قال الله تعالى :{{ قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين }} [يوسف الآية: 108].
الجمعة، 6 مارس 2020
الاثنين، 2 مارس 2020
💥ما حكم التطهر بماء زمزم ؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في جواز التطهر بماء زمزم على قولين :-
القول الاول: جواز الوضوء والغسل بماء زمزم، تبركاً وتشريفاً ولعدم ثبوت نهي فيه، ولأنه ماء طهور فأشبه سائر المياه .
وهـذا مذهـب جمهور الفقهاء، منهـم الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة.
وكره الحنفية استعماله في إزالة الخبث حاشية [ابن عابدين 1/180].
وإزالة النجاسة بماء زمزم خلاف الأولى عند الشافعية [إعانة الطالبين 1/107]
ويحرم إزالة النجاسة فقط في قول في مذهب الحنابلة [الإنصاف 1/27، 29].
لان الحدث ليس فيه إهانة لماء زمزم؛ لأنه ماء طهور، لاقى بدنًا طاهرًا، بخلاف الخبث، فإن فيه إهانة، وهو ماء مبارك ليس كسائر المياه.
واحتج الجمهور بما يأتي :
1 – حديث انس بن مالك -رضي الله عنه- قال: (( رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأُتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بوضوء فوضع في ذلك الاناء يده وامر الناس ان يتوضؤوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت اصابعه حتى توضؤا من عند اخرهم )) متفق عليه.
وجه الدلالة : ان الماء الشريف يجوز رفع الحدث به وماء زمزم مثله ماء شريف متبرك به فلا بأس برفع الحدث به .
2 –حديث علي بن ابي طالب -رضي الله عنه-: ((ان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ)). [مسند الامام احمد ، السنن الكبرى للبيهقي، وحسّنه الشيخ الالباني في ارواء الغليل برقم 1124].
3 –حديث ابي ذر الغفاري-رضي الله عنه- : (انه ازال به الدم الذي ادمته قريش حين جرحوه) . رواه مسلم.
4 – ثبوت غسل اسماء بنت ابي بكر -رضي الله عنها- ولدها عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- حين قتل وتقطعت اوصاله بماء زمزم بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكر ذلك احد.
ووجه الدلالة في النصين واضح اذ لو كان هناك نهي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنكر الصحابة ذلك .
القول الثاني : يكره التطهر بماء زمزم لان ذلك ينافي التشريف والتكريم .
وهذا مذهب العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- حيث نقل عنه انه قال في ماء زمزم : (لا احلها لمغسل لكن لمحرم لشارب حل وبل) [رواه ابن أبي شيبة 1/ 36]. وهو رواية عن الامام احمد بن حنبل.
واُجيب : نهي العباس عن الاغتسال من ماء زمزم لعلة وهي تنزيه المسجد من التعري، او لقلة الماء وكثرة الشارب فيضيق ذلك على الناس، فلا يحمل النهي هنا للتحريم . ثم ان العباس -رضي الله عنه- لم يرفع التحريم للنبي عليه الصلاة والسلام فهو اذاً من قبيل الموقوف عليه .
👍المفتى به:
هو قول الجمهور بجواز الوضوء والغسل بماء زمزم ، وذلك لعدم ثبوت نهي عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، ولصحة ما استدل به الجمهور، وانه ماء طهور كسائر المياه ، وان شرفه لا يلزم منه التحريم، فهو كالماء الذي نبع بين اصابع النبي -صلى الله عليه وسلم- وتوضأ منه الناس .
وكذلك من المعلوم ان هاجر وابنها -عليهما السلام- لم تكن تستعمل ماءاً سواه وكذلك من نزل معها وبعدها من العرب، ( فشرع من قبلنا شرع لنا اذا لم يثبت في شرعنا ناسخ له على التعيين ) .
وكذلك لا يوجد دليل يمنع إزالة الخبث به، لكن إن وجد غيره في إزالة الخبث، فتركه أولى، وإن لم يوجد غيره، فلا مانع من إزالة الخبث به، بشرط ان يكون في مواضع الوضوء وليس من مبردات شرب الماء. والله تعالى اعلم .
السبت، 29 فبراير 2020
طاولة السفرة .. !
طاولة السفرة
دعا الأخ إخوانه إلى الطعام ، وطار مسرورا وفرحا بتلبية الدعوة ، واجتماع الشمل ، فالحياة متع ، ومن أمتع متعها عند الصالحين اجتماع الأخوة في الله على الطعام ، وكلما زاد السرور والحبور ، وأقبل أهل البيت على إعداد الطعام بشوق ونفس طيبة ، لأنه طعام يقدم للصالحين الأتقياء .
استعدت الأسرة لاستقبال هذه القلوب الخيرة ، لتناول الطعام ، وليسود الوثام ، ويفوز أهل البيت بدعاء الصالحين . فاجتهدت ربة البيت ، وقدمت الطعام البسيط ، في تنسيق بديع ، وطهي متقن . ووضعت ذلك على طاولة نظيفة ، صفت حولها الكراسي بعدد الحضور .
فلما تم الأمر ، واطمأن صاحب الدعوة على التنسيق الطعام ، وحسن توزيعه أمام الضيوف ، وحانت لحظة الانتقال ؛ تقدم فدعا إخوانه إلى الطعام في الحجرة المجاورة .
انتقلوا إلى الحجرة المجاورة ، وما إن تقدم أحدهم ـــ وقد كان شابا متحمسا للإسلام مسموع الكلمة بينهم ـــ حتى رفض الأكل على الطاولة ، معتبرا ذلك مخالفة للسنة ، فإن النبي (ص) (( لم يأكل على خوان قط)).
أحدث الموقف ضجة وربكة ، وأثار امتعاضا وبلبلة ، وتقدمت الأيد فرفعت الطعام عن الطاولة ، فمن حامل للصحون ، إلى حامل للملاعق ، إلى رافع الأكواب ...و...و...
أخرجت الطاولة حتى يتسع المكان ويتمكنوا من فرش الأرض ، وأخرجت الكراسي حيث لا لزوم لها ، وفرشت أوراق الجرائد!!! ووضع الطعام عليها ، وتحلق القوم بين راض وساخط ، مقر ومعترض .
أما صاحب الدعوة فقد آلمه هذا الصنيع ، وأفقده الإحساس بالرضى ، ومما لا شك فيه أن أهله أشد منه امتعاضا ، فما من امرأة في الوجود إلا وتعتبر جودة الطعام ، ودقة إعداده ، وحسن تنسيقه من أهم اختصاصاتها ، يسعدها الثناء عليها في ذلك ، ويسوؤها أن تضيع جهودها عبثا ويؤلمها أن تتفوق امرأة أخرى عليها
أكلوا الطعام بين راض وساخط ، مستريح ومنغص عليه ، وكثرت الاعتراضات والمداخلات والتساؤلات حول الابقاء على منضدة السفرة أم إلغائها واستبدالها بجلسة أرضية
...و...و...
الإسلام دين الذوق الرفيع ، والإحساس المرهف ببدائع صنع الله ، وهو دعوة إلى الترقي في حياة الفرد المسلم ، وفي حياة الجماعة المسملة يوما بعد يوم .
والإسلام مع التطور والتقدم نحو الرقي والكمال بمعناها الحقيقي الذي يجعل الإنسان في سعادة وهناء ، لا التطور الوهمي الواقف عند القشور غير النافذ إلى اللباب . ولقد نعى القرآن الكريم على أولئك الجامدين الواقفين عند القديم ـــ من حيث هو قديم ـــ دون استخدام العقل فيما يفيد الإنسان ، فقال تعالى : ((قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون ، أنتم وآباؤكم الأقدمون) [الشعراء:74ـ76]. والإسلام لا يمانع أن نكتسب عادات حسنة من غيرنا ، إن كانت صالحة لنا وللحياة ، وليس لها تأثير سلبي على عقيدتنا ، بل يحصن أتباعه على البحث عن كل نافع في الحياة يعين على أمر الله في يسر وسهولة ، وكلما كان الأمر أيسر على الإنسان ، كان الإسلام إليه أميل ، ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم .
ومن المسلمات أن رسول الله (ص) عندها أرسل ، لم يرسل لنسف قواعد المجتمع القائم من أساسها ، ولكنه بعث لتصحيح الانحراف في العقيدة ، وما تبعه من انحراف وخلل في السلوك . أما ما كان حسنا ، موافقا الفطرة والهدى ؛ فقد أقرهم عليه ولم يلغه . وهذا واضح تماما في موضوع الأنكحة في الجاهلية ، حيث أبطل ما لا يتفوق والفطرة ، وأبقى الأسلوب أو النهج الحسن ، الذي يرضى عنه االله تعالى ، وفيه مصلحة الأطراف جميعها . ففي صحيح البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة (رضي الله عنها) زوج النبي (ص) أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء ، منها نكاح الناس اليوم ، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ، وهذا الذي أقرهم الاسلام عليه وألغى الثلاثة الأخرى وهي :نكاح الاستبضاع ، والعشرة يدخلون على المرأة الواحدة ، والبغاء (1) . وواضح أيضاً في موضوع حلف الفضول الذي قال عنه الرسول (صلى الله عليه وسلم): (( لو دعيت به في الإسلام لأجبت ))(2).
فهو إذن لا يلغي كل شيء من المجتمع ، بل يلغي السيىء ، ويبقى على الحسن .
ومن المعلوم أيضاً أن السنة : قول أو فعل أو تقرير ، وعندما يقر النبي (صلى الله عليه وسلم) إنساناً على شيء فقد وافقه ، ويلمح في الإقرار جانب طبيعة الناس وعاداتهم المتأصلة فيهم ، فهو إن أقر شيئاً ، أقر عادة أو فهماً أو رأياً أو سلوكاً ، وهذه الأمور لا تنبت من فراغ ، بل من خلفية عند الإنسان ، هي المجتمع وما يسود فيه من قيم فكرية أو سلوكية... الخ.
أما السنة الفعلية ، فهي تصنف تحت العزائم ،فما يفعله الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد لا يستطيع فعله عموم الناس ، فمن يستطيع أن يصوم صومه ؟ أو قيامه؟ أو يذكر الله ذكره ؟... الخ ولذا فهي لأصحاب العزائم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر الحديث في فتح الباري ج9 ص 150.
(2) فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي ص 75 ط الرابعة دار الكتب الحديثة .
أما السنة القولية ، فهي تصنف في الرخص ، وهي لعامة الناس وخاصتهم ، ولذا يقول (صلى الله عليه وسلم) : (( ... فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ))(1).
ومن المعلوم أيضاً ، أن سلوك الرسول (صلى الله عليه وسلم) في حياته قسمان : قسم لكونه نبي ، فنحن متأسون به فيه ، ولنا الأجر لقوله تعالى : (بقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) [ الأحزاب:21]. وقس خاص به لكونه بشر ، نقلده ونتبعه إن أردنا ، دون إلزام ، أو لا تتبعه فيه دون أن يكون علينا إثم أو مؤاخذة ، من ذلك: عدم أكله الضب ن فلما قال له خالد بن الوليد (رضي الله عنه) : أحرام الضب يا رسول الله ؟ قال: ((لا ، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاقة )) (2) فهذا جانب شخصي بحت .
هذه مقدمة تيسر لنا الدخول في صلب موضوعنا ، وهو تناول الطعام على طاولة السفرة .
أما الحديث الذي استشهد به المعترض على طاولة السفرة فهو لأنس (رضي الله عنه) وله روايتان في صحيح البخاري :
الأول : عن قتادة عن أنس (رضي الله عنه) قال : لم يأكل النبي (ص) على خوان حتى مات ، وما أكل خبزا مرفقا حتى مات ))(3).
(1) متفق عليه . اللؤلؤ والمرجان ص 309 حديث 846 .
(2) متفق عليه . اللؤلؤ والمرجاني ص 507 حديث 1273
(3) فتح الباري ج 11 ص 234
والثانية : عن قتادة عن أنس (رضي الله عنه) قال : ما علمت النبي (ص) أكل على سكرجة قط ، ولا خبز له مرفق قط ، ولا أكل على خوان قط . قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون ؟ قال : على الشفرة)) (1) .
ورد في هاتين : الروايتين ثلاث كلمات ، في حاجة لتوضيح وهي : خوان ، سكرجه ، السفر.
أما الخوان : فهو المائدة ما لم يكن عليها الطعام ، وهي ما يؤكل عليه ، أو يوضع عليه الطعام للأكل ، وهو شيء مرتفع عن الأرض ، ويشبهه في زمننا هذا المنضدة (الطاولة) والطبلية ، وكل ما يرتفع عن الأرض . والكلمة (خوان) معربة .
والسكرجة : قصعة مدهون، وقيل قصعة لها قوائم ، وهي أيضا إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الإدم . وهي (فارسية) . ويشبهها في زماننا الصحون العميقة والسلطانيات ... الخ ..
والسفر : جمع سفرة ، والسفرة طعام المسافر ، وما يحمل فيه هذا الطعام من منديل ونحوه ، وسميث سفرة لأنها تبسط إذا أكل عليها .
ويشبهها في زماننا مفارش النايلون ، والخوص ، والورق ، والمشمع ... الخ ما يوضع على الأرض مباشرة (2) .
والسؤال الآن : لماذا لم يأكل النبي (ص) على هذه الأشياء أو فيها أو يستعملها؟
(1) فتح الباري ج 9 ص 438
(2) انظر في هذا الشرح : فتح الباري ، لسان العرب المحيط ، المعجم الوسيط.
والجواب : إما لأنها كانت غير معروفة لهم ، أو معروفة ولكنها غير منتشرة . وإما زهدا من النبي صلى الله عليه وسلم .
ولنناقش هذين الجوابين حتى نصل إلى الحقيقة ، ولنقف عند الجواب الأول : أنها غير منتشرة عندهم وفي زمانهم .
قال العسقلاني في الفتح ( ج 9 ص 438)
: (( قال شيخنا في شرح الترمذي : تركه الأكل في السكرجة إما لكونها لم تكن تصنع عندهم غذ ذاك ، أو استصغارا لها ، لأن عادتهم الاجتماع على الأكل ،
أو لأنها ... كانت لوضع الأشياء التي تعين على الهضم ، ولم يكونوا غالبا يشبعون ، فلم يكن لهم حاجة بالهضم)).
ويؤكد هذا الرأي أن أنسا ( رضي الله عنه) كان من آخر الصحابة وفاة ، فقد عمر حتى بلغ مئة وثلاث سنين ، ومات سنة ثلاث وتسعين من الهجرة (1) في خلافة الوليد بن عبد الملك (3) وقد استعمله أبو موسى الأشعري (رضي الله عنه) عندما كان واليا على البصرة ، فجعله عاملا له على فارس (3) .
إذن فقد عاش أنس (رضي الله عنه) حتى فتحت البلاد مثل فارس والروم ، واختلطت الشعوب ، ودخلت عادات وكلمات لم يكن للعرب عهد أو علم لها ، أو كان لهم ، ولكنها لم تكن منتشرة في محيطهم مثل خوان وسكرجة . وهذا يؤكد أن كلام أنس (رضي الله عنه)
_______________________
(1) أنس بن مالك لعبد الحميد طهماز ص 174
(2)تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 209
(3) أن بن مالك لعبد الحميد طهماز ص 157
عنه ) حدث بعد انتشار هذه الأشياء في بيوت المسلمين على أثر احتكاكهم بالفرس ، لا سيما وقد عمل أنس (رضي الله عنه) في بلاد فارس ـــكما تقدم ـــ.
ومما يقوى هذا الرأي ، أن المسلمين الأوائل كان فيهم الأغنياء والسادة ، ولم نقرأ أو تسمع أنهم كانوا يملكون شيئا من تلك الأشياء ، مع علمنا أن النبي (ص) كان يأكل في بيوت بعضهم وعلى موائدهم ، ولا يعقل ألا يستخدموها إذا كانت متوفرة في بيئتهم .
أما الجواب الثاني : أنه لم يأكل عليها أو يستخدمها زهدا منه فقد أورد العسقلاني في الفتح (ج11ص234) قول ابن بطال : ((تركه عليه الصلاة والسلام الأكل على الخوان وأكل المرفق إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختبارا لطيبات الحياة الدائمة)).
ونحن لا نميل الى هذا الرأي ، لأن النبي (ص) لم يكن في زمانه وفي مجيطه من يأكل على أو في هذه الأشياء ويستخدمها ، رغم أن فيهم الأغنياء والسادة ـــ كما أسلفت ـــ ولم يؤثر عن النبي (ص) أنه امتنع عن الأكل عند بعضهم لأن عنده خوان أو سكرجة أو ما شابه ذلك بدافع الزهد أو الترفع عن نعيم الدنيا. قال ابن القيم تعليقا على موضوع الضب : (( بل كان يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله)) (1) فقضية العادة واردة ، وكما هو معروف من حياة النبي (ص) أنه كان لا يجد ما يملأ به بطنه ، فإن وجد أكل وتنعم ، فقد
(1) زاد للعاد ج 4 ص 217
أكل الثريد (1) واحتز من كتف الشاة (2) واختص بطعام أو شراب اتحافا له (3) . وهو أعلم خلق الله بقوله تعالى : (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) [الأعراف:32] وهو الملام في قوله تعالى : ( يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ولله غفور رحيم) [التحريم:1] أتراه بعد ذلك يقف هذا الموقف ؟!
كما أن الأكل في هذه الأشياء أو عليها لا ينافي الزهد ، لأن الزهد ليس في هذه ليس في هذه الأمور ، بل قد يأكل المرء ويلبس ويتنعم في الحياة وهو من أزهد الناس ، قال سفيان الثوري : الزهد في الدنيا قصر الأمل ، وليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء ، وقال الحسن البصري : ليس الزهد في الدنيا يتحريم الحلال ولا إضاعة المال ، ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك ، وكان الفضيل بن عياض يقول عمن ترك الطيبات من اللحم والخبيص للزهد : ما للزهد وأكل الخبيص ، ليتك تأكل وتتقى الله ، إن الله لا يكره أن تأكل الحلال إذا اتقيت الحرام (4) ...
يتبين لنا من السود السابق أن النبي (ص) لم يأكل على خوان أو في
(1) رواه البخاري من حديث أنس (رضي الله عنه) . روضة المحبين لابن القيم ص 398
(2) متفق عليه . اللؤلؤ والمرجان ص74 حديث 201
(3) حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري . انظر فتح الباري ج9ص205
(4) من كتاب مخطوط للمؤلف بعنوان ((وفقيد آخر))
سكرجة لأنها كانت غير مألوفة ولا متوفرة في زمانهم ولا محيطهم ، وليس للزهد أو التقشف .
ثم إن حديث أنس (رضي الله عنه) بروايتيه ، ليس الإلزام،ولكنه مجرد إخبار ، والإخبار غير ملزم إذا أخذنا بعين الاعتبار موضوع السنة من قول أو فعل أو تقرير .
ويؤكد عد الإلزام أن أنسا نسفه (رضي الله عنه) كان له خوان يأكل عليه ، ويتمتع بالطيبات . أورد العسقلاني في الفتح (ج9ص437) : ((عن قتادة ؛ كنا تأتي أنسا وخبازه قائم ، زاد ابن وماجه : وخوانه موضوع . فيقول : كلوا ، وفي الطبراني من طريق راشد بن أبي راشد قال : كان لأنس غلام يعمل له النقانق ويطبخ له لونين طعاما ويخبز له الحواري ويعجنه بالسمن )).
ولو كان الأمر ملزما ، لكان أنس (رضي الله عنه9 أول وأسرع من يلتزم ، ثم إن الأحاديث التي تخبز عن حياة النبي(ص) يهذه الصيغ كثيرة (( ما شبع رسول الله (ص) في يوم شبعتين)) (( ما شبع رسول الله (ص) من غذاء وعشاء)) ((ما جمع بين غداء وعشاء ثلاثة أيام ولاء)) (( ما رأى رسول الله (ص) منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه إليه))(1)
والإخبار هنا لا يخرج عن قول من يقول في زماننا هذا : (( ما علمت أن النبي (ص) ركب في غواصة قط )) أو (( ما علمت أن النبي (ص) رأى الأهرامات قط)) أو (( لم يأكل النبي (ص) الموز حتى
(1) انظر في هذه الأحاديث الترغيب والترهيب ج 4 ص 190ـ200 .
مات)) لا فرق بين هذه العبارات وتلك التي في حديث أنس (رضي الله عنه) .
كما ان النفي في الحديث تضمن عدة أشياء منها : ما أكل مرفقا . ونحن الآن نأكل المرقق بلا حرج ، ونأكل لب القمح ، بل لب القمح هو الغالب على دقيق الناس اليوم ، وأكثره وفرة حتى تكاد تعجز أن تجد دقيقا بنخالته في ظل المطاحن الحديثة والدقيق المستورد ، بينها النبي (ص) ـــ بأبي وأمي ــ كان يأكل مطحون الشعير بلا منخل ، لقلة الطعام وعدم توفره هذه الأشياء كما أسفلنا .
وخلاصة القول :
أن الاسلام يحث على طلب كل ما يسر الحياة للناس من غير إثم ، والطاولة من تيسير الحياة ، لاسيما إذا وجدت ، وربات البيوت أعلم الناس بذلك ، كما أن هناك فئة من الناس لا تحسن التربع أو الجلوس أرضا لأسباب خلقية ( جسدية )
وأن الإسلام مع الرقي والتطور الذي لا يمس عقيدة الناس وسلوكهم بسوء ، وهو دين شامل للناس جميعهم ، وللبيئات كافة في كل زمان .
وأن طاولة السفرة لا ارتباط بينها وبين الزهد أو التواضع من قريب أو بعيد ، فقد يكون الكبر مع الأكل على الأرض ، كما يكون مع الأكل على الطاولة ، والعكس أيضا صحيح .
وأن الاهتمام بمثل هذه القضايا وجعلها محور الحياة ، يصرف الناس والشباب عن أشياء أهم وأنفع لهم والسلام وللدعوة .
تغيير المنكر وأحكامه
تغيير المنكر
رجع الشاب من مغتربه بعد غياب سنة كاملة ، كان فيها مكدا مجدا ، رجع بمبلغ من المال يرفع عن أسرته نير الديون ، ويعطيها دفعة إلى الأمام نحو الاستقرار والعيش الكريم ، رجع إذن بغنى مادي نسبي . ولكن الغنى الأكبر في حياته ، كان في لفهم الذي بدأ يتغلغل في عقله عن طبيعة هذا الدين ، وفي الحب الجارف الذي سيطر على كيانه لنصر الإسلام والدعوة إليه ، وحمل القاضي والداني من الأقارب والأحباب والأصحاب على الالتزام به ، والسير على نهجه .
وللغنى غوائله ، ولجريان المال في اليد فعله الساحر الذي يزلزل كيان الإنسان ، ويهز قواعد الثبات عنده ـــ إلا من حرم الله ـــ وصف الله هذه الحالة بقوله : ( كلا إن الإنسان ليطغى ، أن راه استغنى )
[ العلق : 6ـ7 ].
فهو طغيان بأي شكل من الأشكال كان .
والناس مع الغني يتنازلون عن الشيء الكثير ، وأقرب تنازلاتهم التسليم له بما يقول أو يفعل ، وأضعف الإيمان السكوت عن رضى أو مداراة .
وللحماس أيضا غوائله ، من الاعتزاز بالنفس ، والاغترار بالبضاعة القليلة من الفهم أو العلم ، وما يتبع ذلك من استعلاء على الآخرين ، وتطاول على المتقدمين ، وحمل الناس بالحق أو بالباطل على موافقة صاحبه على رأيه أو موقفه ، واتهام المخالفين بالمروق من الدين ، أو الفهم السقيم .
عاد الشاب المغترب بغنى مادي نسبي ضمن له السكوت من الآخرين ، وبحماس ملتهب جعله كالسيل لا يقف ، ولا يلتفت إلى جانبي الوادي ، يجرف في طريقه كل معترض أو مخالف .
الفرحة نعم البيت بالأخ الأكبر والابن البكر الذي عاد بعد غياب سنة كاملة ، لأول مرة في حياته وحياتهم ، وجد أخيه العروس التي لم يمض على زواجها ستة أشهر في البيت تنتظره مع بقية العائلة ، وبعد أن سلم وجلس ، وتبادل الفرحة معهم ، لاحظ التغير على أخيه في ملبسها وزينتها ، فقد أصبحت زوجة ، وهي الآن في شهور العسل ...
امتعض لهذه الملابس القصيرة ، التي تكشف عن الساقين ، والشعر المكشوف ، والزينة الواضحة ، التي لا تختفي عن قريب أو بعيد ، فغضب غضبة مضرية ، وأمر أخته بتبديل هذه الثياب ، وعدم الخروج بها إلى الشارع ، مهما كانت الظروف ، ولو كانت رغبة الزوج نفسه ، لأنها مخالفة لأمر الله ، و((لا طاعة المخلوق في معصية الخالق )) .
فاشتد النقاش ، وعلا الصوت ، فحسم الأب القضية بإرجاء الحوار والحديث في هذا الموضوع إلى ما بعد .
شعر الشاب المتحمس أنها مناورة ، وأنهم لن يستجيبوا لدعوة الله التي يحملها لهم من مغتربه ، وهم المسلمون !! ولكن فتنة المدينة الحديثة ، وحب التقليد ومسايرة العصر طغت عليهم ، وهو يريد إرجاعهم إلى حظيرة الإسلام ، إلى التدين الصحيح .
مضت الأيام وهم لا يستجيبون لدعوته ، يملؤهم الاستخفاف بصغر سنه ، والأخت ما زالت على عنادها ، فقام إلى ملابس العرس جميعها ، فأخذها وكومها كومة في منتصف الحديقة ، وسكب عليها ((الكاز)) وأشعل فيها النار ، بين صباح واعتراض ورجاءات وتوسلات ، ولكن السيل الجارف من الحماس داس على كل هذه المعوقات وتخطاها ، ونقذ الشاب ما يريد ، وهو بذلك مسرور لأنه غير المنكر بيده ، كما قال النبي (ص) اقتنعوا أو لم يقتنعوا ، المهم أنه استراح لمقدرته على تغيير المنكر ، وبأعلى درجات التغيير .
الإسلام دين متكامل ، تتجمع أجزاؤه لتكمل بعضها بعضا ، فهي كالحلقات المتصلة في سلسلة ، فالحلقة الواحدة تتصل مع هذه بطرف ، ومع تلك بطرف ، وإذا قطعت واحدة نقض التسلسل والتماسك .
ورغم قوة التماسك والتكامل هذه ، إلا أن المشرع وضع داخل بناء الإسلام نفسه ، وفي منهجه أسس المناعة الداخلية ضد الانحراف والتميع والتفكك ، حتى يبقى الاسلام قويا .
وطالما أن أفراد المسلمين أخذوا بمبدأ المناعة الداخلية فالإسلام في نفوسهم وحياتهم بخير ، أما إن تركوا قضية المناعة جانبا ، وانشغل كل واحد بنفسه ؛ دارت الدائرة عليهم ، بعد أن تصيب غيرهم ، فهم ليسوا بمنأى عن الشر .
والمناعة التي نقصدها هي الموضوع : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهي قضية الاسلام الهامة التي تبقيه حيا في نفوس المسلمين ما تمسكوا بها .
والأمر بالمعروف ـــ وهو الشق الأول لهذا المبدأ العظيم ـــ أيسر على النفوس من تغير المنكر ، ولذا يجد الداعي إلى تعيير المنكر الكثير من العنت والعداوات ، حتى ولو كان حصينا ماهرا .
ونحن لسنا في حاجة للتدليل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة المسلمين ، فالنصوص كثيرة من الكتاب يعرفها الجميع ، وما أظن أن هناك أحدا من المسلمين البالغين إلا وطرق
سمعه شيء من هذه النصوص ، حتى بات الجهل بها ليس عذرا ، كما هي المقولة العليمة المعروفة : (( لا يعذر في دار الإسلام الجهل بالأحكام )).
ولمن الأمر في قضيتنا هذه ، هو الفهم التطبيقي لبعض جوانب هذا المبدأ الحيوي ، الذي لا بد أن يعم المسلمين ، ويرفرف على حياتهم .
ولعل أقرب هذه النصوص مأخذا ، قول النبي : ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطيع فبلسانه ، فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الأيمان )) (1) . والنبي (ص) في هذا النص حدد درجات تغيير المنكر ، وأناط المسؤولية بآحاد المسلمين (أفرادا) ـــ وفي نصوص أخرى أناطها بالجماعة ـــ وبذلك لا يعذر أحد بترك الجهاد في تغيير المنكر ، بدعوى أن لا جماعة تساعده ، وجعل هذه الدرجات في مكنة كل فرد على اختلاف مقدراتهم . فسقط الاعتذار ، وردت الحجج على المتخاذلين.
ولكن القضية التي التبست على كثير من الناس ، هي قضية تحديد الدرجة التي يكون عليها الفرد عند تغيير المنكر في حادة معينة ، فوقع الخلط ، وهذا بدوره أدى إلى كثير من المصادمات والمشاكل في حياة الناس ، أفرادا وجماعات .
ولكي نبسط القضية نقول : أن تغيير المنكر بالقلب ـــ وهي أضعف الإيمان ـــ درجة تعم الجميع ، ولم تترك عذرا لأحد . فكل مسلم ـــ مهما كان ضعيفا ـــ يملك تغيير المنكر بالقلب ، وحدوده (( كراهية المنكر ، وعدم مودة فاعلية مهما كانوا )) . يوضح هذا الموقف قول سيدنا أبراهيم (عليه السلام) بعد أن نصح قومه ، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، فلم يستجيبوا له : ( وأعتز لكم وما تدعون من دون الله ، وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا ) [الشعراء:168ـ169] وهذه درجة يملكها كل فرد من المسلمين ، فإن قال قائل : قد يجبر فرد على
(1) رواه المسلم . رياض الصالحين ص 100
المشاركة تحت ضغط الوظيفة أو العائلة أو سلطان جائر !! قلنا : قد !! ولكن القلب وكراهيته لا يملكها أحد من البشر ، ولا سلطان على القلب إلا لله رب العالمين ، فلتكن الكراهية المركوزة في القلب ، والتي لا تترك صاحبها يستمتع بشيء خالطه المنكر ، تماما كما هي درجة المضطر الذي أبيح له أكل الجيفة !! هل يستلذ بها أو يقوم عليها ؟!!
أما الدرجة الثانية ، وهي تغيير المنكر باللسان ، فهي لفئة مخصوصة ، أكثر قدرة من الفئة السابقة ، وهي طبقة الوعاظ ، والعلماء ، والمعلمين ، وكل فرد مسلم يملك هذه المقدرة ، سواء أكانت علما أو جرأة أو فصاحة ، وكلما خص إنسان بنعمة من هذه النعم أكثر من غيره ؛ لزمته الحجة ، وكان أكثر مسؤولية أمام الله عز وجل عن تقصيره ، قال النبي الله موسى (عليه السلام) عندما أمره الله أن يذهب إلى فرعون لينصحه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر : (وأخي هارون هو أفصح مني لسانا ، فأرسله معي ردءا يصدقني ، إني أخاف أن يكذبون)[القصص:34].
وأما الدرجة الثالثة ، وهي تغيير المنكر باليد ، فهي مسؤولية فئة من الناس قد خصهم الله بالسلطان ، فهم مسؤولون عن تغييره بأيديهم داخل سلطانهم ولا يعذرون بتركه .
ومجال السلطان يختلف من واحد إلى آخر ، فالحاكم في دولته أكبر سلطانا من الوزير في وزارته ، والوزير في وزارته أكبر سلطانا من المدير في دائرة داخل الوزارة الواحدة ، ورئيس القسم أقل مسؤولية من المدير ، والأب في أسرته يملك سلطانا على أهله وأولاده ، والمدرس في تلاميذه له هذا السلطان ... الخ . ولكن العكس ليش صحيحا ، ومن هنا جاء الخلط . فالمدرس يملك سلطانا على تلاميذه ، ولكن ليس له سلطان على المدرسة كلها بما فيها المدير مثلا ، في حين أن المدير له سلطان على هذا المدرس وغيره من المدرسين وكذلك على تلاميذ المدرسة جميعا ، والأب له سلطان على أبنائه وزوجته ، ولكن ليس له سلطان على الحكومة أو الدولة بأسرها ... وهكذا.
فصاحب السلطان ـــ المقدر بقدره ، كل حسب ما وهبه الله من سعة السلطة أو ضيقها ـــ مسؤول أمام الله عن تغيير المنكر بيده داخل سلطانه وفي حدوده .
وهنا تنشأ تساؤلات : هل للمسلم أن يترك درجة هو فيها إلى درجة أضعف ؟ كأن يملك التغيير باليد ، فيتركها إلى اللسان ، أو باللسان ، فيتركها إلى القلب بغير عذر ؟ وما هو العذر المسوغ لهذا التحول من درجة إلى أخرى أقل ؟
وقبل أن يجيب عن هذه الأسئلة ، نحب أن نوضح أن كلمة أو درجة ((بيده)) لا تعني حرفية الكلمة ، بل قد تكون اليد القوة والسلطان القاهر ، فأمره هنا ـــ وإن كان باللسان ـــ في قوة التغيير باليد . أرأيت لو أن حاكما مر في شارع فرأى خمارة أقيمت ، فهل عليه أن يأخذ فاسا بيده ويحطمها أو يزيلها ، أم يكفي فيها الأمر بإزالتها ؟ وهذا الأمر من الحاكم له قوة التغيير باليد . أرأيت لو أن أبا رأى قد ترك شعره حتى أصبح خنفوسا ، متشبها بالكفار والفاسقين ، فهل عليه أن يمسك بالمقص ويزيل الشعر ، أم يكفيه الأمر باللسان ، وهو بالنسبة له في قوة التغيير باليد ؟
إذن اليد هنا تعني ـــ في معناها الواسع ـــ السلطان القاهر أو الأمر الذي لا يرد أو يكسر .
وأما بالنسبة للأسئلة السابقة ، وإن كان ظاهر الحديث يوحي بالتدرج من اليد إلى اللسان إلى القلب ، ولكني أعتقد أنه لا يُقصد هذا الترتيب لذاته ، بل الأمر فيه متروك لتقدير الداعية نفسه للموفق الذي أمامه ،ودليل هذا أن الله عز وجل قال:( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) (النحل:125) ويلمح عكس هذا الترتيب تماماً في تغير المنكر في الحياة الزوجية مثلاً ، فالمرأة التي تنشز عن طاعة زوجها ، أو يتوقع منها هذا ــ وهو منكر بلا شك ــ وضع الله لزوجها أسس تأديبها ، فبدأ بأخف الأمور ، منتهياً بأصعبها فقال تعالى :(واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ، واهجروهن في المضاجع ، واضربوهن ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً) (النساء : 34).
والترتيب في تغير المنكر بين الدرجات ليس بلازم ، وإنما يترك الأمر لتقدير الداعية لنفسه ، ولموفقه ، وللمنكر المراد تغييره ، وأصلح الطرق وأقومها في الوصول إلى الغاية المرجوة.
أما الأعذار التي تبيح للمسلم الانتقال من درجة إلى درجة اخرى ، أو الأخذ بدرجة دون غيرها فكثيرة ، أهمها في تقديري : الخوف على النفس أو المال ، دون تحقيق الغاية المرجوة من الانكار. هذه واحدة ، والثانية : أن يؤدي تغير المنكر إلى نتائج عكسية فتحدث فتنة أو منكر أشد.
أما دعوى ترك التغيير كلياً ـــ أي إنكار المنكر ـــ خوف عدم النجاح، فهذه خدعة الشيطان، يخوف بها أولياءه، لأن المسلم عليه أن يدعو بتعقل وروية، بلغ النجاح أولم يبلغ ، فقد وقع أجره على الله .
وهناك نقطة تحتاج إلى توضيح في قضية تغيير المنكر، وهي شروط تغيير المنكر . ورغم ما قال العلماء في بيانها وتعدادها ، إلا أنني أرى أن أهم شرطين هما :
1- أن يكون المنكر منكراً في الشرع ، مجمعاً عليه من العلماء ، أما ما كان في مذهب واحد من مذاهب العلماء ، فلا يجوز الإنكار فيه. قال سفيان الثوري ( رحمة الله): ((إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه، وأنت ترى غيره فلا تنه)) (1) لأن هذا الموفق مدعاة للبلبلة والشوشرة بلا مبرر قوي ، ولا فائدة ترجى من ورائه.
2- أن يأمن الداعي من وقوع فتنة لا يدري إلا الله تعالى ما تكون عاقبتها (2) بمعنى أن يتولد عن تغيير المنكر منكر أشد ، ولعل من أبرز الصور في هذا الجانب ، ما حدث مع شيخ الاسلام ابن تيمية ـــ رحمه الله ـــ عند احتلال دمشق ، فعاث الجنود فيها فساداً ، ومن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سفيان الثوري . الدكتور محمد البيانوني ص98.
(2) مقدمة كتاب المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد ص 26.
قسادهم شرب الخمر ، وما يتبعه من سكر وعربدة ، فلما قيل له في تغيير المنكر عليهم قال : دعوهم . لأنهم لو فاقوا قتلوا المسلمين . فهو قد ترك تغيير هذا المنكر ، خوفاً من منكر أشد و بلاء أعظم .
ومن القضايا التي تلتبس على كثير من الناس ، قضية تغيير المنكر من الأصغر على الأكبر ، بمعنى هل للابن تغيير منكر عليه أبوه ؟ وهل للتلميذ إنكار المنكر على أستاذه؟... وهكذا . والجواب : نعم ، للأصغر تغيير المنكر الذي يقيم عليه الأكبر ، ولسنا بصدد التوسع في هذه النقطة فمجالها بطون الكتب ، أو دراسة أوسع ، ولكننا نبسط القول فيها فنقول : له أن يغير المنكر باللسان (( الموعظة الحسنة)) مع الأدب والأحترام والتوقير، فإن أصر الأكبر على موقفه ، فللأصغر تغييره باليد ، مع الأخذ في الأعتبار عدم فتنة أو مشكلة أكبر من المنكر ذاته (1)
ومن القضايا التي يجب الالتفات إليها في تغيير المنكر ـــ لاسيما باليد ـــ أن اتلاف المنكر لا بد يقتصر على المحرم نفسه ، ولا يتجاوزه إلى الحلال أو المباح ، أو الحلال الذي لابسه حرام ، فلو تبدل الوضع لأصبح حلالا صرفا ، هنا لا يجوز التعدي بالا تلاف . ولكي نوضح هذه النقطة وتبسطها نقول : لو أن زجاجة فيها خمر . الخمر حرام ، لكن الزجاجة لا خمر لها استخدامات مفيدة ، فيقتصر الأمر على إراقة الخمر ولا يتعداها إلى كسر زجاجة ، وفي قصتنا ، إن الملابس في حد ذاتها مباحة ، وحلال لها ، ولكن الذي جعلها محرمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع إحياء علوم الدين ج2ص315 ـ319 فقد بسط الغزالي القول فيها
كونها تخرج بها ليراها غير المحارم ، فأصبحت حراما ، فلو تغير الوضع ، ولم تخرج بها ليراها الأجانب ، واقتصرت في لبسها على البيت وأمام محارمها المنصوص عليهم في سورة النور (الآية :31) لأصبحت الملابس حلالا ولبسها مباحا ولا حرج فيه ، هنا لا يجوز التعدي بإتلاف الملابس كما حدث مع صاحب الحادثة .
وأريد بعد كل هذا أن أهمس في آذان الدعاة ، همسات تنفذ كن الأذن فتصل إلى القلب ، فتخالطه وتلامس شغافه ، وتبلل جفافه .
يا دعاة الإسلام ، يا من اتخذتم طريق الدعوة إلى الله مسلكا صبغ حياتكم ، وقالبا شكل أمانيكم وطموحاتكم ، يا من اخترتم أعلى درجات الحسن في الحياة الدنيا والآخرة بشهادة رب العالمين : (ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وهمل صالحا وقال إنني من المسلمين ) [ فصلت :33] .
تعالوا نسأل أنفسنا أسئلة ،نتعرف من خلالها على حقيقتنا وحقيقة من يحيط بنا ، حقيقة البيئة التي نتحرك فيها . من نحن ؟ ومن الناس الذين نعيش معهم ونتوجه إليهم بالدعوة ؟ ما البيئة التي نعيش فيها نحن وهم ؟ نحن مسلمون ، والناس الذين نعيش معهم مسلمون ، فهم أهلنا وإخوتنا وأقاربنا ، يشعدون أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ويصلون صلاتنا ، ويأكلون دبيحتنا ، لهم ما لنا ، وعليهم ما علينا آمالنا وطموحاتنا وآلامنا واحدة ، لا فرق .. لا فرق ..
الفراق الوحيد بيننا وبينهم ، أن الإسلام في قلوبنا متحرك ، وفي قلوبهم نائم مخدر . الإسلام في قلوبنا متحرك عن الحياة كلها ، ونفذ إلى كل خلية في الكون وفي أجسادنا ، وعندهم اقتصر على صلوات بلا روح ، وعبادات فوعت من هدفها ، وقيم جمدت في خزانة تاريخ الإسلام .
نحن من عهد قريب كنا مثلهم ، فأنعم الله علينا بالفهم والهداية ، ففهمنا واهتدينا ، وصدق الله عظيم : ( كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعلمون خبيرا ) [ النساء:94] ، ولو عاد الواحد منا إلى الوراء ، لتذكر أنه كان واحدا من هؤلاء ، فمن الله عليه بانسان داعية ـــ رجل أو امرأة ـــ فتح عينيه على حقيقة الإسلام فكأنه يوم رآها كأنما ولد من جديد ، وهو يحمل لهذا الإنسان كل حب ومودة ومنة في رقبته إلى يوم القيامة ، يشهد له بالأستاذية وبالفضل ، الذي خرج به من الظلام إلى النور ، ومنالضلال إلى الهدى ، ومن الضياع إلى الوضوح والاستقرار الرؤية الصائبة .
ولو عدنا إلى الوراء ، لتذكرنا أن هذا الذي فتح عيوننا على حقيقة الإسلام ، أخذنا إليها برفق ولين ، ولم يأتنا بالضغط والقسوة والشدة ، لأن الذي يوافقك على رأيك مكرها ، وافقك خوفا لا زال عند رأيه الأول )) ، وأن تقدم لإنسان جرعة عسل يستسيغها أحب إليه من برميل علقم .
وندرك أهمية الرفق في الدعوة إلى الله ، من هذا التركيز والاهتمام اللذين أولاهما الاسلام للرفق واللين ، ففي القرآن الكريم والسنة المطهر فيض من النصوص التي تطالب بهذا الرفق ، فالله تعالى يقول : ( أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم يمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ) [ النحل : 125ٍ] وفي الصحيحين من جديث عائشة (رضي الله عنها) قال رسول الله (ص) : (( إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله )) (1) وفي صحيح مسلم من حديث عائشة (رضي الله عنها) : (( إ، الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ، ولا ينزع من شيء إلا شانه)) (2) ذبك أن التوفيق والنجاح مقرون بالرفق ، لأن القضية أساسا تتعامل مع القلوب الآخرين دونه , ولذلك يقول الله عز وجل لنبيه (ص) : ( فما رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك ) [ آل عمران : 159] ولهذا كانت توجيهات الرسول (ص) ــ المجرب الأساليب ، وأستاذ الدعوة النجاح والفلاح ، ففي حديث جرير بن عبدلله (رضي الله عنه) قال : سمعت الرسول الله (ص) يقول : (( من يحرم الرفق يحرم الخير كله )) (3) وفي حديث عائشة ( رضي الله عنها) أن النبي (ص) قال (( إن الله رفيق )
متفق عليه. رياض الصالحين ص 275.(1)
(2)المصدر السابق.
(3) رواه مسلم . رياض الصالحين ص 275.
يحب الرفق ، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ،وما لا يعطي على ما سواه))(1).
ولعلكم سمعتم أو قرأتم القصة الرمزية (الأسطورة) التي تتحدث عن المنافسة بين الشمس والريح في مقدرة كل منهما على إجبار بدوي في الصحراء على خلع ردائه ، فقالت الريح : أنا أقدر منك،
الخميس، 20 فبراير 2020
💥حكم اليمين على غلبة الظن?
💥حكم اليمين على غلبة الظن
السؤال: شيخنا حلفت يمينا على أمر كنت أظنه صوابا، فتبين أن الأمر على خلاف ما تصورت ، فما حكم هذا اليمين؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:
فيجب على المسلم أن يحافظ على يمينه ، لا يتسرع إلى اليمين إلا عند الحاجة ، وبعد التأكد من الامر، واما اذا حلف يمينا على غلبة ظنه ومبلغ اجتهاده ؛ فقد اختلف الفقهاء في انعقاده على ثلاثة أقوال:
👈القول الأول :هو ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه من حلف على شيء يظنه صحيحا، ثم تبين أنه غير صحيح، فإن ذلك من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في مجموع الفتاوى [3/223] : (من حلف على أمر مستقبل بناءً على ظنه، ثم لم يكن، فليس عليه كفارة).
قال الامام مالك-رحمه الله- في الموطأ [2/477]: (أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو: حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد بخلافه، فلا كفارة فيه).
ولغو اليمين وهو: أن يحلف على شيء ماض يظنه فيتبين خلافه ، فلا كفارة فيه، وحكاه ابن عبد البر القرطبي المالكي في الكافي إجماعا ،هو ظاهر المذهب ، لقوله تعالى)) :لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ)) المائدة من الآية 89 .
وقال الامام السرخسي-رحمه الله- في المبسوط [8/129]: (والنوع الثالث يمين اللغو، فنفي المؤاخذة بها منصوص في القرآن -فذكر الآية- واختلف العلماء في صورتها، فعندنا صورتها: أن يحلف على أمر في الماضي أو في الحال، وهو يرى أنه حق، ثم ظهر خلافه).
قال الخرقي الحنبلي-رحمه الله- في مختصره [ص 148]) : ومن حلف على شيء وهو يرى أنه كما حلف عليه، فلم يكن فلا كفارة عليه ،لأنه من لغو اليمين).
وقال ابن قدامة المقدسي في المغني عند شرحه لهذه العبارة [9/497]): أكثر أهل العلم على أن هذه اليمين لا كفارة فيها، قاله ابن المنذر ، يروى هذا عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي مالك وزرارة بن أوفى و الحسن و النخعي و مالك و أبي حنيفة و الثوري، وممن قال هذا لغو اليمين: مجاهد و سليمان بن يسار و الأوزاعي و الثوري و أبو حنيفة وأصحابه، وأكثر أهل العلم على أن لغو اليمين لا كفارة فيه ،وقال ابن عبد البر : أجمع المسلمون على هذا (.
وفي الجامع لأحكام القران للقرطبي [3/100]: ( قال أبو هريرة: "إذا حلف الرجل على الشيء لا يظن إلا أنه إياه، فإذا ليس هو، فهو اللغو، وليس فيه كفارة"، ونحوه عن ابن عباس. وروي: أن قوما تراجعوا القول عند رسول الله – صلى الله عليه وسلم-وهم يرمون بحضرته، فحلف أحدهم لقد أصبت وأخطأت يا فلان، فإذا الأمر بخلاف ذلك، فقال الرجل: حنث يا رسول الله، فقال النبي– صلى الله عليه وسلم- : "أيمان الرماة لغو لا حنث فيها ولا كفارة").
وقال العلامة ابن عثيمين – رحمه الله تعالى- في مجموع فتاويه:( وأما من حلف على شيء بناء على غلبة الظن فتبين أنه على خلاف ظنه فلا بأس في ذلك ، مثل أن يحلف أن هذا الشيء قد كان بناء على ظنه ثم يتبين أنه لم يكن فإنه ليس عليه في ذلك إثم ؛ لأنه إنما حلف على ظنه وهو في حال حلفه صادق فيما يغلب على ظنه ، ومثل ذلك لو قال : والله ليقدمن فلان غدا ، أي ليقدمن من السفر غدا بناء على ظنه، ثم لا يقدم فإنه لا شيء عليه على القول الراجح ، أي لا إثم عليه ولا كفارة ؛ وذلك لأنه إنما حلف على ظنه ) .
👈القول الثاني: أنها يمين منعقدة فيها الكفارة، وهذا مذهب الشافعية كما ذكر النووي في المجموع شرح المهذب، ورواية عن أحمد كما في شرح الزركشي على مختصر الخرقي.
👈القول الثالث: أنها يمين غموس ما لم يكن الظن قوياً أو علّقه على اعتقاده. وهذا قولٌ للمالكية كما في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.
👍المفتى به :
هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في القول الاول أنه يمين لا كفارة فيه، فمن حلف بناءً على غالب ظنه فيتبين خلاف ذلك ، فإنه لا إثم عليه ، لأنه حلف على غالب ظنه ، ويكون هذا من اللغو في اليمين .
بدليل الرجل المجامع في نهار رمضان حلف بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - : (فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي) رواه الامام البخاري، فحلف على غلبة ظنه؛ لأنه لم يفتش بيوت المدينة بيتاً بيتاً حتى يجزم بأنهم أفقر من غيرهم، وإنما حلف على غلبة ظنه، ولم يلزمه النبي -عليه الصلاة والسلام- بكفارة . والله تعالى اعلم
السؤال: شيخنا حلفت يمينا على أمر كنت أظنه صوابا، فتبين أن الأمر على خلاف ما تصورت ، فما حكم هذا اليمين؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:
فيجب على المسلم أن يحافظ على يمينه ، لا يتسرع إلى اليمين إلا عند الحاجة ، وبعد التأكد من الامر، واما اذا حلف يمينا على غلبة ظنه ومبلغ اجتهاده ؛ فقد اختلف الفقهاء في انعقاده على ثلاثة أقوال:
👈القول الأول :هو ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه من حلف على شيء يظنه صحيحا، ثم تبين أنه غير صحيح، فإن ذلك من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في مجموع الفتاوى [3/223] : (من حلف على أمر مستقبل بناءً على ظنه، ثم لم يكن، فليس عليه كفارة).
قال الامام مالك-رحمه الله- في الموطأ [2/477]: (أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو: حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد بخلافه، فلا كفارة فيه).
ولغو اليمين وهو: أن يحلف على شيء ماض يظنه فيتبين خلافه ، فلا كفارة فيه، وحكاه ابن عبد البر القرطبي المالكي في الكافي إجماعا ،هو ظاهر المذهب ، لقوله تعالى)) :لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ)) المائدة من الآية 89 .
وقال الامام السرخسي-رحمه الله- في المبسوط [8/129]: (والنوع الثالث يمين اللغو، فنفي المؤاخذة بها منصوص في القرآن -فذكر الآية- واختلف العلماء في صورتها، فعندنا صورتها: أن يحلف على أمر في الماضي أو في الحال، وهو يرى أنه حق، ثم ظهر خلافه).
قال الخرقي الحنبلي-رحمه الله- في مختصره [ص 148]) : ومن حلف على شيء وهو يرى أنه كما حلف عليه، فلم يكن فلا كفارة عليه ،لأنه من لغو اليمين).
وقال ابن قدامة المقدسي في المغني عند شرحه لهذه العبارة [9/497]): أكثر أهل العلم على أن هذه اليمين لا كفارة فيها، قاله ابن المنذر ، يروى هذا عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي مالك وزرارة بن أوفى و الحسن و النخعي و مالك و أبي حنيفة و الثوري، وممن قال هذا لغو اليمين: مجاهد و سليمان بن يسار و الأوزاعي و الثوري و أبو حنيفة وأصحابه، وأكثر أهل العلم على أن لغو اليمين لا كفارة فيه ،وقال ابن عبد البر : أجمع المسلمون على هذا (.
وفي الجامع لأحكام القران للقرطبي [3/100]: ( قال أبو هريرة: "إذا حلف الرجل على الشيء لا يظن إلا أنه إياه، فإذا ليس هو، فهو اللغو، وليس فيه كفارة"، ونحوه عن ابن عباس. وروي: أن قوما تراجعوا القول عند رسول الله – صلى الله عليه وسلم-وهم يرمون بحضرته، فحلف أحدهم لقد أصبت وأخطأت يا فلان، فإذا الأمر بخلاف ذلك، فقال الرجل: حنث يا رسول الله، فقال النبي– صلى الله عليه وسلم- : "أيمان الرماة لغو لا حنث فيها ولا كفارة").
وقال العلامة ابن عثيمين – رحمه الله تعالى- في مجموع فتاويه:( وأما من حلف على شيء بناء على غلبة الظن فتبين أنه على خلاف ظنه فلا بأس في ذلك ، مثل أن يحلف أن هذا الشيء قد كان بناء على ظنه ثم يتبين أنه لم يكن فإنه ليس عليه في ذلك إثم ؛ لأنه إنما حلف على ظنه وهو في حال حلفه صادق فيما يغلب على ظنه ، ومثل ذلك لو قال : والله ليقدمن فلان غدا ، أي ليقدمن من السفر غدا بناء على ظنه، ثم لا يقدم فإنه لا شيء عليه على القول الراجح ، أي لا إثم عليه ولا كفارة ؛ وذلك لأنه إنما حلف على ظنه ) .
👈القول الثاني: أنها يمين منعقدة فيها الكفارة، وهذا مذهب الشافعية كما ذكر النووي في المجموع شرح المهذب، ورواية عن أحمد كما في شرح الزركشي على مختصر الخرقي.
👈القول الثالث: أنها يمين غموس ما لم يكن الظن قوياً أو علّقه على اعتقاده. وهذا قولٌ للمالكية كما في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.
👍المفتى به :
هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في القول الاول أنه يمين لا كفارة فيه، فمن حلف بناءً على غالب ظنه فيتبين خلاف ذلك ، فإنه لا إثم عليه ، لأنه حلف على غالب ظنه ، ويكون هذا من اللغو في اليمين .
بدليل الرجل المجامع في نهار رمضان حلف بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - : (فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي) رواه الامام البخاري، فحلف على غلبة ظنه؛ لأنه لم يفتش بيوت المدينة بيتاً بيتاً حتى يجزم بأنهم أفقر من غيرهم، وإنما حلف على غلبة ظنه، ولم يلزمه النبي -عليه الصلاة والسلام- بكفارة . والله تعالى اعلم
الخميس، 13 فبراير 2020
تشجيع النبيّ ﷺ ( للبدعة الحسنة ) ؟!
على هدي الآيات المباركة ، والأحاديث النبوية الشريفة تعلّم الصحابة وتفقهوا ، فذهبوا يعملون من الصالحات ، ما لا نص خاص صريح فيه ، والنبيّ r يحثُّهم ، ويُشجِّعهم بصورة غير مباشرة !
فتربَّوا ، تربية عالية ، سامية ، وأُشرِبوا روح الإسلام ، ولبّه ، فاجتهدوا في الصالحات ! منها – على سبيل المثال – :
1 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنَ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟» قَالَ رَجُلٌ مَنِ الْقَوْمِ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «عَجِبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ: « فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ» صحيح مسلم
هذا حثٌّ ، وتشجيع للصالحات ؟ !
[ الظاهر من سياق الرواية أن ذلك الصحابي لم يكن قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً في جعل هذا الذكر في استفتاح الصلاة ، ولو كان ذلك عن أمره وتعليمه لما عجب لذلك ، وإنما كان ذلك عن اجتهاد من ذلك الصحابي ، ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك الاجتهاد ، ولو كان من المحظور على المرء المسلم أن يأتي بشيء في العبادة دون دليل خاص لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولقال له كيف تفعل في الصلاة شيئاً قبل أن آذن لك فيه ؟ ! ]
ونلاحظ أنه اجتهاد في العبادة ؛ الصلاة !
2 - و( عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ: «أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟» فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: «أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا» فَقَالَ رَجُلٌ: جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا، فَقَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا» ) صحيح مسلم.
هل هناك أفضل من هذا الحثّ ، والتشجيع ؟ !
و( عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ : كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ : فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ، قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : مَنِ الْمُتَكَلِّمُ ؟ قَالَ : أَنَا ، قَالَ : رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا ، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ ) صحيح البخاري .
جواز إحداث ذكر في الصلاة !
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ، رحمه الله :
[ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ إِحْدَاثِ ذِكْرٍ فِي الصَّلَاةِ غَيْرِ مَأْثُورٍ إِذا كَانَ غير مُخَالف للمأثور ]
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ، رحمه الله :
[ وقد دل الحديث على فضل هذا الذكر في الصلاة، وأن المأموم يشرع له الزيادة على التحميد بالثناء على الله عز وجل، كما هو قول الشافعي وأحمد - في رواية - ]
3 - وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَىِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضِيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ اقْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقَى لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ، ثُمَّ قَالَ - قَدْ أَصَبْتُمُ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ r . متفق عليه .
4 - وعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ ، وَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِ فَيَخْتِمُ بِ - {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ سَلُوهُ لأَىِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ . متفق عليه .
وهذا الحديث ظاهر في أن أمير السـرية كان يختم القراءة في الصلاة بـ { قل هو اللهُ أحد } اجتهاداً منه ، لأنه صفة الرحمن جل وعلا ، فكان جزاؤه أن يحبه الله تعالى لحبه إياها .
عن أنس بن مالك: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما استفتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الاخلاص:1] حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه، فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى، فإما أن تقرأ بها إما أن تدعها وتقرأ بأخرى، فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكان يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخبروه الخبر. فقال (( يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ )) قال: إني أحبها قال: (( حبك إياها أدخلك الجنة )) .
5 - وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَك [1] .
وكان عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما ، يزيد فيها !
عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَبَّيْكَ اللهُمَّ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ» قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَزِيدُ فِيهَا: " لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ. صحيح مسلم
كان النبيّ r لا يزيد على هذه الكلمات !
قال الحافظ ابن حجر ، رحمه الله ، :
[ وَقَالَ فِي آخِرِهِ لَا يَزِيدُ عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَاتِ زَادَ مُسْلِمٌ مِنْ هَذَا الْوَجْه قَالَ بن عُمَرَ كَانَ عُمَرُ يُهِلُّ بِهَذَا وَيَزِيدُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ وَهَذَا الْقَدْرُ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ أَيْضا عِنْده عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِيهَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ فَعرف أَن بن عمر اقتدي فِي ذَلِك بِأَبِيهِ
وَأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ كَانَتْ تَلْبِيَةُ عُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَ الْمَرْفُوعِ وَزَادَ لَبَّيْكَ مَرْغُوبًا وَمَرْهُوبًا إِلَيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ .
وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الزِّيَادَةِ عَلَى مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ قَالَ الطَّحَاوِيُّ بَعْدَ أَن أخرجه من حَدِيث بن عمر وبن مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا عَلَى هَذِهِ التَّلْبِيَةِ غَيْرَ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لَا بَأْسَ أَنْ يَزِيدَ فِيهَا مِنَ الذِّكْرِ لِلَّهِ مَا أَحَبَّ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَالثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة يَعْنِي الَّذِي أخرجه النَّسَائِيّ وبن ماجة وَصَححهُ بن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ قَالَ كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحق لبيْك وَبِزِيَادَة بن عُمَرَ الْمَذْكُورَةِ
وَيَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ مَا وَقَعَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يزِيد عَن بن مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ يُلَبِّي بِغَيْرِ ذَلِكَ وَمَا تقدم عَن عمر وبن عُمَرَ وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَبَّيْكَ غَفَّارَ الذُّنُوبِ وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي صِفَةِ الْحَجِّ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ إِلَخْ .
قَالَ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ وَلَزِمَ تَلْبِيَتُهُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْهُ مُسْلِمٌ
قَالَ وَالنَّاسُ يَزِيدُونَ ذَا الْمَعَارِجِ وَنَحْوَهُ مِنَ الْكَلَامِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ فَلَا يَقُولُ لَهُمْ شَيْئًا وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ ذَا الْمَعَارِجِ وَذَا الْفَوَاضِلِ
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى التَّلْبِيَةِ الْمَرْفُوعَةِ أَفْضَلُ لِمُدَاوَمَتِهِ هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ لِكَوْنِهِ لَمْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِمْ وَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهَا وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَبِه صرح أَشهب وَحكى بن عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ مَالِكٍ الْكَرَاهَةَ قَالَ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ .
فهل إستأذن الصحابة رسول الله r في هذه الأعمال قبل أن يعملوها ؟ !
وهذه الزيادات على تلبية النبيّ r ؛ التي جاء بها الناس من عند أنفسهم ، هي زيادات في العبادة ؛ وهي الحج ! والتي قَبْلها كانت في الصلاة ! وهما ركنان من أركان الإسلام ، أعني : الصلاة والحج ! !
موضع الشاهد
وموضع الشاهد من هذه الأحاديث هو : أن الصحابة ، رضوان الله عليهم ، كانوا يعملون أعمالاً صالحة ، من غير أن يكون فيها نص خاص من القرآن ، ومن السنة ، بل على العكس ، كانت هناك سنة ، وعهد منه r ! فزادوا على ذلك باجتهاداتهم ، قبل إقرار النبيّ r ذلك ! !
تنبيه على عدم الخروج عن الموضوع !
هذا هو لب موضوعنا ! فلا يخرج عنه أحد فيقول : لقد أقرّهم النبي r ، فأصبحت هذه الزيادات سنة ، بإقرار النبيّ r ! !
فنحن نتحدث عن تربية ، وفهم ، وفقه الصحابة ، رضي الله عنهم ، في عمل الصالحات ، قبل إقرار النبيّ r ! !
بل نتيجة تربية القرآن ، والنبيّ r ، للصحابة ، رضي الله عنهم ، أصبحت أعمالهم الصالحة الإجتهادية - التي لا تخالف نصا ً، وهدياً عاماً ، أو قاعدة شرعية ، وتخدم إحدى المصالح الضرورية – أصبحت جزءاً من سنة النبيّ r !
فالسنة في إصطلاح الأصوليين هو : ما صدر عن النبيّ r ، غير القرآن ، من قول ، أو فعل ، أو تقرير ، فهي بهذا الإعتبار دليل من أدلة الأحكام ، ومصدر من مصادر التشريع .
السنة التقريرية !
[ وهي سكوت النبيّ r عن إنكار قول ، أو فعل صدر في حضرته ، أو في غيبته ، وعلم به .
فهذا السكوت يدل على جواز الفعل ، وإباحته ، لأن الرسول r لا يسكت عن باطل ، أو منكر .
ومن أمثلة هذا النوع من السنة : سكوته ، وعدم إنكاره لعب الغلمان بالحراب في المسجد ، وسكوته عن غناء جاريتين ، كانتا تغنيان بغناء حماسي في يوم عيد .
هل الغلمان ، والجاريتان أخذوا الإذن من النبيّ r قبل أن يعملوا تلك الأعمال ؟ !
[1] متفق عليه ؛ صحيح البخاري ، كتاب الحج ، باب التلبية ، ( 2 / 561 ) ، حديث : 1474 . وصحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب التلبية وصفتها ووقتها ، ( 2 / 841 ) ، حديث : 19 .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)


