الجمعة، 1 أبريل 2022

زكاة الفطر نقود أم حبوب وهل خالف أبو حنيفة السنة!!

مما ابتلانا الله به في هذا الزمن، أن كل من هب ودب، صار يطاول الأئمة الكبار، والعلماء الثقات، الذين أفنوا زهرة أعمارهم، وكل حياتهم في البحث العلمي، فترى في كل عام عند الحديث عن زكاة الفطر، من يتطاول على أئمة أفتوا بجواز إخراجها نقودا، فيزعم أن من يقول بهذا الرأي فهو يخالف السنة!
 
إن زكاة الفطر عبادة مالية تؤدى في شهر رمضان، وقد شرعت لتعالج أمرين مهمين، فهي كما قال ابن عباس: طعمة للمساكين، ومطهرة للصائم من اللغو والرفث. فهدف يخص الصائم، من علاج ما يقع منه من تقصير في عبادته، كشأن السنن والنوافل في الصلوات، شرعها الإسلام لتكون جوابر لأي تقصير يقع منه في الصلاة. وكذلك زكاة الفطر فهي علاج لما عسى أن يقع من الصائم من لغو، أو تقصير.

وهدف آخر اجتماعي إنساني، وهو طعمة للمساكين، أي: إشعار الفقراء والمساكين في هذا الشهر، وفي عيد الفطر، بنعمة المال والطعام، وهو ما تمتاز به العبادات في الإسلام، فهي تجمع بين جانبي العبادة، والمواساة للفقير، والتآخي الإنساني، ولذا كان بعض السلف يعطون الرهبان من صدقة الفطر، عندما رأوهم محتاجين، ولم يقتصر أداؤها على المسلم الفقير فقط.

وبناء على مراعاة مصلحة الفقير وفق تشريع الإسلام للزكاة، هل تؤدى الزكاة مالا، أم حبوبا؟ كان الخلاف بين الفقهاء، فالجمهور (مالك والشافعي وابن حنبل) يرون أنها تؤدى حبوبا. وأبو حنيفة وآخرون يرون أن تؤدى الزكاة بالحبوب أو القيمة المالية.
 
من أجاز دفع الزكاة مالا؟

لقد أجاز أن تدفع زكاة الفطر مالا كل من هؤلاء: عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وعطاء، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، ومن المعاصرين: الأزهر الشريف ومعظم علمائه، وعلى رأسهم: محمد أبو زهرة، ويوسف القرضاوي، وغيرهما. 

لماذا أمر بها صلى الله عليه وسلم طعاما؟

ويعلل العلامة القرضاوي في موسوعته الرائعة: (فقه الزكاة)، لماذا فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من الأطعمة في زمانه، فقال: لسببين: الأول: لندرة النقود عند العرب في ذلك الحين، فكان إعطاء الطعام أيسر على الناس. والثاني: أن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها الشرائية من عصر إلى عصر، بخلاف الصاع من الطعام فإنه يشبع حاجة بشرية محددة، كما أن الطعام كان في ذلك العهد أيسر على المعطي، وأنفع للآخذ). فقه الزكاة (2/955).

تطور الزمن وحاجة الفقير:

إن الذين يشددون في قضية زكاة الفطر، يتناسون أو يجهلون أمرا بالغ الخطورة الآن، وهو أن الزكاة جعلت لتحقيق مصلحة للفقير، ما لم تخالف الشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: "اغنوهم في هذا اليوم" أي: اغنوا المساكين في يوم العيد عن ذل السؤال والحاجة، والإغناء يتحقق بقيمة الزكاة لا بالحبوب فقط.

كما أن الحياة الآن قد تطورت تطورا هائلا، ومعظم من يؤدون الزكاة الآن لا يقرعون باب الفقير، ويحملون بأيديهم أكياسا من الأرز، ولا التمر، أو الطعام، بل الآن أصبحت بضغطة زر من على الموبايل يقوم المزكي بأداء زكاته، فهو يعلم أن الزكاة مثلا في بلد ما، كم دولار، أو قيمته، فهو يحول المبلغ عن طريق حسابه البنكي في الموبايل، أو عن طريق الحساب البنكي نفسه، وهو هنا لا يحول أرزا ولا شعيرا، ولا تمرا، بل يحول مالا، فهل سيرسل رسالة (إس إم إس) للفقير ليقول له: هذه زكاة فطر، لا بد أن تشتري بها طعاما؟ وهل لو أخذها الفقير ليتناول حبوب الدواء بدلا من حبوب الغذاء هل يكون قد أكل حراما؟!

 

زكاة الفطر، يجوز إخراجها حبوبا، ويجوز إخراجها قيمة مالية، المهم في ذلك المتيسر على المزكي، والأنفع للفقير، وليست المشكلة في الرأي العلمي هذا أو ذاك، المشكلة في قليلي الفقه ممن يضيقون على الناس فيما وسع الشرع فيه عليهم،

 



وقد كان من قبل يحدث في بعض دول الخليج، وبعض الدول العربية أن تخرج فتاوى تشدد على الناس في قضية زكاة الفطر، وأنه يجب أن تخرج حبوبا فقط، فكان المزكي يتحرج من أن يخرجها مالا، فيذهب إلى تاجر الأطعمة، يشتري منه علبة زكاة الفطر، أو حقيبة زكاة الفطر، مثلا بعشرين، ويعطيها للفقير، والفقير لا يحتاج إلى كل هذا الكم من الطعام الذي أتاه كزكاة، فيضطر إلى بيع معظمه، فيذهب للتاجر الذي اشترى منه المزكي الحقيبة بعشرين، فيعرض عليه الشراء، والتاجر يعرض عليه أن يبيعها بخمسة عشر، إن قبل، وإلا رفض، فيضطر الفقير الذي أخذ الزكاة لبيعها بخمسة عشر، وتظل الحقيبة تذهب للتاجر، ليشتريها مزكي، ويبيعها الفقير، وهكذا تدور، والخاسر ماليا في المسألة هنا، هو الفقير، والرابح الوحيد ماليا هنا هو التاجر، للأسف، في مشهد لا يمكن أن نطلق عليه أنه التنفيذ الحقيقي للسنة، والتي شرعت زكاة الفطر، لمصلحة الفقير، وإغنائه.

هل هؤلاء يخالفون السنة؟!

أما العجب العجاب، فهو قول بعض الجهلة عمن أفتوا بجواز إخراج زكاة الفطر قيمة، بأنهم يخالفون السنة، وكيف يخالف السنة كل هؤلاء الأعلام، وعلى رأسهم خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، وإذا خالف عمر السنة، فمن يتمسك بها؟ هل يفهمها ويتمسك بها هؤلاء الأغرار؟! والحسن البصري، شيخ الزهاد، الفقيه العالم الكبير. 

وأبو حنيفة الإمام الكبير، المعروف بورعه وعلمه وفقهه وذكائه. ومن المعاصرين: محمد أبو زهرة، عملاق الفقه والسنة بحق، الذي كتب كتبا عن الأئمة تعجز مراكز بحثية عن كتابتها الآن، بهذا التفرد والعمق، والإنصاف. ويوسف القرضاوي، الذي كتب مجلدين كبيرين عن (فقه الزكاة)، ظل سنوات طوالا يدرس الموضوع، ويؤصل له، حتى قال عنه أحد العلماء: إنه جهد تنوء بعمله المجامع الفقهية، وقال آخر: لم يكتب في الإسلام مثله عن الزكاة. 

خلاصة الأمر: أن زكاة الفطر، يجوز إخراجها حبوبا، ويجوز إخراجها قيمة مالية، المهم في ذلك المتيسر على المزكي، والأنفع للفقير، وليست المشكلة في الرأي العلمي هذا أو ذاك، المشكلة في قليلي الفقه ممن يضيقون على الناس فيما وسع الشرع فيه عليهم، وادعاء امتلاك الحقيقة، وأن الشرع له باب واحد، لا يدخله أحد إلا عن طريقهم، وبفتاواهم فقط، وهو ما يضع المسلمين في حرج، ويضع صورة الإسلام في موقف أشد حرجا.

حكم تبييت النية فى رمضان

 ******* حكم تبييت النية فى رمضان *********

=============================================
أولا : تبييت النية فى صيام رمضان:
يجب تبييت النية فى الفريضة من الليل قبل طلوع الفجر .
عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ»
=============================================
ثانيا : هل يشترط تجديد النية في كل يوم من رمضان، أم تكفى نية واحده للشهر ؟؟
القول الأول:
يشترط تجديد النية لكل يوم من رمضان، وهو قول الجمهور: الحنفية والشافعية، والحنابلة، وابن المنذر ، والظاهرية، وقول إسحق بن راهويه ،
وقالوا لأنها عبادات متفرقة ؛ لأنه يتخلل بين كل يومين ما ليس بزمان لهذه العبادة وهى من غروب الشمس إلى طلوع الفجر .
القول الثاني:
تكفى نية واحدة في أول الشهر ، لكن إن كان هناك عذر قطع التتابع كالمرض، والسفر ثم عاد إلى الصوم ، فإنَّ عليه أن يجدد النية وهو مذهب المالكية، وذهب إليه الإمام أحمد.
وقالوا : إن الواجب صوم الشهر لقوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، والشهر اسم لزمان واحد فكان الصوم من أوله إلى آخره عبادة واحدة كالصلاة، والحج، فيتأدى بنية واحدة .
فما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله .
* وأرى أن الراجح أن ينوى بقلبه فى أول يوم صيام الشهر كاملا ، ثم ينوى بعد ذلك كل ليلة، فإن نسى النية ليلة فتكفيه نية أول الشهر، جمعا بين القولين .
=============================================
ثالثا : السحور يعتبر نية ، وضبط المنبه للسحور يعتبر نية، وإن لم يستيقظ ، وتوصية الأهل بإيقاظه للسحور تعد نية وإن لم يستيقظ .

الخميس، 31 مارس 2022

ما حكم صيام يوم الشك؟

 ما حكم صيام يوم الشك؟


الجواب:
أولا: يوم الشك هو ٣٠ شعبان إذا كان في ليلة ٣٠ شعبان غيوم قد تمنع من رؤية الهلال.
------------
ثانيا: اختلف العلماء في حكم صيام يوم الشك، فمنهم من قال بوجوب صومه، ومنهم من قال باستحباب صومه، ومنهم من قال بتحريم صومه.
-------------
ثالثا: القول الراجح هو تحريم صوم يوم الشك، لحديث أبي داود وصححه الألباني: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين يوما)
وهو مذهب الجمهور واختاره العلامة (ابن عثيمين).
------------
رابعا: لو صام شخص يوم الشك بنية القضاء أو أنه وافق صوما اعتاد عليه كصيام الإثنين أو الخميس فيجوز ذلك..
لأن النهي أن يصوم الشخص يوم الشك من باب الاحتياط أن يكون من أيام رمضان
-----------
الخلاصة: يحرم صيام يوم الشك على الراجح إلا لو صامه بنية القضاء أو وافق صوم نافلة اعتاد عليه..

حكم سنة الجمعة القبلية ..؟

 ••وأما السنة القبلية #الراتبة للجمعة فقد اختلفوا فيها على قولين:

القول الأول: أن للجمعة سنةً قبليةً راتبةً، وهو قول الحنفية، وقول الشافعية في أظهر الوجهين، وقول الحنابلة في إحدى الروايتين، بل هو #قول_أكثر_العلماء كما يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي.
* فعند #الحنفية: سنة الجمعة القبلية أربع، والبعدية أربع؛
- قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 452، ط. إحياء التراث):
[وسُنَّ مُؤَكَّدًا أربعٌ قبلَ الظُّهر، وأربعٌ قبلَ الجمعة، وأربعٌ بعدَها بتسليمة].
* وقال الشافعية: أقل السُّنّة ركعتان قبلَها، وركعتان بعدَها؛
-قال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج على شرح منهاج الطالبين" (1/ 220، ط دار الفكر):
[وبعد الجمعة أربع، وقبلها ما قبل الظهر؛ أي: ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين].
القول الثاني: أنه ليس للجمعة راتبة قبلية، #مع_مشروعية_التنفل_المطلق بالصلاة قبل الجمعة، وهو قول المالكية، وأحد قولي الحنابلة.

* أما المالكية: فليس عندهم مع الصلوات المكتوبات رواتب محدودات، مع #جواز_التنفل_المطلق؛
قال العلامة ابن شاس المالكي في "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة" (1/ 133، دار الغرب الإسلامي): [الفصل الأول: في الرواتب، وهي المفعولة تبعًا للفرائض، كركعتي الفجر، وركعة الوتر. وعد القاضي أبو محمد، من ذلك الركوع قبل العصر، وبعد المغرب. وقال في الكتاب: قلت: هل كان مالك يؤقت قبل الظهر من النافلة ركعات معلومات أو بعد الظهر، أو قبل العصر، أو بعد المغرب، فيما بين المغرب والعشاء، أو بعد العشاء؟ قال: لا، وإنما يؤقت في هذا أهل العراق].

الأربعاء، 30 مارس 2022

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟ وأيهما الأفضل الطعام أم الدراهم ؟ أم بحسب الحاجة .



هل من الأفضل إخراج زكاة الفطر نقدا أو غير ذلك ؟ .

الجواب : الأفضل إخراجها من غالب ما تأكلون كالقمح ونحو ذلك ،ومن أخرجها قيمة لمصلحة الفقير والمسكين فإنّها تجزئ عنه وهو مذهب أبي حنيفة خلافا للأئمة الثلاثة  .

وقال مالك: لا يجزئه أن يدفع في الفطرة ثمنا. وروى عيسى عن ابن القاسم: فإن فعل أجزأه.

والأولى النظر إلى مصلحة الفقير ، وقد بسطت هذه المسألة وقتلت بحثا ولايزال الكثير متعصبا لرأيه بغض النظر عن مقصد الشريعة ومصلحة الفقير، وسأسوق هنا بحثا مختصرا فيه أدلة القول بجواز اخراج زكاة الفطر نقدا لمن شاء أن يأخذ به وإن كنت أفضل وأرجح إخراج مايقتات إن وجد من يحتاجه فعلا، يقول الشيخ الدكتور د. عبد الرحمن بن عوض القرني:

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

فقد اختلف أهل العلم في حكم إخراج زكاة الفطر نقدا على قولين :-

الأول :عدم الجواز وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة ودليلهم أنه لم يرد نص بذلك والأصل الوقوف عند ما ورد وإخراج الحبوب (1).

الثاني :جواز إخراجها نقدا إما على الإطلاق وهو مذهب الأحناف(2) والبخاري(3) وقول عمر بن عبدالعزيز والحسن البصري وغيرهم(4) أو مع التقييد بالحاجة وهو رواية عند الحنابلة اختارها ابن تيمية (5).

            ولهم أدلة منها حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: « فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ : عَلَى الْعَبْدِ ، وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ ، وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ» متفق عليه(6).

وفي رواية « أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ».

            أخرج هذه الرواية ابن عدي(7) والدارقطني(8) والبيهقي(9) والحاكم(10) وابن زنجويه « في الأموال »(11) وابن حزم(12) جميعهم من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بنفس حديث ابن عمر السابق وفي آخره « أغنوهم في هذا اليوم » أو « أغنوهم من طواف هذا اليوم » كما هو لفظ الحاكم والبيهقي.

والحديث مداره على أبي معشر نجيح بن عبدالرحمن السندي وقد ضعفه غير واحد؛ فقال أحمد: حديثه عندي مضطرب الإسناد ولكن أكتب حديثه أعتبر به.

وقال يحيى بن معين: كان أميًّا ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال النسائي و أبو داود: ضعيف الحديث(13).

وبالغ ابن حزم فقال: أبو معشر هذا نجيح مطّرح الحديث يحدّث بالموضوعات عن نافع وغيره »(14).

وللحديث شاهد وطريق آخر أخرجه ابن سعد في « الطبقات »(15) فقال: أخبرنا محمد بن عمر الواقدي حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الجمحي، عن الزهري، عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها-، قال: وأخبرنا عبدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وأخبرنا عبدالعزيز بن محمد ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده، قالوا: « فرض … » الحديث وفيه وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال « أغنوهم -يعني المساكين- عن طواف هذا اليوم ».

والواقدي متروك متهم بالوضع(16).فالحديث – بطريقيه – والحالة هذه لايرتقي إلى درجة الحسن لغيره والعلم عند الله.

هذه الرواية فيها بيان حِكْمةٍ من حكم زكاة الفطر وهي إغناء الفقراء والمحتاجين في يوم العيد فلا يسألون الناس، وهذا مظهر من مظاهر التكافل الإجتماعي الذي حثَّ عليه ديننا الحنيف.

وقد استدل بها على جواز إخراج القيمة بدلاً عن الطعام في زكاة الفطر ووجه الدلالة من الحديث -على فرض ثبوته- أن الإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام وربما كانت القيمة أفضل(17).

واستدلوا ببعض الآثار منها ما أخرج ابن أبي شيبة –وعقد عليه باب إخراج الدراهم في زكاة الفطر – قال:حدثنا أبو أسامة ،عن عوف، قال: سمعت كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بالبصرة:(يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم ، عن كل إنسان نصف درهم) يعني زكاة الفطر(18).

حدثنا وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في زكاة الفطر: (نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته:نصف درهم )لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر(19).

وعن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يؤدّون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام(20).

فهذا عمر بن عبدالعزيز في عصر التابعين يرسل إلى عامله، وعلماء التابعين متوافرون، ولا يخفى عليهم فعل إمام المسلمين.

وهذا أبو أسحاق السبيعي –وهو من الطبقة الوسطى من التابعين أدرك عليا وبعض الصحابة رضي الله عنهم – يثبت أن ذلك كان معمولا به في عصرهم فقوله أدركتهم يعني به الصحابة.

ومن الأدلة على ذلك أيضًا أن أخذ القيمة في زكاة المال ثابتٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة ومن ذلك قول البخاري في الصحيح: باب العرْض في الزكاة وقال طاووس قال معاذ –رضي الله عنه- لأهل اليمن: ائتوني بعرْض ثيابٍ خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهونُ عليكم وخيرٌ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم(21).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « وأما خالدٌ فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله »(22).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « تصدقن ولو من حليكنّ » (23) فلم يستثن صدقة الفطر من غيرها فجعلت المرأة تلقي خرصها و سخابها. ولم يخصّ الذهب والفضة من العروض.

حدثنا محمد بن عبدالله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة أن أنسًا -رضي الله عنه- حدّثه أن أبا بكر -رضي الله عنه- كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: « ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدِّق عشرين درهمًا أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء »(24) ا.هـ.

قلت: وهذه الأحاديث والآثار دالّةٌ على اعتبار القيمة في إخراج الزكاة، فأثر معاذ ظاهر في الدلالة أما حديث خالد بن الوليد فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليه فدلّ على جواز إخراج القيمة، وكذلك حديث زكاة بهيمة الأنعام هو صريح في جواز أخذ القيمة بدلاً من الواجب.

وإذا ثبت جواز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان فجوازها في الزكاة المفروضة على الرقاب من باب أولى(25).

ومن الأدلة أيضًا تجويز الصحابة إخراج نصف صاع من القمح لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير وقد صح عن معاوية –رضي الله عنه- أنه فعل ذلك(26).

فهذه الآثار دالة بمجموعها على جواز دفعها نقودًا.

وأيضًا فإنه من حيث النظر، والتعليل، والحكمة التي تتفق مع مقاصد الشريعة فإن ازدياد الحاجة للمال وتقلص الحاجة للحبوب يتضح مع مرور الأيام.

وفي مقال(27) للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ذكر أن النصوص الواردة فيما يخرج في زكاة الفطر هي دالة على اعتبار الطعام المعتاد كحال البلد، ثم ذكر أن الرجل كان يفرح في السابق بهذه الحنطة وهذه الحبوب فيحملها إلى أهله حتى يصنعون منها الخبز بعد طحنها وإصلاحها، وأن هذا الأمر لم يعد معمولاً به في الوقت الحاضر بل إن الفقراء يبيعون ما يحصلون عليه من زكاة الفطر كالأرز وغيره حتى يحصلوا على النقود إلى أن يقول: إنه -أي الفقير- يحتاج إلى كثير من الأشياء الضرورية التي ترهقه، ولا يستطيع تلبيتها من دون عون من الله ثم بما يقدمه له إخوانه المسلمون من زكاتهم المفروضة، إنه يفكر في سداد فاتورة الكهرباء التي لا يقوم بها أحد سواه، وكذلك سقيا الماء لأبنائه وعائلته، ولوازمهم المدرسية التي تكلفه الكثير الكثير من المال عدا الأشياء الضرورية التي لا يستطيع التخلي عنها. هذا هو الواقع الذي يعيشه الفقير إن انفصال المقصد الشرعي من هذه الفريضة والتجاهل للواقع انحراف عن مقاصد الشرع، وتنزيل للأحكام في غير موضعها، فقد تغيّرت حاجة الفقراء في عصر الصحابة رضوان الله عليهم فلجأوا إلى ما يحقق مقاصد الشريعة، ولم يكن ثمة اعتراض على ذلك وفي الوقت الحاضر تغيرت حاجة الفقراء، وأصبح ما هو مشروع أصلاً -إلى جانب أنه لا يسد حاجة الفقير- هدفًا للتحايل والتلاعب إنّ النظر الفقهي السليم هو الذي يؤاخي بين الأحكام الشرعية، وتأمل للواقع لتحقيق المقصد الشرعي.

قال الدكتور يوسف القرضاوي(28): والذي يلوح لي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فرض زكاة الفطر من الأطعمة لسببين الأول: ندرة النقود عند العرب في ذلك الحين، فكان إعطاء الطعام أيسر على الناس.

والثاني: أن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها الشرائية من عصر إلى عصر، بخلاف الصاع من الطعام فإنه يشبع حاجة بشرية محددة، كما أن الطعام كان في ذلك العهد أيسر على المعطي، وأنفع للأخذ. اهـ. والله أعلم بالصواب.

وقد رجح هذا القول وأفاض في ذلك الشيخ مصطفى الزرقا(29)، وفرق الشيخ أحمد الغماري بين البوادي والتي حالها مشابهُ لحال عصور الصحابة حيث لا أسواق لبيع الطعام المطبوخ مع وجود الآلات التي تمكنهم من الانتفاع بما عندهم من الحبوب، وبين الحواضر والتي المال فيها أحوج للفقير.

وهذا يتوافق مع أصل التشريع فإن الطعام كان إخراجه أيسر في عهد الصحابة ومن الطعام الذي كان موجودًا ومتعارفًا عليه عندهم ولذلك فإن الفقهاء -حتى القائلين بعدم إخراج زكاة الفطر نقدًا- لا يُلزمون بإخراجها من نفس الأصناف الواردة في أحاديث زكاة الفطر وإنما يعبرون عن ذلك بقولهم قوت البلد، وهذا يدل على مراعاة المصلحة والحاجة. فكان من أعظم المصالح وأبلغ الحكم العدول عن المال النادر العسر إخراجه في ذلك الوقت إلى الطعام المتيسر إخراجه لكل الناس آنذاك.

وأما الحال الآن فقد تغير فصارت النقود ميسرة والحاجة لها أكثر كما سبق بيانه(30)، وعندي -والله أعلم- أن الراجح هو جواز إخراجها نقدًا ولا يعني أن هذا هو الأفضل بل الأفضل إخراج ما يحتاجه من سيعطى الزكاة ولو أخرجها نقدا مع وجود الحاجة لها حبا فقد أدى فرضه ولا يؤمر بالإعادة، كما أن العكس صحيح، وعندما يوسّع الإنسان الدائرة وينظر إلى حال المسلمين في العالم وخاصة الدول الصناعية الأوروبية مثلا  والتي يتعامل الناس فيها بالنقود غالبًا فإخراجها نقدا أفضل والحالة هذه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين[1] .

وقد نظم الشيخ محمد سالم المجلسي -حفظه الله الخلاف  فقال :

زكاةُ الفطرِ طائفةٌ عليمَهْ        رَأت إخراجَ قيمَتِها السَّليمَهْ

معاذٌ أعلم الأصحاب طُرًّا..    جَبى الصَّدقاتِ من يَمَنٍ بِقِيمَهْ

وعلَّق ذلك الجُعفِيُّ ,لكن..    أبان البيهقيُّ لنا صَميمَه

ولم يُنقَلْ عن الأصحابِ نُكرٌ.. تُرَدُّ به مقالتَه سَقيمَه

وصِهرُ المصطفى أضْفَى بِفَهمٍ.. على السَّمراءِ قيمتَها العظيمَهْ

يَرى مُدَّينِ منها صاعَ تَمرٍ..كما حَفِظ الثِّقاتُ لنا رَقيمَه

وخالفَ فهمَه الخُدريُّ لكن..أجازَتهُ من الأخيار دِيمَه

وشاهدَهم أبو إسحاقَ دَهرا..وجلَّى مِن مَشاهده القديمَه:

زكاةُ الفطر مِن رمضانَ تُعطَى..دَراهمَ, أي: بقيمتِها الكريمَهْ

له العَبسيُّ بوَّب بابَ فِقه ..وفِقهُ مُصنَّفِ العبسِيِّ شِيمَه

روى فيهِ عن البصريِّ أيضا..قَبُولا لا تُقيِّدُه شكيمَه

وعن عُمَرَ الإمامِ روى فِعالا..تَزولُ عن النُّفوس بها السَّخيمَهْ

فذا رأيٌ تفتَّق مِن رياضٍ..وأَهدى مَن تأمَّلَه نَسيمَه

وقولُ أبي حَنيفةَ ذي المزايا..مع الجُعفيِّ ذي السُّنَنِ القويمة

وسُفيانُ الإمامُ رآه حقًّا..كما أبدَى عَطاءُ لنا أديمَه

وأجواءُ المذاهب زَيَّنَتها..نُجومٌ في مَطالعِها غَنيمَه

تبَنَّتهُ صوابا مِن وُجوهٍ..يُنادِم ذُو العلومِ بها نَديمَه

فرَاعَوا فيه تَيسيرا مَشيدا..على أسُسِ السَّبيلِ المستقيمَه

ومنفعةً يَرى المسكينُ فيها..نَماءً قد يَصون به حَريمَه

وقد أبدى تقِيُّ الدِّين قولا ..يَدلُّ على مسالِكِه الرَّحيمَهْ

فيُعطَى أكثرُ الأمرين نَفعا..ولا ترتَدُّ قيمتُه عقيمَه

فذا نقلٌ لهذا القول يَشفِي ..-إذا طاشَ الخلافُ به- كَليمَه

فلا تَنسب لقائلِه ضَلالا..ولا تُرسل لِفاعلِه شَتيمَهْ

وفعلُ المصطَفى أهدَى وأسنى..وأكرَمُ ما تُشدُّ له العزيمَه

عليه وآلِه والصَّحب طُرَّا ..صلاة الله مُرسَلة عًمِيمَهْ

وقال قال العلامة محمد بن الحافظ بن دياها الشنقيطي:

إِخْرَاجُ قِيمَةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ *** فِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَ أَهْلِ الذِّكْرِ

فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْمُجْزِي *** إِخْرَاجُهَا حَبًّا بِمِثْلِ الاُرْزِ

أَوْ بِالتُّمُورِ أَوْ بِقَمْحٍ آوْشَعِيرْ *** كَمَا أَتَى فِي مَا رَوَوْا عَنِ الْبَشِيرْ

وَذَاكَ رَأْيُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِي *** وَالْحَنْبَلِيِّ ذِي الْمَقَالِ النَّافِعِ

أَمَّا الْإِمَامُ التَّابِعِيُّ الْحَنَفِي *** فَقَدْ رَآَى إِخْرَاجَهَا نَقْدًا يَفِي

وَمِثْلُهُ شَيْخُ الْمُحَدِّثِينَا *** أَعْنِي بِهِ الْبُخَارِيَّ الْأَمِينَا

وَ الْأَمَوِيُّ مَنْ بِعَدْلِهِ اشْتَهَرْ *** وَ هْوَ سَمِيٌّ وَحِفِيدٌ لِعُمَرْ

كَذَا الْإِمَامُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ *** وَ أَشْهَبَ الْمَالِكِي وَالثَّوْرِيُّ

وَلِابْنِ تَيْمِيَّةَ مَذْهَبٌ وَسَطْ *** بَيْنَهُمُ فَقَدْ رَآى أَنَّ الْغَلَطْ

إِخْرَاجُهَا نَقْدًا لِغَيْرِ دَاعِ *** فَإِنْ دَعَا الدَّاعِ لِذَا فَرَاعِ

مَصْلَحَةً إِذَا تَكُونُ رَاجِحَهْ*** ظَاهِرَةً لَدَى الْفَقِيرِ وَاضِحَهْ

وَ فِي الْخَتِامِ يَا أَخَا الْإِسْلاَمِ *** أُذْكُرْ حَدِيثَ سَيِّدِ الْأَنَامِ

“دَعْ مَا يَرِيبُكَ” الْحَدِيثَ.. حَيْثُمَا *** أَمْكَنَ وَ اخْرُجْ مِنْ خِلاَفِ الْعُلَمَا

وَ اذْكُرْ مَقَالَ الْمَالِكِيِّ الْأَشْعَرِي *** الْجَهْبَذِ الْحَبْرِ الْإِمَامِ الْمَقَرِي

“وَذُو احْتِيَاطٍ فِي أُمُورِ الدِّينِ *** مَنْ فَرَّ مِنْ شَكٍّ إِلَى يَقِينِ”

فَمَنْ يُرِدْ فِعْلاً عَلَيْهِ مُتَّفَقْ *** لاَ يَعْتَرِي فَاعِلَهُ أَيُّ قَلَقْ

يُخْرِجُهَا حَبًّا فَذَاكَ أَسْلَمُ *** وَاللهُ جَلَّ بِالصَّوَابِ أَعْلَمُ

[1] – ————

(1) ينظر بداية المجتهد(1/64) مغني المحتاج (1/406) كشاف القناع (1/471).

(2) المبسوط (2/158).

(3) بوب البخاري (باب العرض في الزكاة)وأورد فيه جملة من الأحاديث والآثار- سيأتي ذكرها – قال ابن حجر في الفتح (3/398):قال ابن رشيد:وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل.

(4) مصنف أبي شيبة (4/37-38).

(5) الإنصاف (4/478) وعند ابن تيمية يجوز للمصلحة أيضا ينظر مجموع الفتاوى(25/79). قلت: ولا داعي للتشكيك في نسبة هذا القول لابن تيمية، فقد جاء في اختيارات ابن تيمية لبرهان الدين ابن القيم (138)  ما نصه: وأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر. ا.هـ، ومما يقوي ذلك أن ابن تيمية يرى جواز إخراج نصف الصاع في القمح. الاختيارات الفقهية ص: (183) وهذا يدل على اعتبار القيمة عنده، وهو بهذا يوافق الأحناف في هذه المسألة بالذات. بدائع الصنائع (2/72).

(6) أخرجه البخاري (1504) كتاب الزكاة باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ، ومسلم (984) (13). كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.

(7) الكامل لابن عدي (7/55).

(8) سنن الدارقطني (2/152).

(9) سنن البيهقي (4/175).

(10) المستدرك (1/410).

(11) الأموال لحميد بن زنجويه (2397).

(12) المحلى (6/121).

(13) ترجمته في الضعفاء الكبير (4/308)، الكامل (7/52)، التاريخ الكبير (8/114)، لسان الميزان (7/484).

(14) المحلى (6/121).

(15) الطبقات لابن سعد (1/284).

(16) ترجمته في الضعفاء (4/107)، الكامل (4/318)، المجروحين (3/290).

(17) ينظر كتاب (فقه الزكاة) للدكتور يوسف القرضاوي (2/949).

(18) أخرجه ابن أبي شيبة (6/507 رقم 10469) قال المحقق الشيخ محمد عوامة: أبوأسامة هو حماد بن أبي أسامة وفي نسخة عن عون وفي أخرى عن ابن عون وكلاهما بصريان يروي عنهما حماد بن أسامة.

قلت: حماد بن أسامة ثقة ثبت ربما دلس .التقريب(1487)وتدليسه قليل وهو يبين من دلس عنه

عوف بن أبي جميلة الأعرابي العبدي ثقة التقريب(5215) فالأثر صحيح.

(19) المرجع السابق.

(20) المرجع السابق.

(21) أخرجه يحيى بن آدم القرشي في « الخراج » ت: أحمد شاكر رقم 525 ص(147)، قال ابن حجر في «الفتح» (3/398): هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس لكن طاووس لم يسمع من معاذ فهو منقطع، فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاريُّ بالتعليق الجاز فهو صحيح عنده لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد فلا، إلا أنّ إيراده له في معرض الاحتجاج يقتضي قوته عنده وكأنه عضده عند الأحاديث التي ذكرها في الباب.

            قوله خميس: هو الثوب الذي طوله خمسة أذرع. النهاية (2/75).

            قوله لبيس: أي ملبوس فعيل بمعنى مفعول. الفتح (3/398).

(22) أخرجه البخاري رقم (1468) الزكاة، باب قوله تعالى: (وفي الرقاب).

(23) أخرجه البخاري رقم (977) العيدين باب العلم الذي بالمصلّى.

(24) صحيح البخاري ص(281-282) بيت الأفكار.

(25) تحقيق الآمال ص(59).

(26) صحيح البخاري (1508)، وقد ورد ما يفيد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث جمعها الغماري في « تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطربالمال » حيث ساق اثني عشر حديثًا موصولاً وذكر بعض المراسيل والموقوفات ثم قال: فهذه الروايات تثبت صحة ورود نصف الصاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق القطع والتواتر إذ يستحيل -عادة- أن يتواطأ كل هؤلاء الرواة على الكذب أو اتفاق الخلفاء الراشدين ومن ذكر معهم من الصحابة والتابعين الذين لم يفش فيهم داء التقليد على القول بما لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا ثبت ذلك، وبطل ادعاء البيهقي: ضعف أحاديث نصف الصاع من البر ثبت المطلوب وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر القيمة في زكاة الفطر » أ.هـ. تحقيق الآمال ص(83).

(27) المقال نشر في جريدة عكاظ في 17/9/1427هـ العدد 1940.

(28) فقه الزكاة (2/949).

(29) فتاوى مصطفى الزرقا ص(145).

(30) ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال ص(62، 102).( موقع المسلم ).


لماذا هذا الهجوم المتزايد على صحيح البخاري؟

 

لماذا هذا الهجوم المتزايد على #صحيح_البخاري؟  مناقشة الدوافع

 لماذا هذا الهجوم المتزايد على #صحيح_البخاري؟ الحلقة(1) مناقشة الدوافع

يتعرض صحيح البخاري هذه الأيام لحملة من التشكيك وإثارة الشبهات، مع حالة من الغموض بالنسبة لدوافعها وغاياتها، والعلاقات التي تجمع بين أصحابها، الذين كأنهم تفرّغوا اليوم أو فُرّغوا لهذه المهمة.

هؤلاء بالعموم لم يُعرف عنهم الاهتمام ببحوث السنّة النبوية، ولذلك يُستبعد أن يكونوا قد توصَّلوا بالفعل إلى هذه الشبهات نتيجة لحلقات البحث والدراسات العلمية، بل ربما يكون الواحد منهم قد بات وهو لا يعرف شيئاً عن البخاري، ثم يستيقظ في الصباح ليمارس شهوته في هذا النقد وهذا الطعن، وقد انتشر مؤخّراً تسجيل مرئي لشيخ معمم يطعن في البخاري وهو لا يعرف اسمه، فيسميه «جُمعة أبو عبدالله محمد بن إسماعيل»، لأنه قرأ على غلاف الكتاب عبارة «جَمَعه أبو عبدالله...».

يقول لك آخر: إنه يريد أن يرسّخ في الأمة مرجعية القرآن الكريم، ولذلك فهو يضعّف كل حديث يعارض القرآن ولو كان في صحيح البخاري، هنا تظن لأول وهلة أنك أمام باحث مختص في القرآن الكريم وتفسيره، عارف بأصوله وفروعه، ومحكمه ومتشابهه، ومكّيّه ومدنيّه، ومتضلع قبل كل هذا بلغة القرآن وأسلوبه، لكنك تُفاجأ حينما تعلم أن هذا وأمثاله ربما لا يحسنون تلاوة القرآن أصلاً، وربما جاءوا بالمضحكات حينما يحاولون تفسير كلمة أو آية من آيات القرآن.

بعضهم تراه يردد كلمات وعبارات، تفهم من مجملها أن عقدته مع البخاري تكمن في تصوّره أن التشبث بالبخاري يعني عنده الجمود على الماضي والعجز عن مواكبة العلوم الحديثة ومتطلبات العصر، ولشدة ما تراه متحمساً لهذا الاتجاه تتخيل كأنه يواجه يومياً مئات الحافظين لصحيح البخاري، والذين لا شغل لهم إلا مذاكرة ما يحفظونه منه بمتونه وأسانيده، حتى أشغلهم ذلك عن غيره، ولا أدري كيف برزت أمام ناظريه هذه المشكلة في وقت نرى فيه هذا الجيل -إلا ما ندر- منشغلاً بأمور أخرى لا تمتّ إلى البخاري بصلة، فمتابعة لعبة الكرة مثلاً مقدّمة عندهم على متابعة دروسهم وواجباتهم، ناهيك عن أولئك الذين غرقوا في أوحال الرذيلة والمخدرات، ثم لنسأل هؤلاء: ما الدراسة العلمية التي أوصلتكم إلى هذا التشخيص؟ وكم نسبة هؤلاء الشباب الذين شغلتهم أحاديث البخاري قياساً ببقية شباب الأمة؟

أخيراً وليس آخراً، ربما ترى صنفاً آخر يتضايق جداً من البخاري، لا لشيء إلا لأنه لم يفهم لماذا حظي البخاري بهذه المكانة، ولماذا كان صحيحه أصحّ كتاب بعد القرآن الكريم، فتراه يتساءل بغضب وانفعال: لماذا هذا الغلو؟ لماذا هذا التقديس؟ وهذه التساؤلات يمكن أن نتفهمها، خاصة مع شيوع حالة من المفاهيم والتصورات المغلوطة عن البخاري وعن غير البخاري، لكن أليس من الغريب أن يكون الإعلام الغربي هو الذي يروّج لمثل هذه التساؤلات؟ ثم تجد من يعكسها عليك بالنص؟ خذ مثلاً هذه العبارة التي نشرتها قناة الحرة العربية على موقعها الرسمي، والتي يرددها أيضاً كثير من الناقدين والطاعنين: «حينما يتم نقد البخاري أمام رجال الدين، فإن أوصالهم ترتعد لأن ذلك سوف يهدم كهنوتهم الديني، الذي يسيطرون به على عقول العامة»!


لماذا هذا الهجوم المتزايد على صحيح الإمام البخاري؟ 

 

(جهود المحدثين وشهادتهم العلمية في البخاري)

إن هذا الاضطراب والتخبّط لدى هؤلاء يكشف أيضاً عن جهل عريض في أصول هذه العلوم ومبادئها الأولية، ولذلك لا ترى هذا الطعن إلا منهم ومن أمثالهم، ممن لا علم لهم بالسنّة وعلومها.

إن علماء السنّة قد أصّلوا أصولاً وقعّدوا قواعد في النقد الشامل والدقيق، بما لا مثيل له في أية أمة من الأمم، ويكفي هنا التذكير بعلم «الجرح والتعديل» الذي ضبط معايير التوثيق والتضعيف، وبحث في كل الرواة بأسمائهم وأنسابهم وصفاتهم ومستوياتهم، دون أن يستثني منهم أحداً مهما كان، ثم لم يكتفوا بذلك بل راحوا ينقدون النصّ نفسه بمسالك علمية دقيقة، منها البحث في مراتب الدلالة، والبحث في قواعد التعارض والترجيح، والبحث في مشكل الحديث، وغير ذلك.

ولتقريب الصورة لغير المختصين، أذكر أن شيخنا المحقق صبحي السامرائي -رحمه الله- قد اقترح عليّ وعلى صديقي د. عمر عبدالعزيز أن نعمل على تحقيق وتخريج رسالة من رسائل ابن أبي الدنيا -رحمه الله- وكان ذلك سنة 1984، وكانت الرسالة بعنوان «حسن الظنّ بالله» وهي رسالة صغيرة، لكننا تعلمنا منها الكثير، والأهم أننا تعلمنا الأدب مع هؤلاء العلماء، حيث لمسنا بأيدينا الجهد الاستثنائي الذي لا يمكن أن يقدّره مقدّر أو يتخيله متخيّل، وعلى سبيل المثال، لو افترضنا أن معدّل السند في كل حديث خمسة رواة، وأن مجموع الأحاديث فيها 100 حديث فقط، فهذا يعني أن الرسالة هذه ستضم 500 راوٍ، وبحذف المكرر تكون مهمتنا الأولى البحث في 300 راوٍ، وتمييز كل واحد منهم، والتأكّد أن هذا الاسم هو المقصود، وذلك بمعرفة ولادته ونشأته ورحلاته ووفاته وشيوخه وتلامذته... إلخ، لأنك قد تجد مائة راوٍ يشتركون في اسم واحد، ثم ندقق فيما قاله العلماء عنهم واحداً واحداً... إلخ، لقد كانت تجربة شاقة جداً مع ما فيها من متعة وأنس، وهنا كنت أتساءل: أي جهد بذله أولئك الأعلام حينما نقلوا لنا كل هذه الثروة بمئات المجلدات وبأعلى درجات الدقة والعناية، ثم حينما يتفق كل هؤلاء على أن صحيح البخاري هو أصحّ كتب السنّة على الإطلاق، فماذا يعني هذا؟ من هنا ندرك لماذا لا يأتي الطعن إلا من خارج هذه الدائرة، ممّن لا معرفة له لا بنقد السند ولا بنقد المتن.

إن البخاري ليس هو من قال: إن كتابي هذا هو أصح الكتب في هذا العلم، وإنما هذه هي شهادة أهل الاختصاص على مرّ القرون، دون أن يملك البخاري أية سلطة للتأثير على هذه الشهادة، كما أن هذه الشهادة ليست غريبة في أي مجال علمي، فبكل تأكيد هناك مصادر معتمدة في علم الطب بناء على شهادة الأطباء، وهنالك مصادر معتمدة في الفلك أو الفيزياء أو الكيمياء، فهل يجوز أن نشكّك في كل ذلك، بحجة أن هؤلاء الأطباء أو غيرهم من كل الاختصاصات غير معصومين وغير مقدّسين؟

إننا حقيقة أمام أزمة لا تمسّ البخاري ولا كتب السنّة فقط، وإنما تضرب القواعد العلمية لكل علم من علوم الأرض، بحيث يختلط العلم بالجهل، والأسس المنهجية بالنزعات العبثية والفوضوية.


 (ميزة المنهج)

المسألة بكل تأكيد ليست مسألة تقديس للبخاري، ولو كانت المسألة كذلك لاتجه الناس إلى موطّأ الإمام مالك إمام دار الهجرة، أو مسند ابن حنبل إمام أهل السنّة، بل لقدّسوا مرويّات البخاري نفسه في كتبه الأخرى، فالمسألة عند العارفين مسألة علمية منهجية، لا علاقة لها بالأشخاص مهما علا كعبهم، وعظمت منزلتهم.

إننا هنا ربما نكون بحاجة إلى أن نبسّط الأمر لغير المختصين، فنقول: إن البخاري لا يختلف أبداً عن هؤلاء الأعلام، وربما فيهم من تفوّق عليه في أكثر من مجال حتى في علوم السنّة نفسها، لكن منهجيَّة البخاري في كتابه هذا هي التي ميّزت الكتاب، فالعلماء لهم مناهج مختلفة في تدوين السنّة، منهم من يجمع مرويّات كل صحابيّ على حدة، ومنهم من يجمعها بحسب الموضوعات، ومنهم من يجمع الأحاديث ولا يحكم عليها، ومنهم من يجمعها ويحكم عليها في مواضعها، كما فعل الإمام الترمذي، فهو يروي الحديث مذيّلاً بحكمه عليه، فيقول مثلاً: هذا حديث صحيح أو حسن أو غريب أو منكر، أما الإمام البخاري فقد أفرد الصحيح فقط في كتاب مستقل، وتبعه الإمام مسلم على ذلك، وهذا لا يعني أن الأحاديث الصحيحة عند البخاري أو مسلم أكثر منها عند الترمذي أو أحمد، الموضوع مختلف تماماً، كنت أشرح الأمر لطلابي بمثال تقريبي، لو قارنّا بين مجموعتين في مقرَّر واحد لأستاذين مختلفين، لكن الأستاذ الأول جاء بمجموعته كلها، والثاني جاء بالمتميزين فقط، فكيف سيكون حكمنا على المجموعتين وعلى الأستاذين؟

إن البخاري نفسه قد بنى كتابه الآخر في الحديث «الأدب المفرد» بمنهجية مختلفة ضمّت الصحيح وغيره، وهو كتاب عظيم الفائدة، لكن العلماء لم يرفعوه إلى مستوى كتابه الأول، بل فضّلوا عليه كثيراً من كتب السنّة، وهذا دليل واضح على أن المسألة لا علاقة لها بتعظيم الأشخاص أو تقديسهم.

وهنا لا بد من الإجابة عن سؤال قد يرد في هذا المجال: لماذا لم يأخذ بقية المحدثين بمنهجية البخاري ما دامت هي الأعلى والأفضل؟ ولماذا لم يلتزم البخاري نفسه بمنهجيته هذه في كتبه الأخرى؟ ولاختصار الجواب نقول: لو اقتصر المحدّثون على هذه المنهجية لفات الأمة خير كثير، فالأحاديث التي هي دون الصحيح لا تعني أنها باطلة أو مكذوبة، وقد يرتقي كثير منها إلى درجة الصحيح باعتضادها ببعضها، ثم إن شروط البخاري في الصحيح متشددة جداً حتى في مستوى الأحاديث الصحيحة، والعلماء قد يرون التشدد والاحتياط في أحاديث العقائد والأحكام المتعلقة بالحقوق والدماء والأموال، لكن هذا التشدد لا نحتاجه في الفضائل والنوافل، خاصة إذا كان لها أصل في الشرع ومتوافقة مع قيمه ومبادئه.

أما انتقادات الإمام الدارقطني لصحيح البخاري، والتي يدندن حولها هؤلاء المبطلون، فيا ليتهم قد قرأوها بالفعل، ويا ليتهم قد قرأوا أيضاً مناقشة العلماء لهذه الانتقادات، خاصة مناقشات الإمام ابن حجر العسقلاني، لنتأكد أنهم جادّون في البحث عن الحق والحقيقة.

إن انتقادات الدارقطني تثبت أن شهادة العلماء لصحيح البخاري جاءت بعد نقد وتمحيص ومناقشات تخصصية معمقة، وليس عن تقديس أو انبهار، يؤكد هذا أيضاً إجلال العلماء جميعاً للدارقطني على ما جاء به من انتقادات، مع إجلالهم للبخاري، فالنقد العلمي متاح ويحمد صاحبه، وإنما الذي يذم إنما هو انتهاك حرمة العلم والعلماء بمزاجية فوضوية بعيدة عن العلم وأصوله والنقد وآدابه.