التكبير في العيدين جماعيا بصوت واحد سنة ثابتة، ولاحجة لمن يقول أنه بدعة..
الأدلة :
دليل من قال بالمشروعية :
1-في صحيح البخاري 1/330 :
( عن أم عطية قالت : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته ) اه
ولفظ مسلم 2/606 :
(كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر قالت الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس ) اه
فقولها بتكبيرهم وقوله مع الناس دليل أنه كان جماعة
2-وفي موطأ مالك 1/404 ومع المنتقى 3/42 :
( أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمي ) .
فقوله بتكبيره دليل أنه كان جماعة
قال الإمام مالك بعد روايته لهذا الأثر :
( الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير.
قال مالك :
والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق ) اه
3-وفي سنن البيهقي 3 / 312
( أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق قال قال أبو عبيد فحدثني يحيى بن سعيد عن بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون فيسمعه أهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا واحدا ) اه
فقوله تكبيرا واحدا دليل على أنه كان جماعة
4-وفي صحيح البخاري 1/330 :
( باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة :
وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا
وكان بن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا
وكانت ميمونة تكبر يوم النحر وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد ) اه
فقوله كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز دليل على أنه كان جماعة
وقال ابن حجر فتح الباري 2 / 461
( قوله وكان عمر يكبر في قبته بمنى الخ :
وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد بن عمير قال كان عمر يكبر في قبته بمنى ويكبر أهل المسجد ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيرا
ووصله أبو عبيد من وجه آخر بلفظ التعليق ومن طريقه البيهقي
وقوله ( ترتج ) بتثقيل الجيم أي تضطرب وتتحرك وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات ) اه
وفي شرح العيني على البخاري 6/292 :
( قوله « حتى ترتج » يقال ارتج البحر بتشديد الجيم إذا اضطرب والرج التحريك . قوله « منى » فاعل ترتج . قوله « تكبيرا » نصب على التعليل أي لأجل التكبير وهو مبالغة في إجتماع رفع الأصوات .) اه
وفي نيل الأوطار 2/299 :
( قوله وكان عمر ) إلخ وصله سعيد بن منصور وأبو عبيد .
( وقوله ترتج ) بتثقيل الجيم أي تضطرب وتتحرك وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات ) اه
5--ما في مصنف ابن أبي شيبة 4/332 :
( حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مسكين أبي هريرة قال : سمعت مجاهدا وكبر رجل أيام العشر فقال مجاهد : أفلا رفع صوته فلقد أدركتهم وإن الرجل ليكبر في المسجد فيرتج بها أهل المسجد , ثم يخرج الصوت إلى أهل الوادي حتى يبلغ الأبطح فيرتج بها أهل الأبطح وإنما أصلها من رجل واحد ) اه
وإنما يحصل الارتجاج عند اجتماع الأصوات كما تقدم عن ابن حجر والعيني والشوكاني
ودليل من قال بعدم المشروعية :
أن ذلك غير وارد فهو محدث ولكن تقدم أن ذلك وارد عن الصحابة من غير نكير فكان إجماعا ثم إن عدم الورود لا يدل بمفرده على المنع من ذلك
قد مضى عمل المسلمين سلفا وخلفا على الجهر بالتكبير في عيد الأضحى من غير نكير، والطعن في مشروعية ذلك اتهام لعلماء الأمة بالجهل والضلال وهو أمر ينأى عنه كل عاقل.
قال الإمام النووي في "المجموع" (5/ 39، ط. دار الفكر) في سياق كلامه عن التكبير دبر الصلوات المكتوبات في الأضحى: "يستحب رفع الصوت بالتكبير بلا خلاف" اهـ.
والثابت عن الصحابة -رضي الله عنهم- استحباب الجهر بتكبيرات العيد، سواء في ذلك التكبير المقيد الذي يقال بعد الصلوات المكتوبات أو التكبير المطلق الذي يبدأ من رؤية هلال ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق: ففي صحيح البخاري "أن عمر -رضي الله عنه- كان يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا"، وهذا صريح في الجهر بالتكبير، بل وفي كونه جماعيا؛ فإن ارتجاج منى لا يتأتى إلا بذلك، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 462، ط. دار المعرفة): "وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات" اهـ، وكذلك قال الحافظ العيني والشوكاني في "نيل الأوطار"، وأصرح من ذلك رواية البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 312): "فيسمعه أهل السوق فيكبرون؛ حتى ترتج منى تكبيرا واحدا".
وفي صحيح البخاري تعليقا: "أن ابن عمر وأبا هريرة -رضي الله عنهم- كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما"، وهذا صريح في التكبير الجماعي.
وهذا الأثر الذي علقه البخاري وصله الفاكهي في أخبار مكة (3/ 9- 10، ط. دار خضر) بلفظ "فيكبران فيكبر الناس معهما لا يأتيان السوق إلا لذلك".
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 667) عن مسكين أبي هريرة قال: "سمعت مجاهدا، وكبر رجل أيام العشر، فقال مجاهد: أفلا رفع صوته! فلقد أدركتهم وإن الرجل ليكبر في المسجد فيرتج بها أهل المسجد، ثم يخرج الصوت إلى أهل الوادي حتى يبلغ الأبطح فيرتج بها أهل الأبطح، وإنما أصلها من رجل واحد".
وروى الإمام مالك في "الموطأ" (1/ 404) في باب تكبير أيام التشريق عن يحيى بن سعيد "أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر، فكبر الناس بتكبيره، حتى يتصل التكبير".
قال الإمام مالك: "الأمر عندنا: أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق" اهـ.
قال الإمام الباجي المالكي في كتابه "المنتقى شرح الموطأ" (2/ 464): "(وقوله: دبر الصلوات) يريد الصلوات الخمس، رواه علي بن زياد عن مالك في المدونة، دون النوافل، خلافا لبعض التابعين؛ لأن في تخصيص هذه الصلوات بذلك تعظيما لها؛ ولأنه ذكر واجب فوجب أن يختص من الصلوات بالواجب منها.
وروى علي بن زياد عن مالك في المجموعة: ونحن نستحسن في التكبير ثلاثا فمن زاد أو نقص فلا حرج، وروى ابن القاسم وأشهب أنه لم يحد فيه ثلاثا" اهـ.
وقال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (8/ 124): "وأحب إظهار التكبير جماعة وفرادى في ليلة الفطر وليلة النحر مقيمين وسفرا في منازلهم ومساجدهم وأسواقهم" اهـ.
وقال أيضًا في "الأم" (1/ 384): "إذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى، في المسجد والأسواق والطرق والمنازل، ومسافرين ومقيمين في كل حال وأين كانوا، وأن يظهروا التكبير ولا يزالون يكبرون حتى يغدوا إلى المصلى، حتى يخرج الإمام للصلاة، ثم يدعوا التكبير، وكذلك أحب في ليلة الأضحى" اهـ.
وقال أيضًا في "الأم" (1/ 400): "ويكبر الحاج خلف صلاة الظهر من يوم النحر، إلى أن يصلوا الصبح من آخر أيام التشريق، ثم يقطعون التكبير إذا كبروا خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، ويكبر إمامهم خلف الصلوات، فيكبرون معا، ومتفرقين ليلا ونهارا، وفي كل هذه الأحوال" اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" ([2]/ [225]، دار هجر): "ويظهرون التكبير في ليالي العيدين وهو في الفطر آكد، لقول الله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 185]، وجملته أنه يستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي العيد في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم مسافرين أو مقيمين؛ لظاهر الآية المذكورة" اهـ.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير وسعادة وأمان من الله عز وجل .
محبكم في الله أبومازن الأزهري
--
نقل الإجماعات على شعيرة (التكبير المقيّد) بعد الفرائض:
قال الإمام مالك في الموطأ:
" الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير قال مالك والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب."
1- ابن رشد المالكي في “بداية المجتهد”:
"واتفقوا أيضًا على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج."
2- الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع :
" تكبير التشريق سنة ماضية نقلها أهل العلم وأجمعوا على العمل بها.."
3-النووي الشافعي في ” المجموع”:
وأما التكبير المقيد فيشرع في عيد الأضحى بلا خلاف، لإجماع الأمة.
4- ابن قدامة الحنبلي في المغني:
" لا خلاف بين العلماء - رحمهم الله -، في أن التكبير مشروع في عيد النحر، واختلفوا في مدته "
5- ابن رجب الحنبلي في “فتح الباري”:
" اتَّفق العلماء على أنـه يُشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيـام في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنـما فيه آثار عن الصحابة – رضي الله عنهم -، ومَن بعدهم، وعمل المسلمين، وهذا يدلُّ على أن بعض ما أجمعت الأمـة عليه لم يُنقل إلينا فيه نصّ صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يُكتفى بالعمل به."
6- ابن تيمية في “مجموع الفتاوىٰ”:
"وأمـا التكبير في النحر فهو أوكد من جهة أنـه يُشرع أدبار الصلوات، وأنـه مُتفق عليه."
7- ابن هبيرة الحنبلي في “الإفصاح":
واتفقوا على أن هذا التكبير في حق المُحِل والمُحْرِم خلف الجماعات.
تكملة الادلة هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق