حكم وضع المرأة للكحل :
الملخص :
يجوز للمرأة أن تضع الكحل ، لكن لا تضع بصورة شاذة كمن تحدد العين بالكحل ، فلابد أن يكون معتدلا خفيفا وليس ثقيلا .. وهو من الزينة التي يُعفى عنها .
جاء في كتاب بدائع الصنائع :
(الزينة نوعان : ظاهرة و هو الكحل في العين و الخاتم في الأصبع و الفتخة للرجل و باطنة و هو العصابة للرأس و العقاص للشعر و القرط للأذن و الحمائل للصدر و الدملوج للعضد و الخلخال للساق)
وفيه أيضا ...
(و أما النوع السادس : و هو الأجنبيات الحرائر فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه و الكفين لقوله تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة و هي الوجه و الكفان رخص بقوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } و المراد من الزينة الظاهرة الوجه و الكفان فالكحل زينة الوجه و الخاتم زينة الكف و لأنها تحتاج إلى البيع و الشراء و الأخذ و العطاء و لا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه و الكفين فيحل لها الكشف و هذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه و روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه يحل النظر إلى القدمين أيضا
وجه هذه الرواية : ما روي عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها في قوله تبارك و تعالى : { إلا ما ظهر منها } القلب و الفتخة و هي خاتم إصبع الرجل فدل على جواز النظر إلى القدمين و لأن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة و استثنى ما ظهر منها و القدمان ظاهرتان ألا ترى أنهما يظهران عند المشي فكانا من جملة المستثنى من الحظر فيباح إبداؤهما
وجه ظاهر الرواية : ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله عز شأنه : { إلا ما ظهر منها } إنه الكحل و الخاتم و روي عنه في رواية أخرى أنه قال : الكف و الوجه فيبقى ما وراء المستثنى على ظاهر النهي) .انتهى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق