الجمعة، 28 أبريل 2017

حكم الاختلاط و ضوابطه

 

حكم الاختلاط و ضوابطه
س : نرى الكثير ممن ينتمون إلى  جماعة المسلمين الأمريكان يقدمون حلقاتهم و دوراتهم و مؤتمراتهم للرجال و النساء معاً . و هذا الاختلاط محرم و يؤدي إلى الفتنة كما هو معروف عند الفقهاء
ج : هذه مجموعة من الفتاوى التي تبين ضوابط الاختلاط بين النساء و الرجال
المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
إن التعامل بين الجنسين ليس محرما على إطلاقه وليس مباحا على إطلاقه ولكنه مباح بالضوابط والشروط التالية التي وضعها المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء وإليك نص فتواه في هذه المسألة. 
اللقاء والتعاون والتكامل بين الرجال والنساء أمر فطري، ولا يمكن منعه واقعاً، ولم يرد في دين الفطرة ما يحجره بإطلاق، وإنما أحاطه بالضوابط التالية :
منع الخلوة: (وهي وجود رجل وامرأة أجنبية عنه في موضع لا يراهما فيه أحد) امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: “ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما” أخرجه أحمد (رقم: 114، 177) والترمذي (رقم: 2165) من حديث عمر بن الخطاب، ولفظه: “لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان”. وقال الترمذي: “حديث حسن صحيح “..
توقي التَّماسّ:(وهو التلاصق والتراص بالأبدان بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه) حذر الإثارة والفتنة .
تجنب التبرج:(وهو الكشف عما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بستره من البدن)، إذ يجب على المرأة حين اجتماعها بالرجال غير المحارم أن تستر كل جسدها ما عدا الوجه واليدين، على مذهب جمهور الفقهاء .
التزام المرأة الحشمة في حديثها وحركاتها:فلا تتصنع من الكلام والحركات ما يؤدي إلى إثارة الغرائز، قال تعالى: (يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا) (الأحزاب😦 32 وقال تعالى: (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور: 31) .
فإذا التزم الرجال والنساء في أي لقاء أو نشاط بهذه الضوابط الشرعية، فلا حرج عليهم في ذلك، ما كان موضوع اللقاء أو النشاط جدياً، سواء أكان علمياً أم ثقافياً ونحو ذلك .
ولا فرق في ضرورة الالتزام بهذه الضوابط بين أن يتعلق الأمر بفتيات مسلمات أو غير مسلمات؛ لأن الإثارة محتملة في الحالتين، على أن الانفصال في المجلس الواحد في المقاعد بين الرجال والنساء هو الأفضل، خصوصاً إذا لم تكن هناك حاجة إلى خلافه .والله أعلم
يقول الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكليات الحقوق والآداب والدراسات الإسلامية بجامعة بغداد سابقا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقد 
ورد في كتاب المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية للأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكليات الحقوق والآداب والدراسات الإسلامية بجامعة بغداد سابقابحث مفصل عن أحكام الاختلاط ننقل عنه هنا باختصار وتصرف ما يلي :ـ 
الاختلاط في اللغة
جاء في “لسان العرب” خَلَط الشيء بالشيء يخلطه خلطًا وخلطه فاختلط: مزجه. وخالط الشيء مخالطة وخلاطًا: مازجه. والخلاط: اختلاط الإبل والناس والمواشي.المراد من الاختلاط:نريد بالاختلاط، اختلاط النساء بالرجال، أي: اجتماع بعضهم مع بعض أو اجتماع امرأة مع رجل. وهذا الاجتماع بين المرأة والرجل (وهما أجنبيان) في مكان واحد يترتب عليه عادة وغالبًا مقابلة أحدهما للآخر، أو نظر أحدهما للآخر أو محادثة بينهما. فما حكم هذا الاختلاط من جهة الحظر والإباحة؟ 
والاختلاط بالمعنى الذي بيناه هل الأصل فيه الحظر أم الإباحة؟ لمعرفة الجواب الصحيح نسأل السؤال التالي: هل المرأة كالرجل تمامًا في الاختلاط مع الرجل الأجنبي منها؟ أي: هل هي في اختلاطها مع رجل أجنبي، كاختلاط رجل مع رجل أجنبي منه دون أي فرق أو اختلاف؟ 
والجواب: لا، بكل تأكيد، فلم يقل أحد إنها كالرجل في اختلاطها مع الرجل الأجنبي. وحيث أن الأصل في اختلاط الرجل بالرجل الأجنبي هو الإباحة، والمرأة ليست مثله في الاختلاط بالرجل، فالأصل، إذن، في اختلاطها بالرجل هو الحظر وليس الإباحة. وهذا واضح إن شاء الله تعالى.يجوز الاختلاط في بعض الحالات:-إن الحظر هو الأصل في اختلاط النساء بالرجال، ولكن يجوز الاختلاط في بعض الحالات للضرورة الشرعية، أو للحاجة الشرعية، أو للمصلحة الشرعية، أو لجريان العادة بهذا الاختلاط، ونذكر فيما يلي هذه الحالات:
الاختلاط للضرورة

:
من أمثلة الاختلاط للضرورة ما قاله الإمام النووي ، فقد قال رحمه الله تعالى: “وقال أصحابنا: ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في صلاة أو غيرها. ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك، فيباح له استصحابها بل ويلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها، وهذا لا خلاف فيه”. ومن صور الضرورة فرار الرجل الأجنبي بالمرأة تخليصًا لها ممن يري بها الفاحشة، إذا كان الفرار بها هو السبيل لتخليصها. ونحو ذلك من حالات الضرورة 
.
– الاختلاط للحاجة:

أ- الاختلاط لإجراء المعاملات الشرعية:
وكما يجوز الاختلاط للضرورة يجوز للحاجة أيضًا، ومن حالات الحاجة، ما يستلزمه إجراء المعاملات المالية الجائزة لها من بيع وشراء وغيرهما، لأن إجراء هذه المعاملات يستلزم عادة اجتماعها مع الرجل للمساومة ورؤية محل العقد، ثم إبرام العقد، ولكن يشترط عدم الخلوة بالرجل لأنها محرمة ، كما يلزمها أن لا تخرج متبذلة، وأن تلتزم حدود الشرع وأحكامه في لباسها وفي كلامها وصوتها مع الآخرين على النحو الذي بيناه من قبل

ب- الاختلاط لحاجة مباشرة أعمال القضاء:
يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في غير الحدود على رأي الحنفية، أو في جميع القضايا بما فيها الحدود عند الظاهرية والإمام الطبري، ومن المعلوم أن مباشرة وظيفة القضاء تستلزم أن تقتضي اجتماعها بالرجال من مُدعين أو مُدّعى عليهم، ولكن يجب أن تحذر من الخلو بهم وهذا ممكن، ولا تقتضيه أعمال القضاء بالضرورة

ج- الاختلاط لغرض تحمل الشهادة:
يجوز للمرأة أن تكون شاهدة في قضايا الأموال وحقوقها، قال تعالى:
(
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه..?، إلى قوله تعالى:
(
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. )وتحمل المرأة الشهادة يستلزم حضورها ما تشهد عليه من معاملة، وقد تكون بين رجلين أو أكثر، فيجوز لها هذا الحضور وما يقتضيه من اجتماعها بأطراف المعاملة من الرجال

د- الاختلاط لغرض أعمال الحسبة:
ذكر الإمام ابن حزم في “المحلي” أن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- ولى (الشفاء) – وهي امرأة من قومه –السوق. أي: ولاها الحسبة في السوق، لتأمر بالمعروف من أعمال السوق وتنهي عن منكرات السوق، هذا يستلزم مخالطتها لأهل السوق من الرجال الأجانب حتى تقوم بالاحتساب عليهم

هـ- الاختلاط لغرض خدمة الضيوف:
يجوز للمرأة أن تجتمع مع الضيوف الأجانب إذا كان معها زوجها، وكانت هناك حاجة مشروعة لوجودها وحضورها؛ لأن وجود زوجها معها يمنع الخلوة بالأجنبي، وفي واجب الضيافة الذي يستلزم قضاؤه وجود الزوجة فيجوز وجودها ولو أدى إلى اجتماعها واختلاطها بالضيوف. وقد دل على هذا الجواز –جواز اختلاطها بالأجانب –لهذه الحاجة الحديث الشريف الذي أخرجه إمام المحدثين البخاري – رحمه الله تعالى-، وقد جاء فيه: “لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعامًا ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته فسقته، تتحفه بذلك“.وقد جاء في شرح هذا الحديث: “وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه عند الأمن من الفتنة، ومراعاة ما يجب عليها من الستر، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك. وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه“. 

و- الاختلاط لغرض إكرام الضيف بالأكل معه:
ويجوز للمرأة أن تأكل مع زوجها ومع الضيف إكرامًا له أو لغرض مشروع، فقد جاء في “صحيح مسلم” في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: “فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يُضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى أهله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني. قال فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل: فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال فقعدوا وأكل الضيف، فلما أصبح، غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة“.قال النووي في شرحه لهذا الحديث: “هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة.. منها الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه – أي من الأكل، رفقًا بأهل المنزل لقوله: أطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإنه لو رأي قلة الطعام وأنهما لا يأكلان معه، لامتنع من الأكل”. ومعنى ذلك أن الأنصاري وامرأته جلسًا مع ضيفهما للأكل معه وإن لم يأكل فعلاً؛ إيثارًا للضيف على نفسيهما، فأنزل 
الله تعالى فيهما في كتابه العزيز 
(
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خَصاصة)وفي الحديث أيضًا فضيلة الإيثار.وهذا كله يدل على جواز أكل الزوجة وزوجها مع الضيف، وإنما جاز هذا الاختلاط لحاجة إكرام الضيف والقيام بواجب ضيافته.
ز- الاختلاط في السيارة العمومية لحاجة استعمالها
يجوز للمرأة الخروج من بيتها لقضاء أشغالها المشروعة وإن استلزم ذلك اختلاطها بالأجانب، كأن تخرج من بيتها لزيارة أبويها، أو شراء شيء لها، أو ذهاب إلى المستشفى للعلاج، أو إلى الحمام عند الحاجة إليه، فتضطر إلى ركوب السيارة العمومية فيحصل اختلاطها بالراكبين من الرجال فتجلس بجنب أحدهم أو تقف بجنبه، وقد يحصل الاختلاط في المستشفى عند مراجعة الطبيب أو عند أخذ الدواء ونحو ذلك. وهذا الاختلاط تسوغه الحاجة المشروعة

ح- الاختلاط للقيام بأعمال الجهاد:
ومن أمثلة هذا النوع من الاختلاط اشتراك النساء في الجهاد، بأن يقمن بنقل الماء إلى المقاتلين ومداواة الجرحى منهم، ونحو ذلك من الأعمال وكلها جائزة ومشروعة، وإن استلزمت أو اقتضت مخالطة النساء للرجال؛ لأن هذه الأعمال تحقق مصلحة شرعية أذن الشرع الإسلامي للنساء بالقيام بها، ويدل على ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن الربيع بنت معوذ قالت: “كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة”، وروى البخاري “أن عائشة وأم سليم – رضي الله عنهما – كانتا تنقلان القرب على متونهما، ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها ، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم“.
وفي “صحيح مسلم” عن أنس بن مالك قال: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى“. 

ط- الاختلاط لغرض استماع الوعظ والإرشاد:
ومن اجتماع المرأة بالرجل للمصلحة الشرعية، اجتماع الرجل بالنساء لوعظهن وتعليمهن أمور الدين، سواء كان وحده أو كان معه شخص آخر، فقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخُرْص“. 

ك- الاختلاط لجريان العادة به:
قال المواق- وهو من فقهاء المالكية- في “الموطأ”: “هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم أو مع غلامها؟ قال الإمام مالك: لا باس بذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال، وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يواكله”. فالمرأة يجوز لها أن تأكل مع زوجها ومع من اعتاد أن يأكل معه، وكذلك يجوز لها أن تأكل مع من عرف عن المرأة أنها تأكل معه، كما لو كانت تأكل مع قريب لها غير ذي محرم منها.ولكن هذا الجواز لجريان العادة به يجب أن تلتزم المرأة عند مباشرته بالآداب الإسلامية والأحكام الشرعية في لباسها، وكلامها، وصوتها، وما تبديه من زينتها، وفي نظرها الأجنبي، وفي نظر الأجنبي لها.

ل- ما جرت به العادة من الاختلاط في الوقت الحاضر:
ومن الاختلاط الذي جرت به العادة في وقتنا الحاضر اختلاط النساء بالرجال، في بعض أوساط المجتمع، وذلك في زيارة الأقارب بعضهم لبعض في المناسبات، أو في زيارة الأصدقاء بعضهم لبعض في المناسبات، أو في زيارة الأصدقاء بعضهم بعض في المناسبات أيضًا، فيحصل اختلاط بين النساء والرجال حيث يجلسون جميعًا في غرفة واحدة، وقد يأكلون جميعًا على مائدة واحدة، فهذا النوع من الاختلاط جائز، إذا التزم الجميع فيه بالآداب الإسلامية والأحكام الشرعية المتعلقة باللباس والكلام والنظر وستر ما يجب ستره شرعًا من البدن بالنسبة للنساء والرجال، فعلى المرأة مثلاً أن تلبس اللباس الشرعي الذي بينا أوصافه، وأن لا تبدي من بدنها إلا الوجه والكفين، وأن يكون كلامها وصوتها على النحو الذي بيناه، أن يكون نظرها إلى الرجال خاليًا من الشهوة وكذا يجب أن يكون نظر الرجال إليهن، وأن لا تكون خلوة الرجل بالمرأة، وهذا الذي نشترطه لجواز هذا الاختلاط يشمل الأقارب كأبناء العم والخال، وأبناء العمة والخالة، فهؤلاء بمنزلة الأجانب بالنسبة لاجتماع المرأة بالرجل وبالنسبة للباسها وما تبديه من بدنها، فلا يجوز التساهل معهم في هذه الأمور بحجة أنهم من الأقارب، وقد بينا هذا من قبلفإذا لم يحصل التزام بهذه الحدود والأحكام الشرعية فلا يجوز هذا الاختلاط.
والله أعلم
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528614990
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:
مشكلتنا كما ذكرت وأذكر دائمًا أننا في أكثر القضايا الاجتماعية والفكرية، نقف بين طرفي الإفراط والتفريط، وقلما نهتدي إلى ” التوسط ” الذي يمثل إحدى الخصائص العامة والبارزة لمنهج الإسلام ولأمة الإسلام.وهذا أوضح ما يكون في قضـيتنا هذه وقضايا المرأة المسلمة المعاصرة بصفة عامة.
فقد ظلم المرأة صنفان من الناس متقابلان بل متناقضان :.
1-
صنف المسـتغربين:
الذين يريدون أن يفرضـوا عليها التقاليد الغربيـة، بما فيهـا من فسـاد وتحلل من القيم وأعظمها الدين ـ وانحراف عن سـواء الفطـرة، وبعد عن الصـراط المسـتقيم، الذي بعث الله الرسـل، وأنزل الكـتب لبيانه، ودعوة الناس إليه.
وهم يريدون من المرأة المسلمة أن تتبع سنن المرأة الغربية، ” شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع ” كما صور الحديث النبوي: حتى لو دخلت جحر ضب لدخلته وراءها، على ما في جحر الضب من الالتواء والضيق، وسوء الرائحة، ومع هذا لو دخلته المرأة الغربية لدخلته المرأة المسلمة بعدها، أو بعبارة أخرى: لظهرت ” موضة ” جديدة يروج لها المروجون تسمى ” موضة جحر الضب “!.
وهؤلاء يغفلون ما تشكو منه المرأة الغربية اليوم، وما جر عليها الاختلاط ” المفتوح ” من سوء العاقبة على المرأة وعلى الرجل، وعلى الأسرة، وعلى المجتمع كله، ويسدون آذانهم عن صيحات الاستنكار التي تجاوبت بها الآفاق في داخل العالم الغربي نفسه، وعن كتابات العلماء والأدباء، ومخاوف المفكرين والمصلحين على الحضارة كلها من جراء إلغاء القيود في الاختلاط بين الجنسين.
كما ينسى هؤلاء أن لكل أمة شخصيتها التي تكونها عقائدها وتصورها للكون والحياة والوجود ورب الوجود، وقيمها وتراثها وتقاليدها.. ولا يجوز أن يغدو مجتمع صورة مكررة من مجتمع آخر.
2ـ والصنف الثاني:
هم الذين يفرضون على المرأة تقاليد أخرى، ولكنها تقاليد الشرق لا تقاليد الغرب، وإن صبغت في كثير من الأحيان بصبغة الدين، ونسبها من نسبها إلى ساحته، بناءً على فهم فهمه، أو رأي قلده، أو رجحه، لأنه يوافق رأيه في المرأة، وسوء ظنه بها، بدينها وبعقلها وسلوكها.
ولكنه على أية حال لا يخرج عن كونه رأيًا لبشر غير معصوم، متأثر بمكانه وزمانه، وشيوخه ومدرسته، تعارضه آراء أخرى، تستمد حجيتها من صريح القرآن العظيم، ومن هدي النبي الكريم، ومن مواقف الصحابة وخير القرون.
وأود أن أبادر هنا فأقول: إن كلمة ” الاختلاط ” في مجـال العلاقة بين الرجـل والمرأة، كلمة دخيلة على ” المعجم الإسلامي ” لم يعرفها تراثنا الطويل العريض طوال القرون الماضية، ولم تعرف إلا في هذا العصر، ولعلها ترجمة لكلمة ” أجنبية ” في هذا المعنى، ومدلولها له إيحاء غير مريح بالنظر لحس الإنسان المسلم.
وربما كان أولى منها كلمة ” لقاء ” أو ” مقابلة ” أو ” مشاركة ” الرجال للنساء، ونحو ذلك.
وعلى كل حال، فإن الإسلام لا يصدر حكمًا عامًا في مثل هذا الموضوع، وإنما ينظر فيه على ضوء الهدف منه، أي المصلحة التي يحققها، والضرر الذي يخشى منه، والصورة التي يتم بها، والشروط التي تراعي فيه.. إلخ.
وخـير الهَدْي في ذلك هدي محمـد -صلى الله عليه وسلم- وهدي خلفائه الراشـدين، وأصحـابه المهديين.
والناظر في هذا الهدي يرى أن المرأة لم تكن مسجونة ولا معزولة كما حدث ذلك في عصور تخلف المسلمين.
فقد كانت المرأة تشهد الجماعة والجمعة، في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان عليه الصلاة والسلام يحثهن على أن يتخذن مكانهن في الصفوف الأخيرة خلف صفوف الرجال، وكلما كان الصف أقرب إلى المؤخرة كان أفضل، خشية أن يظهر من عورات الرجال شيء، وكان أكثرهم لا يعرفون السراويل.. ولم يكن بين الرجال والنساء أي حائل من بناء أو خشب أو نسيج، أو غيره.
وكانوا في أول الأمر يدخل الرجال والنساء من أي باب اتفق لهم، فيحدث نوع من التزاحم عند الدخول والخروج، فقال -عليه السلام- : ” لو أنكم جعلتم هذا الباب للنساء “.فخصصوه بعد ذلك لهن، وصار يعرف إلى اليوم باسم “باب النساء“.
وكان النساء في عصر النبوة يحضرن الجمعة، ويسمعن الخطبة، حتى إن إحداهن حفظت سورة “ق ” من في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من طول ما سمعتها من فوق منبر الجمعة.
وكان النساء يحضرن كذلك صلاة العيدين، ويشاركن في هذا المهرجان الإسلامي الكبير، الذي يضم الكبار والصغار، والرجال والنساء، في الخلاء مهللين مكبرين.
روى مسلم: عن أم عطية قالت: ” كنا نؤمر بالخروج في العيدين، والمخبأة والبكر“.
وفي رواية قالت: أمرنا رسـول الله -صلى الله عليه وسلم– أن نخرجهـن في الفطـر والأضحـى: العواتق (جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، أو التي قاربت البلوغ).والحُيَّض وذوات الخدور، فأما الحيَّض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. (الخطبة والموعظة ونحوها)، قلت : يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: ” لتلبسها أختها من جلبابها “. (أي تعيرها من ثيابها ما تستغني عنه، والحديث في كتاب ” صلاة العيدين ” في صحيح مسلم حديث رقم 823).
وهذه سنة أماتها المسلمون في جل البلدان أو في كلها، إلا ما قام به مؤخرًا شباب الصحوة الإسلامية الذين أحيوا بعض ما مات من السنن، مثل سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وسنة شهود النساء صلاة العيد.
وكان النساء يحضرن دروس العلم، مع الرجال عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويسألن عن أمر دينهن مما قد يستحي منه الكثيرات اليومحتى أثنت عائشة على نساء الأنصار، أنهن لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، فطالما سألن عن الجنابة والاحتلام والاغتسال والحيض والاستحاضة ونحوها.
ولم يشبع ذلك نهمهن لمزاحمة الرجال واسـتئثارهم برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فطلبن أن يجعل لهن يومًا يكون لهن خاصة، لا يغالبهن الرجال ولا يزاحمونهن وقلن في ذلك صراحة: ” يا رسول الله، قد غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومًا من نفسك ” فوعدهن يومًا فلقيهن فيه ووعظهن وأمرهن. (رواه البخاري في كتاب العلم من صحيحه).
وتجاوز هذا النشاط النسائي إلى المشاركة في المجهود الحربي في خدمة الجيش والمجاهدين، بما يقدرن عليه ويُحسنَّ القيام به، من التمريض والإسعاف ورعاية الجرحـى والمصابين، بجوار الخدمات الأخـرى من الطهي والسقي وإعداد ما يحتاج إليه المجاهدون من أشياء مدنية.
عن أم عطية قالت: ” غزوت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى ” رواه مسلم. (برقم 1812).
وروى مسلم عن أنس (برقم 1811).: ” أن عائشة وأم سليم، كانتا في يوم أحد مشمِّرتين، تنقلان القرب على متونهما وظهورهمـا ثم تفرغانهـا في أفواه القـوم، ثم ترجعـان فتملآنهـا” ووجود عائشة هنا وهي في العقـد الثاني من عمـرها يرد على الذين ادعـوا أن الاشتراك في الغزوات والمعـارك كان مقصـورًا على العجائز والمتقـدمات في السـن، فهذا غير مسلّم.. وماذا تغني العجائز في مثل هذه المواقف التي تتطلب القدرة البدنية والنفسية معًا ؟.
وروى الإمام أحمد: أن ست نسوة من نساء المؤمنين كن مع الجيش الذي حاصر خيبر: يتناولن السهام، ويسقين السويق، ويداوين الجرحى، ويغزلن الشَّعر، ويعنّ في سبيل الله، وقد أعطاهن النبي -صلى الله عليه وسلم- نصيبًا من الغنيمة.
بل صح أن نساء بعض الصحابة شاركن في بعض الغزوات والمعارك الإسلامية بحمل السلاح، عندما أتيحت لهن الفرصة.. ومعروف ما قامت به أم عمارة نسيبة بنت كعب يوم أحد، حتى قال عنها -صلى الله عليه وسلم– : ” لمقامها خير من مقام فلان وفلان “.
وكذلك اتخذت أم سليم خنجرًا يوم حنين، تبقر به بطن من يقترب منها.
روى مسلم عن أنس ابنها: أن أم سـليم اتخـذت يوم حنين خنجـرا، فكان معـها، فرآهـا أبو طلحة زوجها فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر ! فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ” ما هذا الخنجر” ؟ قالت: اتخذته، إن دنا مني أحد المشركين بقرت به بطنـه ! فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضحـك. (رواه مسلم برقم 1809).
وقد عقد البخاري بابًا في صحيحه في غزو النساء وقتالهن.ولم يقف طموح المرأة المسلمة في عهد النبوة والصحابة للمشاركة في الغزو عند المعارك المجاورة والقريبـة في الأرض العربيـة كخيبر وحنين.. بل طمحن إلى ركـوب البحـار، والإسهام في فتح الأقطار البعيدة لإبلاغها رسالة الإسلام.
ففي صحيح البخاري ومسلم عن أنس: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال عند أم حرام بنت ملحان خالة أنس يومًا، ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت: ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال: ” ناس من أمتي عرضوا عليَّ غزاة في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر، ملوكًا على الأسرَّة، أو مثل الملوك على الأسرة “، قالت: فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها (انظر الحديث (1912) من صحيح مسلم)… فركبت أم حرام البحر في زمن عثمان، مع زوجها عبادة بن الصامت إلى قبرص، فصرعت عن دابتها هناك، فتوفيت ودفنت هناك، كما ذكر أهل السير والتاريخ.
وفي الحياة الاجتماعية شاركت المرأة داعية إلى الخير، آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر، كما قال تعالى: (والمؤمنـون والمؤمنـات بعـضهـم أولياء بعـض يأمـرون بالمعروف وينهون عن المنكر..). (التوبة: 71).
ومن الوقائع المشهورة رد إحدى المسلمات على عمر في المسجد في قضية المهور، ورجوعه إلى رأيها علنًا، وقوله :” أصابت المرأة وأخطأ عمر “.وقد ذكرها ابن كثير في تفسير سورة النساء، وقال: إسنادها جيد.
وقد عين عمر في خـلافته الشِّفاء بنت عبد الله العدوية محتسـبة على السـوق.. والمتأمل في القرآن الكريم وحديثه عن المرأة في مختلف العصور، وفي حياة الرسل والأنبياء لا يشعر بهذا الستار الحديدي الذي وضعه بعض الناس بين الرجل والمرأة.
فنجد موسى وهو في ريعان شبابه وقوته يحادث الفتاتين ابنتي الشيخ الكبير، ويسألهما وتجيبانه بلا تأثم ولا حرج، ويعاونهما في شهامة ومروءة، وتأتيه إحداهما بعد ذلك مرسلة من أبيها تدعوه أن يذهب معها إلى والدها، ثم تقترح إحداهما على أبيها بعد ذلك أن يستخدمه عنده ؛ لما لمست فيه من قوة وأمانة.
لنقرأ في ذلك ما جاء في سورة القصص : (ولما وَرَدَ ماء مَدْيَنَ وَجَدَ عليه أُمّةً من الناس يَسْقُون ووجد من دونهم امرأ تين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نَسْقِي حتى يُصْدِرَ الرِّعَاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير.. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.. قالت إحداهما يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين). (القصص: 23 -26).
وفي قصة مريم نجد زكريا يدخل عليها المحراب، ويسألها عن الرزق الذي يجده عندها :(كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقًا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب). (آل عمران: 37).
وفي قصة ملكة سبأ نراها تجمع قومها تستشيرهم في أمر سليمان: (قالت يأيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرًا حتى تشـهدون.. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين.. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسـدوها وجعلوا أعِزَّةَ أهلها أذِلَّةً وكذلك يفعلون). (النمل: 32 – 34).
وكذلك تحدثت مع سليمان -عليه السلام- وتحدث معها: (فلما جاءت قيل أهكذا عَرْشُكِ قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين.. وصَدَّهَا ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين.. قيل لها ادخلي الصَّرْحَ فلما رأته حسبته لُجَّةً وكَشَفَتْ عن ساقيها قال إنه صَرْحٌ مُمَرَّدٌ من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان للـه رب العالميـن). (النمل: 42 – 44).
ولا يقال: إن هذا شرع من قبلنا فلا يلزمنا ؛ فإن القرآن لم يذكره لنا إلا لأن فيه هداية وذكرى وعبرة لأولي الألباب، ولهذا كان القول الصحيح: أن شرع من قبلنا المذكور في القرآن والسنة هو شرع لنا ما لم يرد في شرعـنا ما ينسخه.. وقد قال تعالى لرسوله: (أولئك الذين هَدَى الله فَبِهُداهم اقْتَدِه). (الأنعام :90).
إن إمسـاك المرأة في البيت، وإبقاءها بين جـدرانه الأربعـة لا تخرج منه اعتبره القرآن في مرحلة من مراحـل تدرج التشـريع قبل النص على حد الزنى المعروف عقـوبة بالغـة لمن ترتكب الفاحشة من نساء المسـلمين، وفي هذا يقول تعالى في سـورة النسـاء: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا). (النساء: 15).
وقد جعل الله لهن سبيلاً بعد ذلك حينما شرع الحد، وهو العقوبة المقدرة في الشرع حقًا لله تعالى، وهي الجلد الذي جاء به القرآن لغير المحصـن، والرجم الذي جاءت به السنة للمحصن.
فكيف يستقيم في منطق القرآن والإسلام أن يجعل الحبس في البيت صفة ملازمة للمسلمة الملتزمة المحتشمة، كأننا بهذا نعاقبها عقوبة دائمة وهي لم تقترف إثمًا ؟.
والخلاصـة:.
أن اللقاء بين الرجال والنساء في ذاته إذن ليس محرمًا بل هو جائز أو مطلوب إذا كان القصـد منه المشاركـة في هدف نبيل، من علـم نافع أو عمل صالـح، أو مشـروع خـير، أو جهاد لازم، أو غير ذلك مما يتطلب جهودًا متضافرة من الجنسين، ويتطلب تعاونا مشتركًا بينهما في التخطيط والتوجيه والتنفيذ.
ولا يعني ذلك أن تذوب الحدود بينهما، وتنسى القيود الشرعية الضابطة لكل لقاء بين الطرفين، ويزعم قوم أنهم ملائكة مطهرون لا يخشى منهم ولا عليهم، يريدون أن ينقلوا مجتمع الغرب إلينا.. إنما الواجب في ذلك هو الاشتراك في الخير، والتعاون على البر والتقوى، في إطار الحدود التي رسمها الإسلام، ومنها:.
1ـ الالتزام بغض البصر من الفريقين:
فلا ينظر إلى عورة، ولا ينظر بشهوة، ولا يطيل النظر في غير حاجة، قال تعالى: (قل للمؤمنين يَغُـضُّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.. وقل للمؤمنات يَغْـضُضْنَ من أبصارهن ويحفظن فروجهن). (النور 30، 31).
2ـ الالتزام من جانب المرأة باللباس الشرعي المحتشم:الذي يغطي البدن ما عدا الوجه والكفين، ولا يشف ولا يصف، قال تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولْـيَـضْرِبْنَ بخُمُرِهِنَّ على جيُوبهن). (النور: 31).
وقد صح عن عدد من الصحابة أن ما ظهر من الزينة هو الوجه والكفان.
وقال تعالى في تعليل الأمر بالاحتشام:(ذلك أدنى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ) (الأحزاب: 59).أي أن هذا الزيَّ يميز المرأة الحرة العفيفة الجادة من المرأة اللعوب المستهترة، فلا يتعرض أحد للعفيفة بأذى ؛ لأن زيها وأدبها يفرض على كل من يراها احترامها.
3ـ الالتزام بأدب المسلمة في كل شيء، وخصوصًا في التعامل مع الرجال:.
أ – في الكـلام، بحـيث يكـون بعيدًا عن الإغـراء والإثارة، وقد قال تعالى: (فلا تَخْـضَعْنَ بالقول فيطمع الذي في قلبه مَرَضٌ وقلن قولاً معروفًا). (الأحزاب: 32).
ب – في المشي، كما قال تعالى: (ولا يـضربن بأرجلهن ليُعْلَمَ ما يُخْفِين من زينتهن) (النور: 31)، وأن تكـون كالتي وصفها الله بقوله: (فجـاءته إحداهما تمشي على استحياء). (القصص: 25).
جـ – في الحـركة، فلا تتكسر ولا تتمايل، كأولئك اللائي وصفهن الحديث الشـريف بـ ” المميـلات المائـلات ” ولا يـصدر عنهـا ما يجعلهـا من صنف المتبرجات تبرج الجاهلية الأولى أو الأخيرة.
ـ أن تتجنب كل ما شأنه أن يثير ويغري من الروائح العطرية، وألوان الزينة التي ينبغي أن تكون للبيت لا للطريق ولا للقاء مع الرجال.
ـ الحذر من أن يختلي الرجل بامرأة وليس معهما محرم، فقد نهت الأحاديث الصحيحة عن ذلك، وقالت :” إن ثالثهما الشيطان ” إذ لا يجوز أن يُخَلَّي بين النار والحطب.
وخصـوصًا إذا كانت الخلـوة مع أحـد أقارب الـزوج، وفيه جـاء الحـديث: ” إياكـم والدخـول على النسـاء “، قالـوا: يا رسـول الله، أرأيت الحَمْـو ؟ ! قال: ” الحمو الموت ” ! أي هو سبب الهلاك، لأنه قد يجلس ويطيل الجلوس، وفي هذا خطر شديد.
ـ أن يكون اللقاء في حدود ما تفرضه الحاجة، وما يوجبه العمل المشترك دون إسراف أو توسع يخرج المرأة عن فطرتها الأنثوية، أو يعرضها للقيل والقال، أو يعطلها عن واجبها المقدس في رعاية البيت وتربية الأجيال.
والله أعلم
Q: We see MAS members organize lectures, conferences and halaqas where men and women are present. And mingling between men and women is considered haram of course.
A: These are fatwas that talk about mixing genders and when and how it’s allowed and prohibited.
:The European Council for Fatwa and Research issued the following fatwa
Meeting, co-operating and integrating between men and women is an instinctive and natural matter, which cannot be averted in reality. Indeed, Islam; the religion of natural instincts and inclinations, conveyed nothing which prevented such meetings from taking place, but rather set the following conditions and restrictions:
  • The forbiddance of the meeting of a man and a woman in solitary, i.e. the meeting of a man and a foreign woman in a situation or position invisible to others. This is based upon the hadith, in which the Prophet Muhammad, peace and prayers be upon him states: “Never are a man and woman in solitary, but with Satan present with them” ( Narrated by Ahmed (No.114, 177) and Al-Tirmizi (No.2165) from the hadith of Omar ibn Al-Khattab. Al-Tirmizi declared it a Good and Authentic hadith.)
  • Avoiding physical contact, so as not to lead to sexual arousal.
  • Avoiding tabarruj, i.e. revealing parts of the body which Allah Almighty and His Messenger (ppbuh) ordered to be concealed and covered. Thus, according to the majority of scholars, a woman meeting with foreign men, must cover all her body apart from her face and two hands.
The woman must observe proper conduct in her speech and movement when in the presence of foreign men. Thus, she must not speak or act in a manner which attracts and leads to the arousal of men. Allah Almighty stated: “if you do fear Allah, be not too complaisant of speech, lest one in whose heart is a disease should be moved with desire; but speak a speech which is just” (33:32). Allah (swt) also says: “And they should not strike their feet in order to draw attention to their hidden ornaments.” (24:31). As long as men and women abide by these conditions in any meeting or activity, there is nothing to prevent them from doing so, provided that this gathering is a serious and constructive meeting, such as scientific, educational or cultural activities. It is worth noting that these conditions remain valid even if the women involved are non-Muslims, as the possibility of arousal does not subsist. It is also important to note that it is preferable for men and women’s seating areas to be separate, particularly if no reason calls for any other arrangement.

Fatwa issued by the eminent Muslim scholar Sheikh Yusuf Al-Qaradawi:
In principle, contacts between men and women are not totally rejected; rather, recommendable so long as a noble objective is intended and the subject itself is lawful such as acquiring beneficial knowledge, good work, charitable project, obligatory Jihad or many other deeds that require the efforts and the co-operation the both sexes.
However, this by no means calls for transgressing the limits and forgetting about the nature of both sexes. In all their dealings, both men and women are to abide by the teachings of Islam that call for co-operation on the basis of goodness and piety while observing the rules of morality and politeness.
The following are the conditions that must be met when there is a contact between both sexes:
1- Both parties should adhere to lowering the gaze. No lustful look should exist. Almighty Allah says: [Tell the believing men to lower their gaze and be modest. That is purer for them. Lo! Allah is aware of what they do. And tell the believing women to lower their gaze and be modest, and to display of their adornment only that which is apparent, and to draw their veils over their bosoms, and not to reveal their adornment save to their own husbands or fathers or husbands’ fathers, or their sons or their husbands’ sons, or their brothers or their brothers’ sons or sisters’ sons, or their women, or their slaves, or male attendants who lack vigour, or children who know naught of women’s nakedness. And let them not stamp their feet so as to reveal what they hide of their adornment. And turn unto Allah together, O believers, in order that ye may succeed.] (An-Nur: 30-311)
2- A Muslim woman should observe the Muslim code of dressing. The Muslim dress for women, as well-known, covers the whole body save for the face and the hands. It is neither tight nor light in a way that describes the features of the bodyy.
3- General morality should be adhered to. In other words, a woman should be serious in speech and decent in way of walking, nipping any trial of Satan to spread immorality in  the bud. Also, no perfumes are to be worn while being away from home, for the Prophet (peace and blessings be upon him) said: “Any woman who wears perfumes and then passes by a group of men and they smell it, she is an adulteress.”
4-No man and woman are allowed to be together in a place where no other males exist, for the Prophet (peace and blessings be upon him) said: “(Doing so) their third mate will be Satan i.e. leading them to sin.” This applies also to the relatives of the husband as the Prophet (peace and blessings be upon him) said: “Beware of sitting with women alone!” They (the Companions) said: “What about the relative of the husband, O Messenger of Allah?” He said: “A relative of the husband is death i.e. the cause of death.” This is because a relative of a husband may stay for a long time and thus the danger of sin becomes greaterr.
5- Finally, we would like to note that all these contacts are not to be given loose rein. They are to be carried out according to need and reasonable interaction. Contacting men, no Muslim woman is allowed to forget about her nature or her role as a woman and instructor of all Muslim generationss.
In his response to your question, Sheikh Ahmad Kutty, a senior lecturer and Islamic scholar at the Islamic Institute of Toronto, Ontario, Canada, states the following:
Q: I want to know if it’s right for a male imam to deliver Islamic teachings to ladies sitting right in front of him or whether he should be behind some kind of barrier
A: If it is a mixed class of both men and women and there is no indiscriminate mixing and mingling between the sexes, there is nothing wrong with that. Likewise, if it is a group of women and there are no chances of any one of them and the imam or the teacher being in isolation, then again it is considered permissible — provided they are abiding by the Islamic ethics of interaction between men and women. We have precedents for this in the authentic practice of the Prophet (peace and blessings be upon him) as well as his Companions (may Allah be pleased with them all). We learn from traditions that the Prophet (peace and blessings be upon him) used to address men and women in mixed gatherings. He also used to teach women when they were in their own quarters; he was accompanied by Bilal (may Allah be pleased with himm).
It is worth remembering that Allah did not prescribe segregation of males from females in the Qur’an; He only forbade indiscriminate mingling and mixing and unlawful isolation. As long as none of these is happening, it is considered lawful for a male teacher or imam to teach women. May Allah help us to see truth as truth and to follow it; may He help us to see error as error and help us to shun it. Ameen.
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق