الاثنين، 19 أبريل 2021

حكم اخراج زكاة الفطر مالا ؟! .. فتاوى لعلماء من اغلب الدول الاسلامية .

 





























حكم اخراج زكاة الفطر نقدا - الشيخ ابن تيمية والشيخ الالباني ؟!

 السؤال

هل صحيح أن شيخ الاسلام ابن تيمية (قدس الله روحه) أفتى بجواز إخراج زكاة الفطر من النقود بدلا من الحبوب وكذلك سار على نفس الفتوى

الشيخ الالبانى رحمه الله ؟ أفتونا مأجورين.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الراجحة، قال في مجموع الفتاوى (25/79) : "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير.
وقال في موضع آخر (25/82): "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" أ هـ.
وأما الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ
ﺳﺌﻞ الألباني ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻬﺎ؟
ﻓﺄﺟﺎﺏ : (( ﻫﺬﺍ ﻻﺷﻚَّ ﻳﺠﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺑﻴﺌﺎﺕ ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ؛ ﺍﻟﻨَّﺎﺱ ﻻ ﻳﻄﺤﻨﻮﻥ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻋﻄﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺪّﻕ ﻗﻤﺤﺎً ﺃﻭ ﺷﻌﻴﺮﺍً ﻓﺈﻧَّﻪ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻭﺳﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻌﻪ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻳﺸﺘﺮﻱ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻡ ﻭﺷﺮﺍﺏ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻧﻘﻮﻝ : ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻣﻨﻬﺎ : ﻧﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺁﺫﻳﻨﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻭﺳﺒﺒﻨﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﺮﺗﻴﻦ !! ؛ ﻣﺮَّﺓ ﺣﻴﻦ ﺑﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻓﺈﻧَّﻪ ﺳﻴﺨﺴﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﺛﻢ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻣﺮَّﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺷﻴﺌﺎً ﺁﺧﺮ، ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻳﺘﺄﺫﻯ .
ﻭﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻳﺪﺭﻯ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﻳُﻌﺮﻑ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻣﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ؛ ﻓﻨﻘﻮﻝ : ﻫﻜﺬﺍ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ !! ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻼﺷﻚَّ ﺃﻥَّ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ؛ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻀﺮﺭ ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺃﻋﻴﺎﻥ، ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ : ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ))
[ ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﻣﻦ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﺝ 1 ﺹ 332 ‏]

الثلاثاء، 13 أبريل 2021

#بعض_أسماء_علماء_الأمة_الأشاعرة:!

 ردا على كلام مشايخ الفكر الوهابى الذى فى الصورة.

هااام جدا #لمن_يريد_أن_يعرف علماء أهل السنة الأشاعرة
قائمة أعلام الأشاعرة والماتريدية
أبو منصور المَاتُرِيدي (ت 333 هـ)
أبو الليث السمرقندي (ت 373 هـ وقيل 375 هـ)
أبو إسحاق الثعلبي (ت 427 هـ)
مكي بن أبي طالب (ت 437 هـ)
أبو الحسن الماوردي (ت 450 هـ)
أبو القاسم القشيري (ت 465 هـ)
الواحدي النيسابوري (ت 468 هـ)
البغوي (ت 516 هـ)

أبو بكر بن العربي (ت 543 هـ)
ابن عطية الأندلسي (ت 546 هـ)
ابن الجوزي (ت 597 هـ)
فخر الدين الرازي (ت 606 هـ)
ناصر الدين البيضاوي (ت 685 هـ)
حافظ الدين النسفي (ت 710 هـ)
علاء الدين الخازن (ت 725 هـ)
نظام الدين النيسابوري (ت 728 هـ)
ابن جزي الغرناطي (ت 741 هـ)
أبو حيان الأندلسي (ت 754 هـ)
السمين الحلبي (ت 756 هـ)
بدر الدين الزركشي (ت 794 هـ)
ابن عرفة (ت 803 هـ)
ابن الجزري (ت 833 هـ)
جلال الدين المحلي (ت 864 هـ)
عبد الرحمن الثعالبي (ت 875 هـ)
ابن عادل (ت 880 هـ)
برهان الدين البقاعي (ت 885 هـ)
جلال الدين السيوطي (ت 911 هـ)
أبو السعود أفندي (ت 951 هـ)
الخطيب الشربيني (ت 977 هـ)
إسماعيل حقي البروسوي (ت 1127 هـ)
أحمد بن عجيبة (ت 1224 هـ)
محمد عبد العظيم الزرقاني (ت 1367 هـ)
أحمد بن مصطفى المراغي (ت 1371 هـ)
بديع الزمان سعيد النورسي (ت 1379 ه)
محمود شلتوت (ت 1383 هـ)
محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393 هـ)
محمد أبو زهرة (ت 1394 هـ)
إبراهيم القطان (ت 1404 هـ)
حسنين محمد مخلوف (ت 1410 هـ)
محمد متولي الشعراوي (ت 1418 هـ)
وهبة الزحيلي (ت 1436 هـ)
محمد علي الصابوني صاحب تفسير صفوة التفاسير.
ابن حبان (ت 354 هـ)
أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)
ابن عساكر (ت 571 هـ)
أبو نعيم الأصبهاني (ت 430 هـ)
أبو ذر الهروي (ت 434 هـ)
أبو طاهر السلفي (ت 576 هـ)
أبو سعد السمعاني (ت 562 هـ)
القاضي عياض (ت 544 هـ)
ابن الصلاح (ت 643 هـ)
العز بن عبد السلام (ت 660 هـ)
عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأندلسي (ت 699 هـ وقيل 675 هـ أو 695 هـ) صاحب كتاب بهجة النفوس.
شمس الدين الكرماني (ت 786 هـ)
ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)
شهاب الدين القسطلاني (ت 923 هـ) شارح صحيح البخاري في كتابه إرشاد الساري.
محيي الدين النووي (ت 676 هـ)
محمد بن خليفة الأبي (ت 827 هـ)
محمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت 1122 هـ)
محمد عبد الرؤوف المناوي (ت 1031 هـ)
نور الدين الهيثمي (ت 807 هـ)
ابن المنير (ت 683 هـ)
ابن القطان الفاسي (ت 628 هـ)
زين الدين العراقي (ت 806 هـ)
ولي الدين العراقي (ت 826 هـ)
بدر الدين بن جماعة (ت 733 هـ)
بدر الدين العيني (ت 855 هـ)
صلاح الدين العلائي (ت 761 هـ)
أبو بكر بن فُورَك (ت 406 هـ)
ابن الملقن (ت 804 هـ)
ابن علان (ت 1057 هـ)
ابن دقيق العيد (ت 702 هـ)
جمال الدين الزيلعي (ت 762 هـ)
جلال الدين السيوطي (ت 911 هـ)
شمس الدين السخاوي (ت 902 هـ)
الملا علي القاري (ت 1014 هـ)
البيقوني[بحاجة لمصدر] (ت نحو 1080 هـ)
زكي الدين المنذري (ت 656 هـ) .
عبد الحي اللكنوي (ت 1304 هـ)
مرتضى الزبيدي (ت 1205 هـ)
ابن تومرت (ت 524 هـ) مؤسس دولة الموحدين.
أبو حيان الأندلسي (ت 745 هـ)
من الحنابلة
أبو الفرج بن الجوزي (ت 597 هـ)
ابن عادل (ت 880 هـ)
عز الدين الرسعني (ت 661 هـ)
ابن هشام الأنصاري (ت 761 هـ)
ابن النجار (ت 972 هـ)
أبو الخطاب الكلوذاني (ت 510 هـ)
منصور بن يونس البهوتي (ت 1051 هـ)
شمس الدين السفاريني (ت 1188 هـ)
سليمان بن عبد الوهاب (ت 1208 هـ)
محمد بن عبد الله بن حميد (ت 1295 هـ) صاحب كتاب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة.
مصطفى بن أحمد بن حسن الشطي (ت 1348 هـ)
حسن بن عمر الشطي (ت 1274 هـ)
محمد بن حسن بن عمر الشطي (ت 1307 هـ)
الحكيم السمرقندي (ت 342 هـ)
أبو اليسر البزدوي (ت 493 هـ)
أبو المعين النسفي (ت 508 هـ)
نجم الدين عمر النسفي (ت 537 هـ)
سعد الدين التفتازاني (ت 793 هـ)
نور الدين الصابوني (ت 580 هـ)
الشريف الجرجاني (ت 816 هـ)
الكمال بن الهمام (ت 861 هـ)
علاء الدين البخاري (ت 841 هـ)
أبو السعود أفندي (ت 982 هـ)
أكمل الدين البابرتي (ت 786 هـ)
كمال الدين البياضي (ت 1098 هـ)
برهان الدين النسفي (ت 687 هـ)
برهان الدين المرغيناني (ت 593 هـ)
شهاب الدين الخفاجي (ت 1069 هـ)
علاء الدين الكاساني (ت 587 هـ)
شجاع الدين التركستاني (ت 733 هـ)
ابن كمال باشا (ت 940 هـ)
ابن أمير حاج (ت 879 هـ)
ابن قطلوبغا (ت 879 هـ)
ابن نجيم (ت 970 هـ)
ابن عابدين (ت 1252 هـ)
ابن مودود الموصلي (ت 683 هـ)
الشرنبلالي (ت 1069 هـ)
الملا علي القاري (ت 1014 هـ)
مرتضى الزبيدي (ت 1205 هـ)
محمد زاهد الكوثري (ت 1371 هـ)
عبد الغني الميداني (ت 1298 هـ)
رحمة الله الكيرواني (ت 1308 هـ)
عبد الحي اللكنوي (ت 1304 هـ)
خير الدين الرملي (ت 1081 هـ) الإمام المفسر المحدث المسند الراوية الفقيه شيخ الحنفية في عصره.
حسونة النواوي (ت 1343 هـ)
محمد خليل المرادي (ت 1206 هـ)
محمد مصطفى المراغي (ت 1364 هـ)
محمود شلتوت (ت 1383 هـ)
وهبي سليمان غاوجي (ت 1434 هـ)
أنور شاه الكشميري (ت 1352 هـ)
شاه ولي الله الدهلوي (ت 1176 هـ)
أبو بكر الباقلاني (ت 403 هـ)
أبو الوليد الباجي (ت 474 هـ)
أبو بكر بن العربي (ت 543 هـ)
أبو عبد الله السكوني (ت 000 هـ)
أبو بكر الطرطوشي (ت 520 هـ)
أبو العباس الونشريسي (ت 914 هـ)
أبو ذر الهروي (ت 434 هـ)
أبو القاسم السهيلي (ت 581 هـ)
أبو عثمان سعيد العقباني (ت 811 هـ)
ابن رشد الجد (ت 520 هـ) جد ابن رشد الفيلسوف.
ابن فرحون (ت 799 هـ)
ابن خلدون (ت 808 هـ) مؤسس علم الاجتماع.
ابن الحاجب (ت 646 هـ)
ابن عرفة (ت 803 هـ)
ابن بزيزة (ت 673 هـ)
ابن بطال (ت 449 هـ)
ابن جزي الغرناطي (ت 741 هـ)
ابن عطية الأندلسي (ت 542 هـ)
ابن مالك الأندلسي (ت 672 هـ)
ابن عطاء الله السكندري (ت 709 هـ)
ابن جميل الربعي (ت 715 هـ)
ابن خمير السبتي (ت 614 هـ)
ابن برجان (ت 536 هـ)
ابن آجروم (ت 723 هـ)
ابن سيده (ت 458 هـ)
ابن بطوطة (ت 779 هـ)
ابن الحاج الفاسي (ت 737 هـ)
شهاب الدين القرافي (ت 684 هـ)
شهاب الدين النفراوي (ت 1126 هـ)
أبو إسحاق الشاطبي (ت 790 هـ)
المازري (ت 536 هـ)
الحطاب (ت 954 هـ)
القاضي عياض (ت 544 هـ)
خليل بن إسحاق الجندي (ت 776 هـ)
أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (ت 656 هـ)
أحمد بن الصديق الغماري (ت 1380 هـ)
أحمد بن محمد الصاوي (ت 1241 هـ)
أحمد بن عجيبة (ت 1224 هـ)
أحمد المقري التلمساني (ت 1041 هـ)
أحمد الدردير (ت 1201 هـ)
أحمد زروق (ت 899 هـ)
محمد بن خليفة الأبي (ت 827 هـ)
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي (ت 1230 هـ)
محمد ميارة (ت 1072 هـ)
محمد الأمير الكبير (ت 1232 هـ)
علي بن مخلوف (ت 718 هـ) قاضي قضاة المالكية بمصر.
علي الصعيدي العدوي (ت 1189 هـ)
إبراهيم اللقاني (ت 1041 هـ)
عبد الرحمن الثعالبي (ت 876 هـ)
عبد الرحمن الأخضري (ت 953 هـ)
عبد الباقي الزرقاني (ت 1099 هـ)
محمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت 1122 هـ)
محمد الحجوي الثعالبي (ت 1376 هـ)
محمد بن علي السنوسي (ت 1276 هـ)
الحسن اليوسي (ت 1102 هـ)
يوسف الدجوي (ت 1365 هـ)
محمد عليش (ت 1299 هـ)
محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393 هـ)
إسماعيل التميمي (ت 1248 هـ)
ابن سريج (ت 306 هـ)
ابن حبان (ت 354 هـ)
ابن فورك (ت 406 هـ)
ابن عساكر (ت 571 هـ)
ابن المقري (ت 837 هـ)
ابن قاضي شهبة (ت 851 هـ)
ابن علان (ت 1057 هـ)
ابن الجزري (ت 833 هـ)
ابن رسلان (ت 844 هـ)
ابن العطار (ت 724 هـ)
ابن إمام الكاملية (ت 874 هـ)
ابن أبي عصرون (ت 585 هـ)
ابن النقيب (ت 769 هـ)
كمال الدين بن الزملكاني (ت 727 هـ)
محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني (ت 780 هـ)
ابن الرفعة (ت 710 هـ)
ابن خفيف الشيرازي (ت 371 هـ)
ابن حجر الهيتمي (ت 974 هـ)
ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)
زكريا الأنصاري (ت 926 هـ)
شمس الدين السخاوي (ت 902 هـ)
قطب الدين النيسابوري (ت 578 هـ) شيخ صلاح الدين الأيوبي.
محب الدين الطبري (ت 694 هـ)
تقي الدين الحصني (ت 829 هـ)
تقي الدين السبكي (ت 756 هـ)
تاج الدين السبكي (ت 771 هـ)
بهاء الدين الإخميمي (ت 764 هـ)
جلال الدين المحلي (ت 864 هـ)
جلال الدين السيوطي (ت 911 هـ)
بدر الدين بن جماعة (ت 733 هـ)
زكي الدين المنذري (ت 656 هـ)
جمال الدين الإسنوي (ت 772 هـ)
صلاح الدين العلائي (ت 761 هـ)
عضد الدين الإيجي (ت 756 هـ)
زين الدين العراقي (ت 806 هـ)
سراج الدين البلقيني (ت 805 هـ)
جلال الدين البلقيني (ت 824 هـ)
جلال الدين الدواني (ت 918 هـ)
شمس الدين الرملي (ت 1004 هـ)
شهاب الدين بن جهبل (ت 733 هـ)
محيي الدين النووي (ت 676 هـ)
ابن دقيق العيد (ت 702 هـ)
ناصر الدين البيضاوي (ت 685 هـ)
ولي الدين العراقي (ت 826 هـ)
شرف الدين المناوي (ت 871 هـ)
شمس الدين الخسروشاهي (ت 652 هـ)
صفي الدين الهندي الأرموي (ت 715 هـ)
جلال الدين القزويني (ت 739 هـ)
فخر الدين الرازي (ت 606 هـ)
أبو محمد الجويني (ت 438 هـ) والد إمام الحرمين أبو المعالي الجويني.
أبو المعالي الجويني (ت 478 هـ)
أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)
أبو نعيم الأصبهاني (ت 430 هـ)
أبو القاسم القشيري (ت 465 هـ)
أبو حامد الغزالي (ت 505 هـ)
أبو إسحاق الشيرازي (ت 476 هـ)
أبو القاسم الإسفراييني (ت 452 هـ)
أبو إسحاق الإسفراييني (ت 418 هـ)
أبو الحسين الملطي (ت 377 هـ)
أبو القاسم الرافعي (ت 623 هـ)
أبو الفتح الشهرستاني (ت 548 هـ)
أبو القاسم الأنصاري (ت 511 هـ)
أبو المحاسن الروياني (ت 502 هـ)
أبو إسحاق الثعلبي (ت 427 هـ)
أبو سهل الصعلوكي (ت 369 هـ)
أبو بكر القفال الشاشي (ت 507 هـ)
أبو سعد المتولي النيسابوري (ت 478 هـ)
الخطيب الشربيني (ت 977 هـ)
العز بن عبد السلام (ت 660 هـ)
الكمال بن أبي شريف (ت 906 هـ)
الملوي (ت 1181 هـ)
البجيرمي (ت 1221 هـ)
عبد القاهر الجرجاني (ت 471 هـ)
عبد الوهاب الشعراني (ت 973 هـ)
عبد الله بن علوي الحداد (ت 1132 هـ)
أحمد الرفاعي (ت 578 هـ)
أحمد زيني دحلان (ت 1304 هـ)
إبراهيم الباجوري (ت 1277 هـ)
حسن العطار (ت 1250 هـ)
محمد الأحمدي الظواهري (ت 1363 هـ)
مصطفى سعيد الخن (ت 1429 هـ)
نوح القضاة (ت 1432 هـ)
عبد الله الهرري (ت 1429 هـ)
أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)
القاضي عياض (ت 544 هـ)
أبو الفرج بن الجوزي (ت 597 هـ)
علي بن برهان الدين الحلبي (ت 1044 هـ)
محب الدين الطبري (ت 694 هـ)
ابن عساكر (ت 571 هـ) صاحب تاريخ دمشق.
ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)
أبو القاسم السهيلي (ت 581 هـ)
شهاب الدين القسطلاني (ت 923 هـ)
محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي (ت 942 هـ) تلميذ الإمام السيوطي، صاحب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد.
تقي الدين المقريزي (ت 845 هـ)
جلال الدين السيوطي (ت 911 هـ)
ابن الأثير (ت 630 هـ)
ابن خلدون (ت 808 هـ)
أحمد المقري التلمساني (ت 1041 هـ)
اليافعي (ت 768 هـ)
صلاح الدين الصفدي (ت 764 هـ)
شمس الدين بن خلكان (ت 681 هـ)
تاج الدين السبكي (ت 771 هـ)
ابن أبي أصيبعة (ت 668 هـ)
شمس الدين السخاوي (ت 902 هـ)
المحبي (ت 1111 هـ)
سبط ابن الجوزي (ت 654 هـ)
نجم الدين الغزي (ت 1061 هـ)
تقي الدين الغزي (ت 1010 هـ)
خليل المرادي (ت 597 هـ)
علي الباخرزي (ت 597 هـ)
ابن شاكر الكتبي (ت 597 هـ)
أبو الحسن الجرجاني (ت 392 هـ)
عبد القاهر الجرجاني (ت 471 هـ) مؤسس علم البلاغة.
الخطيب القزويني (ت 739 هـ) صاحب البلاغة.
ابن الأنباري (ت 328 هـ)
ابن سيده (ت 458 هـ)
جلال الدين السيوطي (ت 911 هـ)
مجد الدين الفيروزآبادي (ت 817 هـ) صاحب القاموس.
مرتضى الزبيدي (ت 1205 هـ) صاحب تاج العروس.
ياقوت الحموي (ت 626 هـ)
أبو حيان الأندلسي (ت 745 هـ)
ابن الحاجب (ت 646 هـ)
ابن الأثير (ت 630 هـ)
ابن منظور (ت 711 هـ) صاحب كتاب لسان العرب.
ابن فارس (ت 395 هـ)
ابن آجروم (ت 723 هـ)
الحطاب (ت 954 هـ)
أبو منصور الأزهري (ت 370 هـ)
ابن مالك (ت 672 هـ) صاحب الألفية المشهورة فى النحو.
ابن عقيل (ت 769 هـ)
ابن هشام الأنصاري (ت 761 هـ)
ألب أرسلان (ت 465 هـ)
نظام الملك (ت 485 هـ) لقّب بقوام الدين.
يوسف بن تاشفين (ت 500 هـ)
ابن تومرت (ت 524 هـ)
نور الدين زنكي (ت 569 هـ)
صلاح الدين الأيوبي (ت 589 هـ)
أبو بكر بن أيوب (ت 615 هـ) الملك العادل: سيف الدين محمد أبو بكر بن أيوب.
الملك الكامل (ت 635 هـ)
الملك الأشرف (ت 635 هـ)
سيف الدين قطز (ت 658 هـ)
محمد بن قلاوون (ت 741 هـ)
محمد الفاتح (ت 886 هـ) فاتح القسطنطينية.
أورنكزيب عالمكير (ت 1118 هـ) اعتبره كثير من العلماء من بقية الخلفاء الراشدين.
عبد القادر الجزائري (ت 1300 هـ)
محمد الدغباجي (ت 1342 هـ)
عمر المختار (ت 1350 هـ)
عز الدين القسام (ت 1354 هـ)
بديع الزمان سعيد النورسي (ت 1379 هـ)
محمد بن عبد الكريم الخطابي (ت 1382 هـ)
تدرس في جامعة الأزهر في مصر
وفي جامعة الزيتونة في تونس.
وفى جامعة القيروان فى المغرب العربي،
وكذا في أندنوسيا وماليزيا وباكستان وتركيا وبلاد الشام والسودان واليمن والعراق والهند وإفريقيا وبخارى والداغستان وأفغانستان وسائر بلاد المسلمين .
وليس مُرادنا بما ذكرنا إحصاء الأشاعرة والماتريدية فمن يُحصي نجوم السماء أو يحيط علمًا بعدد رمال الصحراء ؟
فمن يقرأ التاريخ يعلم جيدا فضل الأشاعرة والماتريدية
وأنهم هم أهل السنة والجماعة،والسواد الأعظم.
فالوهابية لاقيمة لكلامهم وكلام مشايخهم لأنهم شذوا عن هؤلاء الجهابذة العظام من السلف ومن جاء بعدهم.
وأن الوهابية بتبديعهم وتكفيرهم للأشاعرة إنما يبدعون ويكفرون السواد الأعظم من علماء المسلمين.

الاثنين، 12 أبريل 2021

هل أسقط عُمر الإمبراطورية الكوردية أم الفارسية وهل ظلم شعوب المنطقة أم كان فاتحاً مبينا؟

 



هل أسقط عُمر الإمبراطورية الكوردية أم الفارسية وهل ظلم شعوب المنطقة أم كان فاتحاً مبينا؟ ...
كثيراً ما نرى من كتاب بني جلدتنا ومثقفينا يستنزفون طاقاتهم للتهجم على الاسلام والديانة الاسلامية بين الحين والآخر ويقوم بخلق فكر وتشكيل تصور في عقل المثقف الكوردي بحيث يجعله مصاباً بالانفصام الشخصي يعمل على جلد الذات باستمرار ويوحي من خلال أفكاره من حيث يدري ويعلم أو لا يهتم لذلك أن الكورد كفرد أو كمجتمع أو كآباء وأجداد يتميزون بالسذاجة والعاطفية العمياء وقد استطاع الآخر باستمالته والتحايل عليه في كل مرة وخاصة باسم الدين ؟
ويقوم البعض بقلب التاريخ رأساً على عقب حسب قناعاته وأهواءه ليقنع نفسه والآخر أن الإسلام جاء محتلاً للأراضي الكوردية غازيا غير فاتحاً وأن أموالهم قد نُهبت وأعراضهم قد هُتكت !!
وأنهم أُدخلوا في الاسلام عنوةً ؟
وأنهم كانوا ذو مستوى ثقافي لايُحسد عليه فكانوا يمتلكون أكبر مكتبة معرفية إلا أنَّ عمر بن الخطاب أمر بحرقها لأنهم عوضوا بالقرآن عندما استفسره سعد بن أبي وقاص في ذلك !!!
فآن للمجتمع الكوردي أن يتحرر من هذا الدين الظالم والمحتل لأراضيه ؟ والذي هو سبب تخلفهم وتأخرهم ( حسب مرادهم)؟؟
لا أدري من أين نبدأ أمام هذه الإتهامات لكن الذي أعلمه أن هذه الشبهات تتهم تفكير الآباء والأجداد أولاً باتهامهم جزافاً أنهم متخلفون لأنه تم إستمالتهم دينياً لكي تنتهك حقوقهم ؟ مع تناقضهم مع أنفسهم كونهم كانوا ذو مستوى ثقافي عالي بحيث كانوا يمتلكون أكبر مكتبة في المنطقة ؟ثم أنهم قاموا بتحريف التاريخ وقفزوا على التحليل المنطقي والعقلاني لكي ينسجم مع مرادهم
فمن مسلمات التاريخ أن الإسلام قام بحركة إستباقية لما كان يعلمه أن الامبراطورية الفارسية والبيزنطية عازمة بالانقضاض على هذه الثورة الفكرية والجيوسياسية في الجزيرة العربية لأنها ستسبب لها تقويضاً لمناطقها التي استعمروها وجعلوها مستعمرات تجني وراءها الخيرات وأصبحت هذه الاراضي الخصبة والغنية كأبقار حلوبة تغذي سلطتها في مراكزها وعواصمها
فالاستعمار هو استغلال مناطق بحيث يجعل من شعوب هذه المناطق عبيداً لهم وتحت إمرتهم بغية الاستغلال بينما الفتح الاسلامي كان يتضمن تحرير الشعوب من اضطهاد المستبدين وإعادة ثرواتها الى الشعوب وإدارتهم وفق مباديء الدين الجديد القائم على العدل والقسط و توافق العقل البشري أياً كان عرقه أو نسبه مع ظهور ذلك جلياً في أخلاق الفاتحين الذين حملوا الرسالة السماوية وأخلاقياتها في مختلف المجالات منها العسكرية وقوانينها التي لم يتعارف عليها الامم والحضارات وكذلك معايير العدل وحقوق الانسان بحيث جعل القبطي المسيحي يسافر من مصر الى المدينة لأن إبن والي مصر وفاتحها (عَمروبن العاص)ضرب إبنه ؟؟ويقتَصّ عُمر لإبنه من الوالي الذي دُعي الى المدينة قائلاً له قولته المشهورة
(متى استعبدتم الناس وقد ولدت أُمهاتهم أحراراً ) !!
كذلك قيم العدل في الإدارة وتوزيع الاراضي الذي سأبينها بالتفصيل ....
لذلك أقول بصراحة أن الفاتحين لم ينقلوا الاسلام الى الأُمم بل نقلوا الأُمم الى الاسلام وعدالته وقيٓ-;-مه السامية ولم يكونوا همجاً بحيث اذا مات قائدهم الذي كان يقود الجيوش كالقطيع بحيث اذا مات سيدهم يتمزق القطيع ويتلاشا كما حدث للغزات البدو عبر التاريخ أمثال الهون والجرمان والمغول وغيرهم المرتبطين بسيدهم منهم جنكيزخان أو اسطورة اسكندر المقدومي الذين زالت سلطتهم ونفوذهم وانحلوا بعد مماتهم ؟بل المسلمين كانوا يبادرون بانتخاب قائد جديد لهم
ودليل على أنهم اصحاب حضارة أنه حتى بعد زوال سلطتهم لاتزال باقية في كل بقعة على الارض وللعلم والتذكرة أن جيوش الروم والفرس كانت نسبة العرب داخل جيوشهم من الموالين لهم والذين كانوا يمثلون رعايهم مايقارب النصف !
* وضعية الكورد عند الفتح الاسلامي
إن ما يؤسفنا وما يحيرنا ونتعجب منه أن بعض المصابين بهستيرية تاريخية مع الدين والثقافة والاعراف يستنفرون بين الحين والآخر وكأن الاسلام هدم امبراطورية كوردية لافارسية ؟! والعجيب ان الفرس مع ذلك ولحد الآن يمجدون الاسلام ويجعلون فلسفتهم في بناء دولتهم إسلامية ثورية لا علمانية او الحادية او ما الى ذلك ونصب أعينهم الى مكة والمدينة المنورة ؟
فنظرة الى واقع المنطقة يتبين مايلي :
1- أغلب الكورد كانوا إبان الفتوحات تحت حكم أعتا قوة عالمية وهي الإمبراطورية الفارسية متمثلة بالحكم الساساني وكان الكورد بمثابة عبيد تحت سلطتهم بعد التدمير الذي شهده الامبراطورية الميدية السابقة وكان قسم أقل منهم تحت السطوة الرومانية ويشهد المؤرخون أن بعض المناطق التي تسكن فيها الكورد كانت تشهد ثورات بين الحين والآخر بسبب حقوقهم المهضومة من قبل الفرس لكنها كانت تجابه بالقمع والطمس .
2- كان معتقد الفرس تقسم العرق الفارسي الى سبع طبقات أعلاها طبقة الأكاسرة الحاكمين وكانوا يعتقدون أن روح الآلهة تجري في عروقهم ، وأدنا طبقات الشعب الذي كان يمثل 90٪-;- ؟ هم الادنى والطبقة المسحوقة التي كانت تسلسل في سلاسل أثناء الحروب كي لايستطيعون الهرب فما بالك بالكورد!!
3- أعتنق الكورد الزردشتية كباقي الأقليات عندما سيطر الحكم الفارسي في المنطقة عندماأعتنقت هذه الأمبراطورية الديانة الزرداشتية وفرضتها على إمبراطوريتها التي كان من معتقداتها أنها تؤمن بإلهين وهما إله الخير وإله الشر ولهم معتقدات لا يقبله الفطرة السليمة المجبولة على الطهارة فمن الأمثلة لإحدى معتقداتهم اذا وجب عليه التطهر فعليه بجلب بول لـ15 بقرة لكي يطهرنفسه بها ؟؟
فلا عجب ان يقبل الكورد الاسلام الذي يحث على الطهارة والخلق الرفيع وتوحيد الإله بدلاًمن فلسفة الإلهين ؟ بالإضافة الى أن الكورد أشتهروا بحسن الخلق وكانت تعاليم الإسلام تواءم ثقافتها لذلك أغلب المؤرخين بينوا هذا السبب في سهولة دخول الكورد في الاسلام !
يقول أ. د. عمر ميران / مواليد 1924بكالوريوس حقوق / كلية الحقوق / جامعة بغداد 1946الحاصل على شهادة الدكتوراه
عام 1952 م/ جامعة السوربون/ تخصص تاريخ شعوب الشرق الأوسط أستاذ التاريخ / في جامعات دول مختلفة
ان الشعب الكوردي كان بسيطاً ولم يكن بمستوى الشعوب المجاورة مثل الفرس والروم بسبب القمع المبرج لهم و حتى المناطق التي يسكنونها والذي نحن فيها كانت وعرة والحياة فيها قاسية وكان سَكنهم هذا منذ نزوحهم إليها لقربهم من أرض السواد- جنوب العراق الآن- التي كانت من أخصب اراضي الدنيا مصدر الحياة حينها فكانوا تحت حكم ظالم لايرحم والكل يدرك مدى عنجهية الساسانيين وكمصدر رعب للدول العظمى فما بالك بمن تحت أيديهم !!
فلماذا نبالغ بأنهم كانوا يمتلكون اكبر مكتبة وما الى ذلك؟
وهذا يذكرني بالقوميين العرب عندما كانوا يهمشون تاريخ اسلامهم ويؤكدون على خرافات مفاخرهم الجاهلية قبل الاسلام ؟
4- وهذا لاينافي أن اصل الكوردي ليس عريقاً
فالكورد (وليس الاكراد على وزن اعراب)؟
من القوميات العريقة ولايجوز لاحد التقليل من اصالتهم
فجذورها تتكون من الطبقة الاولى والمتمثلة ب شعوب “لولو، كوتي، كورتي، جوتي، جودي، كاساي، سوباري، خالدي، ميتاني، هوري أو حوري، نايري”، وهي كما يراها الأصل القديم جداً للشعب الكردي والطبقة الثانية: هي طبقة الشعوب الهندو-أوروبية التي هاجرت إلى كردستان في القرن العاشر قبل الميلاد، واستوطنت كردستان مع شعوبها الأصلية وهم ” الميديين والكاردوخيين“، وامتزجت مع شعوبها الأصلية ليشكلا معاً الأمة الكردية .
- والميديون الآريون هم أحد أهم جذور الشعب الكردي، كما يؤكده المؤرخ الكوردي محمد امين زكي في كتابه ( خلاصة تاريخ الكرد وكوردستان) وكونت الميديون امبراطورية ضخمة امتدت الى اذربيجان واواسط اسيا وافغانستالكن الفارسيون تمكنوا من هدم مملكتهم وبناء امبراطوريتهم الفارسية على انقاضها وكانت ذلك في القرن6قبل الميلاد
-مملكة كوردوخ هي ثاني كيان كردي مستقل بعدها سيطر عليها الأرمينيون، ثم الرومان عام 66 قبل الميلاد وحولوها إلى مقاطعة تابعة لهم،
ثم الفرس!!
- ثم دحض رواية كون الكورد كان لهم مكتبة عريقة أمر عمر بحرقها؟ هو عبقرية عمربن الخطاب في المحافظة على التراث الفارسي والقيام بقراءته واعجابه بكتاب الدواوين الذي كان بمثابة قانون محكم للقوانين العسكرية يبين فيها الرتب والاسماء والفصائل وتقسيمات الدروع وما الى ذلك فأمر بالاستفادة منها بل طبقها بحذافيرها على جيشه ولم يقل أنها بدعة من أهل الكفار ؟؟ فلماذا يحرق مكتبة كوردية مع انهم لم يكنوا بمستوى ذلك للنقاط التي بينت وهذا ليس عيباً ولا عاراً ولا تقليلاً فالفرس لم يجعلوا للطبقات الفارسية السفلى بالتعلم فكيف بغيرهم .
5- فلا عجب أن يدخلوا الاسلام سلماً سيما ان حقوقهم مصانة بل حرر أراضيهم المختصبة....
وأستطيع أن أبين ماقام به عمر بن الخطاب بشأن الاراضي التي اصبحت تحت امرته والذي وزعها على شعوب المنطقة وماعاناه لإقناع الصحابة الذي عارضوه في ذلك أشد المعارصة وقال بلسان الحال: لن اقبل ان تحتكروا أراضي لايجد ابناء هؤلاء الشعوب في المستقبل ارضاً لهم !!
وأتعجب من بعض الكورد الذين حاولوا تزوير التاريخ ليجعلوا من قاتل عمر ( أبو لؤلؤ الفيروزي) المجوسي كوردياً على أساس أن عمر قد ظلمهم ؟!
لكن تبين أن لهذا المجوسي له مزاراً في إيران يقدسه ذوي الأصول العرقية للفرس وقد أُعطيَ له صفة القدسية الدينية ؟
لذلك قررتُ بيان ما فعله عمر لكي يتبين للكورد والفرس أيضاً ما قدم لهم من خيرات في حكمه على الأراضي المفتوحة !!وعلى العكس من ذلك بيان ما أدعاه بعض المسلمون العلمانيون المتغربون !
أنه عطّل نصوصاً شرعياً وخالف صريح القرآن والسنة عاتبهُ الصحابة على ذلك ؟؟
* عُمر وتوزيع الأراضي المفتوحة عنوةً :
أولاً) رفض عمر - رضي الله عنه - لتقسيم الأراضي المفتوحة كان اجتهادا صائبا منه، بني على بعد نظر؛ لتكون تلك الأراضي وقفا للأجيال القادمة، يتوارثونها جيلا بعد جيل، ولو لم يفعل لما بقي لمن يأتي بعدهم شيء، وحتى لا يتجمع المال في أيدي فئة من المسلمين دون غيرهم.
فهل ظلم عُمر الشعوب الساكنة في المناطق المفتوحاً أم كان خير مُعينٍ ٍ لهم؟؟
ثانياً) عدم تقسيم الأراضي المفتوحة عنوة على الفاتحين: عاد على المسلمين بالعديد من المصالح الأمنية داخليا وخارجيا.
التفصيل:
أولا) رفض تقسيم الأراضي المفتوحة وصواب رأيه:
فلا شك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - راعى عدة اعتبارات لما اتخذ قراره بمنع تقسيم الأراضي المفتوحة ورآها راجحة وتخدم مقصد الشارع الحكيم.
من تقسيم الأرض المفتوحة على الفاتحين المنتصرين من الصحابة، الذين طالبوه بتقسيمها عليهم باعتبارها غنيمة غنموها بسيوفهم، كما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - أرض خيبر على المقاتلين الذين فتحوها، وكان منهم عمر - رضي الله عنه - نفسه.
طالبوه بذلك عندما فتح سعد بن أبي وقاص فارس والعراق، وكانت أرضه تسمى "السواد"، من كثافتها وخضرتها، بحيث يراها الرائي من بعيد كأنها كتلة سوداء، وطالبوه بتقسيم الشام عندما فتحت الشام، وطالبوا قائده عمرو بن العاص، عندما فتح مصر أن يقسمها عليهم.
ولكن عمر - رضي الله عنه - أبي عليهم ذلك، ولم يستجب لمطالبتهم هذه، لاعتبارات أخرى رآها أقرب لمقاصد الشرع من التقسيم، الذي يعتبره المطالبون حقا لهم، أثبته لهم كتاب الله عزوجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فقد روى الإمام أبو عبيد في "الأموال" عن إبراهيم التيمي قال: لما فتح المسلمون السواد قالوا لعمر رضي الله عنه: اقسمه بيننا، فإنا افتتحناه عنوة، قال: فأبى، وقال: فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ وأخاف إن قسمته أن تفاسدوا بينكم في المياه ولم يقسم بينهم.
وأيضا روى أبو عبيد عن ابن الماجشون قال: قال بلال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، في القرى التي افتتحها عنوة: اقسمها بيننا، وخذ خمسها، فقال عمر رضي الله عنه: لا، هذا عين المال، ولكني أحبسه فيما يجري عليهم وعلى المسلمين، فقال بلال وأصحابه: اقسمها بيننا، فقال عمر رضي الله عنه: اللهم اكفني بلالا وذويه. قال: فما حال الحول ومنهم عين تطرف.
ومعنى كلام عمر - رضي الله عنه - وتفسير أبي عبيد له: أنه يريد أن يكون وقفا على الأجيال القادمة، يتوارثونه جيلا عن جيل.
قال أبو عبيد: وحدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب: أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص - يوم افتتح العراق -: "أما بعد، فقد بلغني كتابك: أن الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم، وما أفاء الله عليهم. فانظر ما أجلبوا عليك في العسكر، من كراع أو مال، فاقسمه بين من حضر من المسلمين، واترك الأرضين والأنهار لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين. فإنا لو قسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء".؟
وقد اتفق رأي عمر وعلي ومعاذ ومعهم عثمان وطلحة على عدم التقسيم، لما يترتب عليه من مفاسد، والنظر في أمر يسع أول الناس وآخرهم.
وهذا ما أكدته شتى الروايات عن عمر، فقد روى عنه أنه قال: تريدون أن يأتي آخر الناس، وليس لهم شيء؟!
ألم يكن عُمر وبركة على شعوب المنطقة وكان فاتحاً لهم لاغازياً ؟؟
نأتي الى النظر الى هذه الحادثة من زاوية أُخرى
والرد على من يقول أن عُمر عطّٓ-;-ل النصوص القطعية
أي يجوز لكل من كان له أية نية في أي شأن آخر أن يُعطل الأوامر القطعية !!!
لذلك بين فضيلة شيخ الدكتور القرضاوي قائلاً :
وقد استغل بعض المعاصرين - ممن لا يوقرون النصوص الشرعية، ولا يقدرونها حق قدرها - من العلمانيين والمغتربين: هذا الاجتهاد العمري، كما استغلوا أمثاله، ليصلوا من ورائه إلى مقولة خطيرة كل الخطر، وهي: جواز تعطيل النصوص القطعية بسبب المصالح الدنيوية !!
فإذا تعارض النص القطعي والمصلحة جمد النص، وقدمت المصلحة.
ادعوا أن عمر الفاروق - رضي الله عنه - هو الذي سن للمسلمين هذه السنة، وقد بنوا حجتهم في هذا الادعاء على دليلين:
1. قول الله عزوجل: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (الأنفال: 41).
فهذه الآية توجب قسمة كل غنائم الحرب بين الغانمين الذين شاركوا في الحرب، سواء كانت عقارا أم منقولا، ولكن عمر ترك هذه الآية عمدا، ولم يعمل بمقتضاها، ولم يقسم الأرض المغنومة.
2. ما صح في السنة النبوية، وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين غزا خيبر وافتتحها عنوة، قسمها بين المسلمين الذين شاركوا معه في فتحها، ممن كانوا معه في الحديبية، وإن أشرك معهم بعض من كانوا هاجروا إلى الحبشة.
ولكن عمر - رضي الله عنه - ترك ما نص عليه في كتاب الله عزوجل، وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم، لاعتبارات مصلحية رآها، ولم يقسمها بين المسلمين الذين طالبوه صراحة بقسمتها بينهم، بل ألحوا عليه في ذلك وشددوا، ومنهم بلال على فضله وسابقته، ومعه من معه من الصحابة حتى إن عمر - رضي الله عنه - لجأ إلى الدعاء عليهم قائلا: اللهم اكفني بلالا وأصحابه، فما مر عليهم العام، وفيهم عين تطرف، أي ماتوا جميعا.
ولا نحسب أن عمر - رضي الله عنه - دعا عليهم بالموت، ولكن دعا الله أن يكفيه خصومتهم، فاختار القدر لهم ما اختار، ولا راد لما قضاه الله.
نظرة في فقه عمر رضي الله عنه:
والواجب علينا أن ننظر بعين الفقه فيما صنعه عمر رضي الله عنه: هل خالف فيه - كما يقول هؤلاء - نصا قطعي الثبوت والدلالة في القرآن والسنة؟
نظرة في آية الغنيمة:
أما ما ذكر من قوله عزوجل: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (الأنفال: 41)، ومفهومها: أن الأربعة الأخماس الباقية للغانمين، فهذه الآية من كتاب الله لا شك أنها قطعية الثبوت، شأن كل القرآن، فهو ثابت بالتواتر اليقيني الذي لا ريب فيه، ولكن هل هي قطعية الدلالة على ما يدعون أنها تشمل كل ما غنم من منقول ومن عقار، حتى تشمل الأرضين والجبال والأنهار؟
لا يملك فقيه بصير بالقرآن وباللغة ودلالتها أن يزعم أن الآية الكريمة تدل على ذلك دلالة قطعية؛ لأن حقيقة ما يغنمه الإنسان في الحرب: ما يحوزه بالفعل، ويستولى عليه، وهذا معقول ومشاهد في السلاح والثياب والنقود، والأدوات، ونحوها، مما يمكن أخذه وحمله ونقله.
بخلاف الأراضي الشاسعة، والسهول الواسعة، والجبال الشامخة، والأنهار العظيمة، فمن ذا الذي يقول: إنه حازها واستولى عليها إلا بضرب من التجوز والتوسع في الاستعمال اللغوي، وليس على الحقيقة؟
فكأن عمر - رضي الله عنه - قال للصحابة الذين عارضوه، وطلبوا منه قسمتها عليهم: إنكم لم تغنموا هذه الأرض على وجه الحقيقة، فلا دليل لكم في آية الغنيمة؛ لأنها في المنقولات وما أشبهها.
نظرة أخرى في القسمة النبوية لخيبر:
وإذا كان عمر لم يخالف نصا قطعيا بتركه العمل بآية توزيع الغنيمة، فهو من باب أولى، لم يخالف نصا قطعيا؛ إذ لم يأخذ بالتقسيم النبوي لخيبر.
ولكن الذي نريد أن نوضحه هنا هو: دلالة الفعل النبوي، على وجوب قسمة الأرض المفتوحة، ودعوى قطعية هذه الدلالة، وأن ابن الخطاب - رضي الله عنه - خالف هذه القطعية، ويتضح ذلك فيما يأتي:
1. أن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدل - بذاته - على الوجوب، بل على مجرد المشروعية، وإن دل على الوجوب، فلا بد أن يكون بقرينة أخرى مصاحبة له، لا بذات الفعل.
ولهذا وسع عمر - رضي الله عنه - ومن وافقه وأشار عليه من فقهاء الصحابة - من أمثال علي ومعاذ - أن يخالفوه ظاهرا، وإن لم يخالفوه حقيقة.
2. أن كثيرا من هذه التصرفات النبوية التي تدخل في باب السياسة والإدارة والاقتصاد، هي - في الغالب - تصرفات بوصف الإمامة، لا بوصف التبليغ عن الله عزوجل، أي أن هذا قرار من قرارات السلطة السياسية أو الإدارية العليا، اتخذه الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - في ضوء المصلحة المرعية في وقته.
وهو بهذا يسن للأئمة من بعده أن يتصرفوا بهذه الصفة كما تصرف، وأن يتخذوا من المواقف والقرارات ما يرونه أصلح لزمانهم ومكانهم، وإن خالفوا في بعض الجزئيات بعض المواقف أو الآراء النبوية، فهم بهذا مطبقون للمنهج النبوي في رعاية المصالح، ودرء المفاسد حسب ظروف الزمان والمكان.
3. أن السنة النبوية ثبت فيها تقسيم الأرض، وترك تقسيم الأرض، وكلاهما سنة متبعة، فقد ثبت في السيرة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فتح مكة عنوة، ولو في جزء منها على الأقل. ومع هذا لم يقسم أرضها ولا دورها، بل تركها في أيدي أهلها، وهذا لا ينازع فيه منازع، وفي هذا متسع لاقتداء عمر - رضي الله عنه - به.
أما في غزوة خيبر فقد كان المسلمون بحاجة إلى ما يشد أزرهم، ويقوي ظهرهم، ويعوضهم عما فاتهم بسبب الجهاد المتواصل، وخصوصا بعد أن بايعوا على الموت في الحديبية، وكانت أرض خيبر، أرض بلدة أو منطقة محدودة، ليست كسواد العراق، أو بلاد الشام أو أرض مصر، وكان أهلها أصلا دخلاء على جزيرة العرب، وطالما أفسدوا فيها، وآن لهم أن يخرجوا منها. كل هذه الاعتبارات رجحت تقسيم أرضهم على المقاتلين المنتصرين.
بخلاف الأراضي التي رفض عمر - رضي الله عنه - تقسيمها، فهي ليست منطقة أو قرية أو مدينة، بل هي أراضي ممالك وأقطار كبيرة مثل مصر والشام والعراق، وملاكها ليسوا دخلاء عليها كاليهود على الجزيرة، وإجلاؤهم عنها غير وارد بل عاملوهم أحسن المعاملة وأبقوهم على أرضهم مع إعطاءهم حقوقهم المسلوبة منهم، يحيونها ويعمرونها ويعملون فيها، ويفرض عليها خراج يعود إلى الدولة بصفة دورية، يكون رصيدا للإنفاق على مصالح الأمة من بينهم سلامتهم وأمنهم من كل متربص وتلبية حاجاتها، وكذلك حماية الأمة وسد ثغراتها من حراس الدولة من العسكريين: كالجنود، والمدنيين: كالقضاة والفقهاء والمعلمين.
4. يؤكد هذا ما جاءت به بعض الروايات، وهي أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يقسم كل أرض خيبر، بل قسم بعضا، وترك بعضا لنوائبه وحاجاته، باعتباره مسئولا عن الأمة.
فقد ذكر ابن قدامة في "المغني": أن كلا الأمرين من القسمة وعدمها قد ثبت فيه حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قسم نصف خيبر، ووقف نصفها لنوائبه، وهو ما رواه أبو عبيد في "الأموال".
5. استناد عمر - رضي رالله عنه - إلى القرآن: ونضيف إلى ذلك كله: أن عمر احتج لما رآه بآيات في كتاب الله - عزوجل - من سورة الحشر، وجد فيها ضالته التي ينشدها، وهي المتعلقة بتوزيع الفيء، فقد وجد حجته في ترك الاراضي وعدم، تقسيمهافي قول الله عزوجل: (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا) (الحشر: 8)، فتلا عليهم حتى بلغ إلى قوله عزوجل: (والذين جاءوا من بعدهم) (الحشر: 10).
قال: فكيف أقسمه لكم، وأدع من يأتي بغير قسم؟ فأجمع على تركه، وجمع خراجه، وإقراره في أيدي أهله، ووضع الخراج على أيديهم، والجزية على رؤسهم .
وليس فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - براد لفعل عمر رضي الله عنه، ولكنه - صلى الله عليه وسلم - اتبع آية من كتاب الله - عزوجل - فعمل بها، واتبع عمر آية أخرى فعمل بها، وهما آيتان محكمتان فيما ينال المسلمون من أموال المشركين، فيصير غنيمة أو فيئاحسب الظرف الزماني والواقع والحال . قال الله عزوجل: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) (الأنفال: 41)، فهذه آية الغنيمة، وهي لأهلها دون الناس وبها عمل النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الله عزوجل: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب (7) للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون (8) والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون (9) والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم (10) )(الحشر)، فهذه آية الفيء، وبها عمل عمر رضي الله عنه، وإياها تأول حين ذكر الأموال وأصنافها،
فاستوعبت هذه الآية الناس. وإلى هذه الآية ذهب علي، ومعاذ، حين أشارا عليه بما أشارا
وإذا أردنا أن نناقش موقف عمر - رضي الله عنه - ونثبت هل حالفه التوفيق فيه أم لا؟ نرى أن التوفيق حالفه بلا شك وهذا ما ذهب إليه الشيخ القرضاوي قائلا: "وأنا أرجح السياسة العمرية التي أيدها فقهاء الصحابة مثل: علي ومعاذ، وأرى أنها كانت توفيقا من الله لعمر وهي التي تؤدي إلى تحقيق العدل الذي دعا إليه الإسلام.
وملخص هذه السياسة: نقل ملكية رقبة هذه الأرض من الأفراد المالكين إلى مجموع الأمة الإسلامية كلها في سائر الأجيال؛ فليس ملكها لشخص أو أشخاص، بل هي للمسلمين جميعا؛ وذلك لما لملكية الأرض من أهمية اقتصادية وسياسية واجتماعية، ويجب أن نذكر أن توزيع تلك الأراضي في عصور الجاهلية كان في غالبه توزيعا ظالما، تختص فيه الأسر الحاكمة ومن يلوذ بها من الإقطاعيين وأمثالهم بصفوة الأرض، ويعيش الفلاحون فيها رقيقا أو كالرقيق.
وقد عبر الفقهاء عن حكم الإسلام فيها بأنه تصير وقفا للمسلمين، يضرب عليها خراج معلوم يؤخذ منها كل عام، ويقدر حسب طاقة الأرض، يكون أجرة لها، وتقر في أيدي أربابها ما داموا يؤدون خراجها، سواء أكانوا مسلمين أم من أهل الذمة. ولا يسقط خراجها بإسلام أربابها ولا بانتقالها إلى مسلم؛ لأنه بمنزلة أجرتها.
هذا ما صنعه عمر - رضي الله عنه - فيما افتتح في عهده من أرض العراق والشام، ولم يستجب لبلال ومن معه، الذين سألوه أن يقسم الأرض على الفاتحين، كما تقسم بينهم غنيمة العسكر، فأبى عمر ذلك، وتلا عليهم قوله عزوجل: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم )(الحشر:7)، إلى آخر الآيات التي ذكرناها من قبل.
قال عمر رضي الله عنه: قد أشرك الله الذين يأتون من بعدكم في هذا الفيء، فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء، ولئن بقيت ليبلغن الراعي بصنعاء نصيبه من هذا الفيء ودمه في وجهه.
ومعنى "دمه في وجهه": أن كرامته مصونة؛ إذ يقال لمن يسأل الناس: أراق ماء وجهه.
وقد نبهت الآية الكريمة على حكمة توزيع هذا الفيء على الطبقات الضعيفة المحتاجة بهذه الكلمة الرائعة: (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) (الحشر: 7)، فسبقت بهذا المبدأ ما نادى به - بعد قرون طويلة - دعاة العدالة الاجتماعية وأنصار الاشتراكية.
وقررت الآيات توزيع عائد الفيء توزيعا عادلا، لا زال غرة في جبين الإنسانية، فجعلت نصيبا فيه للجيل الحاضر من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وصودرت ملكياتهم بغير حق إلا أن يقولوا: ربنا الله، ومن الأنصار الذين فتحوا صدورهم ودورهم لإخوانهم المهاجرين فآووا ونصروا، وآثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
وأشركت مع هذا الجيل الذي بذل وضحي أجيالا أخرى، عبر عنهم القرآن بقوله: (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا) (الحشر: 10)، وبهذا علمتنا الآيات الكريمة أن الأمة كلها وحدة متكاملة على اختلاف الأمكنة، وامتداد الأزمنة، وأنها - على مر العصور - حلقات متماسكة، يعمل أولها لخير آخرها، ويغرس سلفها ليجني خلفها، ثم يأتي الآخر فيكمل ما بدأه الأول، ويفخر الأحفاد بما فعله الأجداد، ويستغفر اللاحق للسابق، ولا يلعن آخر الأمة أولها.
وبهذا التوزيع العادل تفادى الإسلام خطأ الرأسمالية التي تؤثر مصلحة الجيل الحاضر ومنفعته، مغفلة - في الغالب - ما وراءه من الأجيال، كما تجنب خطأ الشيوعية التي تتطرف كثيرا إلى حد التضحية بجيل أو أجيال قائمة، في سبيل أجيال لم تطرق بعد أبواب الحياة.
وبناء على هذا البيان الذي أتحفنا به
د. القرضاوي يظهر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لم يخطئ في رفض تقسيم الأراضي المفتوحة على المسلمين، ولم يعطل نصا شرعيا كما اعتقد المتوهمون.
إن مفهوم الغنيمة في سورة الأنفال: هو كل ما يغنم من أموال الذهب والفضة والجواهر والملابس، والمنقولات، وليس منه الأرض المفتوحة.
لكن ما هو حكم الأرض المفتوحة إذن؟ وهل تركها الإسلام بدون تشريع؟
وهل يمكن أن نتصور أن الإسلام يضع تشريعا للأموال والمنقولات ويترك الأرض المفتوحة دون أن يضع لها تشريعا؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة تكمن في طبيعة التشريع الإسلامي؛ لأننا نستطيع أن نلمح فيه، بصفة عامة - اتجاهين رئيسيين هما:
· أنه يضع تشريعات مفصلة منصوصا عليها بخصوصها، وهنا يجب الالتزام بهذه النصوص الخاصة ومن هذا النوع "الغنيمة"، بمعنى الأموال والمنقولات.
· أنه لا يشرع لبعض الأمور عن طريق النص المفصل الخاص، وإنما يتركها للمسلمين أنفسهم، ليضعوا لها التشريعات المناسبة لها بحسب اجتهادهم، وتحريهم الحق والصالح العام، كل في عصره، مع التزامهم في كل ذلك بالنصوص العامة التي قررت أسسا ومبادئ ومقولات، والتزامهم إلى جانب ذلك بالقياس على النمط العقلي المستنبط من النصوص الخاصة،
ولهذه الإحالة الملتزمة استحق التشريع الإسلامي وصف "الملائم لكل زمان ومكان وظروف"، ومن هنا يبدو واضحا أن مفهوم التشريع الإسلامي أشمل من أن يقتصر على ما نص على حكمه صراحة فحسب، فإنه يشمل أيضا ما أحيل الحكم فيه إلى الناس وقد كان واضحا في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث معاذ المشهور، الذي أوضح فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - في عصر الرسالة - الذي كان الوحي يتوالى فيه - أنه سوف تبقى أشياء تركت بدون نص صريح لاجتهاد الناس، وإذا كانت هذه الأشياء قد وجدت في عصر الرسالة والوحي، فما أكثرها بعد ذلك، لتغير ظروف الحياة والزمان والمكان، وتغير مصالح الناس وطبائعهم، تبعا لكل هذا.
كان أمر الأرض المفتوحة عنوة إذن مما أحيل إلى المسلمين، ليتفقوا فيه على رأي يحقق المصلحة العامة، ومن هنا ناقشهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حتى اتفقوا على أن المصلحة العامة إنما يحققها العمل برأي الاغلبية.
*************** ******************* ******************
ثانياً ) ومن المصالح والمنافع العائدة على المسلمين وغير المسلمين في عدم تقسيم أراضي الخراج:
لبيان هذه المصالح العامة للمسلمين وغيرالمسلمين من أصحاب هذه الأراضي المفتوحة نعرض لرأي د. علي محمد محمد الصلابي في هذا الصنيع، حيث يقول: "هناك جملة من المصالح الأمنية التي استند إليها الخليفة - والذين وافقوه على رأيه - في اتخاذ هذا القرار يمكنني تصنيفها إلى صنفين:
· المصالح الداخلية: وأهمها سد الطرق على الخلاف والقتال بين المسلمين، وضمان توافر مصادر ثابتة لمعايش البلاد والعباد، وتوفير الحاجات المادية اللازمة للأجيال اللاحقة من المسلمين.
· المصالح الخارجية: والتي يتمثل أهمها في توفير ما يسد ثغور المسلمين، ويسد حاجتها من الرجال والمؤن، والقدرة على تجهيز الجيوش، بما يستلزمه ذلك من كفالة الرواتب، وإدرار العطاء، وتمويل الإنفاق على العتاد والسلاح، وترك بعض الأطراف؛ لتتولى مهام الدفاع عن حدود الدولة وأراضيها اعتمادا على ما لديها من خراج.
والذي يجب ملاحظته في هذه المصالح أن الخليفة أراد أن يضع بقراره دعائم ثابتة لأمن المجتمع السياسي ليس في عصره فقط، بل وفيما يليه من عصور بعده، وعباراته من مثل: "فكيف بمن يأتي من المسلمين"، و"كرهت أن يترك المسلمون"، التي توحي بنظرته المستقبلية لهذا الأمن الشامل تشهد على ذلك، وقد أثبت تطور الأحداث السياسية في عصر الخليفة الثاني صواب ما قرره وصدقه.
ويبقى القول أن ما حدث بصدور قرار عدم تقسيم الأراضي، يظل نموذجا عاليا سار عليه الصحابة في كيفية التعامل وفق آداب الحوار وأخلاقيات مناقشة القضايا، وتقليب أوجهها المختلفة، ابتداء بمرحلة التفكير في اتخاذ القرار بعدم تقسيم الأراضي - بصفة مباشرة، أو غير مباشرة - وعلى رأسهم الخليفة الذي لم يخرج عن هذه الآداب، رغم اختلاف اجتهاداتهم بشأنه؛ بل إن الفاروق - رضي الله عنه - بين بأن الحاكم مجرد فرد في هيئة الشورى، وأعلن الثقة في مجلس شورى الأمة، خالفته أو وافقته والرد إلى كتاب الله، فقد قال رضي الله عنه: إني واحد منكم كأحدكم، وأنتم اليوم تقرون بالحق، خالفني من خالفني، ووافقني من وافقني، ومعكم من الله كتاب ينطق بالحق.
أهم الآثار الدعوية لهذا القرار:
1. القضاء نهائيا على نظام الإقطاع:
فقد ألغى عمر - رضي الله عنه - كل الأوضاع الإقطاعية الظالمة التي احتكرت كل الأرض لصالحها واستعبدت الفلاحين لزراعتها مجانا، فقد ترك عمر - رضي الله عنه - أرض السواد في أيدي فلاحيها يزرعونها مقابل خراج عادل يطيقونه يدفعونه كل عام، وقد اغتبط الفلاحون بقرار عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بتمليكهم الأرض الزراعية يزرعونها مقابل دفع الخراج الذي يستطيعونه مما جعلهم يشعرون لأول مرة في حياتهم أنهم أصحاب الأرض الزراعية، وليسوا ملكا للإقطاعيين من الطبقة الحاكمة، وكان الفلاحون مجرد أجراء يزرعونها بدون مقابل، وكان تعبهم وكدهم يذهب إلى جيوب الطبقة الإقطاعية طبقة ملاك الأرض ولا يتركون لهم إلا الفتات.
2. قطع الطريق على دعوة جيوش الروم والفرس بعد طردهم:
لقد أدت سياسة عمر - رضي الله عنه - في تمليك الأرض المفتوحة عنوة لفلاحي الأمصار إلى شعورهم بالرضا التام، وهذا مما جعلهم يبغضون حكامهم من الفرس والروم، ولا يقدمون لهم أية مساعدات؛ بل كانوا على العكس من ذلك يقدمون المساعدات للمسلمين ضدهم، حتى إن رستم القائد الفارسي دعا أهل الحيرة فقال: يا أعداء الله، فرحتم بدخول العرب علينا بلادنا، وكنتم عيونا لهم علينا وقويتموهم بالأموال!
3. مسارعة أهل الأمصار المفتوحة إلى الدخول في الإسلام:
فقد ترتب على ما تقدم من تمليك الأرض للفلاحين أن سارعوا إلى الدخول في الإسلام، الذي انتشر بينهم بسرعة مدهشة لم يسبق لها مثيل، فقد لمسوا العدل وتبين لهم الحق، وأحسوا بكرامتهم الإنسانية من معاملة المسلمين لهم.
4. تدبير الأموال لحماية الثغور:
فقد امتدت الدولة الإسلامية صوب جهاتها الأربع وانتقلت أسماء الثغور إلى ما وراء حدود الدولة في عصورها الأولى ومن أهم هذه الثغور، ما كان يعرف بالثغور الفراتية والتي تمتد على طول خط استراتيجي يفصل ما بين الدولة الإسلامية والإمبراطورية البيزنطية.
وقد اتخذ عمر - رضي الله عنه - في كل مصر - على قدره - خيولا، وقد وصلت قوات الفرسان المرابطين في الأمصار إلى أكثر من ثلاثين ألف فارس، وهذا بخلاف قوات المشاة وأي قوات أخرى كالجمالة وخلافه وهذه خصصها عمر - رضي الله عنه - كجيش منظم لحماية ثغور المسلمين، وكفل أرزاقهم وصرفهم عن الاشتغال بأي شيء إلا بالجهاد في سبيل نشر الدعوة الإسلامية، فكان الخراج من الأسباب التي ساقها المولى - عزوجل - لتجهيز هذه القوات وكفالة أرزاق أجنادها.
إن الفاروق - رضي الله عنه - وضع قواعد نظام الخراج باعتباره موردا من الموارد المالية الهامة لخزينة الدولة، وكان يهدف من ورائه إلى أن يكون بيت المال قائما بما يجب عليه من تحقيق المصالح العامة للأمة وحفظ ثغورها وتأمين طرقها، ولا يتأتى ذلك إلا بإبقاء أصحاب الأرض التي تملكها المسلمون عنوة لقاء نسبة معينة مما تنتجه الأرض، وهذا أمر من شأنه أن يزيدهم حماسا في العمل ورغبة في الاستغلال والاستثمار، ومقارنة ذلك بما كانوا يرهقون به من الضرائب من طرف أولياء أمورهم قبل وصول المسلمين
مما سبق يتضح أن المصالح التي راعاها أمير المؤمنين - رضي الله عنه - مست المصالح الأمنية والمصالح الاقتصادية، وسعت إلى استقرار المسلمين في البلاد المفتوحة، وإقرار أعين أهل البلاد المفتوحة بأرضهم ووضع حد لنظام الإقطاع الرومي، وعمر - رضي الله عنه - في قراره هذا لم يخالف أبدا تشريع الإسلام.
الخلاصة:
· رفض عمر - رضي الله عنه - ومن معه من مجلس شورى المسلمين تقسيم الأراضي المفتوحة على المسلمين وموافقتهم تمليكها لأهله
-=-=-=-=