حكم جلسة الاستراحة
وهي جلسة خفيفة بعد السجود الثاني من الركعة الاولى والركعة الثالثة ثم ينهض المصلي للقيام
وقد ذهب اكثر العلماء الى انها ليست مستحبة ولا سنة من سنن الصلاة بل قال بعضهم انها مكروهة وانما فعلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرض او لكبر سنه وعدم قدرته على القيام مباشرة
فهي رخصة للمريض والعاجز وليست سنة على ارجح الاقوال
جاء في كتاب كشاف القناع للبهوتي رحمه الله تعالى في مذهب الامام احمد :
( ولا تستحب جلسة الاستراحة وهي جلسة يسيرة صفتها كالجلوس بين السجدتين بعد السجدة الثانية من كل ركعة بعدها قيام
والقول بعدم استحبابها مطلقا : هو المذهب المنصور عند الأصحاب. اي المعتمد عند الحنابلة
وممن قال بعدم استحبابها ايضا الحنفية والمالكية ورواية عن الامام الشافعي
جاء في البناية شرح الهداية في المذهب الحنفي (2/ 250)
جلسة الاستراحة مكروهة عندنا لأن الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - كانوا ينهضون على صدور أقدامهم.)
وفي شرح زروق على الرسالة في المذهب المالكي (1/ 225)
قال الامام مالك : إنما فعل ذلك لما أثقلت أعضاؤه فهو عادي لا شرعي
وفي كفاية النبيه في شرح التنبيه في المذهب الشافعي (3/ 195)
قال البندنيجي: إن الشافعي نص على ثلاث جلسات في الصلاة: جلستي التشهد، والجلسة بين السجدتين، ولم يذكر هذه)
وفي المغني لابن قدامة الحنبلي (1/ 380)
فروي عن الامام احمد : لا يجلس.
وهو اختيار الخرقي، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وبه يقول مالك، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال أحمد: أكثر الأحاديث على هذا. وذكر عن عمر، وعلي، وعبد الله.
وقال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك. أي لا يجلس.
قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم.
لذلك ينبغي عدم فعلها الا للمريض والعاجز عن النهوض مباشرة لضعف رجليه عن ذلك
والله تعالى اعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق