تعقيب على فتوى (حول الاستمناء باليد)
مقال كتبه الدكتور عبدالكريم زيدان تعقيبا على فتوى نشرت حول حكم الاستمناء باليد اعتبرها الشيخ ناقصة ولم تستوف الجواب الكامل للسائلة فنشر تعقيبا عليها نشر في مجلة التربية الاسلامية العراقية بعددها الثالث من سنتها الثامنة والعشرون الصادر في ربيع الاول 1407هـ / تشرين الثاني 1986م.
بقلم: الدكتور عبدالكريم زيدان
نشرت مجلة التربية الاسلامية بعددها الاول للسنة السابعة والعشرين فتوى شرعية جواباً على سؤال سائلة, وتدور هذه الفتوى على موضوع الاستمناء باليد, ويلاحظ على هذه الفتوى – على ما يبدو لي – ملاحظتان: (الاولى) أن المفتي لم يبدأ فتواه بنصيحة السائل بلزوم الزواج اذا كانت تخاف على نفسها العنت أو الوقوع في المحظور الشرعي ودليل هذه النصيحة, (الثانية) أن المفتي –أثابه الله – لم يذكر النصوص الفقهية من أقوال الفقهاء التي فيها ما يسند ما ذهب اليه في فتواه.
وتعقيبنا على فتواه يتعلق بهاتين الناحيتين حتى تكون المسالة واضحة في أنظار القراء الكرام وحتى لا يكون فيها شيء من اللبس أو الغموض او التشويش أو القاء الكلام جزافاً بلا دليل ولا برهان والله يقول الحق وهو الهادي الى سواء السبيل.
الملاحظة الاولى – النصيحة للسائلة:
1) قال الفقهاء رحمهم الله أن النكاح يكون واجباً اذا كان ضرورياً للوقاية من الزنا وعدم الوقوع فيه, فمن اقوالهم:
أ-جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى: والناس في النكاح على ثلاثة أضرب, منهم: من يخاف على نفسه الوقوع في المحظور أن ترك النكاح فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء ، لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، وطريقة النكاح.
ب-وجاء في فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى:
المشهور عن أحمد أنه لا يجب –اي النكاح - للقادر التائق إلا إذا خشي العنت. وقال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه.
وقال ابن دقيق العيد: قسّم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة، وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت وقدر على النكاح وتعذر التسري. وقال المازري المالكي: فالوجوب – اي وجوب النكاح - في حق من لا ينكف عن الزنا إلا به.
ج-في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما: قال النبي ﷺ(يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) وجاء في تفسير هذا الحديث الشريف (خص الشباب بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ. وإن كان المعنى معتبرا إذا وجد السبب في الكهول والشيوخ أيضا ). وأما المقصود (بالباءة) فقد قال الامام الخطابي هو النكاح. وقال النووي رحمه الله المراد بالباءة الجماع, فيكون تقديره: من استطاع منكم الجماع لعجزه عن مؤنه النكاح فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء – أي الاخطاء.
ووجه الدلالة بهذا الحديث الشريف أنه يأمر الشباب بالزواج معللا ذلك بأنه أغض للبصر وأحفظ للفرج وأن هذا الخطاب يعم الشيوخ والكهول اذا وجد فيهم الداعي الى النكاح – أي الشهوة فيه – كما قال ابن حجر العسقلاني, وذكرنا قوله في أعلاه. ومعنى ذلك أن هذا العن يعتبر ايضاً في النساء, فالمرأة التي فيها الداعي الى النكاح – اي الشهوة فيه – فإنها تدخل في هذا الخطاب الشرعي وتؤمر بالنكاح اذا استطاعته, ليتيسر لها غض بصرها وحفض فرجها. ثم ان الاصل في الخطابات الشرعية العموم, أي عمومها لعموم المكلفين من الذكور والاناث الا اذا قام الدليل على التخصيص, ولا دليل هنا على التخصيص, لان المرأة محتاجة ابضاً الى غض بصرها وحفظ فرجها والطريق الى ذلك هو النكاح فتكون مخاطبة به.
2) وفي ضوء ما ذكرناه: الحديث الشريف ودلالته, وأقوال الفقهاء, فان على المرأة المسلمة السائلة أن تتزوج, فلا تمتنع من النكاح اذا جاءها الرجل المرضي ديناً وخلقاً, لا سيما وأن مؤنة النكاح هي على الزوج وليس على الزوجة, (فالباءة) أي مؤن النكاح لا تحتاج المرأة الى تحصيلها لان الشرع الاسلامي أوجبها على الرجل لا على المرأة.
ولا يقال هنا أن اقوال الفقهاء يُراد بها الرجال لا النساء, لأننا نقول أن العلة فيما قالوه من وجوب النكاح عند الخوف من الوقوع في الزنا – عند القدرة على مؤن النكاح – هذه العلة متحققة في المرأة أيضا لان لها شهوة فاذا خافت على نفسها العنت والوقوع في الزنا وجب عليه النكاح, لان الاحكام تناط بعللها فاذا تحققت علة الحكم تحقق الحكم . هذه واحدة, والاخرى, أن الاصل في الاحكام الشرعية العموم: أي شمولها للذكور والاناث الا اذا قام الدليل على اختصاص أحد الصنفين بالحكم الشرعي. ولا دليل على اختصاص الرجل دون المرأة بوجوب النكاح عليه اذا قدر عليه وخاف على نقسه الوقوع في الزنا اذا لم يتزوج, بل ان وجوب النكاح على المرأة اذا خافت على نفسها الزنا أيسر وأولى من الرجل لان مؤنة النكاح على الرجل لا عليها كما قلنا.
3) اذا لم يتيسر للمرأة المسلمة السائلة النكاح, كأن لم يتقدم اليها خاطب, أو تقدم ولم يكن مرضياً في نظر الشرع, فماذا عليها في هذه الحالة؟ عليها في هذه الحالة –الى ان تتزوج – ما أرشدها اليه في الحديث الشريف وهو (الصوم) فانه لها وجاء. فاذا قدر وان الصوم لم يقطع شهوتها, او لم يحفظها الى الحد المطلوب فهل لها ان تفعل الاستمناء باليد؟ الجواب على ذلك يتبين من ذكرنا لأقوال الفقهاء رحمهم الله أولا ثم نبين رأينا في المسألة.
الملاحظة الثانية- أقوال الفقهاء والمفسرين في الاستمناء باليد:
4) ما جاء في كتب التفسير بصدد الاستمناء باليد:
أ-جاء في تفسير النسفي في قوله تعالى: ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ). قال النسفي رحمه الله:
قوله تعالى: (فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ) أي طلب قضاء شهوة من غير هذين – أي الزوجة وملك اليمين - (فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) الكاملون في العدوان. وفيه دليل تحريم المتعة والاستمناء بالكف لإرادة الشهوة.
ب-وجاء في تفسير ابن كثير:
وقد استدل الامام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ... الى قوله تعالى: فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ).
ج-وجاء في تفسير القرطبي:
قال محمد بن الحكم: سمعت حرملة بن عبدالعزيز قال: سألت مالكاً عن الرجل يجلد عُميرة. فتلا هذه الآية: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ). وهذا لانهم يكنون عن (الذكر) بـ (عميرة) ويسميه أهل العراق (الاستمناء). واحمد بن حنبل على ورعه يجوزه ويحتج بأنه اخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة, وأصله: القصد والحجامة, وعامة الفقهاء على تحريمه.
د-تفسير روح المعاني للآلوسي:
وكذلك اختلف في استمناء الرجل بيده ويسمى (الخضخضة) و (حلب عميرة) فجمهور الائمة على تحريمه وهو عندهم داخل فيما وراء ذلك – أي في قوله تعالى: (فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) –وكان احمد بن حنبل يجيزه لان المني فضلة من البدن فجاز اخراجها عند الحاجة كالقصد والحجامة. وقال الامام ابن الهمام – حنفي المذهب- يحرم فان غلبته الشهوة ففعل ارادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب. ومن الناس من منع دخوله فيما ذكر – اي منع دخول الاستمناء باليد – في قوله تعالى (فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ).
هـ-وجاء في تفسير الرازي: السحق من النسوان وإتيان الميتة والاستمناء باليد لا يشرع فيها إلا التعزير.
5) اقوال الفقهاء:
ونذكر فيما يلي بعض أقوال الفقهاء في مسألة الاستمناء باليد على سبيل التمثيل وليس على سبيل الاستقصاء لجميع اقوالهم:
أ-جاء في الدر المختار شرح تنوير الابصار في فقه الحنفية: (ولكن الاستمناء بالكف, وان كره تحرجاً لحديث (ناكح اليد ملعون) ولو خاف الزنا يرجى أن لا وبال عليه.
ب-جاء في الدر المحتار على الدر المختار لابن عابدين رحمه الله: (لو تعين الخلاص من الزنا به – اي الاستمناء باليد – وجب لأنه اخف). وفي السراج: ان أراد بذلك تسكين الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب وكان عازبا لا زوجة له ولا أمة أو كان, الا انه لا يقدر على الوصول اليها لعذر, قال أبو اللبث: أرجو أن لا وبال عليه. وأما اذا فعله لاستجلاب الشهوة فهة آثم).
ج-وجاء في المذهب في فقه الشافعية:
(ويحرم الاستمناء – أب باليد – لقوله عز وجل: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ...الخ) ولأنها مباشرة تفضي الى قطع النسل فحرم كالوطء, فان فعل عُزر ولم يحد لأنها مباشرة محرمة من غير ايلاج فأشبهت مباشرة الاجنبية فيها دون الفرج).
د-وجاء في فتح القدير لابن همام الحنفي في شرح الهداية: ولا يحل الاستمناء بالكف, فان غلبت الشهوة ففعل ارادة تسكينها فالرجاء أن لا يعاقب.
هـ-وجاء في سبل الاسلام شرح بلوغ المرام للصنعاني: (واستدل به – أي بقوله ﷺ: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج... الخ – بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنه لو كان مباحا لأرشد اليه لأنه أسهل. وقد أباح الاستثناء بعض الحنابلة وبعض الحنفية).
و-وجاء في المحلى لابن حزم الاندلسي الظاهري (وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء لن مسّ الرجل ذكره بشماله مباح, ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الامة كلها, فاذا هو مباح فليس هناك زيادة على المباح الا التعمد لنزول المني فليس ذلك حراماً أصلاً لقول الله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) وليس هذا مما فصل لنا تحريمه, فهو حلال لقوله تعالى: (خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) الا انه نكرهه لأنه ليس من مكارم الاخلاق ولا من الفضائل). ثم قال ابن حزم: (والكراهة صحيحة عن عطاء, والاباحة المطلقة صحيحة عن الحسن, وعن عمرو بن دينار عن زياد أبي العلاء وعن مجاهد, ورواه من رواه عن هؤلاء عمن أدركوا وهؤلاء كبار التابعين الذين لا يكادون يروون الا عن الصحابة).
ز-قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاويه: (وأما إنزاله –اي المني - باختياره فهذا حرام عند أكثر العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بل أظهرها، وفي رواية إنه مكروه. لكن إن اضطر إليه مثل أن يخاف على نفسه الزنا إن لم يستمن أو يخاف المرض، فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء، وقد رخص في هذه الحالة طوائف من السلف والخلف ونهى عنه آخرون).
ح-وجاء في فتاوى حسنين محمد مخلوق مفتي الديار المصرية السابق: قال بعد كلام طويل ونقول فقهية كثيرة, ما نصه: (ومن هذا يظهر أن جمهور الأئمة يرون تحريم الاستمناء باليد، ويؤيدهم في ذلك ما فيه من ضرر بالغ بالأعصاب والقوى والعقول، وذلك يوجب التحريم. والمروي عن أحمد وعن الحنفية جوازه عند الحاجة والضرورة القصوى فيكون من باب ارتكاب أخفف الضررين).
6) الخلاصة من أقوال الفقهاء:
وخلاصة ما تقدم أن الاستمناء باليد الاصل فيه الحظر والمنع, والاستثناء الجواز عند الضرورة, والضرورة هي الخوف المعتبر من الوقوع في الزنا. لان الضرورات تبيح المحظورات, وما يباح للضرورة, يباح بقدر ما تندفع به حالة الضرورة لان القاعدة, الضرورات تقدر بقدرها.
7) من يصار الى حكم الضرورة:
واذا كان الاستمناء باليد يجوز في حالة الضرورة, وهي حالة الخوف الحقيقي من الوقوع في الزنا, فان الاخذ بحكم هذه الضرورة لا يكون الا بعد الاخذ بما أرشد اليه الحديث الشريف (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) فيأخذ بالصوم ما استطاع. ويقاس على الصوم كل ما يضعف الشهوة مثل عدم التعرض لما يثيرها من النظر الى النساء وما يكشفن من عوراتهن, وهذا بالنسبة للرجال, ومن النظر الى المناظر الخليعة المثيرة للشهوة حقيقة أو صوراً, وكذلك التفكر في موضوع الجماع ونحو ذلك. كما ينبغي الاخذ بما يضادد اثارة الشهوة من التفكر في الآء الله واليوم الاخر والموت, ومن الانشغال بالعبادة بأنواعها المختلفة ومنها باللجوء الى الله بالدعاء والتثبيت والحفظ من الزنا ونحو ذلك. فاذا اخذ المسلم أو المسلمة بهذا كله وألمت الشهوة عارمة ولم يكن عند الرجل ما يتزوج به, ولم يأت للمرأة من يخطبها ويتزوجها من الاكفاء مع رغبتها في النكاح لأعفاف نفسها, ففي هذه الحالة يجوز الاخذ بحكم الضرورة ويباح الاستمناء بقدر ما تندفع به الضرورة.
8) خلاصة ما يفتى به للسائلة:
وفي ضوء جميع ما ذكرناه, يفتى للسائلة بما يأتي:
أولا –العزيمة على النكاح, بمعنى ان تعزم عليه وترغب فيه اذا خطبها الكفوء, والكفاءة في الدين والخلق, والقدرة على الانفاق عليها. ولا تتردد لان لها صبية من زوجها المتوفي, فان الفضليات من تساء الصحابة تزوجت الكثير منهن بعد فراق أزواجهن لهن بالموت أو غبره, وأذكر على سبيل المثال الصحابية الجليلة المقاتلة في سبيل الله أم سُليم فقد كانت تحت مالك وتوفي عنها ورزقت منه بأنس رضي الله عنه وقد دفعته الى رسول الله ﷺ ليخدمه, ثم تزوجت بالصحابي الجليل أبي طلحة رضي الله عنه. وأم حكيم بنت الحارث بن هشام استشهد زوجها عكرمة في حرب الروم فتزوجها خالد بن سعيد بن العاص بعد انقضاء عدتها.
ثانياً –اذا لم يتيسر لها النكاح, فعليها بالصوم وما ذكرناه في الفقرة السابقة. والغالب أن هذه الوسائل من صوم وغيره سيؤدي الى عدم حاجتها الى الاخذ بحكم الضرورة الذي بيناه. فان قدر وبقيت حالة الضرورة قائمة بالنسبة لها, فلها الاخذ بحكمها حتى ييسر الله لها فرجا من زوج صالح أو من عدم الحاجة الى الاخذ بحكم الضرورة.
ثالثا –أن في الشريعة الاسلامية ميراث الاخوة لأم) ومعنى ذلك أن للمرأة المسلمة أن تتزوج زوجا اخر بعد فراق زوجها الاول الذي رزقت منه بأولاد ثم ترزق من زوجها الثاني بأولاد, فهؤلاء وأولئك (اخوة لأم) وما أجازته الشريعة وأباحته فيه الخير لمن أبيح له. والله أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق