الأحد، 9 مارس 2025

حكم أخرج زكاة الفطر نقودًا مقلدًا لأبي حنيفة

 
::#هَامٌّ_وَنَفِيسٌ::
أخرج النبيﷺ زكاة الفطر بنقد أهل زمانه -المطعومات- باعتبارها ثمنا للمبادلة والمقايضة، وكنَقدٍ رِبَويّ كالذهب! يقول بعض المتحذلقين :


لو أخرجت زكاة فطرك طعاما: أجزأ إجماعا، بخلاف القيمة، فالاحتياط إخراجها طعامًا.
وأنا أقول: أجمع العلماء على براءة ذمة من أخرج زكاة الفطر نقودًا مقلدًا لأبي حنيفة ومن قال به من السلف والأئمة.
وأجمعوا على حرمة الإنكار عليه.
وأنتم معشر الجهلة لا تعرفون الاحتياط إلا فيما عليه مشايخكم، ولا تعبؤون بالجمهور بل ولا الإجماع لو اختار مشايخكم خلافه.
نعم قد صعب على بعض الآدميين التسليم بحكايتي الإجماع، وراحوا يتهمونني بالكذب في ذلك، وينقلون أن الجمهور لا يقول بجواز إخراج زكاة الفطر نقودًا!
وصدقني: من كان مستوى فهمه أن يعارض كلامي في أول المنشور بحكاية الخلاف في أصل المسألة= ففرضه السكوت، وحرام عليه النطق بكلمة في شرع الله.
ومع ذلك فسأتلطف معهم وأغير المثال؛ لعل من أراد به الخير يفهم؛ إذ معارضة ما نشأ عليه المرء صعبة، خصوصًا مع الجهل وضيق العطن :
١- أجمع العلماء على براءة ذمة من صلى دون وضوء من مس المرأة دون شهوة مقلدًا لأبي حنيفة وأحمد ومن قال به من السلف والأئمة.
وأجمعوا على حرمة الإنكار عليه.
٢- أجمع العلماء على براءة ذمة من صلى دون وضوء من أكل لحم الإبل مقلدًا لأبي حنيفة ومالك والشافعي ومن قال به من السلف والأئمة.
وأجمعوا على حرمة الإنكار عليه.
٣- أجمع العلماء على براءة ذمة من مسح على الجورب غير المنعل المستوفي للشروط مقلدًا لأحمد ومن قال به من السلف والأئمة ومخالفًا للمذاهب الثلاثة.
وأجمعوا على حرمة الإنكار عليه.
٤- أجمع العلماء على براءة ذمة من احتجم وهو صائم مقلدًا لأبي حنيفة ومالك والشافعي ومن قال به من السلف والأئمة.
وأجمعوا على حرمة الإنكار عليه.
٥- أجمع العلماء على براءة ذمة مفترض ائتم بمتنفل مقلدًا للشافعي ومن قال به من السلف والأئمة ومخالفًا للأئمة الثلاثة.
وأجمعوا على حرمة الإنكار عليه.
والأمثلة كثيرة جدا.
هل ترى نفسك منكرًا لما أقول في ذلك كله معارضا بحكاية الخلاف في أصل المسألة؟!
أو ترى نفسك صانعًا هذا العبث في مخالفة ما عليه طائفتك فقط؟
وإلى الله المشتكى من زمان نحتاج فيه إلى توضيح البدهيات في العلم لمن يزعم أنه من أهل العلم وطلابه!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق