الفرق بين السنة والبدعة
وفيه ثلاثة مطالب:
1 السنة والبدعة.
2 سنة الترك.
3 قول الصحابي (فتواه).
تعريف السنة
1 السنة في اللغة: السيرة والطبيعة(1).
وقال الأزهري: السنة الطريقة المحمودة المستقيمة.
وقيل: السنة الطريقة والسيرة حميدة كانت أو ذميمة. قال خالد بن زهير الهذلي:
فلا تجزعن من سنة أنت سرتها
فأول راض سنة من يسيرها(2)
وإذا عمت السيرة الحميدة والذميمة فإنها تقيد بما تضاف إليه، فلا يخفى أن ثمت فرقاً بين سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرة أبي جهل مثلاً.
2 السنة في الاصطلاح: أما في اصطلاح علماء الشريعة فقد اختلف تعريف السنة باختلاف المباحث التي تناولتها وقامت بتحديدها.
فالسنة عند علماء الأصول: هي ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
وعند علماء الحديث: السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله علي وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خُلُقية. وعلماء الفقه يختلف تعريفهم للسنة تبعاً لاختلاف أنظارهم وتفاوت أفهامهم.
وأقرب هذه التعاريف ما ارتضاه اللكنوي في كتابه تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار حيث قال: »ما في فعله ثواب، وفي تركه عتاب لا عقاب«.
والذي يهمنا في مجال الحديث عن البدعة هو أن السنة تطلق على ما يقابل البدعة استناداً إلى المقابلة بينهما في الأحاديث. كحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: »فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين«، »وإياكم ومحدثات الأمور«.
قال الشيخ الخضر حسين: وتطلق أي السنة على ما يقابل البدعة، فيراد بها ما وافق القرآن أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وسواء كانت دلالة القرآن أو الحديث على طلب الفعل مباشرة أو بوسيلة القواعد المأخوذة منهما. وينتظم في هذا السلك عمل الخلفاء الراشدين، والصحابة الكرام للثقة بأنهم لا يعملون إلا على بينة من أمر دينهم.
وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: »السنة هي الشريعة نفسها، وأقسامها في الشريعة فرض أو ندب أو إباحة أو كراهة أو تحريم، كل ذلك قد سنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل« اه(1).
وأوضح الدكتور دراز ذلك بأن قال: إن كلمة السنة في الاستعمال الشرعي اقتصرت عند الإطلاق على ما هو ممدوح ومطلوب، فبين أن كلمة السنة في الاستعمال الشرعي صارت إلى معنى أخص من معناها في الاستعمال اللغوي، فلا تكاد تستعمل في لسان الشرع في أمر دنيوي، بل تستعمل في الشؤون الدينية الخاصة. وإذا وردت كلمة السنة مطلقة عن القرائن في لسان النبوة والسلف الصالح اختصت بوصف تباين به البدعة، ولا تتناول على ذلك إلا ما كان حقاً وصواباً، وبعد العصر الأول انقسم علماء الشريعة قسمين: قسم وقف عند هذا الاستعمال الشرعي، وقسم قصر السنة على ما جرى العمل به بذاته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.اه(1).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق