، وكذلك سقيا الماء لأبنائه وعائلته، ولوازمهم المدرسية التي تكلفه الكثير الكثير من المال عدا الأشياء الضرورية التي لا يستطيع التخلي عنها. هذا هو الواقع الذي يعيشه الفقير إن انفصال المقصد الشرعي من هذه الفريضة والتجاهل للواقع انحراف عن مقاصد الشرع، وتنزيل للأحكام في غير موضعها، فقد تغيّرت حاجة الفقراء في عصر الصحابة رضوان الله عليهم فلجأوا إلى ما يحقق مقاصد الشريعة، ولم يكن ثمة اعتراض على ذلك وفي الوقت الحاضر تغيرت حاجة الفقراء، وأصبح ما هو مشروع أصلاً -إلى جانب أنه لا يسد حاجة الفقير- هدفًا للتحايل والتلاعب إنّ النظر الفقهي السليم هو الذي يؤاخي بين الأحكام الشرعية، وتأمل للواقع لتحقيق المقصد الشرعي.

قال الدكتور يوسف القرضاوي(28): والذي يلوح لي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فرض زكاة الفطر من الأطعمة لسببين الأول: ندرة النقود عند العرب في ذلك الحين، فكان إعطاء الطعام أيسر على الناس.

والثاني: أن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها الشرائية من عصر إلى عصر، بخلاف الصاع من الطعام فإنه يشبع حاجة بشرية محددة، كما أن الطعام كان في ذلك العهد أيسر على المعطي، وأنفع للأخذ. اهـ. والله أعلم بالصواب.

وقد رجح هذا القول وأفاض في ذلك الشيخ مصطفى الزرقا(29)، وفرق الشيخ أحمد الغماري بين البوادي والتي حالها مشابهُ لحال عصور الصحابة حيث لا أسواق لبيع الطعام المطبوخ مع وجود الآلات التي تمكنهم من الانتفاع بما عندهم من الحبوب، وبين الحواضر والتي المال فيها أحوج للفقير.

وهذا يتوافق مع أصل التشريع فإن الطعام كان إخراجه أيسر في عهد الصحابة ومن الطعام الذي كان موجودًا ومتعارفًا عليه عندهم ولذلك فإن الفقهاء -حتى القائلين بعدم إخراج زكاة الفطر نقدًا- لا يُلزمون بإخراجها من نفس الأصناف الواردة في أحاديث زكاة الفطر وإنما يعبرون عن ذلك بقولهم قوت البلد، وهذا يدل على مراعاة المصلحة والحاجة. فكان من أعظم المصالح وأبلغ الحكم العدول عن المال النادر العسر إخراجه في ذلك الوقت إلى الطعام المتيسر إخراجه لكل الناس آنذاك.

وأما الحال الآن فقد تغير فصارت النقود ميسرة والحاجة لها أكثر كما سبق بيانه(30)، وعندي -والله أعلم- أن الراجح هو جواز إخراجها نقدًا ولا يعني أن هذا هو الأفضل بل الأفضل إخراج ما يحتاجه من سيعطى الزكاة ولو أخرجها نقدا مع وجود الحاجة لها حبا فقد أدى فرضه ولا يؤمر بالإعادة، كما أن العكس صحيح، وعندما يوسّع الإنسان الدائرة وينظر إلى حال المسلمين في العالم وخاصة الدول الصناعية الأوروبية مثلا  والتي يتعامل الناس فيها بالنقود غالبًا فإخراجها نقدا أفضل والحالة هذه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين[1] .

وقد نظم الشيخ محمد سالم المجلسي -حفظه الله الخلاف  فقال :

زكاةُ الفطرِ طائفةٌ عليمَهْ        رَأت إخراجَ قيمَتِها السَّليمَهْ

معاذٌ أعلم الأصحاب طُرًّا..    جَبى الصَّدقاتِ من يَمَنٍ بِقِيمَهْ

وعلَّق ذلك الجُعفِيُّ ,لكن..    أبان البيهقيُّ لنا صَميمَه

ولم يُنقَلْ عن الأصحابِ نُكرٌ.. تُرَدُّ به مقالتَه سَقيمَه

وصِهرُ المصطفى أضْفَى بِفَهمٍ.. على السَّمراءِ قيمتَها العظيمَهْ

يَرى مُدَّينِ منها صاعَ تَمرٍ..كما حَفِظ الثِّقاتُ لنا رَقيمَه

وخالفَ فهمَه الخُدريُّ لكن..أجازَتهُ من الأخيار دِيمَه

وشاهدَهم أبو إسحاقَ دَهرا..وجلَّى مِن مَشاهده القديمَه:

زكاةُ الفطر مِن رمضانَ تُعطَى..دَراهمَ, أي: بقيمتِها الكريمَهْ

له العَبسيُّ بوَّب بابَ فِقه ..وفِقهُ مُصنَّفِ العبسِيِّ شِيمَه

روى فيهِ عن البصريِّ أيضا..قَبُولا لا تُقيِّدُه شكيمَه

وعن عُمَرَ الإمامِ روى فِعالا..تَزولُ عن النُّفوس بها السَّخيمَهْ

فذا رأيٌ تفتَّق مِن رياضٍ..وأَهدى مَن تأمَّلَه نَسيمَه

وقولُ أبي حَنيفةَ ذي المزايا..مع الجُعفيِّ ذي السُّنَنِ القويمة

وسُفيانُ الإمامُ رآه حقًّا..كما أبدَى عَطاءُ لنا أديمَه

وأجواءُ المذاهب زَيَّنَتها..نُجومٌ في مَطالعِها غَنيمَه

تبَنَّتهُ صوابا مِن وُجوهٍ..يُنادِم ذُو العلومِ بها نَديمَه

فرَاعَوا فيه تَيسيرا مَشيدا..على أسُسِ السَّبيلِ المستقيمَه

ومنفعةً يَرى المسكينُ فيها..نَماءً قد يَصون به حَريمَه

وقد أبدى تقِيُّ الدِّين قولا ..يَدلُّ على مسالِكِه الرَّحيمَهْ

فيُعطَى أكثرُ الأمرين نَفعا..ولا ترتَدُّ قيمتُه عقيمَه

فذا نقلٌ لهذا القول يَشفِي ..-إذا طاشَ الخلافُ به- كَليمَه

فلا تَنسب لقائلِه ضَلالا..ولا تُرسل لِفاعلِه شَتيمَهْ

وفعلُ المصطَفى أهدَى وأسنى..وأكرَمُ ما تُشدُّ له العزيمَه

عليه وآلِه والصَّحب طُرَّا ..صلاة الله مُرسَلة عًمِيمَهْ

وقال قال العلامة محمد بن الحافظ بن دياها الشنقيطي:

إِخْرَاجُ قِيمَةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ *** فِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَ أَهْلِ الذِّكْرِ

فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْمُجْزِي *** إِخْرَاجُهَا حَبًّا بِمِثْلِ الاُرْزِ

أَوْ بِالتُّمُورِ أَوْ بِقَمْحٍ آوْشَعِيرْ *** كَمَا أَتَى فِي مَا رَوَوْا عَنِ الْبَشِيرْ

وَذَاكَ رَأْيُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِي *** وَالْحَنْبَلِيِّ ذِي الْمَقَالِ النَّافِعِ

أَمَّا الْإِمَامُ التَّابِعِيُّ الْحَنَفِي *** فَقَدْ رَآَى إِخْرَاجَهَا نَقْدًا يَفِي

وَمِثْلُهُ شَيْخُ الْمُحَدِّثِينَا *** أَعْنِي بِهِ الْبُخَارِيَّ الْأَمِينَا

وَ الْأَمَوِيُّ مَنْ بِعَدْلِهِ اشْتَهَرْ *** وَ هْوَ سَمِيٌّ وَحِفِيدٌ لِعُمَرْ

كَذَا الْإِمَامُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ *** وَ أَشْهَبَ الْمَالِكِي وَالثَّوْرِيُّ

وَلِابْنِ تَيْمِيَّةَ مَذْهَبٌ وَسَطْ *** بَيْنَهُمُ فَقَدْ رَآى أَنَّ الْغَلَطْ

إِخْرَاجُهَا نَقْدًا لِغَيْرِ دَاعِ *** فَإِنْ دَعَا الدَّاعِ لِذَا فَرَاعِ

مَصْلَحَةً إِذَا تَكُونُ رَاجِحَهْ*** ظَاهِرَةً لَدَى الْفَقِيرِ وَاضِحَهْ

وَ فِي الْخَتِامِ يَا أَخَا الْإِسْلاَمِ *** أُذْكُرْ حَدِيثَ سَيِّدِ الْأَنَامِ

“دَعْ مَا يَرِيبُكَ” الْحَدِيثَ.. حَيْثُمَا *** أَمْكَنَ وَ اخْرُجْ مِنْ خِلاَفِ الْعُلَمَا

وَ اذْكُرْ مَقَالَ الْمَالِكِيِّ الْأَشْعَرِي *** الْجَهْبَذِ الْحَبْرِ الْإِمَامِ الْمَقَرِي

“وَذُو احْتِيَاطٍ فِي أُمُورِ الدِّينِ *** مَنْ فَرَّ مِنْ شَكٍّ إِلَى يَقِينِ”

فَمَنْ يُرِدْ فِعْلاً عَلَيْهِ مُتَّفَقْ *** لاَ يَعْتَرِي فَاعِلَهُ أَيُّ قَلَقْ

يُخْرِجُهَا حَبًّا فَذَاكَ أَسْلَمُ *** وَاللهُ جَلَّ بِالصَّوَابِ أَعْلَمُ

[1] – ————

(1) ينظر بداية المجتهد(1/64) مغني المحتاج (1/406) كشاف القناع (1/471).

(2) المبسوط (2/158).

(3) بوب البخاري (باب العرض في الزكاة)وأورد فيه جملة من الأحاديث والآثار- سيأتي ذكرها – قال ابن حجر في الفتح (3/398):قال ابن رشيد:وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل.

(4) مصنف أبي شيبة (4/37-38).

(5) الإنصاف (4/478) وعند ابن تيمية يجوز للمصلحة أيضا ينظر مجموع الفتاوى(25/79). قلت: ولا داعي للتشكيك في نسبة هذا القول لابن تيمية، فقد جاء في اختيارات ابن تيمية لبرهان الدين ابن القيم (138)  ما نصه: وأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر. ا.هـ، ومما يقوي ذلك أن ابن تيمية يرى جواز إخراج نصف الصاع في القمح. الاختيارات الفقهية ص: (183) وهذا يدل على اعتبار القيمة عنده، وهو بهذا يوافق الأحناف في هذه المسألة بالذات. بدائع الصنائع (2/72).

(6) أخرجه البخاري (1504) كتاب الزكاة باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ، ومسلم (984) (13). كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.

(7) الكامل لابن عدي (7/55).

(8) سنن الدارقطني (2/152).

(9) سنن البيهقي (4/175).

(10) المستدرك (1/410).

(11) الأموال لحميد بن زنجويه (2397).

(12) المحلى (6/121).

(13) ترجمته في الضعفاء الكبير (4/308)، الكامل (7/52)، التاريخ الكبير (8/114)، لسان الميزان (7/484).

(14) المحلى (6/121).

(15) الطبقات لابن سعد (1/284).

(16) ترجمته في الضعفاء (4/107)، الكامل (4/318)، المجروحين (3/290).

(17) ينظر كتاب (فقه الزكاة) للدكتور يوسف القرضاوي (2/949).

(18) أخرجه ابن أبي شيبة (6/507 رقم 10469) قال المحقق الشيخ محمد عوامة: أبوأسامة هو حماد بن أبي أسامة وفي نسخة عن عون وفي أخرى عن ابن عون وكلاهما بصريان يروي عنهما حماد بن أسامة.

قلت: حماد بن أسامة ثقة ثبت ربما دلس .التقريب(1487)وتدليسه قليل وهو يبين من دلس عنه

عوف بن أبي جميلة الأعرابي العبدي ثقة التقريب(5215) فالأثر صحيح.

(19) المرجع السابق.

(20) المرجع السابق.

(21) أخرجه يحيى بن آدم القرشي في « الخراج » ت: أحمد شاكر رقم 525 ص(147)، قال ابن حجر في «الفتح» (3/398): هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس لكن طاووس لم يسمع من معاذ فهو منقطع، فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاريُّ بالتعليق الجاز فهو صحيح عنده لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد فلا، إلا أنّ إيراده له في معرض الاحتجاج يقتضي قوته عنده وكأنه عضده عند الأحاديث التي ذكرها في الباب.

            قوله خميس: هو الثوب الذي طوله خمسة أذرع. النهاية (2/75).

            قوله لبيس: أي ملبوس فعيل بمعنى مفعول. الفتح (3/398).

(22) أخرجه البخاري رقم (1468) الزكاة، باب قوله تعالى: (وفي الرقاب).

(23) أخرجه البخاري رقم (977) العيدين باب العلم الذي بالمصلّى.

(24) صحيح البخاري ص(281-282) بيت الأفكار.

(25) تحقيق الآمال ص(59).

(26) صحيح البخاري (1508)، وقد ورد ما يفيد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث جمعها الغماري في « تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطربالمال » حيث ساق اثني عشر حديثًا موصولاً وذكر بعض المراسيل والموقوفات ثم قال: فهذه الروايات تثبت صحة ورود نصف الصاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق القطع والتواتر إذ يستحيل -عادة- أن يتواطأ كل هؤلاء الرواة على الكذب أو اتفاق الخلفاء الراشدين ومن ذكر معهم من الصحابة والتابعين الذين لم يفش فيهم داء التقليد على القول بما لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا ثبت ذلك، وبطل ادعاء البيهقي: ضعف أحاديث نصف الصاع من البر ثبت المطلوب وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر القيمة في زكاة الفطر » أ.هـ. تحقيق الآمال ص(83).

(27) المقال نشر في جريدة عكاظ في 17/9/1427هـ العدد 1940.

(28) فقه الزكاة (2/949).

(29) فتاوى مصطفى الزرقا ص(145).

(30) ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال ص(62، 102).( موقع المسلم ).


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق