من فاتته صلاة العشاء ووجد الإمام في صلاة التراويح فلا يدخل معه بنية العشاء.
لأنها لا تصح، لاختلاف النية بين الماموم والامام ،وهذا قول الزهري , ومالك ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به , فلا تختلفوا عليه) متفق عليه.
*لايجوز لأحد أن يصلي فريضة خلْف من يصلي نافلة، ومن خالفت نيته نية إمامه في شيء من الصلاة لم يعتدّ بها.*
قال المالكية والحنفية -وهو رواية عند الحنابلة-: لا تصح صلاة المأموم إذا خالف الإمام في نوعية الصلاة مثل الظهر وراء العصر أو الفرض وراء النفل؛ لأن اتحاد عين الصلاة شرط، بخلاف المتنفل خلف المفترض فتصح بلا خلاف مع الكراهة؛ قال الشيخ خليل: "والدليلُ على امتناعِ صلاةِ المفترضِ خلفَ المُتنفل ما خَرَّجَه البخاريُّ ومسلم، مِن قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إنما جُعل الإمامُ ليُؤْتَمَّ به فلا تختلفوا عليه»؛ فَعَمَّ الخلافَ في النيةِ والفعلِ".
قال الشافعية -وهو رواية ثانية عند الحنابلة-: تصح صلاة المأموم إذا خالف الإمام في نوعية الصلاة مطلقا؛ فيجوز عندهم صلاة المتنفل والمفترض خلف متنفل ومفترض في فرض آخر.
للعلم هناك من فقهاء الشافعية المتأخرين من قال : يحصل له أجر الجماعة لكنَّ الانفراد هنا أفضل ؛ خروجًا من الخلاف ؛ لأن الخلاف وإن كان ضعيفًا ، إلا أنه يؤثر نقصًا في الصلاة ، فالصلاة منفردًا - من حيث كونها متفقًا على صحتها - أفضل منها جماعة مع وجود الخلاف فيها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق