كثيرا ما يستدل المعترضون على المولد بانه نفس تا ريخ الوفاة فان احتفلتم يو 12 ربيع الاول بولادته فانما هذا التاريخ هو تاريخ وفاته ايضا :
والجواب انه لم يثبت مطلقا انه توفي يوم الاثنين 12 ربيع الاول بين ذلك ابن كثير في كتابه البداية والنهاية ج5/ص 256
فقال :
فقال :
فائدة قال أبو القاسم السهيلي في الروض ما مضمونه لا يتصور وقوع وفاته عليه السلام يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول من سنة احدى عشرة وذلك لأنه عليه السلام وقف في حجة الوداع سنة عشر يوم الجمعة فكان أول ذي الحجة يوم الخميس فعلى تقدير أن تحسب الشهور تامة أو ناقصة أو بعضها تام وبعضها ناقص لا يتصور أن يكون يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول وقد اشتهر هذا الايراد على هذا القول
وقد حاول جماعة الجواب عنه ولا يمكن الجواب عنه إلا بمسلك واحد وهو اختلاف المطالع بأن يكون أهل مكة رأوا هلال ذي الحجة ليلة الخميس وأما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة الجمعة ويؤيد هذا قول عائشة وغيرها خرج رسول الله لخمس بقين من ذي القعدة يعني من المدينة الى حجة الوداع ويتعين بما ذكرناه انه خرج يوم السبت وليس كما زعم ابن حزم انه خرج يوم الخميس لأنه قد بقي اكثر من خمس بلا شك ولا جائز أن يكون خرج يوم الجمعة لأن أنسا قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فتعين أنه خرج يوم السبت لخمس بقين
فعلى هذا انما رأى أهل المدينة هلال ذي الحجة ليلة الجمعة واذا كان أول ذي الحجة عند أهل المدينة الجمعة وحسبت الشهور بعده كوامل يكون أول ربيع الاول يوم الخميس فيكون ثاني عشره يوم الاثنين والله أعلم.)
فعلى هذا انما رأى أهل المدينة هلال ذي الحجة ليلة الجمعة واذا كان أول ذي الحجة عند أهل المدينة الجمعة وحسبت الشهور بعده كوامل يكون أول ربيع الاول يوم الخميس فيكون ثاني عشره يوم الاثنين والله أعلم.)
ومعنى هذا الكلام :
إذا اعتبرنا أن ذا الحجة ومحرم وصفر كانت:
1) كاملة كلها أي كل شهر 30 يوم، يكون 12 ربيع الثاني يوم الأحد. بينما يوم الإثنين سيكون 13 ربيع الاول وليس 12 .
2) ولو اعتبرنا الشهور الثلاثة كاملة إلا شهر ناقص، يكون 12 ربيع الثاني يوم السبت. بينما يوم الإثنين يكون 14 ربيع الاول
3) ولو اعتبرنا الشهور الثلاثة ناقصة إلا شهر كامل، يكون 12 ربيع الثاني يوم الجمعة. بينما يوم الإثنين الثاني يكون 15
4) ولو اعتبرنا الشهور الثلاثة ناقصة كلها أي كل شهر 29 يوم، يكون 12 ربيع الثاني يوم الخميس. بينما يوم الإثنين الثاني يكون 16
الا اذا قلنا ان اهل المدينة رأوا هلال ذي الحجة ليلة الجمعة ورآه اهل مكة ليلة الخميس والثلاث شهور كلها كاملة وهذا امر مستبعد لان الشهور العربية متفاوتة مرة 30 ومرة 29 ثم حتى لو راى اهل المدينة الهلال بيوم اخر فالعبرة توقيت النبي صلى الله عليه وسلم وقت عرفة على رؤية اهل مكة ولا عبرة بمن خالفه
الا اذا قلنا ان اهل المدينة رأوا هلال ذي الحجة ليلة الجمعة ورآه اهل مكة ليلة الخميس والثلاث شهور كلها كاملة وهذا امر مستبعد لان الشهور العربية متفاوتة مرة 30 ومرة 29 ثم حتى لو راى اهل المدينة الهلال بيوم اخر فالعبرة توقيت النبي صلى الله عليه وسلم وقت عرفة على رؤية اهل مكة ولا عبرة بمن خالفه
ومن ثم فلم يثبت ان موته صلى الله عليه وسلم يوم 12 ربيع الاول . والله تعالى اعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق