الاثنين، 25 مارس 2024

#نسف_اباطيل_ادعياء السلفية - تحقيق في مصطلح "الفرقة الناجية"!

 نسف_اباطيل_الوهابية - تحقيق في مصطلح "الفرقة الناجية"!


في حديث الثلاثة وسبعين فرقة، هل تصح لفظة الفرقة؟ إن صحت، كيف نفهم أن الفرق كلها في النار إلا واحدة وهي فرقة كذلك!! أيضا لفظ الفرقة الناجية هل يصح؟ وهل السلفية هي الفرقة الناجية؟
العجيب في السلفيين
العجيب في اهل السنة والجماعة
العجيب في الدعوة والتبليغ
العجيب في كل فرقة سمت نفسها بغير اسم(( المسلمين)) كما سمانا ربنا اللطيف الخبير
.. أنهم يرون أنفسهم سيدخلون الجنة وبقية المسلمين في النار .. وهم واثقون جدا من هذا .. ويعجبونك حين يسمون أنفسهم (الفرقة) الناجية .. ويسمون باقي (الفرق) الضالة بـ(ـالجماعات) الإسلامية، فنقول : الحمد للّه ....
أما بخصوص حديث (الفرقة الناجية) الذي يحتجون به فهو كالتالي :
﴿افترقتْ اليهودُ على إحدى وسبعينَ فرقةٍ كلُّها في النارِ إلا واحدةٌ، وافترقتْ النصارى على اثنتين وسبعين فرقةٍ كلُّها في النارِ إلا واحدةٌ، وستفترقُ هذه الأمةُ على ثلاثٍ وسبعينَ فرقةٍ كلُّها في النارِ إلا واحدةٌ. وفي لفظٍ: على ثلاثٍ وسبعينَ ملةٍ، وفي روايةٍ قالوا: يا رسولَ اللهِ ((مَن الفرقةُ الناجيةُ))؟ قال: من كانَ على مثلِ ما أنا عليه اليومُ وأصحابي، وفي روايةٍ قال: هي الجماعةُ يدُ اللهِ على الجماعةِ﴾ المحدث: ((ابن تيمية)) - المصدر: مجموع الفتاوى - 3/345 - حكم المحدث: صحيح مشهور في السنن والمسانيد .
هذه الفظة ((مَن الفرقةُ الناجيةُ)) عند ابن تيمية فقط، أما أصل الحديث عند العلماء لا تجد فيه ((الفرقةُ الناجيةُ)) .. وهذه هي:
﴿افترقتِ اليَهودُ علَى إحدَى وسبعينَ فرقةً فواحدةٌ في الجنَّةِ وسبعونَ في النَّارِ وافترقتِ النَّصارى علَى ثِنتينِ وسبعينَ فرقةً فإحدَى وسبعونَ في النَّارِ وواحدةٌ في الجنَّةِ والَّذي نفسُ محمَّدٍ بيدِهِ لتفترِقَنَّ أمَّتي علَى ثلاثٍ وسبعينَ فرقةً واحدةٌ في الجنَّةِ وثِنتانِ وسبعونَ في النَّار قيلَ يا رسولَ اللَّهِ ((مَن هم)) قال ((الجماعَة))﴾ الراوي: عوف بن مالك الأشجعي - الألباني - صحيح ابن ماجه - 3241 - صحيح.
﴿ليأتينَّ على أمَّتي ما أتى على بني إسرائيل حَذوَ النَّعلِ بالنَّعلِ، حتَّى إن كانَ مِنهم من أتى أُمَّهُ علانيَةً لَكانَ في أمَّتي من يصنعُ ذلِكَ، وإنَّ بَني إسرائيل تفرَّقت على ثِنتينِ وسبعينَ ملَّةً، وتفترقُ أمَّتي على ثلاثٍ وسبعينَ ملَّةً، كلُّهم في النَّارِ إلَّا ملَّةً واحِدةً، قال: ((مَن هيَ)) يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: ما أَنا علَيهِ وأَصحابي﴾ الألباني - صحيح الترمذي - 2641 - حسن.
﴿...قيل يا رسول الله ((من هم)) قال الجماعة﴾ السخاوي - الأجوبة المرضية - 2/571 - رجاله موثقون.
﴿...فواحِدةٌ في الجنَّةِ واثنتانِ وسَبعينَ في النَّارِ قيلَ: يا رسولَ اللَّهِ، ((من هُم))؟ قالَ: همُ الجماعةُ﴾ الألباني - تخريج كتاب السنة - 63 - إسناده جيد.
﴿...فواحدةٌ في الجنةِ وثنتينِ وسبعينَ في النارِ، قيلَ يا رسولَ اللهِ ((من هم))؟ قال: همُ الجماعَة﴾ الألباني - السلسلة الصحيحة - 1492 - إسناده جيد رجاله ثقات.
﴿....فواحِدةٌ في الجنَّةِ واثنتانِ وسبعونَ في النَّارِ قيلَ يا رسولَ اللَّهِ ((من تراهم؟))، قالَ الجماعة﴾ ابن كثير - نهاية البداية والنهاية - 1/27 - إسناده لا بأس به.
فواضح أن ابن تيمية زاد من عنده سؤال الصحابة: يا رسولَ اللهِ مَن ((الفرقةُ الناجيةُ؟)) هذه الزيادة لا تجدها في الأصول .. بل هي من إدراج ابن تيمية ظنا منه أن (الجماعة والفرقة) نفس الشيء، وهذا خطأ .. كما سنبين.
التي تنجوا قال عنها النّبي ﷺ (الجماعة) وفي روايات أخرى قال (ما أنا عليه وأصحابي) .. لكن ولا مرة قال ((فرقة)) و ((ناجية)) .. هذه من دندنة البعض .. أخذوها من ابن تيمية وقد أخطأ فيها رحمه اللـــّه وهو -أي ابن تيمية- ليس في عداد علماء الحديث والرواية والسند .. ولَم يخرج كتابا للسنن والأسانيد .. وقد تكلم في هذا الشأن الشيخ الالباني وبسّط وقال عنه مرةً [وهذا من أوهامه رحمه الله، فإنه كان يكتب من حفظه، قلما يراجع كتابا عندما يكتب] (إرواء الغليل ج4 ص409 ح1164) والمعصوم من عصمه اللّـه ..
أما الرَّسّوْل ﷺ فهو يعلم معنى الفِرقة والفُرقة وحذر منها كثيرا .. ويعلم معنى الجماعة وحث علىٰ الجماعة .. أما أصحاب الرأي لا فرق عندهم ...
لكن الذي أشكل علىٰ البعض أن الرَّسوْل ﷺ ذكر الفرق بمجموعها ثم لما استثنى واحدة .. وجب ان يكون الاستثناء من جنس المستثنى منه .. أي من الفرق .. أي هي فرقة واحدة .. وهذا خطأ.
لأن الرَّســّوْل ﷺ حين سئِل عنها، حدَدَّ من هي، قال ﴿الجماعة﴾ وفي رواية ﴿ما أنا عليه وأصحابي﴾.. ولم يقل: فرقة !
الآن حتى تعرف أن فهم الناس خطأ.
﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ ((مِنَ الْجِنِّ))..﴾ [الكهف : 50]
إبليس من الملائكة؟ لا .. هو من الجن
اللـــّه قال لنا أنه من الجن ولكن حين أمر بالسجود لم يذكر إلا الملائكة .. كذلك فعل الرَّســّوْل ﷺ ووضح ولم يقل عن الناجية أنها فرقة .. بل قال هي الجماعة.
والمستثنى لا يعني بالضرورة أنه مشمول مع المستثنى منه .. هكذا تعلمنا من القرآن ..
مثال آخر: قال اللـــّه -تَبٰارَكَ اْسْمُهُ- لموسى ﷺ ﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ((الْمُرْسَلُونَ)) ۝ إِلَّا مَنْ ((ظَلَمَ)) ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
كــــيف؟، وهل يوجد رسول ظالم؟؟ لا بالطبع .. الظلم لا يقع من الرسل .. ولا يعني بالضرورة أن المستثنَى من جنس المستثنِي .. كما هو الحال في حديث (الفرق) الذي استثنى منهم (الجماعة).
ثانياً .. انظر بقية أحاديث النّبي ﷺ .. تجد الفرق واضحاً عند النّبي ﷺ بين الجماعة والفرقة..
مثال: في حديث حذيفة ابن اليمان في آخره :
﴿..قلتُ: فما تأمُرُني إن أدرَكني ذلك؟ قال ﴿تَلزَمُ ((جماعةَ المسلمينَ)) وإمامَهم﴾ قلتُ: فإن لم يكن لهم ((جماعةٌ)) ولا إمامٌ؟ قال ﴿فاعتَزِلْ تلك ((الفِرَقَ كلَّها))..﴾ البخاري - 7084 / مسلم - 1847.
فنتعلم أن ــ عند الرَّســّوْل ﷺ هي: إما جماعة واحدة ،، أو فرق متعددة ..
❀ ودليل آخر ﴿من ((خرج عن الجماعةِ))، ((وفارق الجماعةَ)) مات ميتةً جاهليةً﴾ الألباني - تخريج كتاب السنة - 90 - إسناده صحيح.
❀ ودليل آخر ﴿((الجماعةُ)) رحمةٌ، ((والفُرقةُ)) عذابٌ﴾ الألباني - صحيح الترغيب - 976 - حسن صحيح / صحيح الجامع للألباني - 3109 - حسن / تخريج كتاب السنة للألباني - 93 - إسناده حسن.
❀ ودليل آخر ﴿لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ، يشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأني رسولُ اللهِ، إلا بإحدى ثلاثٍ: النفسُ بالنفسِ، والثيبُ الزاني، والـ((ـمفارقُ لدِينِه)) التاركُ للـ((ـجماعةِ))﴾ صحيح البخاري - 6878.
❀ ودليل آخر ﴿...عليكمْ بالــ((ــجماعة)ِ)، وإياكم ((والفرقةَ)) فإنَّ الشَّيطانَ معَ الواحدِ وَهوَ منَ الاثنَينِ أبعدُ مَن أرادَ بَحبوحةَ الجنَّةِ فلْيلزَمُ ((الجماعةَ))...﴾ الألباني - صحيح الترمذي - 2165 - صحيح .
سُبحانَ اللـــّه .. واضح عند النّـــبي ﷺ .. هي إما جماعة وااااحدة فقط ،، أو فرق كثيرة متفرقة عديدة .. وليس عند الرَّســّوْل ﷺ جماعات .. وليس عنده فرقة ناجية .. فلا تقولوا .. نحن الفرقة الناجية .. ولا تقولوا جماعة السلفية .. لا يستويان أبداً .. لا شرعاً ولا لساناً! إنما الجماعة هم جماعة المسلمين.
كل هذه التحذيرات من النّبي ﷺ ثم يقولون عن الفرق جماعات، ويسمون أنفسهم الفرقة الناجية!
وهكذا فهم عمر ووَصّى بها سويد بن غفلة :
﴿يا أبا أمية، اسمع وأطع للأمير، وإن كان عبدا حبشيا مجدَّع فـاسمع له وأطع، إن ضربك فـاصبر، وإن حرمك فــاصبر، وإن أراد أمرًا ينتقص دينَكَ فقل: سمعٌ وطاعةٌ، دمي دون ديني، ولا ((تفارق الجماعة))﴾ مصنف ابن أبي شيبة (6/544) والخلال في السنة (1/111) والبيهقي في السنن الكبرى (8/159) بإسناد صحيح.
ــــــ الآن نأتي للسان .. لنرى ما معنى (فرقة) وما معنى (جماعة)؟
بدون تكلف .. الجماعة ما اجمتع عليه الناس .. ألا تقولون اجتمعنا .؟. المجتمع .؟. الإجماع .؟. صلاة الجماعة .؟. يوم الجمعة؟؟
فكل ما اجتُمِع عليه وفيه، جَماعةٌ وجَمع.
✺ ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ ((جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا)) وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ...﴾ [آل عمران : 103]
✺ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ ((جَامِعٍ)) لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ...﴾ [النور : 62]
حتى سحرة فرعون كانوا أفقه من السلفيين وغيرهم من الفرق :
﴿فَـ((ـأَجْمِعُوا)) كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا ((صَفًّا)) وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ﴾ [طه : 64]
يعلمون أن الجماعة قوة .. بدليل أنهم قالوا ﴿فَـ((ـأَجْمِعُوا)) .... ((صَفًّا))﴾، والاصطفاف دليل القوة ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ ((صَفًّا)) كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾ [الصف : 4]
كذلك الفِرقة من التفرقة والفَرْقْ والتَفريق .. والقرآن فيه آيات كثيييرة تحذر من الفرقة والتفرق في الدين..
فالفُرقة منبوذة .. وسُبْحَانَ اللّه اللطيف .. جعل القوة في ((الاجتماع)) ووِحدة (الصف) .. والمشاكل والاختلاف والعداوات كلها في الـ(ـفرق) :
✺ ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ ((جَمِيعًا)) ((وَلَا تَفَرَّقُوا)) وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ...﴾ [آل عمران : 103]
✺ ﴿إِنَّ الَّذِينَ ((فَرَّقُوا)) دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ..﴾ [اﻷنعام : 159]
✺ ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ((تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا)) مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران : 105]
✺ ﴿مِنَ الَّذِينَ ((فَرَّقُوا)) دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [الروم : 32]
هما كلمتان متضادتان في المعنى .. لا يمكن أن تقول جماعة الصوفية .. ولا يمكن ان تقول فرقة المسلمين ..
بل فرقة الصوفية .. وفرقة السلفية .. وجمــــاعة المسلمين .. هي إما جماعة واحدة تجمع الكل .. أو فرق متعددة،، المصيبة أنها عند الشباب : كله واحد! يمشي، عادي، مو مشكلة.
رجــــاءً .. لا أحد يطلع لي الآن ويدعي أن السلفية ليست فرقة .. ويتكلم نيابة عن السلفية !! السلفية لها مشايخ وعلماء كبار كبار .. كلهم بلا استثناء قالوا ان السلفية هي ((الــــفِرقة)) الناجية .. قالوها بجهل أم بعلم .. اللـــّه أعلم! ولك أن تلقي نظرة في الصورة المرفقة للشيخ ابن باز!
فهنيئا لكم الفُرقة .. أيتها الفِرقة الناجية .
ثم إن سلمنا لكم بأنكم الناجين منها .. أقلُّها .. صوبوا ألسنتكم و ﴿..اتَّقُوا اللَّهَ ((وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا))﴾.. وسددوا أقوالكم .. قولوا أنكم أنتم الجماعة .. وهم الفرقة وليس العكس .. لأنه بالعربي (الفرقة) مفرقة للــ(ــجماعة) !! .. فقولكم هذا عليكم وليس لكم .. تحكمون علىٰ أنفسكم أنكم فرقتم جماعة المسلمين وسُبْحَانَ اللّه .. هذا هو الحق .. حتى أصبحتم في ذات أنفسكم فِرق وطوائف كطرق الصوفية.. يلعن بعضكم بعضاً ليل نهار .. وجماعة المسلمين يرقبونكم ويبتسمون تعجباً وشماتةً بفرقتكم .. ويكبرون الله،، كيف فرّق الله من فرّق جماعة المسلمين.
ــــــــــــ روايات شاذة وضعيفة للحديث :
روى الشعراني في "الميزان" من حديث ابن النجار. وصححه الحاكم بلفظ غريب وهو: ((ستفترق أمتي على نيِّف وسبعين فرقة، كلها في الجنة إلا واحدة)).
وفي رواية الديلمي: ((الهالك منها واحدة)). قال العلماء: هي الزنادقة.
وفي هامش "الميزان" المذكور عن أنس عن النبي ﷺ بلفظ: ((تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، كلها في الجنة إلا واحدة، وهي الزنادقة)).
وفي رواية عنه أيضًا: ((تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة، إني أعلم أهداها: الجماعة)).
ثم رأيت ما في هامش "الميزان" مذكورًا في تخريج أحاديث "مسند الفردوس" للحافظ ابن حجر
ولفظه: ((تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، كلها في الجنة إلا واحدة، وهي الزنادقة)).
أسنده عن أنس. قال: وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن أنس، بلفظ: ((أهداها الجماعة))
حتى في الروايات الشاذة ليس فيها لفظة (الفرقة الناجية)
#من دروس الشيخ صلاح الدين ابو عرفة .
#رجل قال اتبعوا المرسلين.
قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏السلفيون هم الفرقة الناجية شاء من شاء وأبى من أبى الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله شرح الفتوى الحموية ش 5.‏'‏
كل التفاعلات:
٢

الأحد، 24 مارس 2024

فزاعة ( البدعة )

 فزاعة ( البدعة )


لفظ البدعة وربطها بالضلالة المفضية إلى النار ومحاربة كل ما هو حسن بحجة أنه بدعة وفاعله مرتكب لمعصية ومخالف لنهج الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام .. دون تروي أو إمعان للنظر أو البحث العلمي .. فاختلط الحسن بالقبيح والحلال بالحرام والمحمود بالمذموم .. وتاه الناس وماجوا في هذا اللفظ لأنهم دائماً يسمعونه من أناس لم يفقهوا حتى معنى اللفظ ولا ما أراده الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من الحديث .. فحاربوا بذلك كل شيئ حتى ولو كان فيه نفع للمسلمين .. فخلت المساجد من المسبحة لأنها ( بدعة في نظرهم ) وهل كان في عهد رسول الله ألواح نضع عليها المصاحف أثناء القراءة ؟ هذا في حالة فكرنا مثل تفكيرهم .. أم أن الأمر فيه مزاج وهوى نفس ؟؟؟ وما المحرم في المسبحة ؟ لنتفترض أن هناك أشخاص عندهم الهمة العالية في الذكر وحددوا لأنفسهم كل يوم 1000 مرة صلاة على النبي أو إستغفار أو تسبيح فكيف سيضبط العدد ؟
وناهيك عن تلك الهجمة الشرسة التي تتجدد كلما اقتربت ذكرى مولد سيد العالمين عليه الصلاة والسلام
فيدفعون الأمول من أجل طباعة مطويات ليوزعوها على الناس بأن الإحتفال بمولد النبي بدعة .. بل ويصرخون على المنابر ومواقع التواصل من أجل صرف الناس عن الفرح بمولد الهدى والنور والنجاة ..
وهذا كله من عدم فهم لفظ ( البدعة) وما مقصودها .. فتجد من لا ثقافة أو إطلاع واسع له يكرر ما قاله غيره ..
ولكني هنا لست بموقف المهاجم لأحد بل أكتب للإيضاح وتبرءة الذمة أمام الله تعالى .. وياليتني أجد عقولاً تعي هذا الكلام فتتبصر وتتنور بأنوار العلم وتعرف أن الدين واسع ولا يملك أحد أن يضيقه أو يحجره على رأي معين ويرفض آراء متعددة ... فماذا قال العلماء عن البدعة وكيف تم تعريفها وتفصيلها ؟ لنرى معاً ولنكن منصفين ولا نكن متعصبين ..
قول القائل : إن الاحتفال بالمولد لم يفعله السلف ولم يكن في الصدر الأول فهو بدعة محرمة يجب الإنكار عليها.
________________________________________
فالجواب على ذلك: أنه ليس كل ما لم يفعله السلف ولم يكن في الصدر الأول فهو بدعة محرمة ولو كان الأمر كذلك لحرم جمع أبي بكر وعمر وزيد رضي الله عنهم القرآن وكتبه في المصاحف خوفا على ضياعه بموت الصحابة القراء رضي الله عنهم ولحرم جمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام واحد في صلاة القيام مع قوله: نعمت البدعة هذه..أخرجه البخاري (2010) ومالك (1/114 - 115).
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا، فهو البدعة الضالة وما احدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو المحمود.
فهل المولد النبوي والفرح بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعة مذمومة .؟
قال صلى الله عليه وآله وسلم (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء)أخرجه مسلم (2348) والنسائي (2553) وأحمد (4/357) مختصرا والترمذي (2675) وابن ماجه (203)
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى : البدعة في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة ويدل على ذلك أيضا قول سيدنا عمر رضي الله عنه السابق: نعمت البدعة هذه
الشبهة الثانية: قول القائل : إن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وآله وسلم في شهر ربيع الأول وهو نفس الشهر الذي توفي فيه فلماذا يكون الفرح بولادته ولا يكون الحزن بوفاته؟..
والجواب على ذلك: كما قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى : أن ولادته عليه الصلاة والسلام أعظم النعم علينا ووفاته أعظم المصائب لنا والشريعة حثت على إظهار الولادة ولم يأمر عند الموت بذبح ولا بغيره فدلت قواعد الشرعية على أنه يحسن في هذا الشهرإظهار الفرح بولادته صلى الله عليه وآله وسلم دون إظهار الحزن
وقال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى : أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن وجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشورا فسألهم فقالوا هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى فيستفاد منه الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم وعلى هذا فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من التلاوة والإطعام وإنشاد شيء من المدائح النبوية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال: ما كان من ذلك مباحا بحيث يقتضي السرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به وما كان حراما أو مكروها فيمنع وكذا ما كان خلاف الأولى ..
المصدر :الفتاوى الكبرى (1/196).
ولكي لا أطيل : نفهم مما سبق أنه ليس كل بدعة ضلالة كما يفهم بعض الناس وإنما في الأمر تفصيل ويجب أن لا نجازف بإطلاق الأحكام على الناس دون تروي .. بل علينا القراءة والمطالعة والدراسة وسؤال أهل العلم ..

الألبانى: الوهابية النجديين عندهم تشدد وكف🌙

السبت، 23 مارس 2024

حكم إخراج زكاة الفطر نقدا أو مالاََ؟!

 #في_زكاة_الفطر (١)


• سأشرح هذا الموضوع واحدة واحدة حتى يتسنى (يتيسر) لنا فهمه..
بادئ ذي بدء، فيزعم كثير من الناس أن صدقة الفطر، سُميت فطرًا لأنها تخرج طعاما، وبالتالي لا يجوز إخراجها قيمةً بناء على هذا، وهذا للآسف خطأ، فزكاة الفطر سميت بهذا لأنها تَـجِـبُ بفطر المسلمين، أو بصيغةٍ أخرى تَـجِـبُ بسبب فطر المسلمين وانتهاء صيامهم.
• ولعل هذا مما يخفى على كثيرٍ من الناس فزكاة الفطر تجب بدخول يوم العيد (أي ليلة العيد أو فجر العيد على اختلاف بين العلماء) ولا تجب بدخول رمضان، فمثلا من عاش حتى أتى رمضان ومات في خلاله فلا يجب علينا إخراج زكاة الفطر عنه، ولو وُلد مولودٌ بعد غروب شمس آخر يوم فى رمضان ودخول ليلة العيد فيجب علينا إخراج الزكاة عنه، لأنه حضر وقت فطرنا وانتهاء صيامنا، لأنه حضر سبب الوجوب لتلك الزكاة، أرجو أن تكون هذه النقطة قد وضحت.
ثانيا: مسألة إخراج النقود فى زكاة الفطر ليست خاصة بزكاة الفطر في الحقيقة وكذلك ليست خاصة بالنقود أيضا..
بل العلماء يبحثون هذا بصفة عامة في كل باب الزكاة، تحت عنوان "إخراج القيمة مكان المنصوص عليه في الزكاة" والعنوان يعني ما حكم إخراج القيمة بدلا من الشيء الذي نصَّ عليه الرسول فى زكاةٍ ما، فلو قلنا مثلا أن زكاة النقدين (الذهب والفضة) يجب فيهما إخراج قدر معين من الذهب والفضة، فهل يجوز إخراج شيءٌ بدلا منهما يساوي قيمة القدر المنصوص عليه.
ولو قلنا مثلا أن زكاة الأنعام على اختلاف أنواعها يجب إخراج فى شيء منها مثلا شاة، فهل يجوز إخراج شيء من الأموال يساوي قيمة هذه الشاة ((وسأشرح لاحقا معنى كلمة مال)
إذن الحديث هو بوجه عام عن جواز إخراج ما يساوي (قيمة) ما حدده النص في الإخراج، سواءً كان هذا في زكاة الفطر، أو الزروع والثمار، أو الأنعام أو زكاة النقد (الفلوس) ... إلخ.
- وحينما نقول كلمة "مال" فهي لا تعني الفلوس بالمعنى الدارج، بل المال يعني كلُّ ما له قيمة، أو كل ما هو مُـتَـقَـوِّم بثمن محدد، فالأثاث مال والسيارة مال والدابة مال والأجهزة الكهربائية مال، والعمارة والبيت مال والأرض الزراعية مال، وكذلك (الفلوس) مال، وتسمى في الشرع "النقد"، فالنقد (الفلوس يعني) جزء من المال.
لذلك حينما تسمع كلمة مال في الزكاة أو الشرع بصفة عامة، فلا ينصرف ذهنك للفلوس.
ولذلك حينما يقول الفقهاء جواز إخراج الزكاة مالا أو عدم جواز ذلك، فهم يعنون ويقصدون جواز إخراج قيمتها من أي شيء له قيمة وليس فقط من النقد (الفلوس).
الموضوع ليس بجديد، بل هو خلافٌ قائم منذ القرن الأول الهجري من بين سلف الأمة أنفسهم، لكن أين المشكلة؟
المشكلة أن هؤلاء الشباب وغيرهم يزعمون أن موضوع جواز إخراج القيمة ليس عليه دليل! وهذا خطأ علمي فاحش.
بداية نقول أن الجميع اتفق على أن الأصل هو إخراج المنصوص عليه في الأحاديث ومنها حديث رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (أخرجه البخاري ومسلم.
- لكن الخلاف وقع في جواز إخراج القيمة بدلا من الطعام المنصوص عليه في الأحاديث..
- وسبب الاختلاف كما قال الإمام ابن رشد المالكي: "هل الزكاة عبادة، أو حق واجب للمساكين؟ فمن قال: إنها عبادة، قال: إن أخرج من غير تلك الأعيان لم يجز، لأنه إذا أتى بالعبادة على غير الجهة المأمور بها، فهي فاسدة. ومن قال: هي حق للمساكين، فلا فرق بين القيمة والعين عنده."
معنى كلام ابن رشد هل الزكاة عبادة محضة غير معقولة المعنى بالنسبة لنا مثل كون صلاة الظهر أربعا والمغرب ثلاثا... إلخ، أم هي عبادة معقولة المعنى ومعللة التشريع بالنسبة لنا والمقصود فيها مصلحة الفقير وحاجته، فالذين قالوا بأنها عبادة محضة قالوا يجب التوقف عند المنصوص عليه من الشعير والتمر... إلخ، والذين قالوا بأنها معللة قالوا يلزم النظر لمصلحة الفقير أين هي.
- وأدلة الرأي الأول معروفة وهي كثيرة وأقواها التشبث بما ورد في الأحاديث وأن هذا هو الوارد عن النبي فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره إلا بنص.
- على أنني أود في هذا المنشور التركيز على الرأي الثاني نظرًا لما يقوله البعض أنه ليس له دليل ولا نصوص.
- أقول: أولا: أن هذا الرأي مذهب السادة الأحناف وهو مذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه، قال الإمام ابن حجر في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري: (قال ابن رشيد: "وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل").
- وكذلك مذهب أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين- وقد قال: "أدركتهم (أي أدرك الصحابة أو بعضهم) وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام" أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه.
وعن وَكِيع عن قُرَّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: "نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم" أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه.
فهذا واضح فيه أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يأخذون بالقيمة، وأن هذا القول ليس بمنكر ولا جديد.
ثانيا: الأخذ بمبدأ القيمة مفهوم من نصوص شرعية، مثلًا:
1- رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً، فَغَضِبَ وَقَالَ: " مَا هَذِهِ؟ " فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ، فَسَكَتَ" أخرجه أحمد.
وفي رواية البيهقي "أَنَّهُ رَأَى فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً كَوْمَاءَ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالَ الْمُصَدِّقُ: إِنِّي أَخَذْتُهَا بِإِبِلٍ فَسَكَتَ".
واضح في هذا الحديث أن الصحابي كان حقه في جمع الزكاة بعيرين بقيمة أقل فاستبدلهما بناقة من أغلى الأنواع ولا شك أن هذا باعتبار قيمة كل منهما، فقد أخذ واحدا في مقابل اثنين من نفس النوع، والذي اختلف هو قيمة كلٍّ من.
2- أن النبي حينما بعث سيدنا معاذا على اليمن لأخذ زكاتهم وغيرها قال لهم معاذ رضي الله عنه "ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ (نوع من الثياب) أَوْ لَبِيسٍ (يعني شيء ملبوس هُدوم يعني) فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ" وهذا حديث من ضمن أحاديث استدل بها البخاري على القيمة، بل وجعل عنوان الباب فيه " الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ" أي المبادلة في الزكاة.
3- وواضح في الحديث أن سيدنا معاذا كان يجب عليه أخذ الزكاة شعيرا وذرة لكنه استبدلهما بأخذ ملابس لصحابة النبي صلى اللهُ عليه وسلم بما يعادل قيمة الزكاة الأصلية لأن هذا أنفع لهم إذ كانت اليمن مشهورة بالملابس والمدينة بها قلة في هذا.
يتضح من هذه النقطة أن القيمة موجودة في النصوص الشرعية بصورة أو أخرى وهناك أدلة أخرى عليها في زكاة الأنعام يضيق الوقت عن ذكرها.
4- النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت النصوص عنه كما في سنن النسائي ومسند أحمد وغيرهما من حيث ابن عمر؛ اِعتبر في التمر والشعير إخراج صاعٍ وفي البُرِّ نصف صاع، وذلك لكونه أعلى ثمنًا لقلته بالمدينة في عصره، فدل على أنه اعتبر القيمة، ولم يعتبر الأعيان، لأنه لو اعتبر عين الشيء نفسه لساوى بينهم في المقدار (الوزن(. (وإن كان الحديث في هذا فيه ضعف).
لكن الأقوى منه ما جاء في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه:
(فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ) والناس المقصود بهم الصحابة أو بعضهم أو بعضهم والتابعون لاشك، فابن عمر مَن عاصرهم الصحابةُ والتابعون.
ثالثا: استدلوا أيضا بقوله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة" فهو تنصيص على أن المأخوذ مال، والقيمة مال فأشبهت المنصوص عليه.
رابعا: استدلوا على أن المقصود في زكاة الفطر خصيصا هو "أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم" وفي رواية "أغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم" أخرجه البيهقي والدار قطني وغيرهما، وهذا الإغناء يحصل بالحبوب وغيرها مما يساويها من القيمة، وربما كانت القيمة أنفع للفقير وأكثر منعا له من السؤال والذل في هذا اليوم.
وهذا الرأي السابق أجاز إخراج القيمة بإطلاق بحاجة ودون حاجة.
وهناك رأي ثالث وهو رأي إسحاق ابن راهويه وأبي ثور ورواية عن أحمد وهو اختيار ابن تيمية: أن القيمة إذا كانت للحاجة والضرورة ومصلحة الفقير، ولم يكن الاستبدال بين عين الزكاة وقيمتها بغرض الضرر بالفقير والمستحقين، فلا بأس بها.
وهذا الرأي متوسط بين الرأيين وهو تحقيق جيد وتفصيل جميل وقد يكون هو الراجح.
من هنا نعلم أن القيمة لها أدلة وقول معتبر عند السلف أنفسهم وليست من تساهل شيوخ اليوم كما يزعم البعض.. واللهُ أعلم.
نقاط على السريع في موضوع "زكاة الفطر":
١- أَعلمُ ابتداءً أنَّ الوهابية لا يتبعون "كتاب وسنة بفهم سلف الأمة" بل يتبعون مشايخهم وما يحددونه لهم من أقوال.
٢- ما كنتُ أتوقع يومًا هذا الهجوم الضاري على سلف الأمة وعلمائها القائلين بجواز إخراج القيمة في الزكاة، وفيهم صحابة وتابعون وأئمة حديث مثل البخاري وفيهم خلفاء عادلون مثل عمر بن عبد العزيز!
ما كنتُ أتوقع -مع علمي أنَّ الوهابية لا يتبعون السلف حقيقةً- أنْ يتم اتهام سلف الأمة بأنهم يعادون النبي ﷺ ويخالفون السنة هكذا قولا واحدًا!
٣- وإذا كان إبراهيم عيسى مثلا وإسلام بحيري ومَنْ على شاكلتهم يقولون: "إننا ليس لدينا مشكلة مع الدين لكن مشكلتنا مع أئمة الدين الذين شوهوا الدين وغيروه وبدلوه"، فهل ما يقوم به الوهابية الآن مِنْ هجوم ضارٍ على طائفة ليست بالقليلة مِنْ سلف الأمة وعلمائها بحجة أنهم خالفوا السنة وحرفوها وابتدعوا ويعادون قول النبي ﷺ؛ يختلف في شيء عن هذا الطرح العلماني!
٤- ولذلك أيها الفضلاء إنَّ الوهابية قولا واحدًا هي الوجه الثاني للعلمانية؛ بل الوجه الأصيل لها.
٥- وحتى أدلل لك على كمية الجهل منهم بالدين وتضليل الناس في هذا الشأن، وأنهم هم المحرفون للدين والعلم؛ وبغض النظر عن الراجح مِنْ المرجوح في المسألة إليك تلك الحقائق العلمية الدينية الشرعية التي يحرفها الوهابية بجهل أحيانا وعمد أحيانًا أخرى:
أ- زكاة الفطر لا تسمى فطرا لأنها تخرج طعامًا كما يكذب الوهابية؛ بل تسمى ذلكَ لأنها تجب بدخول ليلة الفطر (ليلة العيد) أو فجر العيد (عند البعض)، فهي تجب بفِطْر المسلمين ودخولهم في أيام الفطر بعد صومهم، ولذلك مَنْ مات خلال شهر رمضان من المسلمين لا زكاة فطر عليه، إنما الزكاة على من حضر جزءًا مِنْ رمضان ثم دخل عليه ليلة العيد وغربت عليه شمس آخر يوم من رمضان.
أظن هذه المعلومة صادمة للكثيرين ممن يتم اللعب بعقولهم واستغلال تشابه الألفاظ، فيشرحون الدين بفهم عامي وليس وفق معلومات الدين الشرعية العلمية.
وهذا هو التحريف للدين فعلا.
ب- يقولون للناس إذا أردت دفع النقود للناس فادفعها في زكاة الأموال، لأنَّ هذه زكاة طعام!
وإليك المعلومة الصادمة: الحبوب تسمى في الشرع أيضا مال، فـ "المال في الشرع كل ما له قيمة" فالسيارة مال والحبوب مال والزروع مال، والنقود مال.
إذًا فالمُخرجُ في زكاة الفطر هو أيضا مال، وهو جنس زكوي موجود في زكاة الأموال، لأنَّ زكاة الأموال فيها زكاة "الزروع والثمار".
لكن ما القصة:
القصة أنَّ الزكاة عندنا نوعان:
الأولى: زكاة أموال، وهي التي تجب على الأموال نفسها، يعني مَنْ كان لديه نقودا أو ذهبا أو فضة أو مواشي أو زروعًا وثمارًا وبلغت حدًا ونصابًا معينا، فالواجب إخراج الزكاة حتى ولو كان هذا المال لصبي غير بالغ، فيجب على وليه إخراج الزكاة.
الثانية: زكاة الأبدان (وهي زكاة الفطر) فهي تجب على الرؤوس يعني على الأفراد، يعني نشوف عندنا كم نسمة في البيت كم فرد في البيت ونخرج عنهم زكاة الفطر بغض النظر عن كونهم لديهم "أموال" كثيرة أم لا، فهي تجب على كل المسلمين بعدد رؤوسهم، على الغني والفقير، والذي يخرج فيها أيضا أموال، فالحبوب شرعا واقتصادًا اسمها أموال، والحبوب كذلك تخرج في زكاة المال أيضًا 😀
هذا للعلم، أردت إيضاحه حتى يتبين لكم مَنْ الذي يحرف العلم والشرع.
واعلموا أيها الأفاضل أنَّ الترجيح بين الآراء في الفقه الإسلامي لا تكون بتحريف المعلومات الدينية والشرعية، ومصطلحات الشرع الشريف، الذي لوثوه بتحريفهم.
٦- الأئمة الثلاثة القائلين بعدم جواز إخراج القيمة في الزكاة وهم مالك والشافعي وأحمد، لم يقولوا كما يقول الوهابية وأشياعهم مِنْ الدهماء؛ "أنت مع قول النبي أم مع قول أبي حنيفة" لم يقل أحد منهم هذا اللفظ الشعبوي شديد الجهل بالدين، أنَّ أبا حنيفة ومَنْ سبقوه من السلف كالحسن البصري وأبي إسحاق السبيعي وعمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم يخالفون "قول النبي"، فلا يوجد أحد يجرؤ على مخالفة قول النبي صلى اللهُ عليه وآله وسلم.
لأنَّ الحقيقة أن القرآن والسنة تسمى "نصوص شرعية" فقول الرسول هو "نص شرعي" وليس قول فقهي يصح وضعه كرأي فقهي، وأقوال الفقهاء حول هذا النص تسمى "اجتهادات فقهية" أو "أقوال علمية شرعية" تستنبط مِنْ النص الحكم الشرعي.
تاني: النص الشرعي هو الحديث النبوي، واجتهادات الفقهاء حوله اسمها أقوال فقهية، والعلماء لا يضعون أقوالهم لمعاداة النص الشرعي، بل لفهم النص الشرعي بأدوات فقهية.
إذن مَنْ يقول: (تأخذ بقول النبي أو قول أبي حنيفة) جاهل محرف مدلس للدين مُفْتَـرٍ على الدين ورسوله وورثته العلماء.
أنا شرحت في منشور مكتوب وكذلك فيديو مرئي أدلة القائلين بجواز إخراج القيمة، ووضحت بما لا يدع مجالا للشك أنَّ لديهم أدلة قوية، وقوية جدًا، وأنها ليست معاداة للسنة بل شرح وفهم في السنة المطهرة.
اللهم قد بلغتُ اللهم فاشهد.
ويبقى السؤال: هل تنازل السلفيون عن سلفيتهم وأصبحوا كما قرأت بعيني يتهمون السلف في دينهم بل ويصفون قولهم بأنه أقرب للكفر!

حكم التهنئة بيوم الجمعة

 






سألني أكثر من شخص أن البعض يقول إن التهنئة بيوم الجمعة بدعة، وأنه لا يجوز ذلك، فتعجبت من قوله، ووجدت أن هذا الأمر شائع عند بعض من الناس؛ بل وجدت من يقول بذلك من العلماء، لذلك رأيت أن أوضح هذا الأمر في النقاط التالية:

أولا: أيهما أفضل الجمعة أم عرفة؟

ليوم الجمعة في الإسلام ما ليس لغيره من أيام الأسبوع من الفضل والميزة، بل عدّه البعض أفضل من يوم عرفة، قال ابن القيم: "وقد اختلف العلماء هل هو أفضل، أم يوم عرفة؟ على قولين: هما وجهان لأصحاب الشافعي". [1]

ثانيا: من خصائص يوم الجمعة

وقد ذكر ابن القيم 33 خصيصة ليوم الجمعة منها:

  • كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره بسورتي "السجدة" و "الإنسان".
  • استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته.
  • خيرة الله من أيام الأسبوع، وفيه صلاة الجمعة التي هي من أكثر فروض الإسلام تأكيدا.
  • الأمر بالاغتسال في يومها، والتطيب فيه، والسواك فيه، وأنه يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب.
  • التبكير للصلاة، وأن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام.
  • قراءة "الجمعة والمنافقين" أو "سبح والغاشية" في صلاة الجمعة، وقراءة الكهف في ليلة الجمعة ويومها.
  • يوم تكفير السيئات، وفيه ساعة الإجابة، ويستحب أن يتفرغ فيه للعبادة.
  • لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملا على صلاة وقربان، وكان يوم الجمعة يوم صلاة، جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان.
  • للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام، والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور.
  • يوم يتجلى الله عز وجل فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة، وزيارتهم له، فيكون أقربهم منهم أقربهم من الإمام، وأسبقهم إلى الزيارة أسبقهم إلى الجمعة.
  • يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد، وهو اليوم الذي تفزع منه السماوات والأرض، والجبال والبحار، والخلائق كلها إلا الإنس والجن؛ مخافة قيام الساعة.
  • يوم عيد متكرر في الأسبوع، لذا يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم. [2]

ثالثا: مظاهر العيد في يوم الجمعة

ويتضح لنا الشبه بين العيد الأسبوعي والعيد السنوي (الفطر والأضحى)، ومن أهم هذه المظاهر:

  • الغسل والتطيب

روى البخاري عن سلمان الفارسي، قَال: قال رسول اللَّه صلّى الله عَلَيه وَسلّم "مَن اغْتَسل يومَ الجمعة، وتطَهّر بما استطَاعَ مِن طُهْر، ثُمّ ادَّهَن أو مسَّ مِنْ طِيب، ثُمَّ راح فلمْ يُفَرِّقْ بين اثنين، فَصَلَّى مَا كُتِب لَه، ثُمّ إذا خَرَج الإمام أَنْصَت، غُفِرَ له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" [3]. وروى ابن ماجه عن ابن عبّاس، قَال: قَال رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عليه وسلّم: "إنّ هذا يوم عيد، جعله اللَّه للمسلمين، فَمَنْ جاء إلى الجمعة فَلْيَغْتَسِلْ، وَإنْ كَان طِيب فَلْيَمَسَّ مِنْه، وعَليكم بالسِّواك". [4]

  • لبس أحسن الثياب

روى أحمد عن أبي سعِيد الْخُدْرِيّ، وأبي هُرَيْرَة قالا: قال رَسُول الله صَلَّى الله عَليه وسَلّم "مَن اغْتسل يوم الجمعة، واستاك، ومَسّ مِن طِيب إِن كَان عِنده، وَلَبس مِنْ أَحسَن ثِيابه، ثُمّ خَرج حَتّى يأْتِي المسجد، فلم يَتَخطَّ رِقاب النّاس، ثمّ ركع مَا شاء أَنْ يركع، ثمّ أَنصت إذَا خَرج الإِمامُ، فَلَم يَتكلّمْ حَتّى يفْرُغ مِن صَلاته، كانت كَفّارةً لما بَينَها وَبين الْجمعة الّتِي قَبلَها. قَال وَكان أبو هريرة يقول "وثلَاثة أيّام زيادة، إنَّ اللهَ جعل الْحَسَنة بِعَشر أمثالها". [5]

  • تقديم قربان كيوم الأضحى

روى البخاري ومسلم عَن أبي هريرة رضي اللّهُ عنه أَنّ رسول اللّهِ صلّى الله عَليه وَسلَّم قال "مَن اغتسل يوم الجمعة غُسْلَ الجنابة ثمّ راح، فَكأنّما قَرَّب بَدَنَةً، وَمَن راح في السّاعَة الثّانِيةِ، فَكأَنّما قرَّب بَقَرَةً، وَمَنْ راح في السّاعَة الثّالِثة، فَكأَنّما قَرَّب كَبْشا أَقرن، وَمَن راح في السّاعَة الرّابعة، فَكأَنّما قَرَّب دجاجة، وَمن راح في السَّاعَة الخامسة، فَكَأَنّما قَرّب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكَة يستمعون الذّكر". [6]

  • النهي عن إفراده بالصوم

روى مسلم عن أَبي هُريرَة رَضي الله عنه، عن النّبِيّ صَلّى الله عليه وَسلّم، قال "لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الجمعة بقِيام مِن بين اللّيالي، ولا تَخُصّوا يومَ الجمعة بِصيام مِنْ بين الأيام، إلّا أَنْ يكون في صوم يصومه أحدكم". [7]

رابعا: حكم التهنئة بيوم الجمعة

لقد شاع بين الناس في أيامنا هذه التهنئة بيوم الجمعة، ومما سهل عليهم ذلك ما يعرف بوسائل التواصل الاجتماعي، فما يمر يوم جمعة إلا وعشرات الرسائل تأتي للمرء من كل حدب وصوب، تحمل رسائل مختلفة فيها من التهاني والتبريكات بيوم الجمعة ما لم يكن في القديم.

والحق أنه لم يرد في أمر التهنئة بيوم الجمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يصح، كل ما ورد حديث مكذوب لا يرقى للعمل به، فقد رُوي عن ابن عباس يرفعه "مَن لَقِيَ أَخَاه عِند الانصراف مِنَ الجمعة، فليقل: تَقبّل اللَّه منّا ومنك، فإنّها فريضة أَدَّيْتموها إلى ربكم"، والحديث حكم عليه علماء الحديث بوضعه، منهم الشوكاني في "الفوائد المجموعة"، والكتاني في "تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة"، والألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة".

ولم تنقل تهنئة الجمعة عن أصحابه رضي الله عنهم، ولا عن السلف رحمهم الله تعالى، لكن الذي أميل إليه هو البعد عن التحريم في مثل هذه الأمور، وإنما الأمر بالجواز هو الأليق والأقرب إلى روح الشريعة الإسلامية الغراء، وذلك لما يلي:

  • أن التهنئة في الجمعة وفي غيرها من أمور العادات لا العبادات، وما كان من أمور العادات ففيه متسع كبير.
  • أن الأصل في هذه العادات الإباحة، ويبقى الأمر على إباحته ما لم يرد في ذلك نص يحرم.
  • أنه لم يرد نص يمنع من مثل هذه التهنئة، وما لم يرد نص يمنع فيبقى الأمر على أصله، والأصل في الأشياء الإباحة.
  • أن هذا من التحية التي يتعارف عليها الناس، وما لم يكن في التحية مخالفة فلا بأس بها.
  • أن المقصود من التهنئة التودد وإظهار الفرح والسرور، وليس هناك من مانع أن يسر العبد ويفرح بما وفقه الله من إتيان طاعة، والله يقول {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا} [يونس: 58].
  • لا مانع من هذه التهنئة ما دامت مصحوبة بالتذكير بما في يوم الجمعة من سنن وآداب.
  • قياس ذلك على التهنئة بيومي الفطر والأضحى، فحيث جازت التهنئة في العيد السنوي فلا مانع منها في العيد الأسبوعي، وقد نقلت التهنئة عن الصحابة والتابعين في عيدي الفطر والأضحى.

 

المراجع

  • (1) زاد المعاد في هدي خير العباد (1/ 363).
  • (2) راجع: زاد المعاد في هدي خير العباد (1/ 369- 409).
  • (3) رواه البخاري في الجمعة (910).
  • (4) رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة (1098) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (901).
  • (5) رواه أحمد (11768) وقال محققو المسند: إسناده حسن.
  • (6) رواه البخاري في الجمعة (881) ومسلم في الجمعة (850).
  • (7) رواه مسلم في الصيام (1144).

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟

الشيخ محمد حسان _من أخرج #زكاة_الفطر مالاًَ يؤجر مرتين .



الشيخ محمد حسان _من أخرج زكاة الفطر مالاًَ يؤجر مرتين .

أيهما افضل زكاة الفطر نقدا ام مالاََ ؟!

الجمعة، 22 مارس 2024

نعم يجوز إخراج زكاة الفطر مالاََ - الشيخ عمر عبدالكافي



 لمن يبحث عن الدليل :
جمع كبير من أئمة السلف يجوزون إعطاء النقود في زكاة الفطر ..
1 ـ عموم الناس في عهد أواسط الصحابة وكبار التابعين (الذين أدركهم أبو إسحاق السبيعي). 
[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/398) والأموال لابن زنجويه (3/1268)]
2 ـ وعموم التابعين من أهل الديوان (الوظيفة) في عهد عمر بن العزيز  
[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/389) وطبقات ابن سعد (5/298) والأموال لابن زنجويه (3/1267ـ1268)]
3 ـ وعموم التابعين من أهل الديوان (الوظيفة) في عهد يزيد بن أبي حبيب والزهري قبل سنة 125 هـ
[كما في الأموال لابن زنجويه (3/1267ـ1268)]
4 ـ والتابعي الكبير أبوميسرَة عمرو بن شرحبيل الهمداني المتوفى سنة 63 هـ
[رواه عنه ابن معين في تاريخه (3/345)]
5 ـ والخليفة التابعي العالم عمر بن عبد العزيز 
[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/389) وطبقات ابن سعد (5/298) والأموال لابن زنجويه (3/1267ـ1268)]
6 ـ والتابعي الإمام الحسن البصري رحمه الله 
[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/389)]
7 ـ ورواية عن التابعي الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله 
[حكاها غير واحد عنه ومال ابن رجب إلى أن هذا مذهبه] 
8 ـ والإمام سفيان الثوري أحد أكبر أئمة السلف 
[كما في الأموال لابن زنجويه (3/1268) والمغني لابن قدامة (3/87)]
9 ـ والإمام أبو يوسف الذي شهد له الإمام أحمد بالسنة 
[كما في الاستذكار لابن عبد البر (3/270) وبدائع الصنائع (2/72)]
10 ـ والإمام أبو حنيفة رحمه الله
[كما نقله عنه عامة الفقهاء ومنهم ابن قدامة في المغني (3/87)]
11 ـ والإمام مالك بن أنس في رواية عنه  
[نقلها ابن عبد البر في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة (1/323)]
12 ـ وابن القاسم تلميذ الإمام مالك [كما في النوادر والزيادات (2/303)]
13 ـ وأشهب تلميذ الإمام مالك [كما نقله عنه ابن المواز] 
14 ـ والإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه 
[نقلها غير واحد ، ومنهم ابن مفلح في الفروع (4/267) والمرداوي في الإنصاف (3/182)]
15 ـ ومحمد بن الحسن الشيباني شيخ الشافعي [كما في الاستذكار لابن عبد البر (3/270) وغيره]
16 ـ والإمام يحيى بن معين حيث قال: لَا بَأْس أَن تعْطى فضة [كما في تاريخه رواية الدوري (3/476)]
17 ـ والإمام إسحاق بن راهويه إذا كانت الدراهم هي حاجة الفقير [كما عزاه غير واحد ، وفي المجموع شرح المهذب (6/112) بلفظ الضرورة]
18 ـ والإمام البخاري صاحب الصحيح وناصر السنة [كما حكاه عنه غير واحد من العلماء]
19 ـ والإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية فقد كان يفضل القيمة [كما في المبسوط (3/107)]
20 ـ والإمام حميد بن مخلد بن زنجويه وهو من أقران البخاري [كما في كتابه الأموال (3/1269)]
21 ـ وجمع من أئمة المالكية الأوائل [كما نقل ابن عبد البر في الكافي  (1/323)]
22 ـ وعامة فقهاء المذهب الحنفي [كما في المبسوط (3/107) وغيره]
23 ـ والفقيه أبوثور [ كما في عزاه غير واحد عنه وقيده في المجموع شرح المهذب بالضرورة]
وكل هؤلاء من السلف الصالح أهل القرون المفضلة. 
24 ـ وشيخ الإسلام ابن تيمية [كما في الاختيارات له ص (138) جمع برهان الدين ابن القيم] إذا كانت أنفع للفقير.
25 ـ والعلامة أحمد شاكر رحمه الله [كما في حاشيته على المحلى لابن حزم (6/132)]

----

للمزيد من الادلة يرجى زيارة  او فتح هذه الروابط
https://fatawaeslam.blogspot.com/2024/03/blog-post_78.html

الشيخ عمر عبدالكافي زكاة الفطر نقدا يجزي وهو الافضل اليوم .



 لمن يبحث عن الدليل :
جمع كبير من أئمة السلف يجوزون إعطاء النقود في زكاة الفطر ..
1 ـ عموم الناس في عهد أواسط الصحابة وكبار التابعين (الذين أدركهم أبو إسحاق السبيعي). 
[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/398) والأموال لابن زنجويه (3/1268)]
2 ـ وعموم التابعين من أهل الديوان (الوظيفة) في عهد عمر بن العزيز  
[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/389) وطبقات ابن سعد (5/298) والأموال لابن زنجويه (3/1267ـ1268)]
3 ـ وعموم التابعين من أهل الديوان (الوظيفة) في عهد يزيد بن أبي حبيب والزهري قبل سنة 125 هـ
[كما في الأموال لابن زنجويه (3/1267ـ1268)]
4 ـ والتابعي الكبير أبوميسرَة عمرو بن شرحبيل الهمداني المتوفى سنة 63 هـ
[رواه عنه ابن معين في تاريخه (3/345)]
5 ـ والخليفة التابعي العالم عمر بن عبد العزيز 
[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/389) وطبقات ابن سعد (5/298) والأموال لابن زنجويه (3/1267ـ1268)]
6 ـ والتابعي الإمام الحسن البصري رحمه الله 
[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/389)]
7 ـ ورواية عن التابعي الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله 
[حكاها غير واحد عنه ومال ابن رجب إلى أن هذا مذهبه] 
8 ـ والإمام سفيان الثوري أحد أكبر أئمة السلف 
[كما في الأموال لابن زنجويه (3/1268) والمغني لابن قدامة (3/87)]
9 ـ والإمام أبو يوسف الذي شهد له الإمام أحمد بالسنة 
[كما في الاستذكار لابن عبد البر (3/270) وبدائع الصنائع (2/72)]
10 ـ والإمام أبو حنيفة رحمه الله
[كما نقله عنه عامة الفقهاء ومنهم ابن قدامة في المغني (3/87)]
11 ـ والإمام مالك بن أنس في رواية عنه  
[نقلها ابن عبد البر في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة (1/323)]
12 ـ وابن القاسم تلميذ الإمام مالك [كما في النوادر والزيادات (2/303)]
13 ـ وأشهب تلميذ الإمام مالك [كما نقله عنه ابن المواز] 
14 ـ والإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه 
[نقلها غير واحد ، ومنهم ابن مفلح في الفروع (4/267) والمرداوي في الإنصاف (3/182)]
15 ـ ومحمد بن الحسن الشيباني شيخ الشافعي [كما في الاستذكار لابن عبد البر (3/270) وغيره]
16 ـ والإمام يحيى بن معين حيث قال: لَا بَأْس أَن تعْطى فضة [كما في تاريخه رواية الدوري (3/476)]
17 ـ والإمام إسحاق بن راهويه إذا كانت الدراهم هي حاجة الفقير [كما عزاه غير واحد ، وفي المجموع شرح المهذب (6/112) بلفظ الضرورة]
18 ـ والإمام البخاري صاحب الصحيح وناصر السنة [كما حكاه عنه غير واحد من العلماء]
19 ـ والإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية فقد كان يفضل القيمة [كما في المبسوط (3/107)]
20 ـ والإمام حميد بن مخلد بن زنجويه وهو من أقران البخاري [كما في كتابه الأموال (3/1269)]
21 ـ وجمع من أئمة المالكية الأوائل [كما نقل ابن عبد البر في الكافي  (1/323)]
22 ـ وعامة فقهاء المذهب الحنفي [كما في المبسوط (3/107) وغيره]
23 ـ والفقيه أبوثور [ كما في عزاه غير واحد عنه وقيده في المجموع شرح المهذب بالضرورة]
وكل هؤلاء من السلف الصالح أهل القرون المفضلة. 
24 ـ وشيخ الإسلام ابن تيمية [كما في الاختيارات له ص (138) جمع برهان الدين ابن القيم] إذا كانت أنفع للفقير.
25 ـ والعلامة أحمد شاكر رحمه الله [كما في حاشيته على المحلى لابن حزم (6/132)]

----

للمزيد من الادلة يرجى زيارة  او فتح هذه الروابط
https://fatawaeslam.blogspot.com/2024/03/blog-post_78.html

تراجع شيوخ السعودية عن اخراج زكاة الفطر طعاما لصالح الفقير



 لمن يبحث عن الدليل :
جمع كبير من أئمة السلف يجوزون إعطاء النقود في زكاة الفطر ..
1 ـ عموم الناس في عهد أواسط الصحابة وكبار التابعين (الذين أدركهم أبو إسحاق السبيعي). 
[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/398) والأموال لابن زنجويه (3/1268)]
2 ـ وعموم التابعين من أهل الديوان (الوظيفة) في عهد عمر بن العزيز  
[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/389) وطبقات ابن سعد (5/298) والأموال لابن زنجويه (3/1267ـ1268)]
3 ـ وعموم التابعين من أهل الديوان (الوظيفة) في عهد يزيد بن أبي حبيب والزهري قبل سنة 125 هـ
[كما في الأموال لابن زنجويه (3/1267ـ1268)]
4 ـ والتابعي الكبير أبوميسرَة عمرو بن شرحبيل الهمداني المتوفى سنة 63 هـ
[رواه عنه ابن معين في تاريخه (3/345)]
5 ـ والخليفة التابعي العالم عمر بن عبد العزيز 
[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/389) وطبقات ابن سعد (5/298) والأموال لابن زنجويه (3/1267ـ1268)]
6 ـ والتابعي الإمام الحسن البصري رحمه الله 
[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/389)]
7 ـ ورواية عن التابعي الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله 
[حكاها غير واحد عنه ومال ابن رجب إلى أن هذا مذهبه] 
8 ـ والإمام سفيان الثوري أحد أكبر أئمة السلف 
[كما في الأموال لابن زنجويه (3/1268) والمغني لابن قدامة (3/87)]
9 ـ والإمام أبو يوسف الذي شهد له الإمام أحمد بالسنة 
[كما في الاستذكار لابن عبد البر (3/270) وبدائع الصنائع (2/72)]
10 ـ والإمام أبو حنيفة رحمه الله
[كما نقله عنه عامة الفقهاء ومنهم ابن قدامة في المغني (3/87)]
11 ـ والإمام مالك بن أنس في رواية عنه  
[نقلها ابن عبد البر في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة (1/323)]
12 ـ وابن القاسم تلميذ الإمام مالك [كما في النوادر والزيادات (2/303)]
13 ـ وأشهب تلميذ الإمام مالك [كما نقله عنه ابن المواز] 
14 ـ والإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه 
[نقلها غير واحد ، ومنهم ابن مفلح في الفروع (4/267) والمرداوي في الإنصاف (3/182)]
15 ـ ومحمد بن الحسن الشيباني شيخ الشافعي [كما في الاستذكار لابن عبد البر (3/270) وغيره]
16 ـ والإمام يحيى بن معين حيث قال: لَا بَأْس أَن تعْطى فضة [كما في تاريخه رواية الدوري (3/476)]
17 ـ والإمام إسحاق بن راهويه إذا كانت الدراهم هي حاجة الفقير [كما عزاه غير واحد ، وفي المجموع شرح المهذب (6/112) بلفظ الضرورة]
18 ـ والإمام البخاري صاحب الصحيح وناصر السنة [كما حكاه عنه غير واحد من العلماء]
19 ـ والإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية فقد كان يفضل القيمة [كما في المبسوط (3/107)]
20 ـ والإمام حميد بن مخلد بن زنجويه وهو من أقران البخاري [كما في كتابه الأموال (3/1269)]
21 ـ وجمع من أئمة المالكية الأوائل [كما نقل ابن عبد البر في الكافي  (1/323)]
22 ـ وعامة فقهاء المذهب الحنفي [كما في المبسوط (3/107) وغيره]
23 ـ والفقيه أبوثور [ كما في عزاه غير واحد عنه وقيده في المجموع شرح المهذب بالضرورة]
وكل هؤلاء من السلف الصالح أهل القرون المفضلة. 
24 ـ وشيخ الإسلام ابن تيمية [كما في الاختيارات له ص (138) جمع برهان الدين ابن القيم] إذا كانت أنفع للفقير.
25 ـ والعلامة أحمد شاكر رحمه الله [كما في حاشيته على المحلى لابن حزم (6/132)]

----

للمزيد من الادلة يرجى زيارة  او فتح هذه الروابط
https://fatawaeslam.blogspot.com/2024/03/blog-post_78.html

حكم إخراج زكاة الفطر نقدا ؟ بإختصار شديد!



لمن يبحث عن الدليل :
جمع كبير من أئمة السلف يجوزون إعطاء النقود في زكاة الفطر ..
1 ـ عموم الناس في عهد أواسط الصحابة وكبار التابعين (الذين أدركهم أبو إسحاق السبيعي). 
[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/398) والأموال لابن زنجويه (3/1268)]
2 ـ وعموم التابعين من أهل الديوان (الوظيفة) في عهد عمر بن العزيز  
[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/389) وطبقات ابن سعد (5/298) والأموال لابن زنجويه (3/1267ـ1268)]
3 ـ وعموم التابعين من أهل الديوان (الوظيفة) في عهد يزيد بن أبي حبيب والزهري قبل سنة 125 هـ
[كما في الأموال لابن زنجويه (3/1267ـ1268)]
4 ـ والتابعي الكبير أبوميسرَة عمرو بن شرحبيل الهمداني المتوفى سنة 63 هـ
[رواه عنه ابن معين في تاريخه (3/345)]
5 ـ والخليفة التابعي العالم عمر بن عبد العزيز 
[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/389) وطبقات ابن سعد (5/298) والأموال لابن زنجويه (3/1267ـ1268)]
6 ـ والتابعي الإمام الحسن البصري رحمه الله 
[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/389)]
7 ـ ورواية عن التابعي الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله 
[حكاها غير واحد عنه ومال ابن رجب إلى أن هذا مذهبه] 
8 ـ والإمام سفيان الثوري أحد أكبر أئمة السلف 
[كما في الأموال لابن زنجويه (3/1268) والمغني لابن قدامة (3/87)]
9 ـ والإمام أبو يوسف الذي شهد له الإمام أحمد بالسنة 
[كما في الاستذكار لابن عبد البر (3/270) وبدائع الصنائع (2/72)]
10 ـ والإمام أبو حنيفة رحمه الله
[كما نقله عنه عامة الفقهاء ومنهم ابن قدامة في المغني (3/87)]
11 ـ والإمام مالك بن أنس في رواية عنه  
[نقلها ابن عبد البر في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة (1/323)]
12 ـ وابن القاسم تلميذ الإمام مالك [كما في النوادر والزيادات (2/303)]
13 ـ وأشهب تلميذ الإمام مالك [كما نقله عنه ابن المواز] 
14 ـ والإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه 
[نقلها غير واحد ، ومنهم ابن مفلح في الفروع (4/267) والمرداوي في الإنصاف (3/182)]
15 ـ ومحمد بن الحسن الشيباني شيخ الشافعي [كما في الاستذكار لابن عبد البر (3/270) وغيره]
16 ـ والإمام يحيى بن معين حيث قال: لَا بَأْس أَن تعْطى فضة [كما في تاريخه رواية الدوري (3/476)]
17 ـ والإمام إسحاق بن راهويه إذا كانت الدراهم هي حاجة الفقير [كما عزاه غير واحد ، وفي المجموع شرح المهذب (6/112) بلفظ الضرورة]
18 ـ والإمام البخاري صاحب الصحيح وناصر السنة [كما حكاه عنه غير واحد من العلماء]
19 ـ والإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية فقد كان يفضل القيمة [كما في المبسوط (3/107)]
20 ـ والإمام حميد بن مخلد بن زنجويه وهو من أقران البخاري [كما في كتابه الأموال (3/1269)]
21 ـ وجمع من أئمة المالكية الأوائل [كما نقل ابن عبد البر في الكافي  (1/323)]
22 ـ وعامة فقهاء المذهب الحنفي [كما في المبسوط (3/107) وغيره]
23 ـ والفقيه أبوثور [ كما في عزاه غير واحد عنه وقيده في المجموع شرح المهذب بالضرورة]
وكل هؤلاء من السلف الصالح أهل القرون المفضلة. 
24 ـ وشيخ الإسلام ابن تيمية [كما في الاختيارات له ص (138) جمع برهان الدين ابن القيم] إذا كانت أنفع للفقير.
25 ـ والعلامة أحمد شاكر رحمه الله [كما في حاشيته على المحلى لابن حزم (6/132)]

----

للمزيد من الادلة يرجى زيارة  او فتح هذه الروابط
https://fatawaeslam.blogspot.com/2024/03/blog-post_78.html

حكم زكاة الفطر نقدا .. وما معنى كلمة طُعْمة هل تعني الطعام فقط ؟!

 زكاة الفطر قيمة أو نقداً


لا اريد ان أخوض في هذا الموضوع المتكرر
وقد قتل بحثا لكن للتذكير فقط أضع بين أيديكم هذا المقال فهو قد كفى ووفى لمن كان له قلب او القى السمع
درر من كلام أ.د عمر نجار أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر فرع أسيوط.
(لماذا أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الحجام صاعاً من طعام)
- في الصحيحين من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ - أَوْ صَاعَيْنِ - مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفَ عَنْ غَلَّتِهِ أَوْ ضَرِيبَتِهِ». فالأجرة التي تقاضاها الحجام هنا صاع أو صاعان من طعام.
- وحينما رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه لم يقترض دراهم أو دنانير، ولكن اقترض ثلاثين صاعاً من شعير كما جاء في صحيح البخاري من حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ».
- وحكم النبي صلى الله عليه وسلم لمن اشترى شاة مُصَرَّاة –وهي التي جمع اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يكبر ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة، وبناء على هذا يزيد مشتريها في ثمنها- حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المشتري أنه إن أخذها وحلبها فهو بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر كما في صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ». قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: "وَإِنَّمَا قُدّرَ مِنَ التَّمر دُون النَّقْد لفَقْدِه عندهُم غَالِبًا"
- وكان الرجل يعمل عند غيره فيأخذ أجره صاعاً أو صاعين من تمر كما جاء في معجم الطبراني وغيره من حديث ابْنِ أَبِي عَقِيلٍ ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ: بَاتَ يَجُرُّ الْجَرِيرَ-أي يستقي الماء بالحبل- عَلَى ظَهْرِهِ عَلَى صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ فَانْقَلَبَ بِأَحَدِهِمَا إِلَى أَهْلِهِ يَنْتَفِعُونَ بِهِ وَجَاءَ بِالْآخَرِ يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْثُرْهُ فِي الصَّدَقَةِ» ، فَقَالَ فِيهِ الْمُنَافِقُونَ وسَخِرُوا مِنْهُ: مَا كَانَ أَغْنَى هَذَا أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَى اللهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ . قال الهيثمي: ورجاله ثقات إلا أنّ خالد بن يسار لم أجد من وثقه ولا جرحه".
- وربما أعطيت المرأة التي يطلقها زوجها شيئاً من تمر أو شعير ولم تعط الدراهم والدنانير، كما جاء في صحيح مسلم من حديث فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، قالت: أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي، وَأَرْسَلَ مَعَهُ بِخَمْسَةِ آصُعِ تَمْرٍ، وَخَمْسَةِ آصُعِ شَعِيرٍ، فَقُلْتُ: أَمَا لِي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا؟ وَلَا أَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِكُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: «كَمْ طَلَّقَكِ؟» قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ: «صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ.
- من خلال هذا الذي سبق وغيره نفهم الحكمة من تقدير النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر بالصاع من التمر أو الصاع من الشعير؛ إذ كان غالب تعاملات الناس على هذا النحو، وكانت الدراهم والدنانير مفقودة عندهم غالباً كما سبق من كلام ابن الأثير، ويتأكد ذلك إذا علمنا أن الدراهم والدنانير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستجلب لبلاد العرب من فارس والروم، وأول استقلال لضرب الدراهم والدنانير في الدولة الإسلامية كان في عهد عبد الملك بن مروان.
فالذي يناسب يسر الشريعة حينئذ أن تكون صدقة الفطر مما في متناول أيديهم، لا سيما إذا علمنا أنها لا تجب على الأغنياء فقط، ولكن يخرجها الفقير أيضا.
- ومن العجيب أن هذه الندرة في الأموال والتعامل بالأطعمة بيعاً وشراء استمر في بعض بلاد الإسلام إلى أزمنة متأخرة، وقد حدثني أحد شيوخي ممن قرأت عليهم القرآن- ولا يزال حيا- أنه في صغره كان يعمل في الزراعات فيأخذ مع رفاقه أجرهم شيئأ من هذه الزراعات–بصلاً أو قمحاً- فيذهبون إلى البقالات ويشترون بها السكر والشاي وبعض الحاجات، كان هذا في مدة سابقة لا تزيد على الستين عاماً.
- نخلص من ذلك إلى أن الأمر يدور مع المصلحة والحاجة. ويسر الشريعة وصلاحيتها لكل الأزمنة يحتم ذلك، فحيثما وجدت الحاجة إلى الطعام، وشحت الأموال نخرجها طعاماً، وإذا كانت حاجة الفقراء إلى الأموال أكثر، وبَذْلُها على الأغنياء أيسر نخرجها مالاً، والفقه الإسلامي في غاية الثراء إذ نجد فيه الرأيين، وكل من الرأيين يعبر عن واقع معين، وليس في أحد الرأيين أدنى مخالفة للنصوص الواردة في المسألة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن إخراج غير الأنواع المذكورة، وقد زاد الفقهاء في هذه الأنواع.
- بقيت كلمة، وهي أن الكلام حول صدقة الفطر أصبح علامة على أزمة نعانيها في واقعنا المعاصر؛ إذ لا تراعي أصول الخلاف وضوابط التناول عند كثيرين، ويلج الساحة غير المؤهلين بل غير المعنيين بالأمر، وأقصد أمر الدعوة والكلام في مسائل الخلاف؛ فلا لوم على أحدهم أن يقلد من شاء لكن اللوم عليه في تنصيب نفسه داعية لمثل هذه الآراء مدافعاً، عنها مخاصماً من أجلها، متهماً من خالف مفتيه أو شيخه؛ فآل الأمر إلى ما نحن فيه الآن.
(كلمة طُعْمة لا تعني الطعام فقط)
خلاف موسمي يثيره بعض الرافضين إخراج صدقة الفطر قيمة، ويتمسكون بكلمة "طعمة" الواردة في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود وغيره : «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ"، وقال قائلهم: الطعمة تعني الطعام الذي يؤكل، واقتصر على ذلك، ولم ير لها دلالة أخرى، وهذا من ضيق الأفق، وقلة فقه اللغة؛ لأن المطالع لاستعمال كلمة طعمة في السنة يجدها استخدمت في غير معنى الإطعام أيضاً، وفيما يأتي نسوق بعض الروايات التي عساها أن تصحح هذا الفهم :
أولا : ما جاء في صحيح مسلم من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، فَإِنَّ اللهَ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ».
والظاهر من هذا السياق أن: "أُطعم بها طُعمة" أي جُوزي بها جزاء من الدنيا كطول عمر ودوام العافية وسعة الرزق والأولاد، كما قال صاحب كتاب "الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"
ثانياً: ما جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح عن سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه، أَخَذَ رَجُلًا يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ، فَجَاءَ مَوَالِيهِ فَكَلَّمُوهُ فِيهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ، وَقَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ» فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ. والحديث واضح في إطلاق الطعمة على ثياب الأسير.
ثالثاً: ما جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود بسند حسن عن أبي الطفيل قال: جَاءَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً، فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ». قال صاحب فيض القدير عند شرح هذا الحديث: "طعمة بضم الطاء وسكون العين المأكلة، يقال جعلت هذه الضيعة طعمة فلان، والطعمة أيضا وجه المكسب يقال فلان عفيف الطعمة، وخبيث الطعمة إذا كان رديء الكسب"
رابعاً: وفي المعجم الكبير للطبراني من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لِكُلِّ نَبِيٍّ شَهْوَةً، وَإِنَّ شَهْوَتِي فِي قِيَامِ هَذَا اللَّيْلِ، فَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ خَلْفِي، وَإِنَّ اللهَ جَعَلَ لِكُلِّ نَبِيٍّ طُعْمَةً، وَإِنَّ طُعْمَتِي هَذَا الْخُمُسُ، فَإِذَا قُبِضْتُ فَهُوَ لِوُلَاةِ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِي».
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: "فيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان عن أبيه، وإسحاق: لينه أبو حاتم، وأبوه: وثقه ابن معين وضعفه أبو حاتم وغيره".
خامساً: في مسند أحمد من حديث جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَقَالَ: " طُعْمَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ". قال الهيثمي في مجمع الزوائد: "رواه أحمد، ورجاله ثقات". وتكلم الشيخ / شعيب في تحقيق المسند في سنده.
سادساً: ما جاء في كنز العمال وعزاه لابن عبد الحكم من قول عمر رضي الله عنه في رسالته لعمرو بن العاص: "ولم أقدمك إلى مصر أجعلها لك طعمة ولا لقومك لكني وجهتك لما رجوت من توفير الخراج وحسن سياستك"
سابعاً: ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة من قول علي رضي الله عنه: «خُذُوا الْعَطَاءَ مَا كَانَ طُعْمَةً , فَإِذَا كَانَ عَنْ دِينِكُمْ فَارْفُضُوهُ أَشَدَّ الرَّفْضِ»
ثامناً: ما جاء في سنن الدارمي من قول ابن مسعود: «إِنَّ الْجَدَّاتِ لَيْسَ لَهُنَّ مِيرَاثٌ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أُطْعِمْنَهَا، وَالْجَدَّاتُ أَقْرَبُهُنَّ وَأَبْعَدُهُنَّ سَوَاءٌ».
تاسعا: ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة من قول الشعبي: «إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَنْقُدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَضِيعَةٌ، إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ».
ولذا قال ابن الأثير في النهاية عند حديث أبي بكر رضي الله عنه:«إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَة ثُمَّ قَبَضه جَعَلها لِلَّذي يقومُ بعدَه» قال: الطُّعْمَة بِالضَّمِّ: شِبه الرِّزْق، يُريدُ بِهِ مَا كَانَ لَهُ مِنَ الفيءِ وَغَيْرِهِ. وجمعُها طُعَم. وَمِنْهُ حَدِيثُ مِيرَاثِ الْجَدِّ «إِنَّ السُّدُس الآخرَ طُعْمَة» أَيْ أَنَّهُ زيادَةٌ عَلَى حَقِّه".
فهل وضح معنى كلمة طعمة من خلال هذه الروايات؟ وهل أسفر الصبح لذي عينين؟!
منقول من صفحة د أحمد كمال
المدرس بكلية أصول الدين بأسيوط - لمن يبحث عن الدليل : جمع كبير من أئمة السلف يجوزون إعطاء النقود في زكاة الفطر .. 1 ـ عموم الناس في عهد أواسط الصحابة وكبار التابعين (الذين أدركهم أبو إسحاق السبيعي). [كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/398) والأموال لابن زنجويه (3/1268)] 2 ـ وعموم التابعين من أهل الديوان (الوظيفة) في عهد عمر بن العزيز [كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/389) وطبقات ابن سعد (5/298) والأموال لابن زنجويه (3/1267ـ1268)] 3 ـ وعموم التابعين من أهل الديوان (الوظيفة) في عهد يزيد بن أبي حبيب والزهري قبل سنة 125 هـ [كما في الأموال لابن زنجويه (3/1267ـ1268)] 4 ـ والتابعي الكبير أبوميسرَة عمرو بن شرحبيل الهمداني المتوفى سنة 63 هـ [رواه عنه ابن معين في تاريخه (3/345)] 5 ـ والخليفة التابعي العالم عمر بن عبد العزيز [كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/389) وطبقات ابن سعد (5/298) والأموال لابن زنجويه (3/1267ـ1268)] 6 ـ والتابعي الإمام الحسن البصري رحمه الله [كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/389)] 7 ـ ورواية عن التابعي الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله [حكاها غير واحد عنه ومال ابن رجب إلى أن هذا مذهبه] 8 ـ والإمام سفيان الثوري أحد أكبر أئمة السلف [كما في الأموال لابن زنجويه (3/1268) والمغني لابن قدامة (3/87)] 9 ـ والإمام أبو يوسف الذي شهد له الإمام أحمد بالسنة [كما في الاستذكار لابن عبد البر (3/270) وبدائع الصنائع (2/72)] 10 ـ والإمام أبو حنيفة رحمه الله [كما نقله عنه عامة الفقهاء ومنهم ابن قدامة في المغني (3/87)] 11 ـ والإمام مالك بن أنس في رواية عنه [نقلها ابن عبد البر في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة (1/323)] 12 ـ وابن القاسم تلميذ الإمام مالك [كما في النوادر والزيادات (2/303)] 13 ـ وأشهب تلميذ الإمام مالك [كما نقله عنه ابن المواز] 14 ـ والإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه [نقلها غير واحد ، ومنهم ابن مفلح في الفروع (4/267) والمرداوي في الإنصاف (3/182)] 15 ـ ومحمد بن الحسن الشيباني شيخ الشافعي [كما في الاستذكار لابن عبد البر (3/270) وغيره] 16 ـ والإمام يحيى بن معين حيث قال: لَا بَأْس أَن تعْطى فضة [كما في تاريخه رواية الدوري (3/476)] 17 ـ والإمام إسحاق بن راهويه إذا كانت الدراهم هي حاجة الفقير [كما عزاه غير واحد ، وفي المجموع شرح المهذب (6/112) بلفظ الضرورة] 18 ـ والإمام البخاري صاحب الصحيح وناصر السنة [كما حكاه عنه غير واحد من العلماء] 19 ـ والإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية فقد كان يفضل القيمة [كما في المبسوط (3/107)] 20 ـ والإمام حميد بن مخلد بن زنجويه وهو من أقران البخاري [كما في كتابه الأموال (3/1269)] 21 ـ وجمع من أئمة المالكية الأوائل [كما نقل ابن عبد البر في الكافي (1/323)] 22 ـ وعامة فقهاء المذهب الحنفي [كما في المبسوط (3/107) وغيره] 23 ـ والفقيه أبوثور [ كما في عزاه غير واحد عنه وقيده في المجموع شرح المهذب بالضرورة] وكل هؤلاء من السلف الصالح أهل القرون المفضلة. 24 ـ وشيخ الإسلام ابن تيمية [كما في الاختيارات له ص (138) جمع برهان الدين ابن القيم] إذا كانت أنفع للفقير. 25 ـ والعلامة أحمد شاكر رحمه الله [كما في حاشيته على المحلى لابن حزم (6/132)] ---- للمزيد من الادلة يرجى زيارة او فتح هذه الروابط https://fatawaeslam.blogspot.com/2024/03/blog-post_78.html