أقوال محرري مذاهب الأئمة الأربعة في مسألة الأخذ من الشعر والظفر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي
🔆 المذهب الحنفي
قال الإمام ملا علي القاري (ت١٠١٤هـ) : (وقال أبو حنيفة هو مباح ولا يُكره ولا يستحب … وظاهر كلام شراح الحديث من الحنفية … أن النهي للتنزيه ، فخلافه خلاف الأولى ، ولا كراهة فيه) .
وقال ابن عابدين (ت١٢٥٢هـ) : (فهذا محمول على الندب دون الوجوب بالإجماع) ، يعني : إجماع الحنفية .
🔆 المذهب المالكي
قال ابن عبدالبر (ت٤٦٣هـ) : (وقد أجمع العلماء على أن الجماع مباح في أيام العشر لمن أراد أن يضحي ، فما دونه أحرى أن يكون مباحا ، مذهب مالك أنه لا بأس بحلق الرأي وتقليم الأظافر وقص الشارب في عشر ذي الحجة ، وهو مذهب سائر الفقهاء بالمدينة والكوفة)
🔆 المذهب الشافعي
قال الإمام النووي (ت٦٧٦هـ) : (فقال أصحابنا : من أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة كُره له أن يقلم شيئا من أظفاره وأن يحلق شيئا من شعر رأسه ووجهه أو بدنه حتى يضحي ، لحديث أم سلمة ، وهذا هو المذهب أنه مكروه كراهة تنزيه ، وفيه وجه أنه حرام ، حكاه أبو الحسن العبادي (ت٤٩٥هـ) في كتابه الرقم ، وحكاه الرافعي عنه لظاهر الحديث) .
🔆 المذهب الحنبلي
قال الإمام المرداوي (ت٨٨٥هـ) في الإنصاف : ( ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا …. وهل ذلك حرام ؟ على وجهين … أحدهما : هو حرام ، وهو المذهب ، وهو ظاهر رواية الأثرم (ت٢٧٣هـ) وغيره ، وصححه في التصحيح (لشمس الدين النابلسي ت٧٩٧هـ) ، ونصره المصنف (الموفق بن قدامة ت٦٢٠هـ صاحب كتاب المقنع) والشارح (شمس الدين بن أبي عمر صاحب الشرح الكبير على المقنع ت٦٨٢هـ) والناظم (جلال الدين التستري ت٨١٢هـ) ، وقال في تجريد العناية (للقاضي علاء الدين بن اللحام ت٨٠٣هـ) ومصنف بن بي المجد (السعدي ت٨٠٤هـ) : ويحرم في الأظهر ، وقال في الفائق (لابن قاضي الجبل ت٧٧١هـ) : والمنصوص تحريمه ، وجزم به في الوجيز (الحسين بن أبي السري ت٧٣٢هـ) والمنتخب (لأحمد بن محمد الآدمي توفي بعد ٧٤٩هـ) ونظم المفردات (لعز الدين المقدسي ت٨٢٠هـ) ، ونسبه إلى الأحاصب ، وهو ظاهر كلام الخرقي (ت٣٣٤هـ) وابن أبي موسى (صاحب كتاب الإرشاد إلى سبيل الرشاد ت٤٢٨هـ) والشيرازي (صاحب كتاب الإيضاح ت٤٨٦هـ) وغيرهم ، وإليه ميل الزركشي (صاحب شرح مختصر الخرقي ت٧٧٢هـ) وقدمه في الفروع (لابن أبي يعلى ت٥٢٦هـ) ، وهو من المفردات .
الوجه الثاني : يُكره ، اختاره القاضي (أبو يعلى الفراء ت٤٥٨هـ) وجماعة ، وجزم به في الجامع الصغير (لأبي يعلى الفراء) ، والمُذهِب (لأبي الفرج بن الجوزي ت٥٩٧هـ) ، ومسبوك الذهب (لابن الجوزي) ، والبلغة (لفخر الدين ابن تيمية ت٦٢٢هـ وهو عم جد شيخ الإسلام ابن تيمية) ، وتذكره ابن عبدوس (علي بن عمر بن عبدوس ت٥٥٩هـ) ، والمنور (في شرح المحرر لأحمد بن محمد الآدمي توفي بعد ٧٤٩هـ) ، وقدمه في الهداية (لأبي الخطاب الكلوذاني ت٥١٠هـ) ، وتبصرة الوعظ لابن الجوزي ، والخلاصة (لأبي المعالي بن منجا ت٦٠٦هـ) ، والتلخيص (لفخر الدين ابن تيمية) ، والمحرر (لمجد الدين بن تيمية جد شيخ الإسلام ت٦٥٢هـ) ، والرعايتين (لنجم الدين بن حمدان ت٦٩٥هـ) ، والحاويين (لعبدالرحمن بن عمر العبدلياني الضرير ت٦٨٤هـ) ، وإدراك الغاية (في اختصار الهداية لعبدالمؤمن القطيعي البغدادي ت٧٣٩هـ) ، وابن رزين (في اختياراته ت٦٥٦هـ) ، وقال : إنه أظهر . قلت - أي المردواوي - وهو أولى ، وأطلق أحمد الكراهة ) .
❟ ❟ ❟ ❟ ❟ ❟ ❟ ❟ ❟ ❟ ❟ ❟ ❟ ❟
✍ خلاصة الأقوال
❖ اتفق الحنفية على الإباحة
❖ واتفق المالكية على الإباحة
❖ واتفق الشافعية على الكراهة ، وخالفهم أبو الحسن العبادي فقال بالحرمة .
❖ واختلف الحنابلة بين الكراهة والتحريم ، فذكر المرداوي ١٦ عالما من الحنابلة قالوا بالتحريم ، و١٢ عالما قالوا بالكراهة ، ثم رجح هو القول بالكراهة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق