الخميس، 30 مارس 2023

افضل بيان لفساد منهج المدخلي في باب امتحان الناس بالاشخاص !

 #هذا_أقوى_ما_أستطيع_كتابته_لتبيين_فساد_منهج_المداخلة: في باب امتحان الناس بالاشخاص







أولا ننقل كلام المداخلة لتعلموا عقيدتهم وأنهم يمتحنون الناس بالأشخاص ويوالون ويعادون عليهم ثم ننقل لكم كلام العلماء الكبار كشيخ الإسلام ابن تيمية والألباني والراجحي والفوزان وغيرهم
#من_طال_عليه_المنشور_فليقرأ_بالعناونين_الملونة_بالأزرق_وأهم_كلام_هو_كلام_الشيخ_الراجحي_الذي_يقطع_بأنه_لا_يوافق_المداخلة_عيني_عينك. وكلامه كان في ربيع المدخلي باسمه وقال لا يوجد جرح وتعديل وانما غيبة ونميمة وخالف قاعدتهم اشد مخالفة وقال اذن جعلوا ربيع رسولا.
سيكون الترتيب من القول الأشنع إلى الأقل شناعة ولن يكون الترتيب حسب الأعلم عند المداخلة
#قول_رسلان:(من شيوخ المداخلة) :اللي ما يلتزمش بما أقول مبتدع ضال
تفريغ كلامه
((السائل : يبقى حسن البنا كذاب, لأنه هو اللي قال كده
رسلان يقول: أنا أقول لك أنت دعك ممن لم يقل, أنا أقول لك هو مبتدع ضال وأنت وماتشاء وإن لم تصدق على هذا فأنت مبتدع ضال, عاوز أكثر من كدا ؟ , اللي ما يلتزمش بما أقول مبتدع ضال))
#التعليق: كلام رسلان يعتبر الأشنع على الإطلاق لأنه عقد الولاء والبراء في نفسه هو وبهذا ذهب كلام الإمام مالك بمهب الريح لما قال (كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر)
#قول_محمد_المدخلي (وهو الرجل الثاني في المداخلة الأحياء بعد ربيع)
تفريغ كلامه
((ولو كانا بأطراف الأرض ويتمنى أن يلقاه والبدعي يكره السني كما أن السني يكره البدعي لا شك ولا ريب وإلا الذي يأتي إلى مكة وليس عنده شيء يمنعه ما يحرص على زيارة الشيخ ؟ مغبون هو الخاسر. الشيخ ربيع ما يضره شيء لكن هو الخاسر, والناس كما قلت لكم أهل السنة والله يستغربون منه لأنه ما ينصرف عنه إلا مغموص كما قلت لكم بالقيد هذا اذا لم يكن له عذر كعائلة لا يجد من يقوم بهم, أسرة معه لا يجد من يقوم بها, أطفال ونحو ذلك, أو وقته قصير أو نحو ذلك من الأعذار الصحيحة أما من يقيم بمكة أسبوع وعشرة أيام ولا يستطيع الذهاب إلى الشيخ ربيع ويقولون انو سلفي, مالذي منعه ؟ ما في وجود أعذار صحيحة عنده إلا شيء في النفس لا شك ولا ريب))
#التعليق: إذن كل من زار مكة ولم يزر ربيع المدخلي فهو مغموص = ومعلوم أن الذين يزورون ربيع المدخلي يزورونه في بيته وعددهم قليل وأما زوار مكة فبالملايين = ومنه فكل الملايين الحجاج والمعتمرين مغموصين في قلبهم شيء وضاعت الأمة الإسلامية في مهب ربيع * عفوا أقصد في مهب الريح* وان كان حديث من لم يزرني فقد جفاني قد حكم عليه العلماء بالبطلان والوضع وبأن معناه غير صحيح فإن كان هذا ما لم يصح في النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يجعله المداخلة في ربيع المدخلي ؟؟؟ الآن علمت لماذا بدعوا الحويني والعرعور والمأربي وغيرهم يبدو أن الحويني ذهب لمكة ولم يزر ربيع المدخلي فبدعوه /// فسبحان الله /// والمصيبة أنه حتى الذي اعتذر لهم وكانت أعذاره غير صحيحة فهذا لم يمنعه الا ان في نفسه شيء ولاحظ قوله ويقولون انو سلفي ؟؟؟ يعني مستغرب انه سلفي ولا يزور ربيعا === فعلا صوفية عصرية.
#قول_زيد_المدخلي: نعم يجوز الامتحان بالأشخاص
تفريغ كلامه
((السائل: يقول أحسن الله إليكم هل من منهج السلف الإمتحان بالأشخاص
يجيب الشيخ المدخلي: نعم من منهج السلف الصالح اذا اشكل الامر في شخص ما يمتحن بأهل السنة ماذا تقول في فلان من أهل السنة وهو يعرفه فإن شهد له بالصلاح وزكاه باطنا وظاهرا فهو ليس من أهل الانحرافات وليس من أهل البدع وإن ذمه أو تحيل وقال لا علم به وهو يعرف ثم راوغ في ذلك عرف بأنه ليس على منهج السلف أهل السنة والجماعة فالإمتحان بالأشخاص عند الحاجة إليه جائز لا حرج فيه))
#التعليق: أهل السنة عند المداخلة هم المداخلة وهم أساسا يمسكون هذه الفتاوى ويمتحنون الناس ماذا تقول في ربيع ماذا تقول فيمن حذر منه ربيع ؟؟ ماذا تقول في رسلان ماذا تقول في فلان ويعقدون الولاء والبراء على هؤلاء الأشخاص يوالون من والاهم ويعادون من عاداهم ولو الذي والاهم بغير حق والذي عاداهم بحق. وسيأتي كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حول هذا
#ثانيا_أقوال_العلماء_في_حكم_الإمتحان_بالأشخاص وأنه لا يجوز عقد الولاء والبراء في غير النبي صلى الله عليه وسلم فكل يؤخذ من قوله ويرد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
:((( " فدين المسلمين مبني على اتباع كناب الله وسنة رسوله وما اتفقت عليه الأمة، فهذه الثلاثة هي أصول معصومة، وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول، وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إل طريقته ويوالي عليها ويعادي، غير النبى - صلى الله عليه وسلم -، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله تعالى وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصاً أو كلاماً يفرقون بين الأمة، يوالون على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون ))). (مجموع الفتاوى 20/964) و(درء التعارض 1/272)
وقال أيضا: ((وأئمة السنة ليسوا مثل أئمة البدعة، فإن أئمة السنة تضاف السنة إليهم لأنهم مظاهر بهم ظهرت، وأئمة البدعة تضاف إليهم لأنهم مصادر عنهم صدرت)) (درء التعارض 5/ 5-6)
#تفريغ_كلام العلامة محمد بن صالح #العثيمين - رحمه الله تعالى - :
((وإنه من المؤسف - في وقتنا الحاضر - أن بعض الشباب اتخذ من بعض العلماء رموزاً يقتدي بهم، ويوالي من والاهم، ويعادي من عاداهم، ولو كان الذي عاداهم بحق، والذي والاهم بغير حق!!
وصاروا يتنازعون فيما بينهم: ما تقول في فلان؟ ما تقول في فلان؟!
لماذا؟! أقول: فلان هذا يخطأ ويصيب، إن أخطأ وهو مجتهد؛ فخطأه مغفور، وإن أصاب؛ فله أجران، أما أن أوالي من والاه وأعادي من عاداه مهما كان الأمر؛ فهذا لا يجوز.
لذلك أدعو أبنائي الشباب أن لا يجعلوا هذا أكبر همهم، وأن لا يرفعوا بذلك رأساً، وأن يكون قصدهم الحق من أي جهة أتى.
استمع إلى قول الله عز وجل: {وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء}، احتجوا بحجتين: الأولى: {وجدنا عليها آباءنا}، والثانية: والله أمرنا بها}، فقال الله عز وجل: {قل إن الله لا يأمر بالفحشاء}، وسكت عن الحجة الأولى، لماذا؟ لأن الحجة الثانية باطلة فأبطلها الله، والحجة الأولى صحيحة فسكت الله عنها وأقرها، مع أنها جاءت من المشركين.
واستمع أيضاً إلى ما صح عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه أتاه حبر من أحبار اليهود، وقال: يا محمد؛ إنا نجد أن الله يجعل السماء على إصبع، والأرضين على إصبع... وذكر بقية الحديث. فضحك النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حتى بدت نواجذه أو أنيابه تصديقاً لقول الحبر، ثم قرآ: {وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون}. فهنا هل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنكر الحق؛ لأن قائله غير مُحِق؟ لا، بل أقره، مع أنه يهودي.
أبلغ من ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - استحفظ أبا هريرة - رضي الله عنه - على صدقة الفطر، يعني قال: احرسها، وفي ليلة من الليالي أتى شخص على صورة إنسان، فأخذ الطعام، فأمسكه أبو هريرة، وقال: لأرفعنك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فادعى أنه فقير وأنه ذو عيال، فرَقَّ له أبو هريرة وأطلقه، ثم أتى النبيَّ - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال له: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله؛ ادعى أنه فقير وذو عيال، فأطلقته. فقال إنه كذبك وسيعود. كذبك: يعني أخبرك بالكذب. فقال: فعلمت أنه سيعود لقول النبي - صلى الله عليه - : وسيعود. عاد في الليلة الثانية، وأخذ من الطعام، وادعى أنه ذو عيال وأنه فقير، فأطلقه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لما قال سيعود؛ لم يقل فاحبسه أو امسكه. ثم أتى أبو هريرة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره الخبر، فقال: كذبك وسيعود. فعاد في الليلة الثالثة، فأمسكه أبو هريرة، وقال: لابد أن أرفعك إلى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، فقال له هذا الشخص: ألا أدلك على آية من كتاب الله، إذا قرأتها؛ لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح؟ فأطلقه. فأتى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فأخبره، فقال: صدقك وهو كذوب. معنى صدقك: يعني أخبرك بالصدق. ثم قال: أتدري مَن تخاطب منذ ثلاث ليالٍ؟ قال: لا أدري يا رسول الله. قال: ذاك شيطان.
فانظر كيف قَبِلَ النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - الحقَّ من الشيطان.
فالمقصود الحق، ويُعرف الرجال بالحق، وليس الحق يُعرف بالرجال، إذاً كيف نتفرق وتختلف القلوب من أجل الخصومة في شخص من العلماء؟ هذا يقول أنه محق وأنه على صواب، والثاني يقول بالعكس!! هذا غلط، ليس من هدي الخلفاء الراشدين ولا الصحابة أيضاً.
الواجب قبول الحق من أي أحد قال به، ورَدَّ الباطل من أي أحد قال به.
ثم لا يجوز أبداً أن نجعل الولاء والبراء مقيداً بأشخاص؛ لأنهم غير معصومين، يخطئون ويصيبون، فلنتفق ولنَدَعْ هؤلاء الأشخاص، ولنسأل اللهَ لهم الهداية إن كانوا أحياءً، والمغفرة إن كانوا قد اجنهدوا فخالفزا الحق، وأمرهم إلى الله عز وجل، أما أن نفرق جمعنا، ونشتت شملنا، ونلقي العداوة بيننا، من أجل الانتصار لهذا الشخص أو لهذا؛ فهذا غلط محض وضرر كبير.
لذلك أدعو إخواني المسلمين في كل مكان إلى الإتفاق وعدم الإختلاف، وأن لا يجعلوا من الأشخاص رموزاً يوالون عليها ويعادون عليها؛ فإن هذا من الغلط، وما ضرَّ المسلمين سابقاً ولاحقاً إلا هذا: التعصب للأشخاص)).
رابط الفيديو
#كلام_آخر_لابن_عثيمين قال (اتخاذ رموز توالي من والاهم وتعادي من عاداهم هذا غلط عظيم) وهذا الفيديو له شاهد آخر يكذب فيه الشيخ ابن عثيمين من زعم أن ابن عثيمين يجرح عدنان العرعور وقالوا له هل نحضر دروس الشيخ عدنان فقال (ومن قال أني أجرح عدنان هل أنا أقول لكم لا تدعون فلان ولا تدعون فلان السؤال هذا غلط منك)
#التعليق: انظر رحمك الله الفرق بين كلام هذا العالم الرباني وبين كلام المداخلة هم يقولون يجوز ان تمتحن الناس ماذا تقول في فلان /// وابن عثيمين يقول ((وإنه من المؤسف - في وقتنا الحاضر - أن بعض الشباب اتخذ من بعض العلماء رموزاً يقتدي بهم، ويوالي من والاهم، ويعادي من عاداهم، ولو كان الذي عاداهم بحق، والذي والاهم بغير حق!!
وصاروا يتنازعون فيما بينهم: ما تقول في فلان؟ ما تقول في فلان؟!
لماذا؟! أقول: فلان هذا يخطأ ويصيب، إن أخطأ وهو مجتهد؛ فخطأه مغفور، وإن أصاب؛ فله أجران، أما أن أوالي من والاه وأعادي من عاداه مهما كان الأمر؛ فهذا لا يجوز)).
تفريغ الشاهد من كلامه : ((السائل: فاليوم هؤلاء الناس يمتحنون الناس بالشيخ ربيع المدخلي فمن ذكره بخير يقولون هو من أهل السنة والجماعة ومن ذكره بسوء أو حتى إن لم يذكره بسوء يقولون إنه مبتدع إن لم يذكره بخير فنحن نقول لهم لماذا أيها الاخوة تمتحنون الناس بالشيخ ربيع لماذا لا تمتحنوا الناس بالشيخ ابن عثيمين مثلا او الشيخ ابن باز أو الشيخ الفوزان او الشيخ الراجحي او الشيخ عبد المحسن العباد فيقولون هؤلاء كل واحد يأخذ منهم / الشيخ مستوضحا : هؤلاء إيش ؟؟ // السائل: هؤلاء كل واحد يأخذ عنهم العلم / الشيخ مستوضحا أيضا : كل واحد إيش ؟ // السائل هؤلاء العلماء كل واحد يأخذ عنه العلم السلفي والاخواني والتكفيري والحدادي الى اخره فيقولون هؤلاء لا يصلحون للإمتحان أما الشيخ ربيع المدخلي هو الميزان فهل هذا الكلام يصلح وهل هذا الكلام منهج أهل السنة والجماعة ؟؟/// الشيخ الراجحي يجيب: لا هذا الكلام باطل, ربيع المدخلي ما يمثل أهل السنة والجماعة (كلام غير مفهوم) كونه يقول ايش تقول في ربيع المدخلي ؟ هذا غلط هذا غلط منهم, علينا أن ننصحهم بأن يتعلموا الكتاب والسنة ويقرؤوا القرآن ويتفهموا معانيه ويقرؤوا التفاسير المعتبرة تفسير أهل السنة والجماعة ويقرؤوا الحديث والفقه ويتركوا هذا (....) الخاطئة قال ربيع هل هو رسول ؟ ما هو برسول حتى يسألوني عنه, رسول ربيع ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الانسان اذا سئل عن الرسول هو الذي يعادي فيه. لا يسأل عن فلان ولا فلان هذا غلط منهم. وقولهم أن ربيع هو الميزان والعلماء السابقين كل يأخذ منهم هذا غلط منهم ويرجعوا إذا أشكل عليهم شيء يرجعوا إلى العلماء يقرؤوا الكتاب والسنة ويتعلمون ويتفقهون ويتبصرون في دين الله وفي شرعة الله ويسألوا عما أشكل عليهم يسألوا أهل العلم أما أن يجعلوا الميزان فلان وفلان هذا خاطئ منهم كل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الميزان ربيع المدخلي هذا باطل الميزان كتاب الله وسنة رسوله ما هو ربيع ولا علان // السائل : نعم فهمت لكن المشكلة انهم يستدلون بأثر السلف ويقولون من علامات أهل السنة ان يذكروا علماء أهل السنة بخير ومنهم في هذا العصر الشيخ ربيع المدخلي // الشيخ الراجحي يجيب : هاها السنة اذا وافق صاحبك؟؟ هو الميزان ؟؟ أهل السنة كثيرون , أهل السنة كثيرون لا الخاص بشخص معين // السائل: نعم // الشيخ : هذا باطل هذا انصحهم يتعلمون الكتاب والسنة ويسألوا أهل العلم فيما أشكل عليهم يرجعوا الى اهل العلم اما يكون الميزان شخص من أحب وأخذ بقوله فهو من أهل السنة ومن كره فهو من أهل البدعة فهذا باطل // السائل: ومن كلامهم يقولون الشيخ ربيع مقدم على جميع اقوال العلماء الاحياء في هذا العصر فيما يتعلق بعلم الجرح والتعديل // الشيخ يجيب : يعني أقوال ربيع مقدمة على جميع أقوال أهل العصر ؟؟ // السائل: على جميع أقوال أهل العلم في هذا العصر فيما يتعلق بعلم الجرح والتعديل ونقد الرجال // الشيخ : ها هذا باطل هذا على باطل الجرح والتعديل انتهى الجرح والتعديل للمحدثين وخلاص هو في الكتب الستة خلاص ما في داعي نعم. انتهى الجرح والتعديل. الجرح والتعديل لرواة الحديث وما بقي إلا الغيبة والنميمة هذا الغيبة والنميمة والطعن في العلماء. هذا غيبة هذا غيبة يعيدون الكلام في الناس يعيدون الكلام في العلماء. الجرح والتعديل للمحدثين وانتهى. ما في جرح وتعديل الآن ما في الا غيبة والكلام في أعراض الناس نعم /// السائل : لكن باب التحذير من أهل البدع مازال موجودا صح ؟ // الشيخ : نعم التحذير من أهل البدع نعم الأشرار وأهل البدع يحذر منهم يحذر من عقيدة الرافضة وعقيدة المعتزلة عقيدة الاشاعرة والصوفية المنحرفون هذو يحذر منهم في كل وقت. الأشرار وأهل البدع وأهل الكفر والضلال يحذر منهم في كل وقت // السائل: هم يقولون اااه هذا المنهج منتشر جدا في اوروبا كما تعرفون // الشيخ: صدقت اي نعم // السائل : عندنا واحد مجروح تكلم فيه الشيخ ربيع المدخلي ومزكى من ناحية أخرى مثلا الشيخ عبد المحسن العباد زكاه أو ما اعرف الشيخ الفوزان مثلا زكاه حفظه الله هم يقولون لا نقدم كلام الشيخ ربيع على أنه متخصص في هذا الفن // الشيخ : يعني جعلوه الرسول جعلوه معصوم جعلوه رسول هذا باطل هذا باطل ربيع يخطئ ويصيب ولا هو الميزان, الميزان كلام الله وكلام الرسول فالقول ان الميزان ربيع هذا باطل // السائل : نعم جزاكم الله خيرا وأثابكم)))
#التعليق : لا تعليق اترك التعليق لكم فهذا كلام واضح وضوح الشمس من الشيخ عبد العزيز الراجحي وهو من المتفق عليه بيننا وبينهم فانظروا في منهجه وقارنوه بمنهج المداخلة.
#الشيخ_صالح_الفوزان (من باب الاحتجاج عليهم به): يقول علم الجرح والتعديل في الاسناد وهذا اهله ماتوا ما في عالم في الجرح والتعديل فيما نعلم اما عالم في الغيبة والنميمة هذا موجود وكان هذا لما سألوه هل يوجد حامل لواء الجرح والتعديل ؟
وقال ايضا في حكم الامتحان بالاشخاص = خلاصة كلامه انه قال انه يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونقل كلام شيخ الاسلام ان من زعم ان شخصا يجب اتباعه غير النبي صلى الله عليه وسلم فانه يستتاب فإن تاب والا قتل // فلا يتبع الا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نمتحن الناس بالاشخاص وانما نمتحنهم بالكتاب والسنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اذا تبي تمتحنه بشخص امتحنو بالرسول صلى الله عليه وسلم
وقال ايضا
#الشيخ_عبد_المحسن_العباد (من باب الاحتجاج عليهم به) يقول ما ملخصه لا يجوز امتحان الناس بالاشخاص ثم يقرب الرجل او يبعد نتيجة لجوابه وبقية الكلام والتفصيل في الفيديو فقد تعبت من الكتابة والتفريغ
ويقول الشيخ أيضا: الشيخ العباد يقول: بئس ما صنع من يهجر أخاه لأنه لم يبدع فلان
ثم يقول هذا كلام أهل الفتن ومن البلاء الذي أصيب به بعض الناس الذين اشغلوا انفسهم عن هذا وانشغلوا عن العلم
#أقول : ومازال هناك كلام كثير جدا لأهل العلم الربانيين الكبار الذين نتفق نحن والمداخلة على علمهم وسلامة منهجهم يبطلون الموالاة والمعاداة في الأشخاص ويرفضون ربط الحق بالاشخاص ولاسيما أن هذه الامتحانات اكثر ما تصدر تصدر من غلاة التجريح الذين يوالون ويعادون في مشايخهم == صحيح أن الطعن في المشايخ والعلماء لا يجوز لكن هم لا يعادون من أجل الطعن هم كما قال محمد المدخلي بمجرد ان تذهب لمكة ولا تزور ربيع المدخلي فقلبك مغموص وكما قال رسلان من لم يلتزم بما اقول فهو مبتدع ضال وانظروا لأقوال كل مشايخ المداخلة لا تجدون واحدا منهم يقول ان هذا لا يجوز وانما جميعهم على قول واحد بأن هذا يصلح بل هكذا يعرف السني من البدعي ويستدلون على ذلك بمن كان يعرف الناس بأحمد بن حنبل رحمه الله /// يا أخي أحمد بن حنبل لم يكن يعاديه إلا الجهمية الذين ينكرون صفات الله // أما ربيع فهو يعادي السلفيين الذين يوافقونه في العقيدة وانما لم يوافقوه في تبديع السلفيين الذين يريد ان يبدعهم ثم إن ربيع ليس بعالم اتفق عليه اهل السنة في باب الجرح والتعديل خاصة بل هناك من يقول انه لا يوجد جرح وتعديل ونحن لا مشكلة لنا معه الا في هذا الباب والاصول المرتبة عليه. كما ان المداخلة يستعملون امتحان الاشخاص بالمجروحين ايضا.
كتبه وجمعه وفرغ الاشرطة ما عدى شريط ابن عثيمين = صهيب بوزيدي

كيف يخون المدخلي أمته وهو يطلب بذلك رضا الله؟

1 - يكون الرجل عاميا ثم يسمع درسا مؤثرا فيبكي ويقرر أن يتوب.

2 - يذهب للمسجد فيبدأ بالبحث عن رضا الله وهو صادق.
3 - يناقش بعض الملتحين فيقتنع باعفاء اللحية "وهذا في المجمل حق"
4 - يلبس قميصا وقبعة مستديرة ويضع السواك في جيبه "وهذا كله طيب ورائع".
5 - يبدأ أهل الجهل بمضايقته واتهامه بالإر هاب.
6 - يبدأ أهل الجهل بتخويفه بالأمن والقبض عليه.
7 - يحاول نفي التهمة عن نفسه "ولم يتهمه بها غير الجهلة الذي لا يعرفون شيئا لا عن الأمن ولا الدولة ولا الدين"
8 - يبدأ بإظهار ولائه للحكام حتى لا يُتّهم بما سبق.
9 - يبدأ بتلقي بعض الأفكار المستوردة من مشايخ حكام السعودية.
10 - بما أن هؤلاء المشايخ ملتحون ويكرهون الإر هاب فمعناه أن كل ما يقولونه هو الحق.
11 - بعدها يوجهونه "فلان تكفيري وفلان خا رجي وفلان إر هابي" ثم يلحقون بهم من ليس منهم فكل من خالفهم يتهمونه بهذه التهمة.
12 - مازال المسكين يظن أنه مخير بين التمدخل والتمخرج ولا حل وسط بينهما.
13 - تبدأ الفتاوى التفصيلية "اسمع وأطع ولو ظهر الحاكم على التلفاز يزني نصف ساعة كل يوم؛ لا تعترض عليه ولو بالكلمة؛ حتى ولو شرب الخمر وقتل ثلث شعبه فحبب الناس إليه؛ مادام الحاكم غير مصرح بكفره فلا تفكر حتى بمعارضته مهما فعل بك "ولو اغتصب زوجتك وأمك وبناتك وأخواتك واغتصبك معهم"؛ طبعا لو دخل بيتك فحاول الدفاع لكن عندما ينتهي من عمليته فيمكنك العودة إلى الصمت لأنه لم يكفر بعد.
أما إذا كفر الحاكم فطلعت زهران أحد شيوخ المداخلة يقول "لو بابا شنودة تمكن يبقى هو الإمام" فمعناه أن شرط الكفر ذلك أيضا ليس ساري المفعول وإنما قالوه لك عندما كنت مبتدئا كي لا تستقبح الأمر.
14 - هذه الأحكام طبعا لن تنطبق على الحاكم الذي يخالف السعودية في سياستها "مرسي سابقا ؛ أردوغان؛ تميم ...إلخ"
15 - لو اختلف الحاكم الذي تطيعه اليوم وحدث سوء تفاهم بينه وبين حكومة السعودية فلا بأس أن تظهر وتقول "نحن معك يا ابن سلمان ولو قصفت الجزائر" كما فعل كثير من مداخلة الجزائر في أحداث التيفو.
16 - لا بأس بأن تقاتل في ليبيا حكومة السراج بالسلاح وهي الحكومة الشرعية مادامت السعودية تأمرك بقتالها.
17 - لا بأس بأن تبرر للسعودية كل ما تفعله مادامت الغاية التي تريدها هي الحفاظ على لحيتك وبهذه الطريقة يمكنك أن تكون متدينا تحافظ على دينك "لحيتك" ولو بتبرير وتمرير صفقة القرن ولو بفتاوى جواز التطبيع مع إسرائيل "فتوى بازمول" ولو بنقض أصولك في تحريم الخروج على الحاكم الظالم لتستبدلها بالخروج على الحاكم الإسلامي.
ولو كنت تستعمل قاعدة من السياسة ترك السياسة ثم تخوض في سياسة تركيا وتتكلم بكل حرية سابا وشاتما ولا رادع لك.
لا مشكلة في أن تُحرّم الإنتخابات وتقول بأنها كفر ثم تحكم على من صعد بها للسلطة بأنه الولي الشرعي الذي لا يُنازع في مقامه ولا في منصبه بل هو باق فيه "كما قال رسلان".
18 - لا مشكلة أن تفتي للسعودية بالارتماء في حضن أمريكا لتقهر بزعمك الإخوان المسلمين.
#الخلاصة: لا مشكلة عنده في أن تُهدم كل عرى الإسلام عروة عروة مادام بذلك يحافظ على لحيته في وجهه دون أن يُتّهم بالإرهاب.
وبعد كل هذا هو لا يعلم بأن تهمة الإر هاب ملتصقة به ولو أفتى بوجوب لعق حذاء الحاكم والعسكر والشعب كله لأن الذي حكم عليه بذلك الحكم رجل جاهل مثله ينظر للدين بالمظاهر وما فعله أن حوّله لجاهل باع دينه من أجل المظاهر "والمظاهر منها ما يكون جزءا من الدين لكنه يبيع الأصل الأعظم بالجزء اليسير"؛ طبعا وإني ذكرت اللحية مثالا فحسب فليس هذا كل ما يدافع عنه المدخلي جراء تلك الخيانة وإنما الأصل الأعظم إعلاء كلمة ربيع المدخلي واسقاط كلمة كل من سخط عنهم ربيعه هذا فهو الذي يعقد عليه الولاء والبراء وهذا واقع لا مفر منه قد يعذر فيه المغفلون بالجهل والغفلة.

معلوم انه يستحب اخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد بليلة او ليلتين لكن هل يجوز اخراجها قبل رمضان ؟

 




معلوم انه يستحب اخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد بليلة او ليلتين لكن هل يجوز اخراجها قبل رمضان ؟
ذهب الامام ابو حنيفة وتلاميذه الى جواز اخراجها لمستحقيها قبل رمضان مطلقا
وهذا الرأي هو الانسب لظروف عصرنا
جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 725)
يجوز اخراجها (قبل رمضان على ما عليه عامة المتون والشروح وصححه غير واحد ورجحه في النهر ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية فكان هو المذهب)
وللاسف كثير ممن يجهل قيمة فقه الامام ابي حنيفة يعيب هذا الراي منه وهو لا يعلم انه الاصح بالنسبة لظروف الناس في عصرنا الحاضر . فمن المعلوم ان اسعار المواد الضرورية كالغذاء ترتفع بشكل كبير في شعبان الى رمضان ولو عجلنا للفقير صدقة الفطر منذ رجب لاستطاع توفير احتياجاته في رمضان منذ رجب وباسعارها الطبيعية لاسيما ان المسلمين اليوم اصيبوا بكارثة الزلزال في تركيا وسوريا واصبح الكثير منهم بلا مأوى او مصدر للرزق والعمل في هذين البلدين
ولا غرابة في الامر فان كثيرا من الفقهاء كالحنفية وقول عند الشافعية والحنابلة والحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري والاوزاعي واسحاق بن راهوية وابي عبيد كلهم اجازوا تعجيل الزكاة قبل موعدها بسنة او سنتين كما ورد في حديث ابي داود ان سيدنا العباس استاذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرج زكاة امواله لسنتين مقدما فاذن له وروى الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر : (انا قد اخذنا زكاة العباس عام الاول للعام)
وزكاة المال اعلى واعظم من صدقة الفطر لان الزكاة ركن من اركان الدين فاذا جاز تعجيلها جاز تعجيل ما هو ادنى منها كصدقة الفطر
كما اجاز الشرع تعجيل بعض العبادات التي ليس الوقت سببا في وجوبها فاجاز لمن حلف ان يكفر عن يمينه قبل ان يحنث وكذلك كفارة الظهار قبل وجوبها
ففي صحيح البخاري - (8/ 182) قال صلى الله عليه وسلم
إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
فقدم الكفارة قبل حصول سببها وهو الحنث
فلا بأس من تقديم صدقة الفطر قبل حصول سببها وهو صيام رمضان
والله تعالى اعلم


الأحد، 26 مارس 2023

اللزق للقدمين أو لصقهما بقدمي من يصلي عن يمينك أو يسارك لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة ..

 اللزق للقدمين أو لصقهما بقدمي من يصلي عن يمينك أو يسارك لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة ..



اللزق للقدمين أو لصقهما بقدمي من يصلي عن يمينك أو يسارك لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة ، وهو من الهيئات المستحدثة الجديدة في الصلاة ، وما جاء في بعض الروايات مما يتوهم منه ذلك ، ظاهره غير مراد وفسره العلماء بالمحاذاة للقدمين ، يؤيده أيضأً أن لزق الركبتين الوارد في بعض الروايات غير مراد ظاهره أيضاً وهو أمر متعذر كلزق القدمين ، راجع فتح الباري وغيره .
والفقهاء اختلفوا في المسافة بين القدمين أي تباعدهما من المصلي نفسه ، فمنهم من قال قدر شبر ، ومنهم من قال لايزيد عن الوضع المعتاد للوقوف ونحو ذلك . والأمر في ذلك سهل ، لكن اللزق الذي يتكلف له بعض المصلين طول الصلاة مما يسبب إيذاء لمن يصلي بجانبيه فليس من السنة ولا من الفقه ، وهو متعذر أثناء السجود والتشهد والجلوس بين السجدتين .
وقد أفرد هذه المسألة بعض المؤلفين المعاصرين ، من هذه المؤلفات : موضع القدمين من المصلي في الصلاة للدكتور العلامة أحمد محمد نور سيف المكي المالكي مطبوعة بدار البحوث بدبي ، وهو مالكي المذهب ، وتكفي في الموضوع .





وراجع كتاب لا جديد في أحكام الصلاة للشيخ بكر بن عبدالله بن أبي زيد ، مطبوعة وذكر فيه هذه المسألة وهيئات أخرى مستحدثة في الصلاة ، كوضع اليدين أ‘لى الصدر قرب الرقبة وغير ذلك ، وهو مهم ينبغي اقتناؤه مع ماقبله ، خاصة أن الشيخ بكر المذكور من مراجع القوم ، ولايبيعون الكتاب إلا قليلاً .

اخراج زكاة الفطر قيمة واقوال الفقهاء فيها.

 اخراج زكاة الفطر قيمة واقوال الفقهاء فيها.

المذهب الأول : عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو مذهب الجمهور من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة .
والدليل على ذلك :




قول ابن عمر رضي الله عنه:(فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر وصاعا من شعير..)
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصدقة من تلك الأنواع، فمن عدل إلى القيمة فقد ترك المفروض.
ونوقش: بأن ذكر هذه الأنواع ليس للحصر، وإنما هو للتيسير ورفع الحرج، فإخراج تلك الأنواع المنصوصة أيسر من إخراج غيرها من الأموال فقد عين النبي صلى الله عليه وسلم الطعام في زكاة الفطر لندرته بالأسواق في تلك الأزمان، وشدة احتياج الفقراء إليه لا إلى المال، فإن غالب المتصدقين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتصدقون إلا بالطعام.
ويجاب: بأننا إن سلمنا بأن ذكر تلك الأصناف ليس للحصر، فهي مقدمة على غيرها ما لم تظهر مصلحة إخراج القيمة، ولا يسلم القول بتسويتها بغيرها وأن ذكرها لكونها هي المتيسرة، لاسيما وأن قيمة زكاة الفطر يسيرة لا تشق على أكثر الناس، فلما لم تذكر القيمة مطلقا دل على تقديم إخراجها طعاما.
المذهب الثاني : جواز اخراج القيمة مطلقا كما قال بذلك الإمام أبو حنيفة النعمان وسفيان الثوري وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري، وأبو يوسف واختاره من الحنفية الفقيه أبو جعفر الطحاوي وعليه العمل عند الأحناف في كل زكاة وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور ـ عند الضرورة والمقصود بالضرورة الحاجة أو المصلحة الراجحة ـ وغيرهم .
والدليل على ذلك : - أن الأصل في الصدقة المال، قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) ، والمال في الأصل ما يملك من الذهب أو الفضة، وبيان الرسول للمنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج، لا لحصر الواجب ، وأن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير لقوله صلى الله عليه وسلم: (أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم) و الإغناء يحصل بالقيمة؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة ،وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء يوم عيد الفطر: (تصدقن ولو من حليكن) ، وأن الله تعالى يقول: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) .
وجه الدلالة: أن المال هو المحبوب، فإن كثيراً من الناس يهون عليه إطعام الطعام، ويصعب عليه دفع ثمن ذلك للفقراء، بخلاف الحال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولذا كان إخراج الطعام في حقهم أفضل لأنه أحب، وإخراج المال في عصرنا أفضل؛ لأنه إلينا أحب.







وفيما يأتي بعض النقول عن بعض الفقهاء في هذه المسألة:
فقد جاء في موسوعة فقه سفيان الثوري: لا يشترط إخراج التمر أو الشعير أو البر في زكاة الفطر بل لو أخرج قيمتها مما هو أنفع للفقير جاز لأن المقصد منها إغناء الفقراء عن المسألة وسد حاجتهم في هذا اليوم .
وجاء في مصنف ابن أبي شيبه عن قرة قال جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان، أو قيمته نصف درهم، وعن الحسن قال: لا بأس أن نعطي الدراهم في صدقة الفطر، وأبو إسحاق قال: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام .
وجاء في كتاب المبسوط: فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا، لأن المعتبر حصول الغني وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل، لأنه أقرب إلى منفعة الفقير، فإنه يشتري به ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعات تجري بالنقود، وهي أعز الأموال، فالأداء بها أفضل .
و جاء في بدائع الصنائع: وأما صفة الواجب أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق، لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء وهذا عندنا أي الأحناف أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم، والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر لأنها إلى دفع الحاجة، وبه تبين أن النص معلول بالإغناء وأنه ليس في تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة .
وجاء في الهداية شرح بداية المبتدئ: والدقيق أولى من البر والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن أبي يوسف وجاء مثله في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: والدراهم أولى من الدقيق لأنها أدفع لحاجة الفقير وأعجل به يروى ذلك عن أبي يوسف واختاره الفقيه أبو جعفر .
وجاء في حاشية مراقي الفلاح: ويجوز دفع القيمة وهي أفضل عند وجدان ما يحتاجه لأنها أسرع لقضاء حاجة الفقير، وإن كان زمن شدة فالحنطة والشعير وما يؤكل أفضل من الدراهم .
من النصوص السابقة يتبين جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر حسب رأي من قال بجواز إخراج زكاة الفطر قيمة، وكما هو واضح من النصوص، احتج كثير منهم بأن ذلك أنفع للفقراء، وأدفع لحاجتهم، ويتم به إغناؤهم .
والله تعالى أعلى وأعلم .

حكم إخراج زكاة الفطر نقدا العلامة ابن عثيمين

 وحكى العلامة ابن عثيمين هذه الأقوال ورجح أنه يأخذ بالأيسر في هذه الحال.



قال رحمه الله: مسائل العلم يجب على الإنسان أن يتبع من يرى أنه أقرب إلى الصواب إما لغزارة علمه وإما لثقته وأمانته ودينه. فإن لم يعلم أيهما أرجح في ذلك فقد قال بعض أهل العلم إنه يخير إن شاء أخذ بقول هذا وإن شاء أخذ بقول هذا، وقال بعض العلماء يأخذ بما هو أحوط أي بالأشد احتياطاً وإبراءً للذمة، وقال بعض العلماء يأخذ بما هو أيسر لأن ذلك أوفق للشريعة إذ أن الدين الإسلامي يسر كما قال الله تبارك تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ) وكما قال تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إن الدين يسر) وكما قال وهو يبعث البعوث: (يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) أي أنه إذا اختلفت آراء العلماء عندك وليس عندك ترجيح فإنك تأخذ بالأيسر لهذه الأدلة ولأن الأصل براءة الذمة، ولو ألزمنا الإنسان بالأشد للزم من ذلك إشغال ذمته والأصل عدم ذلك وهذا القول أرجح عندي أي أن العلماء إذا اختلفوا على قولين وتكافأت الأدلة عندك في ترجيح أحد القولين فإنك تأخذ بالأيسر منهما، وهذا أعني القول بالأخذ بالأيسر فيما يتعلق بنفس الإنسان أما إذا كان يترتب على ذلك مفسدة فإنه يمتنع من إظهار ذلك وإعلانه... وعلى هذا فنقول: القول الصحيح أن نأخذ بالأيسر ما لم يتضمن ذلك مفسدة فإن تضمن ذلك مفسدة فليأخذ بالأيسر في حق نفسه فقط. انتهى.

وإذا اتبع الإنسان هذا القول وهو اتباع الأيسر عند عدم وضوح الأدلة وتكافئها أو اختلاف المفتين الثقات عليه فإنه لا حرج عليه في ذلك ولا يكون مؤاخذا يوم القيامة وذلك لأنه فعل ما يقدر عليه واتقى الله ما استطاع. ولو فرض أن القول الذي اتبعه كان خطأ في نفس الأمر فإن المخطئ معذور غير مؤاخذ، قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله في جوابها: قد فعلت. رواه مسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر. فمن اتبع ما أداه إليه اجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد أو قلد العلماء الثقات إن كان عاميا فقد برئت ذمته وفعل ما يلزمه شرعا فلا تبعة عليه يوم القيامة.

والله أعلم.

زكاة الفطر نقود أم حبوب وهل خالف أبو حنيفة السنة!!

 مما ابتلانا الله به في هذا الزمن، أن كل من هب ودب، صار يطاول الأئمة الكبار، والعلماء الثقات، الذين أفنوا زهرة أعمارهم، وكل حياتهم في البحث العلمي، فترى في كل عام عند الحديث عن زكاة الفطر، من يتطاول على أئمة أفتوا بجواز إخراجها نقودا، فيزعم أن من يقول بهذا الرأي فهو يخالف السنة!

 #زكاة الفطر

إن زكاة الفطر عبادة مالية تؤدى في شهر رمضان، وقد شرعت لتعالج أمرين مهمين، فهي كما قال ابن عباس: طعمة للمساكين، ومطهرة للصائم من اللغو والرفث. فهدف يخص الصائم، من علاج ما يقع منه من تقصير في عبادته، كشأن السنن والنوافل في الصلوات، شرعها الإسلام لتكون جوابر لأي تقصير يقع منه في الصلاة. وكذلك زكاة الفطر فهي علاج لما عسى أن يقع من الصائم من لغو، أو تقصير.


وهدف آخر اجتماعي إنساني، وهو طعمة للمساكين، أي: إشعار الفقراء والمساكين في هذا الشهر، وفي عيد الفطر، بنعمة المال والطعام، وهو ما تمتاز به العبادات في الإسلام، فهي تجمع بين جانبي العبادة، والمواساة للفقير، والتآخي الإنساني، ولذا كان بعض السلف يعطون الرهبان من صدقة الفطر، عندما رأوهم محتاجين، ولم يقتصر أداؤها على المسلم الفقير فقط.


وبناء على مراعاة مصلحة الفقير وفق تشريع الإسلام للزكاة، هل تؤدى الزكاة مالا، أم حبوبا؟ كان الخلاف بين الفقهاء، فالجمهور (مالك والشافعي وابن حنبل) يرون أنها تؤدى حبوبا. وأبو حنيفة وآخرون يرون أن تؤدى الزكاة بالحبوب أو القيمة المالية.

 

من أجاز دفع الزكاة مالا؟



لقد أجاز أن تدفع زكاة الفطر مالا كل من هؤلاء: عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وعطاء، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، ومن المعاصرين: الأزهر الشريف ومعظم علمائه، وعلى رأسهم: محمد أبو زهرة، ويوسف القرضاوي، وغيرهما. 


لماذا أمر بها صلى الله عليه وسلم طعاما؟


ويعلل العلامة القرضاوي في موسوعته الرائعة: (فقه الزكاة)، لماذا فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من الأطعمة في زمانه، فقال: لسببين: الأول: لندرة النقود عند العرب في ذلك الحين، فكان إعطاء الطعام أيسر على الناس. والثاني: أن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها الشرائية من عصر إلى عصر، بخلاف الصاع من الطعام فإنه يشبع حاجة بشرية محددة، كما أن الطعام كان في ذلك العهد أيسر على المعطي، وأنفع للآخذ). فقه الزكاة (2/955).


تطور الزمن وحاجة الفقير:


إن الذين يشددون في قضية زكاة الفطر، يتناسون أو يجهلون أمرا بالغ الخطورة الآن، وهو أن الزكاة جعلت لتحقيق مصلحة للفقير، ما لم تخالف الشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: "اغنوهم في هذا اليوم" أي: اغنوا المساكين في يوم العيد عن ذل السؤال والحاجة، والإغناء يتحقق بقيمة الزكاة لا بالحبوب فقط.


كما أن الحياة الآن قد تطورت تطورا هائلا، ومعظم من يؤدون الزكاة الآن لا يقرعون باب الفقير، ويحملون بأيديهم أكياسا من الأرز، ولا التمر، أو الطعام، بل الآن أصبحت بضغطة زر من على الموبايل يقوم المزكي بأداء زكاته، فهو يعلم أن الزكاة مثلا في بلد ما، كم دولار، أو قيمته، فهو يحول المبلغ عن طريق حسابه البنكي في الموبايل، أو عن طريق الحساب البنكي نفسه، وهو هنا لا يحول أرزا ولا شعيرا، ولا تمرا، بل يحول مالا، فهل سيرسل رسالة (إس إم إس) للفقير ليقول له: هذه زكاة فطر، لا بد أن تشتري بها طعاما؟ وهل لو أخذها الفقير ليتناول حبوب الدواء بدلا من حبوب الغذاء هل يكون قد أكل حراما؟!


 



زكاة الفطر، يجوز إخراجها حبوبا، ويجوز إخراجها قيمة مالية، المهم في ذلك المتيسر على المزكي، والأنفع للفقير، وليست المشكلة في الرأي العلمي هذا أو ذاك، المشكلة في قليلي الفقه ممن يضيقون على الناس فيما وسع الشرع فيه عليهم،

 



وقد كان من قبل يحدث في بعض دول الخليج، وبعض الدول العربية أن تخرج فتاوى تشدد على الناس في قضية زكاة الفطر، وأنه يجب أن تخرج حبوبا فقط، فكان المزكي يتحرج من أن يخرجها مالا، فيذهب إلى تاجر الأطعمة، يشتري منه علبة زكاة الفطر، أو حقيبة زكاة الفطر، مثلا بعشرين، ويعطيها للفقير، والفقير لا يحتاج إلى كل هذا الكم من الطعام الذي أتاه كزكاة، فيضطر إلى بيع معظمه، فيذهب للتاجر الذي اشترى منه المزكي الحقيبة بعشرين، فيعرض عليه الشراء، والتاجر يعرض عليه أن يبيعها بخمسة عشر، إن قبل، وإلا رفض، فيضطر الفقير الذي أخذ الزكاة لبيعها بخمسة عشر، وتظل الحقيبة تذهب للتاجر، ليشتريها مزكي، ويبيعها الفقير، وهكذا تدور، والخاسر ماليا في المسألة هنا، هو الفقير، والرابح الوحيد ماليا هنا هو التاجر، للأسف، في مشهد لا يمكن أن نطلق عليه أنه التنفيذ الحقيقي للسنة، والتي شرعت زكاة الفطر، لمصلحة الفقير، وإغنائه.


هل هؤلاء يخالفون السنة؟!



أما العجب العجاب، فهو قول بعض الجهلة عمن أفتوا بجواز إخراج زكاة الفطر قيمة، بأنهم يخالفون السنة، وكيف يخالف السنة كل هؤلاء الأعلام، وعلى رأسهم خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، وإذا خالف عمر السنة، فمن يتمسك بها؟ هل يفهمها ويتمسك بها هؤلاء الأغرار؟! والحسن البصري، شيخ الزهاد، الفقيه العالم الكبير. 


وأبو حنيفة الإمام الكبير، المعروف بورعه وعلمه وفقهه وذكائه. ومن المعاصرين: محمد أبو زهرة، عملاق الفقه والسنة بحق، الذي كتب كتبا عن الأئمة تعجز مراكز بحثية عن كتابتها الآن، بهذا التفرد والعمق، والإنصاف. ويوسف القرضاوي، الذي كتب مجلدين كبيرين عن (فقه الزكاة)، ظل سنوات طوالا يدرس الموضوع، ويؤصل له، حتى قال عنه أحد العلماء: إنه جهد تنوء بعمله المجامع الفقهية، وقال آخر: لم يكتب في الإسلام مثله عن الزكاة. 



خلاصة الأمر: أن زكاة الفطر، يجوز إخراجها حبوبا، ويجوز إخراجها قيمة مالية، المهم في ذلك المتيسر على المزكي، والأنفع للفقير، وليست المشكلة في الرأي العلمي هذا أو ذاك، المشكلة في قليلي الفقه ممن يضيقون على الناس فيما وسع الشرع فيه عليهم، وادعاء امتلاك الحقيقة، وأن الشرع له باب واحد، لا يدخله أحد إلا عن طريقهم، وبفتاواهم فقط، وهو ما يضع المسلمين في حرج، ويضع صورة الإسلام في موقف أشد حرجا.

 

قول ابن تيمية والألباني في شأن إخراج القيمة في زكاة الفطر

 قول ابن تيمية والألباني في شأن إخراج القيمة في زكاة الفطر


رقم الفتوى: 6372
السؤال
هل صحيح أن شيخ الاسلام (قدس الله روحه) أفتى بجواز إخراج زكاة الفطر من النقود بدلا من الحبوب وكذلك سار على نفس الفتوى الشيخ محمد ناصر الدين الالبانى رحمه الله ؟ أفتونا مأجورين.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمذهب ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الراجحة، قال في مجموع الفتاوى (25/79) : "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير.
وقال في موضع آخر (25/82): "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" أ هـ.

وأما الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ
له قول بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا ،نقل ذلك الشيخ أبو سعيد الجزائري في كتابه (القول المفيد في احكام رمضان والعيد) ،وأحال على كتاب (الحاوي من فتاوى الشيخ الألباني ) إعداد أبي يوسف محمد بن إبراهيم ص(284 )،وبين الشيخ أبو سعيد أن ذلك مقيد بالحاجة والمصلحة الراجحة

اتقوا الله هذه بدعة وليس السنة !

 اتقوا الله هذه بدعة وليس السنة



الوقفة مع تفريج القدمين إنما هي وِقفة التكبر والتحدي، وليست وقفة العبد المتذلل لربه.- وقد راجعت كثيرا في عدَّة كتب من مصادر ومراجع الحديث النبوي ولم أعثر فيها على الأمر النبوي الصريح الصحيح بالمحاذاة بين الأقدام. وإنما وجدت كلمة "حاذوا" في مثل الحديث: "أقيموا الصفوف، وحاذوا بالمناكب،وحديث "أقيموا الصفوف، فإنما تصفون بصفوف الملائكة، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل..." ولم يرد في أيها الأمر بالمحاذاة بين الأقدام، وإن فُرض وجود الأمر "بالمحاذاة" بين "الأقدام"،فيما وقفت عليه فيما أخرجه ابن مردويه من حديث البراء بن عازب رَضِيَ الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة يمسح مناكبنا وصدورنا، ويقول: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، وصِلوا المناكب بالمناكب والأقدام بالأقدام، فإن الله يحب في الصلاة ما يحب في القتال {صفا كأنهم بنيان مرصوص} ". فتكون _ أي المحاذاة بين الأقدام _ كالمحاذاة بين الأعناق المذكورة في الأحاديث، والمعنى جعلها على سمت وخط واحد كما تم تفصيله أعلاه. قلت ومن النصوص النبوية ما ‏في الجامع الصغير.لجلال الدين السيوطي أقيموا الصفوف، فإنما تصفون بصفوف الملائكة، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل "رصوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق".)] - وعزاه إلى أحمد في مسنده وأبي داود والطبراني في الكبير عن ابن عمر رَضِيَ الله عنهما وفي ‏حاشية السندي على النسائي، كتاب الإمامة. باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بـينها. من حديث أَنَسٌ رَضِيَ الله عنه : أَنّ نَبِـيّ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "رَاصّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَـيْنَهَا وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ فَوَالّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِـيَدِهِ إنّي لأَرَى الشّيَاطِينَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصّفّ كَأَنّهَا الْحَذَفُ".قال السندي:قوله:"رصوا صفوفكم" أي بانضمام بعضكم إلى بعض على السواء "وقاربوا بـينها" أي اجعلوا ما بـين كل صفين من الفصل قليلاً بحيث يقرب بعض الصفوف إلى بعض
https://www.facebook.com/photo/?fbid=484885883320310&set=a.262347002240867 

الإمساك قبل أذان الفجر لا يعد بدعة

 الإمساك قبل أذان الفجر لا يعد بدعة




إمساكيّة رمضان الّتي يوجبون فيها الإمساك قبيل الفجر بنحو عشر دقائق هي = لا بأس بها وليست بدعة خلافًا لما يُشاع ، وذلك أنّ وجوب الإمساك قبل طلوع قبل الفجر يدلّ عليه قوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا [ حَتَّى ] يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) إذ الرّاجح في ( حتّى ) إذا تعلّقت بمنفصل بالحسّ ـ وهو الفجر هنا لأنّه منفصل عن اللّيل ـ = أنّها لخروج الغاية ، كما في قول الشّاعر :
أَلْقَى الصَّحِيفَةَ كَيْ يُخَفِّفَ رَحْلَهُ ... وَالزَّادَ، حَتَّى نَعْلَهُ أَلْقَاهَا
وهذا كما أنّ الرّاجح في ( إلى ) = أنّها لدخول الغاية كما في قوله تعالى : ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [ إِلَى ] الْمَسْجِدِ الأَقْصَى ) ونحو ذلك ، ومن ثمّ يكون ذلك هو الرّاجح في مثل قوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ [ إِلَى ] الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ [ إِلَى ] الْكَعْبَيْنِ ) .
ولذا يكون هذا أيضًا من أسرار التّفريق بين الحرفين [ حتّى ] و [ إلى ] في نفس الآية ، أعني قوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا [ حَتَّى ] يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) ـ حيث قال تعالى في تمامها : ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ [ إِلَى ] اللَّيْلِ ) ، بما يفيد : وجوب امتداد الصّيام إلى اللّيل مع دخول الغاية الّذي يتحّقّق بالتّمادي في الإمساك إلى أدنى جزء من اللّيل ، فـ : عدم جواز الفطر إلّا مع تيقّن غروب الشّمس لأنّ ذلك هو زمن انقضاء الشكّ في عدم غروبها، وأمّا هنا فلا بدّ من خروج الغاية ؛ وهو يتحقّق بجواز التّمادي في الأكل إلى أن يبقى جزء من اللّيل يبدأ فيه الشّكّ في طلوع الفجر لا يجوز فيه الأكل لأنّ ذلك هو ما يُتيقّن معه عدم الفطر في النّهار.
ثمّ يبقى تقدير منطقة الشّكّ موكولا إلى العرف والحسّ ، ومن ثمّ وُقِّت ذلك بنحو العشر دقائق .
ومن خالف هذا البحث هنا فمنع من مثل هذه الإمساكيّة من أهل الاجتهاد فإنّما هو لأصله القاضي بالمخالفة في معنى الحرفين [ حتّى ] و [ إلى ] كما عند شيخ الإسلام ابن تيمية في "شرح العمدة" (1/532) حيث جعل الآية دليلا " على أنه لا يستحب إمساك جزء من الليل, وأن الغاية في قوله: ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ): داخلة في المغيَّى؛ بخلافها في قوله: ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) " , قال : " ولهذا جاءت هذه بحروف [ حتى ] , ولا ريب أن الغاية المحدودة بـ [ حتى ] تدخل فيما قبلها؛ بخلاف الغاية المحدودة بـ [ إلى ] " .
وأمّا ما ذكره الحافظ ابن حجر في "الفتح" (4/199) حيث قال : " من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان ، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة" اهـ.
فهذا هو في تقديم الأذان الثّاني قبل تيقّن دخول وقت الفجر ، وليس هو في مجرّد موضوع الإمساك .
عن الأسود بن يزيد، قال: قلت لعائشة أم المؤمنين: أي ساعة توترين؟ قالت : ما أوتر حتى يؤذنوا ، وما يؤذنون حتى يطلع الفجر، قالت: وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال، وعمرو ابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أذن عمرو، فكلوا واشربوا، فإنه رجل ضرير البصر، وإذا أذن بلال، فارفعوا أيديكم، فإن بلالا لا يؤذن - كذا قال - حتى يصبح". أخرجه أحمد و الشيخان و النسائي
فيه دلالة واضحة على أنه يستحب الإمساك عن المفطرات قبل أذان الثاني و ليس من العزائم بل هو مندوب إليه و هو معنى تأخير السحور إلى أخر الليل فلا تعارض بين هذا و ذاك ، و من شغب على الناس في توقيت السحور على غير ما قرر رسميا في البلد فعليه إثم تلك الفتنة فهؤلاء أغلبهم مقلدة و كأن البلد خالية من العلماء و الله المستعان .

الإمساك عن المفطرات قبل آذان الفجر في شهر رمضان المبارك سنة مهجورة !

 سنة مهجورة ..


السؤال
[إذا سمع أحدكم النداء، والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه] صحيح، وورد بلفظ مثله وزاد فيه: [وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر ] ( واسناده صحيح، الإمساك عن الطعام قبل أذان الصبح بدعة، هل هذا صحيح؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسؤال مشتمل على مسألتين:
الأولى: مسألة الاستمرار في الأكل والشرب بعد سماع الأذان.
والثانية: الإمساك قبل طلوع الفجر.
فأما الاستمرار في الأكل والشرب بعد سماع أذان الفجر الثاني فلا يجوز وهذا عليه مذاهب الفقهاء جميعاً، جاء في الموسوعة الفقهية في مادة صوم: (اتفق الفقهاء على أنه إذا طلع الفجر وفي فيه طعام أو شراب فليلفظه ويصح صومه، فإن ابتلعه أفطر.)
هذا هو القول الصحيح الراجح لأن المؤذن عادة إنما يؤذن إذا علم طلوع الفجر، فإذا علم الإنسان أن المؤذن أذن قبل الوقت فله أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر للإباحة في الآية: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة:187].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم." رواه البخاري ومسلم والترمذي والبيهقي.
وفي رواية البخاري قول ابن عمر: "وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت."
أما استدلال بعض المتأخرين بالحديث المذكور في السؤال –وهو حديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى- فخلاف ما عليه العمل عند الفقهاء لأنه محمول عندهم على الأذان الأول، قال البيهقي بعد إيراده للحديث: (قال الرياحي في روايته وزاد فيه: وكان المؤذنون يؤذنون إذا بزغ الفجر، وكذا رواه غيره عن حماد وهذا –إن صح- فهو محمول عند عامة أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر، وقول الراوي: وكان المؤذنون يؤذنون إذا بزغ الفجر يحتمل أن يكون خبراً منقطعاً ممن دون أبي هريرة أو يكون خبراً عن الأذان الثاني، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده." خبر عن النداء الأول ليكون موافقاً لـ: "لا يمنعن أحداً منكم أذان بلال من سحوره، فإنما ينادي ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم." قال جرير في حديثه: "وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل." رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجه البخاري من أوجه أخر عن التيمي.) انتهى من السنن الكبرى 4/217/218.
وأما كون الإمساك قبل الأذان بدعة فليس ذلك بصحيح لأن الأمر على الإباحة وليس على الوجوب أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر.
وقد كان الصحابة منهم من يمسك قبل الفجر وقد جاء في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت أنهم كانوا يتسحرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقومون للصلاة فسئل كم كان بين ذلك فقال: (مقدار خمسين آية.)

هل صحيحٌ أنّ الإمساك عن المفطرات قبل آذان الفجر في شهر رمضان المبارك يعتبر بدعة كما يزعم البعض؟.

 《هل وقت الإمساك بدعة ؟》


هل صحيحٌ أنّ الإمساك عن المفطرات قبل آذان الفجر في شهر رمضان المبارك يعتبر بدعة كما يزعم البعض؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
لا بد من التنبيه على مسألتين:
《الأولى》: مسألة الاستمرار في الأكل والشرب بعد سماع الأذان.
و《الثانية》: الإمساك قبل طلوع الفجر.
أولا- 《مسألة الاستمرار في الأكل والشرب بعد سماع الأذان.》
فأما الاستمرار في الأكل والشرب بعد سماع أذان الفجر الثاني فلا يجوز وهذا عليه مذاهب الفقهاء جميعاً، جاء في الموسوعة الفقهية في مادة صوم: (اتفق الفقهاء على أنه إذا طلع الفجر وفي فيه طعام أو شراب فليلفظه ويصح صومه، فإن ابتلعه أفطر.)
هذا هو القول الصحيح الراجح لأن المؤذن عادة إنما يؤذن إذا علم طلوع الفجر، فإذا علم الإنسان أن المؤذن أذن قبل الوقت فله أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر للإباحة في الآية: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة:187].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم." رواه البخاري ومسلم والترمذي والبيهقي.
وفي رواية البخاري قول ابن عمر: "وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت."
-----☆☆----------☆☆------
ثانيا -《المسألة الثانية هل الإمساك قبل الأذان بدعة》
وأما كون الإمساك قبل الأذان بدعة فليس ذلك بصحيح للآتي :
1- لأن الأمر على الإباحة وليس على الوجوب أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر.
2- وقد كان الصحابة منهم من يمسك قبل الفجر وقد جاء في( صحيح البخاري) عن زيد بن ثابت أنهم كانوا يتسحرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقومون للصلاة فسئل كم كان بين ذلك فقال: (مقدار خمسين آية.)
3- فقد عنون البخاري في صحيحه باباً سماه : "باب قدر کم بین السحور وصلاة الفجر"، وذكر فيه حديثاً عن أنس عن زید بن ثابت رضي الله عنه قال: « تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة »، قلت : كم كان بين الأذان والسحور؟"، قال : «قدر خمسين آية».
4- قال الحافظ العسقلاني في الفتح : المراد تقدير الزمان الذي ترك فيه الأكل".
[فتح الباري شرح صحیح البخاري ج٤/ ص۱۸٣].
5- "وقال القرطبي : فيه دلالة على أن الفراغ من السحور کان قبل طلوع الفجر".
[فتح الباري شرح صحیح البخاري ج٤/ ص۱۸٣-۱۸٤]
----☆☆----------☆☆------
الخلاصة:
1- يجوز الأكل والشرب حتى الأذان الثاني بشرط أن تتأكد أن الأذان الثاني هو الأذان الذي يمسك فيه الناس عن الأكل والشرب.
2- إذا اختلط على الناس ولم يعرفوا التوقيت الصحيح للأذان الثاني يجوز للمسلم أن يحتاط ويمسك في زمن ترتاح له نفسه ويبتعد عن الشك.
3- الأمر بالأكل والشرب حتى الأذان الثاني للإباحة وليس للوجوب،فيجوز للمسلم أن يتوقف عن الأكل والشرب متى شاء ،وإن كان في تأخير السحور بركة وهي السنة ،وتأخيره كما ورد كان بقدر 50 آية يعني ما يقرب 10 دقائق أو ربع ساعة.
-----☆☆----------☆☆--------
والله تعالى أعلى وأعلم

فهل الامساك قبل الفجر فعلا بدعة ام ان من ظنها بدعة لايفقه الاحاديث ؟؟؟

 صدق من قال لو سكت الجاهل لقل الخلاف

نسمع البعض يستنكر الامساك قبل اذان الفجر بخمس دقائق او اكثر قليلا بحجة ان ذلك لم يفعل زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان القران الكريم طلب ان ناكل ونشرب حتى يتبين الفجر ويتضح

وفات هذا المعترض مارواه البخاري ومسلم

عن زيد بن ثابت – رضي الله عنه – قال :

تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قام إلى الصلاة . قال أنس : قلت لزيد : كم كان بين الأذان والسَّحور ؟ قال : قدرُ خمسين آية

يعني انهم توقفوا عن الطعام والشراب قبل الفجر بقدر ما يقرا القاريء خمسين اية

قال قتادة : قلنا لأنس : كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة ؟ قال : قدر ما يقـرأ الرجل خمسين آية رواه الامام احمد بسند صحيح .

وهذه القراءة تحتاج الى ما يقرب من خمس او ست دقائق

وهذا الذي يفعله الناس اليوم حينما يمسكون قبل الفجر بمقدار هذا الوقت

فهل الامساك قبل الفجر فعلا بدعة ام ان من ظنها بدعة لايفقه الاحاديث ؟؟؟




أما استدلال بعض المتأخرين بالحديث المذكور في السؤال –وهو حديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى- فخلاف ما عليه العمل عند الفقهاء لأنه محمول عندهم على الأذان الأول، قال البيهقي بعد إيراده للحديث: (قال الرياحي في روايته وزاد فيه: وكان المؤذنون يؤذنون إذا بزغ الفجر، وكذا رواه غيره عن حماد وهذا –إن صح- فهو محمول عند عامة أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر، وقول الراوي: وكان المؤذنون يؤذنون إذا بزغ الفجر يحتمل أن يكون خبراً منقطعاً ممن دون أبي هريرة أو يكون خبراً عن الأذان الثاني، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده." خبر عن النداء الأول ليكون موافقاً لـ: "لا يمنعن أحداً منكم أذان بلال من سحوره، فإنما ينادي ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم." قال جرير في حديثه: "وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل." رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجه البخاري من أوجه أخر عن التيمي.) انتهى من السنن الكبرى 4/217/218.

وأما كون الإمساك قبل الأذان بدعة فليس ذلك بصحيح لأن الأمر على الإباحة وليس على الوجوب أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر.

وقد كان الصحابة منهم من يمسك قبل الفجر وقد جاء في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت أنهم كانوا يتسحرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقومون للصلاة فسئل كم كان بين ذلك فقال: (مقدار خمسين آية.)