الخميس، 3 نوفمبر 2022

اللزق للقدمين أو لصقهما بقدمي من يصلي عن يمينك أو يسارك لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة

 شبر (وحدة طول)

هو وحدة قياس طولي وهي خمسة (5) أصابع.


مقدار الشِّبْر:


عند الحنفية 11.592 سنتيمتر.

المالكية 8.832 سنتيمتر.

وعند الحنابلة والشافعية: 15.456 سنتيمتر.


كتاب حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمد لأبي العباس أحمد العزفي السبتي


Berikut hadits yang mendasari dan pendapat ulama tentangnya:




قال الإمام ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج 2/22 : ويسن أن يفرق بين قدميه بشبر خلافا لقول الأنوار بأربع أصابع فقد صرحوا بالشبر في تفريقهما في السجود.اهـ


وقد نص على هذا جمع من الشافعية ومنهم الإمام المحلي والرملي وغيرهما .


وأما المالكية فالذي وجدته من كلامهم ما يلي :


في منح الجليل للشيخ محمد عليش المالكي: تفريقهما خلاف المعتاد قلة وقار كإقرانهما وإلصاقهما زيادة تنطع . انتهى.


اللزق للقدمين أو لصقهما بقدمي من يصلي عن يمينك أو يسارك لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة ، وهو من الهيئات المستحدثة الجديدة في الصلاة ، وما جاء في بعض الروايات مما يتوهم منه ذلك ، ظاهره غير مراد وفسره العلماء بالمحاذاة للقدمين ، يؤيده أيضأً أن لزق الركبتين الوارد في بعض الروايات غير مراد ظاهره أيضاً وهو أمر متعذر كلزق القدمين ، راجع فتح الباري وغيره .


والفقهاء اختلفوا في المسافة بين القدمين أي تباعدهما من المصلي نفسه ، فمنهم من قال قدر شبر ، ومنهم من قال لايزيد عن الوضع المعتاد للوقوف ونحو ذلك . والأمر في ذلك سهل ، لكن اللزق الذي يتكلف له بعض المصلين طول الصلاة مما يسبب إيذاء لمن يصلي بجانبيه فليس من السنة ولا من الفقه ، وهو متعذر أثناء السجود والتشهد والجلوس بين السجدتين .


وقد أفرد هذه المسألة بعض المؤلفين المعاصرين ، من هذه المؤلفات : موضع القدمين من المصلي في الصلاة للدكتور العلامة أحمد محمد نور سيف المكي المالكي مطبوعة بدار البحوث بدبي ، وهو مالكي المذهب ، وتكفي في الموضوع .


وراجع كتاب لا جديد في أحكام الصلاة للشيخ بكر بن عبدالله بن أبي زيد ، مطبوعة وذكر فيه هذه المسألة وهيئات أخرى مستحدثة في الصلاة ، كوضع اليدين أ‘لى الصدر قرب الرقبة وغير ذلك ، وهو مهم ينبغي اقتناؤه مع ماقبله ، خاصة أن الشيخ بكر المذكور من مراجع القوم ، ولايبيعون الكتاب إلا قليلاً .


ووقفت على رسالة مهمة لبعض طلبة العلم من حضرموت غير مطبوعة مفصلة في الموضوع بعنوان : بسط الكف في أحكام تسوية الصف ، تناول المسألة بالتفصيل والدليل مع المناقشة والتعليل ، في حدود مئة صفحة من القطع الكبير . والله أعلم .

كتبه بعجل واختصار الفقير خادم السلف


من فيض القدير 4/5 :

راصوا صفوفكم ) أي صلوها بتواصل المناكب ( وقاربوا بينها ) بحيث لا يسع بين كل صفين صف آخر حتى لا يقدر الشيطان أن يمر بين أيديكم ويصير تقارب أشباحكم سببا لتعاضد أرواحكم ( وحاذوا بالأعناق ) ( 1 ) بأن يكون عنق كل منكم على سمت عنق الآخر يقال حذوت النعل بالنعل إذا حاذيته به وحذاء الشيء إزاؤه يعني لا يرتفع بعضكم على بعض ولا عبرة بالأعناق أنفسها إذ ليس على الطويل ولا له أن ينحني حتى يحاذى عنقه عنق القصير الذي بجنبه ، ذكره القاضي . وظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته : فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلال الصف كأنها الحذف بحاء مهملة وذال معجمة ، ووهم من قال بمعجمتين غنم سود صغار فكأن الشيطان يتصغر حتى يدخل في تضاعيف الصف قال الزمخشري : سميت به لأنها محذوفة عن المقدار الطويل .


- ( ن عن أنس ) رمز المصنف لصحته ، وظاهر اقتصاره على النسائي أنه تفرد بإخراجه عن الستة وإلا لذكره كعادته وليس كذلك فقد رواه أبو داود في الصلاة باللفظ المزبور .


- - - - - - - - - -

( 1 ) [ وبتعيينه صلى الله عليه وسلم الأعناق لا يبقى شك في أن معنى " المحاذاة " المراد في أحاديث رص الصفوف إنما هو كما فسره العلماء ، ومنهم الإمام المناوي في شرحه المذكور أعلاه : جعلها على سمت وخط واحد ، وليس المراد " إلصاقها " ببعض إذ يستحيل ذلك بالأعناق .

هذا ومع أنه لم يرد الأمر ، لا من النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا من الخلفاء الراشدين ، ولا من الأئمة المجتهدين ، " بإلصاق " الأقدام ، فإنا نرى من يأمر الناس بذلك عند تسوية الصفوف !

ورغم حسن نية من يتبع أدعياء العلم هؤلاء ، فلا يخفى ما في عملهم من المساوئ بسبب عدم فهمهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبسبب اعتمادهم على ذلك الفهم الخاطئ دون الرجوع إلى شروح الحديث ولا إلى أقوال الصحابة والأئمة المجتهدين .


فمن تلك المساوئ الاشتغال عن تطبيق السنة المذكورة أعلاه ، أي المحاذاة بالمناكب والأعناق .

ومنها أنهم ينحنون ، وبذلك يتعذر تطبيق تلك السنة على غيرهم كذلك .

ومنها أن المبالغين منهم يتعدون أثناء الصلاة فلا يزالون يمدمدون أقدامهم ليلصقونها بأقدام رفاقهم في الصف ، حتى تصل أقدامهم إلى مكان جارهم أو تحت كتفه أو أكثر ، ولا يخفى ما في ذلك من الانشغال عن تدبر صلاتهم ، وتشويشهم على الغير .


ومنها أن وقفتهم لا تخلو من تفريج القدمين وهو تصنع وتفعل مخالف للسنة والفطرة حيث ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان " كما وقف كبر ؟ ؟ " أي بدون تفعل وتصنع في جميع ما يتعلق بوقفته .

ومنها أن الوقفة مع تفريج القدمين إنما هي وقفة التكبر والتحدي ، وليست وقفة العبد المتذلل لربه .

وقد أجري البحث بواسطة برنامج المحدث في الكتب التالية ، ولم يعثر على الأمر بالمحاذاة بين الأقدام : الجامع الصغير ، وزيادة الجامع الصغير ، ومجمع الزوائد . وإنما وجدت كلمة " حاذوا " في مثل الحديث 1366 : " أقيموا الصفوف ، وحاذوا بالمناكب ، وأنصتوا . . . " والحديث 1367 : " أقيموا الصفوف ، فإنما تصفون بصفوف الملائكة ، وحاذوا بين المناكب ، وسدوا الخلل . . . " ولم يرد في أيها الأمر بالمحاذاة بين الأقدام ، وإن فرض وجود الأمر " بالمحاذاة " بين " الأقدام " ، فتكون كالمحاذاة بين الأعناق المذكورة في هذا الحديث ، أي جعلها على سمت وخط واحد كما تم تفصيله أعلاه .


فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لفهم واتباع السنة كما وردت ، غير مبدلين ولا مغيرين . آمين . دار الحديث ]

You may also like...

Status Hadis Ma Hallalallah Fahuwa Halal wama Harrama fahuwa Haram

Maksud Hadits: Hidupkan dan Matikan Aku dalam Kemiskinan

40 Hadits Keutamaan Ziarah Makam Nabi


طرح التثريب للإمام العراقي : ( باب الإمامة ) ( الحديث الأول ) عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة } . ( فيه ) فوائد : ( الأولى ) فيه الأمر بإقامة الصفوف في الصلاة والمراد بالصف الجنس ويدخل في إقامة الصف استواء القائمين على سمت واحد والتصاق بعضهم لبعض بحيث لا يكون بينهم خلل وتتميم الصفوف المقدمة أولا فأولا وفي صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير قال { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال : عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم } وفي سنن أبي داود وغيره عن النعمان { أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه } . فهاتان الروايتان دالتان بمجموعهما على أنه يدخل في إقامة الصف استواء القائمين به وانضمام بعضهم لبعض وفي صحيح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم { أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه } وفي صحيح مسلم وغيره عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها ؟ قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف }


وفي سنن أبي داود وغيره عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا , ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله } وفي سنن أبي داود وغيره عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { رصوا صفوفكم وقاربوا بينهما وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف } . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ( الثانية ) هذا الأمر للاستحباب بدليل قوله في تعليله { فإن إقامة الصف من حسن الصلاة } قال ابن بطال هذا يدل على أن إقامة الصفوف سنة لأنه لو كان فرضا لم يجعله من حسن الصلاة لأن حسن الشيء زيادة على تمامه وذلك زيادة على الوجوب قال ودل هذا على أن قوله في حديث أنس { تسوية الصف من إقامة الصلاة أن إقامة الصلاة } .


تقع على السنة كما تقع على الفريضة لما قال ابن بطال في قول أنس ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف لما كان تسوية الصف من السنة التي يستحق فاعلها المدح عليها دل ذلك أن تاركها يستحق الذم والعتب كما قال أنس رحمه الله غير أن من لم يقم الصفوف لا إعادة عليه ألا ترى أن أنسا لم يأمرهم بإعادة الصلاة انتهى . وهذا اللفظ الذي ذكره في حديث أنس وهو قوله { من إقامة الصلاة } . هو لفظ البخاري ولفظ مسلم وغيره { من تمام الصلاة } وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة قد يؤخذ من قوله { من تمام الصلاة } أنه مستحب لأنه لم يذكر أنه من أركانها ولا واجباتها وتمام الشيء أمر زائد على حقيقته التي لا يتحقق إلا بها في مشهور الاصطلاح قال وقد ينطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به انتهى . وهذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وهو قول الأئمة الأربعة . وذهب ابن حزم الظاهري إلى وجوبه فقال وفرض على المأمومين تعديل الصفوف الأول والتراص فيها والمحاذاة بالمناكب والأرجل فإن كان نقص كان في آخرها ومن صلى وأمامه في الصف فرجة يمكنه سدها بنفسه فلم يفعل بطلت صلاته فإن لم يجد في الصف مدخلا فليجذب إلى نفسه رجلا يصلي معه فإن لم يقدر فليرجع ولا يصل وحده خلف الصف إلا أن يكون ممنوعا فيصلي ويجزيه ثم ذكر حديث النعمان بن بشير { لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم } .


قال وهذا وعيد شديد والوعيد لا يكون إلا في كبيرة من الكبائر ثم ذكر قول أنس كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه وهو في صحيح البخاري ثم قال هذا إجماع منهم ثم قال وبقولنا يقول السلف الطيب روينا بأصح إسناد عن أبي عثمان النهدي قال كنت فيمن ضرب عمر بن الخطاب قدمه لإقامة الصف في الصلاة قال ابن حزم ما كان رضي الله عنه ليضرب أحدا ويستبيح بشرة محرمة عليه على غير فرض ثم حكى ابن حزم بعث عثمان رضي الله عنه رجلا لذلك وأنه لا يكبر حتى يخبروه باستوائها ثم قال : فهذا فعل الخليفتين بحضرة الصحابة لا يخالفهم في ذلك أحد منهم ثم حكى عن سويد بن غفلة قال كان بلال هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب أقدامنا في الصلاة ويسوي مناكبنا . ثم قال فهذا بلال ما كان ليضرب أحدا على غير الفرض ثم حكى قولهم لأنس بن مالك أتنكر شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا , إلا أنكم لا تقيمون الصفوف قال ابن حزم المباح ليس منكرا انتهى . وقد استدل البخاري بكلام أنس هذا على الوجوب فبوب عليه في صحيحه , باب إثم من لم يتم الصفوف وقال القاضي أبو بكر بن العربي : هذا الوعيد يعني الذي في حديث النعمان لا يكون إلا في ترك واجب وهذا كان يقتضي الوجوب إلا أن الشرع سمح في ذلك . ا هـ


( الثالثة ) ذكر العلماء في معنى إقامة الصف أمورا : ( أحدها ) حصول الاستقامة والاعتدال ظاهر كما هو المطلوب باطنا . ( ثانيها ) لئلا يتخللهم الشيطان فيفسد صلاتهم بالوسوسة كما جاء في ذلك الحديث . ( ثالثها ) ما في ذلك من حسن الهيئة . ( رابعها ) أن في ذلك تمكنهم من صلاتهم مع كثرة جمعهم فإذا تراصوا وسع جميعهم المسجد وإذا لم يفعلوا ذلك ضاق عنهم . ( خامسها ) أن لا يشغل بعضهما بعضا بالنظر إلى ما يشغله منه إذا كانوا مختلفين وإذا اصطفوا غابت وجوه بعضهم عن بعض وكثير من حركاتهم وإنما يلي بعضهم من بعض ظهورهم ( الرابعة ) وجه إيراد المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الإمامة أن الصفوف إنما تحصل مع الجماعة وذلك بالإمام والمأمومين فهي من الأحكام المترتبة على الإمامة وأيضا فتسوية الصفوف من وظائف الإمامة . وفي سنن أبي داود وغيره عن البراء بن عازب قال { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الأول } . وروي عن كل من عمر وعثمان رضي الله عنهما { أنه كان يبعث رجالا يسوون الصفوف فإذا أخبروه بتسويتها كبر } وكان علي رضي الله عنه يتعاهد ذلك أيضا ويقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان .


المصدر


***




السؤال :


ما الحكم الشرعي في قيام بعض الناس في المساجد بالتضييق على بقية المصلين في مسألة تسوية الصفوف، ورص أصابع الأقدام على بعضها، والتفريج بين الأقدام بشكل كبير؟



الجواب :


الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ندب الشارع إلى تسوية صفوف المصلين وسد الفُرَج في صلاة الجماعة؛ والحكمة فيه ترابط قلوب المصلين وجمعهم بنظام واحد؛ وذلك من إقامة الصلاة، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ) متفق عليه. قال ابن عبد البر: "وأما تسوية الصفوف في الصلاة فالآثار فيها متواترة من طرق شتى صحاح ثابتة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تسويةَ الصفوف، وعمل الخلفاء الراشدين بذلك بعده" "الاستذكار" (2/ 288).


وقال الخطيب الشربيني: "يُسنُّ سد فُرَج الصفوف، وأن لا يُشرع في صف حتى يَتِمَّ الأولُ، وأن يُفسح لمن يريده، وهذا كله مستحب لا شرط؛ فلو خالفوا صحَّت صلاتهم مع الكراهة" "مغني المحتاج" (1/ 493).


ولكن لا ينبغي أن يُتكلف في هذه المسألة ويُغالى فيها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاةِ) رواه أبو داود. قال الإمام الخطابي: "معنى لين المنكب: لزوم السكينة في الصلاة، والطمأنينة فيها لا يلتفت ولا يُحاك بمنكبه منكب صاحبه، وقد يكون فيه وجه آخر، وهو أن لا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف ليسد الخلل أو لضيق المكان، بل يمكنه من ذلك، ولا يدفعه بمنكبه لتتراص الصفوف وتتكاتف الجموع" "معالم السنن" (1/ 184)، ولكي يحافظ المصلي على اعتداله فقد ذكر الفقهاء أنه ينبغي أن تكون المسافة بين قدمي المصلي مقدار شِبْر، سواء عند القيام أو الركوع أو السجود؛ جاء في "مغني المحتاج" (1/ 375): "يُفرِّقُ الذكرُ ركبتيه وبين قدميه قَدْرَ شِبْر".


وينبغي التنبيه إلى أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام قام على الرحمة والتبشير والتيسير، فلا يجوز لأحد أن يدعي السير على خطاه ثم يقوم بالتضييق على الناس وتنفيرهم من الدين، وإنما الواجب على كل داعية أن يقرب الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. والله أعلم


المصدر


***


فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصف في الصلاة، وتسويته وسد الفرج وذلك في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: “سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة” متفق عليه. على أن يراعى أن يقوم المسلم بالعمل بما في الحديث من التراص، ولكن لا يفرج قدمه بصورة تجعل المناكب تتباعد، ويحرص على ألا يشوش على من يصلى بجواره؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هذا فحوى كلام العلماء، وإليك نص فتواهم


يقول فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد ـ من علماء المملكة العربية السعودية:

يجب على المسلمين أن يرصوا صفوفهم و أن يسدوا الفرج بينهم وذلك يكون بمحاذاة المنكب مع المنكب والقدم مع القدم .


عن أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري ” .رواه البخاري ومسلم .


وعن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ، ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله . . .” .


قال أبو داود : ومعنى ولينوا بأيدي إخوانكم أي : يكون الرجل ليناً منقاداً لأخيه إذا قدمه أو أخره ليستوي الصف . ( عون المعبود )


أبو داود والنسائي وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

عن النعمان بن بشير يقول : ” أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال : أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال : فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه ” .


رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود .


وهل ينظر الرجل عن يمينه أو يساره حتى يساوي الصف ؟

السنة أن يتوسط الإمام الصف ، فيقف مقابلاً منتصف الصف ، فتبدأ الصفوف من خلف الإمام لا من يمين المسجد ولا من يساره كما يفعل البعض ، بل من خلف الإمام ، ثم يكمل الصف على اليمين واليسار معاً محافظة على السنة في توسط الإمام .


وعلى هذا فمن كان على يمين الصف فإنه ينظر إلى يساره ويحاذي من على يساره ، ومن كان على يسار الصف فإنه ينظر إلى يمينه ويحاذي من على يمنيه .


أما الفرجة بين القدمين فإن المصلي يقف وقوفاً معتدلاً ، فلا يضم قدميه ولا يزيد في المباعدة بينهما لأنه كلما زاد تباعد إلصاق المنكب بالمنكب ، والتراص في الصف يكون في إلصاق القدم بالقدم والكتف بالكتف .


قال الشيخ بكر أبو زيد :

ومن الهيئات المضافة مجدَّداً إلى المصافة بلا مستند : ما نراه من بعض المصلين من ملاحقته مَن على يمينه إن كان في يمين الصف ، ومَن على يساره إن كان في ميسرة الصف ، وليِّ العقبين ليُلصق كعبيه بكعبي جاره .


وهذه هيئة زائدة على الوارد ، فيها إيغال في تطبيق السنة ، وهي هيئة منقوضة بأمرين :

الأول : أن المصافَّة هي مما يلي الإمام ، فمن كان على يمين الصف : فليصافَّ على يساره مما يلي الإمام ، وهكذا يتراصُّون ذات اليسار واحداً بعد واحد على سمت واحد في تقويم الصف ، وسد الفُرَج ، والتراص والمحاذاة بالعنق ، والمنكب، والكعب ، وإتمام الصف الأول فالأول .



أما أن يلاحق بقدمه اليمنى – وهو في يمين الصف – مَن على يمينه ، ويلف قدمه حتى يتم الإلزاق : فهذا غلط بيِّن ، وتكلف ظاهر ، وفهم مستحدث فيه غلو في تطبيق السنة ، وتضييق ومضايقة ، واشتغال بما لم يشرع ، وتوسيع للفُرَج بين المتصافين .


يظهر هذا إذا هوى المأموم للسجود ، وتشاغل بعد القيام لمَلْأ الفراغ ، وليِّ العقب للإلزاق ، وتفويت لتوجيه رؤوس القدمين إلى القبلة .


وفيه ملاحقة المصلي للمصلي بمكانه الذي سبق إليه ، واقتطاع لمحل قدم غيره بغير حق .

وكل هذا تسنُّن بما لم يشرع .

أهـ

ويقول الشيخ عطية صقر ـ رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا:

إذَا كَان الإنسان يُصلِّي إمامًا أو منفردًا كان من السنة ألا يَضم قدميه عند القيام في الصلاة، بل يُفرِّج بينهما، وذلك باتفاق الأئمة، أما المَسافة بين القدمين فقدَّرها الحنفية بأربع أصابع، فإن زاد أو نقص كان مكروهًا، وقدَّرها الشافعية بشبر، وقال المالكية والحنابلة يكون التفريج متوسطًا، بحيث لا يضم القدمين ولا يوسعهما كثيرَا حتى يتفاحش عرفًا.


وإذا كان المصلي مأمومًا في صف فمن السنة سدُّ الفُرَج وتراصُّ الصفوف، وجاء في ذلك حديث رواه البخاري ومسلم عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بوجهه فقال: ” أقيموا صفوفكم وتراصُّوا، فإني أراكم من وراء ظهْري”، وجاء في رواية البخاري: فكان أحدنا يُلْزِقُ مِنْكَبَه بمِنْكب صاحبه وقَدَمَه بِقَدَمِه. وجاء في رِوَاية أبي داود وابن خُزَيمة في صحيحه عن النعمان بن بشير قوله: فلقدْ رأيت الرجل منا يُلْزِقُ مِنْكَبَه بمِنْكَب صاحبه، وكعبَه بكعبِه.


والكعب هو العَظْم الناتئ في جانِبَي الرجْل عند ملتقى الساق بالقدم؛ لأنَّه هو الذي يُمكن أن يلزق بالذي بجنبه، والقول بأن الكعب هو مؤخر القدم قول شاذ يُنسب إلى بعض الحنفية ولم يُثْبِتْه محقِّقُوهم، كما جاء في الفتح لابن حجر.


وإلْزاق أو لزْق المناكب يتْبعه بسهولة إلْزاق الكعوب، لكن لو تباعدَت المَنَاكِب اقتضى إلْزاق الكُعوب التفريج بين الأقدام بمسافة كبيرة تتفاحش عُرفًا، كما يقول المالكية والحنابلة، وتزيد على الشبر، كما يقول الشافعية وعلى الأصابع الأربعة، كما يقول الحنفية، وذلك مكروه.


وقد يحرص بعض الأشخاص على إلزاق الكعوب، على الرغم من تفاحش المسافة بين قدميه، فهو يُريد فعل سنَّة فيقع في مكروه، إلى جانب مُضايقته لمَن بجواره الذي حاول ضمَّ قدميه لكنه يُلاحقه ويُفَرج بين قدمَيْه بصورة لافتة للنظر، وقد يضع رجله ويضغط عليها ومضايقة المصلِّي تُذهب خشوعه أو تقلِّله، والإسلام نهى عن الضرر والضرار.


وتضرُّر بعض المصلِّين من إلزاق جاره رجْله برجْله ذَكَرَه أحد رواة الحديث، وهو معمر فيما أخرجه الإسماعيلي، حيث قال: ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنَفَرٍ كأنه بَغْلٌ شَمُوسٌ. فأرجو التنبُّه لذلك، إبقاءً على المودَّة ومساعدةً على الخشوع في الصلاة.


والله أعلم.


المصدر


***


 


عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق