

هي من مسائل العصر التي يستحب فيها التجديد والمواكبة تحقيقًا لمقاصد الشريعة في كل زمان وكل مكان، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

واستدلوا بظاهر الأحاديث التي أمرت بإخراج زكاة الفطر من التمر والشعير وحصرتها في الطعام.

وقد احتج كل فريق لرأيه:



فدل ذلك على أن الطعام وأصنافه المذكورة في الأحاديث ليست للحصر أو التقييد وإنما للتيسير وموافقة للواقع آنذاك، وأن الذين يقولون اليوم بجواز أن تخرج زكاة الفطر من غالب طعام أهل البلد أيًّا كان لم يستندوا في ذلك على نص صريح وإنما فهموه واستنبطوه من ذات النصوص تحقيقًا لمقاصد الشريعة، وإخراجها نقدًا يكون من باب أولى.





فقلت: يا أمير المؤمنين إنما هو في الأدم؟ قال: (قوِّمه ثم أخرج صدقته).



وخلاصة فتوى الأئمة الأربعة في ظل هذه السعة كما يلي:






ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق