الأحد، 17 مارس 2024

هل يجوز النقد بدل الإطعام في زكاة الفطر وفدية الصيام ؟





 
هل يجوز النقد بدل الإطعام في زكاة الفطر وفدية الصيام ؟


قال الله تعالى (( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ))
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: « فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ : عَلَى الْعَبْدِ ، وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ ، وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ» متفق عليه
اتفاق العلماء على أن الأصل هو الإطعام
لكن هل إذا كانت المصلحة للفقير أن نعطيه مالاً يجوز أم لا ؟
قد أجاز بعض العلماء النقد بدل الإطعام إذا كانت هناك مصلحة للفقير
فمثلا لو أعطيت فقيرا " كيس طحين " قد اشتريته بعشرين ألف دينار وأنت تعلم أنه سوف يبيع الطحين وسيبيعه بخمسة عشر ألف دينار أقل من سعره الأصلي لحاجته للمال !! فإذن إعطاءك الفقير العشرين ألف دينار تكون أفضل من إعطاءك الطحين للفقير ثم يبيعه بأقل من سعر الشراء
فالشارع في تشريعه الزكاة أو الكفارة بالتأكيد قد راعى مصلحة الفقير
فحاجة الفقير اليوم ليس كحاجته في زمن النبوة
والفتوى تتغير بتغير الزمان والأحوال والأعيان
فأنت بإخراجك الطعام تكون في جانب الأمان ويمكن أن تبحث عمن يحتاج الطعام من المساكين أو الفقراء
لكن لو أخرجت نقدا لفقير ترى حاجته لها فقد قال بجوازها علماء من المتقدمين والمتأخرين
عن أبي إسحاق السبيعي وهو من التابعين وقد أدرك عليا وغيره من الصحابة رضي الله عنهم قال: " أدركتهم وهم يؤدّون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (25/82): "وَقد سُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَمَّنْ أَخْرَجَ الْقِيمَةَ فِي الزَّكَاةِ؛ فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يَكُونُ أَنْفَعَ لِلْفَقِيرِ: هَلْ هُوَ جَائِزٌ؟ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ:
وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
فَالْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَأَحْمَد - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَدْ مَنَعَ الْقِيمَةَ فِي مَوَاضِعَ وَجَوَّزَهَا فِي مَوَاضِعَ فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَقَرَّ النَّصَّ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَالْأَظْهَرُ فِي هَذَا: أَنَّ إخْرَاجَ الْقِيمَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مَمْنُوعٌ مِنْهُ "
وقال "وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ"
اللهم وفقنا لرضاك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق