لمن يبحث عن الدليل :
جمع كبير من أئمة السلف يجوزون إعطاء النقود في زكاة الفطر ..
1 ـ عموم الناس في عهد أواسط الصحابة وكبار التابعين (الذين أدركهم أبو إسحاق السبيعي).
2 ـ وعموم التابعين من أهل الديوان (الوظيفة) في عهد عمر بن العزيز
[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/389) وطبقات ابن سعد (5/298) والأموال لابن زنجويه (3/1267ـ1268)]
3 ـ وعموم التابعين من أهل الديوان (الوظيفة) في عهد يزيد بن أبي حبيب والزهري قبل سنة 125 هـ
[كما في الأموال لابن زنجويه (3/1267ـ1268)]
4 ـ والتابعي الكبير أبوميسرَة عمرو بن شرحبيل الهمداني المتوفى سنة 63 هـ
[رواه عنه ابن معين في تاريخه (3/345)]
5 ـ والخليفة التابعي العالم عمر بن عبد العزيز
[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/389) وطبقات ابن سعد (5/298) والأموال لابن زنجويه (3/1267ـ1268)]
6 ـ والتابعي الإمام الحسن البصري رحمه الله
[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/389)]
7 ـ ورواية عن التابعي الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله
[حكاها غير واحد عنه ومال ابن رجب إلى أن هذا مذهبه]
8 ـ والإمام سفيان الثوري أحد أكبر أئمة السلف
[كما في الأموال لابن زنجويه (3/1268) والمغني لابن قدامة (3/87)]
9 ـ والإمام أبو يوسف الذي شهد له الإمام أحمد بالسنة
[كما في الاستذكار لابن عبد البر (3/270) وبدائع الصنائع (2/72)]
10 ـ والإمام أبو حنيفة رحمه الله
[كما نقله عنه عامة الفقهاء ومنهم ابن قدامة في المغني (3/87)]
11 ـ والإمام مالك بن أنس في رواية عنه
[نقلها ابن عبد البر في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة (1/323)]
12 ـ وابن القاسم تلميذ الإمام مالك [كما في النوادر والزيادات (2/303)]
13 ـ وأشهب تلميذ الإمام مالك [كما نقله عنه ابن المواز]
14 ـ والإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه
[نقلها غير واحد ، ومنهم ابن مفلح في الفروع (4/267) والمرداوي في الإنصاف (3/182)]
15 ـ ومحمد بن الحسن الشيباني شيخ الشافعي [كما في الاستذكار لابن عبد البر (3/270) وغيره]
16 ـ والإمام يحيى بن معين حيث قال: لَا بَأْس أَن تعْطى فضة [كما في تاريخه رواية الدوري (3/476)]
17 ـ والإمام إسحاق بن راهويه إذا كانت الدراهم هي حاجة الفقير [كما عزاه غير واحد ، وفي المجموع شرح المهذب (6/112) بلفظ الضرورة]
18 ـ والإمام البخاري صاحب الصحيح وناصر السنة [كما حكاه عنه غير واحد من العلماء]
19 ـ والإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية فقد كان يفضل القيمة [كما في المبسوط (3/107)]
20 ـ والإمام حميد بن مخلد بن زنجويه وهو من أقران البخاري [كما في كتابه الأموال (3/1269)]
21 ـ وجمع من أئمة المالكية الأوائل [كما نقل ابن عبد البر في الكافي (1/323)]
22 ـ وعامة فقهاء المذهب الحنفي [كما في المبسوط (3/107) وغيره]
23 ـ والفقيه أبوثور [ كما في عزاه غير واحد عنه وقيده في المجموع شرح المهذب بالضرورة]
وكل هؤلاء من السلف الصالح أهل القرون المفضلة.
24 ـ وشيخ الإسلام ابن تيمية [كما في الاختيارات له ص (138) جمع برهان الدين ابن القيم] إذا كانت أنفع للفقير.
25 ـ والعلامة أحمد شاكر رحمه الله [كما في حاشيته على المحلى لابن حزم (6/132)]
----
للمزيد من الادلة يرجى زيارة او فتح هذه الروابط
فتاوى وفديوهات لجمع غفير من العلماء المعتبرين
( إخراج زكاة الفطر نقدًا .... أفضل و أيسر شرعا في عصرنا هذا .. وفيه مصلحة للفقير والمزكي )
الشريعة يتبع المصلحة الفقير، والفقير بحاجة الى النقد الفلوس في زماننا هذا
للمزيد من الادلة يرجى زيارة هذه الصفحة على الفيس بوك إخراج #زكاة_الفطر نقدًا أفضل وأيسر في عصرنا هذا وفيه مصلحة للفقير والمزكي
قناة تلكرام https://t.me/+SSnxZLrLgtNlMmIy
فديوهات لعلماء أجازوا إخراج اقيمة في زكاة الفطر
جواز إخراج زكاة الفطر قيمة والإجابة عن اعتراضات الجمهور في عدم إجزاء القيمة
1- الاعتراض الأول:
الأصل في العبادات التوقيف فيجب الوقوف عند حدود النص.
قولهم: " الأصل في العبادات التوقيف " إذا كانت العلة غير معقولة المعنى كعدد ركعات الصلاة مثلا، وفي زكاة الفطر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم ) إذن العلة منصوص عليها ومعقولة المعنى وهي الإغناء، وهى أقوى أنواع العلة.
ومن لم يجز النقد في زكاة الفطر لم يجمد على ظاهر النص: "كنّا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وذلك بصاع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم" فحمل العلماء الأصناف الواردة في الحديث على أنّها معلّلة بكونها أغلب قوت أهل البلد من غير نظر إلى قوت المخرِج، وهي كانت كذلك في عهد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وقد تكون مستمرّة كلّها أو بعضها قوتا أغلبيا في بعض الأقوام.
ولأجل ذلك قال الجمهور القائلين بوجوب إخراج زكاة الفطر طعاما: بأنّ العرف إذا تغيّر في قوم وأصبحوا يقتاتون بغيرها في حالة الرجاء والشدّة، كالعدس، واللحم، واللّبن، والفول، والحمص، والجلبّان ونحو ذلك من القطاني، والأرز، والتّين، والسّويق، والأقط ـ أي اللبن الجاف ـ، فإنّ الواجب إخراج زكاة الفطر من أغلبها أو ممّا انفرد منها، بشرط أن لا يوجد شيء ممّا جاء في الحديثين مقتاتا، فإن لم تكن مقتاتة أُخرج من غيرها المقتات ولو مع وجودها إن كانت غير مقتاتة؛ إذ لا عبرة به. ولا يكلّف المرء إخراج ما ليس مقتاتا له؛ لأنّ فيه حرجا عليه.
وإذا كان النص معللا عند الجميع: فلا يصح أن يقال يجب الوقوف عند حدود النص، وإلا لما صح أن يخرج العدس، واللحم، واللّبن، والفول، والحمص، والجلبّان ونحو ذلك من القطاني، والأرز، والتّين، والسّويق، والأقط.
وإذا دار النص بين أن يكون معللا وغير معلل، فيحمل على التعليل لأنّ الأصل في الأحكام التعليل، وأحكام زكاة الفطر معلّلة، وليست تعبّدية. فإنّ وجوبها معلّل بكونه طهرة للصّائم من اللّغو والرفث؛ وتعيين الأصناف الواردة في السنّة معلّلة بكونها قوتا غالبا لأهل البلد؛ وتخصيصها بالفقراء معلّل بإغنائهم وسدّ احتياجاتهم يوم العيد.
2- الاعتراض الثاني:
لا نعلم أحدًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته - صلى الله عليه وسلم - وأحرص الناس على العمل بها, ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية.
*** الجواب:
أنه صلى الله عليه وسلم لو ذكر نقودا محددة كدرهم أو عشر (بضم العين) دينار مثلا ، لأدى ذلك إلى اضطراب كبير ، لأن قيمة النقود تتغير من زمان إلى زمان ، انظر إلى قيمة الدينار الجزائري منذ سنوات وقيمته الآن ، فالفرق شاسع جدا بين القيمتين .
وجل التعامل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة كان بالمبادلة ، وكانت النقود قليلة ، وذلك لأن العرب لم تكن قد صكت نقودا ولا الدولة الإسلامية الوليدة ، إنما عرفت النقود الإسلامية فى الدولة الأموية ، وقد كانوا يجلبون الدنانير والدراهم من الفرس والروم ، فكان إخراج الطعام أرفق لندرة النقد.
ولما كانت العين ـ من الذهب والفضّة ـ نادرة بين أيدي النّاس في عهد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم والصحابة، وكانت تروج بين التجّار أكثر جرّاء رحلاتهم التجارية، وكان غالب المال عند من يملك الأنعام والنخيل وشيء من الزراعة. ولقلّة العين كانت المبادلات تقوم في كثير من الأحوال على مقايضة سلع بسلع. وأمّا سائر النّاس فهم يعملون بكدّ أيديهم عند مالكي التجارات والزراعات والماشية، فكانوا أُجراء على قوتهم وقوت عيالهم. وكان من لا يعمل بسبب من الأسباب لا قوت له، فهو يعيش على الصّدقات وأعمال البرّ ممّن يرغب في الثواب من الله تعالى، وعدد هؤلاء ليس بالقليل، فهم يمثّلون جزءا كبيرا من المجتمع.
وزن الدينار (يوزن 4,25غ ذهب)
وزن الدرهم (وزن الدرهم = 7/10 وزن الدينار => وزن الدرهم = 2,975 جرام) .
3- الاعتراض الثالث:
يجب إخراجها من الأجناس التي بينها النبي - صلى الله عليه وسلم - في مجمل الأحاديث لأنها زكاة بدن وهي عبادة وقربة لله تعالى فتؤدى كما أمر، وما ذكر من إخراج القيمة فهو تعليل في مقابل النص فلا يكون مقبولاً إذ لا اجتهاد مع النص، واستدلالهم بأن إخراج القيمة أنفع للفقراء مبني على الرأي والعقل، وزكاة الفطر من العبادات التي يقتفى فيها أمر الشارع، وهذا محمود لولا وجود النص، أما مع وجوده فهو فاسد الاعتبار، إذ لا قياس مع النص.
*** الجواب:
( لا قياس مع النص ) هذا كلام صحيح ، أى ألا يكون فى الفرع نص ، فإن كان فى الفرع نص فلا يجوز القياس ، وهنا فى مسألتنا ليس هناك نص فى (القيمة) فلا يجوز هنا لأحد أن يقول لا قياس مع النص ، فإذا وجد نص فى الفرع لا يجوز القياس كمن يريد أن يعطى البنت نصيبا مساويا لنصيب الولد فى الميراث ، لأن البنت تشترك مع الولد فى أنها ابنه للميت ، فهذا قياس فاسد ، لأن الفرع فيه نص ، وهو قول الله تعالى : ( للذكر مثل حظ الأنثيين) فهذا القياس يبطل النص ، ويتعارض معه كليا ، فوجب إبطاله ، وهكذا كل قياسا يعارض النص فهو باطل .
أما ( القياس على النص ) فهو القياس الصحيح ، لأنه (لا قياس إلا على نص) فيذكر الفقيه النص وحكمه وعلته ، ثم ينظر فيجد العلة الموجوة فى النص موجودة فى شئ آخر ، ومن المعلوم أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما ، فيعدى الفقيه حكم الأصل إلى الفرع ، سواء كان هذا الحكم هو الوجوب أو التحريم أوغير ذلك ، وأضرب على ذلك مثالا حتى يتضح الأمر: نص القرآن الكريم على تحريم الخمر بقوله تعالى ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ....إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون ) فنظر الفقهاء إلى علة التحريم فوجدوها الإسكار ، ووجدوا هذه العلة موجودة فى النبيذ ، فقاسوا النبيذ على الخمر ، وأعطوه حكم التحريم ، ونفس الموضوع فى مسألتنا هذه، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج فى زكاة الفطر صاعا من تمر أوصاعا من بر أو.... فنظر الأحناف وغيرهم إلى العلة فوجدوها إغناء الفقراء فى هذا اليوم ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم ) إذن العلة منصوص عليها ، وهى أقوى أنواع العلة ، فنظروا إلى القيمة ، هل فيها نفس العلة ؟ وهى إغناء الفقراء ، فوجدوها مشتملة على نفس العلة بل وتزيد ، لأنك لو أعطيت الفقير القيمة نقدا لاستطاع أن يشتري القمح إن كان محتاجا إليه أو يشترى شيئا آخر هو أكثر إحتياجا إليه .
وليس فى الحديث نهى عن إخراج القيمة ، فإن كان لك يا أخى اعتراض فقل : إن ( النقد ) أى الأموال لا تقوم مقام الطعام ، ولا يجوز لك أن تقول هنا ( لا قياس مع النص ) إنما يحق لك ذلك لو كان النص هكذا : ( لا يجوز إخراج القيمة فى زكاة الفطر ) فهنا لو قال فقية يجوز إخراج القيمة لكان القياس مصادما للنص ومبطلا له فيكون قياسا باطلا ، أما أن يجيز رسول الله صلى الله عليه وسلم إخراج أنواع من الطعام فى زكاة الفطر ثم يأتى فقية فيقيس عليها شيئا آخرى فليس هذا قياسا مع النص بل هو قياسا على النص .
ولكن قد يقول قائل لماذا لم يذكر النبى صلى الله عليه وسلم القيمة ؟
نقول قد ذكرها وذلك بالقياس ، فالقياس حكم شرعى ، فلا يحق لأحد أن يقول المخدرات غير حرام ، لأنها غير مذكورة فى الكتاب ولا السنة ، بل مذكورة بالقياس على الخمر ، لأن الله تعالى تعبدنا بالقياس ، وهو من الأدلة الثابتة .
4- الاعتراض الرابع:
إخراج القيمة نقدا ـ أي عينا من الذهب أو الفضّة أو ما يقوم مقامهما ـ، مسألة راجعة إلى حكم إخراج القيمة في زكاة الماشية والحرث والعروض والعين. والقول في المذهب المالكي أنّه لا يجزئ إخراج العروض عن الماشية والحرث والعين.
*** الجواب:
فقد ثبت جواز إخراج القيم في الزكوات عن معاذ بن جبل، حيث قال لأهل اليمن: ائتوني بخميص أو لبيس آخذه منكم، فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة،
وعن عطاء، قال كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم.
ولذلك واختار شيخ الإسلام ابن تيمية القول بإخراج القيمة في الزكاة لمصلحة راجحة حيث قال: " وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهاهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك [ قلت: في غير زكاة الفطر] . ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كافٍ، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة] مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/82-83.
*** النتيجة:
استئناسا بحديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلم: " أغنوهم عن ذُلِّ السؤال في هذا اليوم" (أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي).
وتحقيق العلّة كما يكون بتمكين الفقير من الطعام، يكون أيضا بتمكينه من قيمته عينا، بل قد يكون العين لكثير من الفقراء أنسب لهم وأمكن في سدّ احتياجاتهم الطارئة زمن عيد الفطر، خاصّة في عصرنا الحاضر، بما يدخله من الفرح على عوائلهم وأبنائهم بتوفير الملابس الجديدة والحلويات والمشروبات المرغوب فيها ولعب الأطفال وعرائسهم، من حيث لو أعطي الفقراء الطعام من القمح أو مشتقّاته أو الحليب ونحو ذلك ممّا هو مقتات غالبا، ما كان ليسدّ خصاصتهم يوم العيد بها؛ لأنّ الطعام الضروري متوفّر للنّاس، بل وقد يكون مدّخرا لديهم بما يكفيهم الأيام العديدة. بل وغالبيتنا في هذا العصر لا يملك في بيته القوت الذي يخرجه بل قيمته، لأننا صرنا لا نتخذ عولة العام، بل نشتري طعامنا في كل يوم أو مرة في الأسبوع كالخضروات وبعضنا يشتري الزيت والسكر والقهوة ومثلها مرة في الشهر.
وليس من الحكمة أن تشتري السميد ثم تتصدق به، وكان يمكنك أن تعطي الفقير قيمته وهو يتصرف فيها كما شاء، لأن الأمر يختلف عن الرعيل الأوّل الذّين شرعت في عصرهم زكاة الفطر.
ولأن زكاة الفطر شرعت لتسوية الفقراء بأنفسنا أن ياكلوا من جنس ما ناكل يوم العيد لأن الصدقة تكون من فضل قوتنا يوم العيد، ونحن لا ناكل يوم العيد لا السميد ولا الطحين، ولكن طبخة مركبة منه ومن غيره فالسميد ليس طعاما بمعنى أكلة ولكنه مادة طعام، يعني يحتاج إلى التحويل و مواد أخرى.
وعلى هذا فإن المنفعة ، وتحقيق المساواة ، والمصلحة ، وطلب من يستحقها هي في إخراج القيمة النقدية وليس في القوت، لأن عرف الناس اليوم لا يأكلون الخبز وحده، .
وليس هذا بدعا من القول فإضافة إلى ما تم بيانه من مقاصد تلتقي وتعالج حقائق اجتماعية فهذا قول جلة من أئمة السلف والفقهاء، وإذا وجد الفقهاء في زمن أبي حنيفة الحاجة إلى إخراج زكاة الفطر بقيمتها النقدية فكيف بهذا الزمان المتأخر الذي أصبحنا فيه ننفق المال على المراحيض...ولا تفعل فعلا ، ولا تتحرك حركة إلا بثمن ..؟
قصة وعبرة:
قال إبراهيم بن موسى: رأيت فتحاً بن سعيد الموصلي في يوم عيد أضحى وقد شم ريح القتار، فدخل إلى زقاق فسمعته يقول: تقرب المتقربون بقربانهم وأنا أتقرب إليك بطول حزني يا محبوب، كم تتركني في أزقة الدنيا محبوساً؟ ثم غشي عليه وحمل فدفناه بعد ثلاث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق