ادلة مشروعية المشاركة في حكم غير اسلامي
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :
يجب ان يعلم بأن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين ،بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها .
يجب ان يعلم بأن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين ،بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها .
الادلة النقلية :
أولا : من القرآن الكريم :
قوله تعالى حكاية عن يوسف (عليه السلام ) : [ قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم * وكذلك مكنَا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ] . يوسف - الآية ( 55 ،56 ) .
فالآية دليل صريح على مشروعية العمل في الدولة الكافرة حيث نجد ان يوسف (عليه السلام ) طلب الولاية والمشاركة في مجتمع مشرك لا يقوم فيه الحكم على قواعد الاسلام .
قوله تعالى حكاية عن يوسف (عليه السلام ) : [ قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم * وكذلك مكنَا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ] . يوسف - الآية ( 55 ،56 ) .
فالآية دليل صريح على مشروعية العمل في الدولة الكافرة حيث نجد ان يوسف (عليه السلام ) طلب الولاية والمشاركة في مجتمع مشرك لا يقوم فيه الحكم على قواعد الاسلام .
ثانيا: من السنة المطهرة :
موقف النجاشي : ما رواه جابر بن عبدالله قال : قال النبي حين مات النجاشي : (مات اليوم رجل صالح ،فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة ) . وموقف النجاشي الذي كان مسلما ولكن بقي قائما على نظام يحكم بغير شرع الاسلام .
موقف النجاشي : ما رواه جابر بن عبدالله قال : قال النبي حين مات النجاشي : (مات اليوم رجل صالح ،فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة ) . وموقف النجاشي الذي كان مسلما ولكن بقي قائما على نظام يحكم بغير شرع الاسلام .
قول العلماء في هذه المسألة:
- جاء في الفتاوى الهندية في فقه الحنفية : (الاسلام ليس بشرط فيمن يعين القاضي ) .
- وفي الدر المختار شرح تنوير الابصار : ( ويجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر ولو كان كافرا ، ذكره مسكين وغيره ، الا اذا كان يمنعه من القضاء بالحق فيحرم )
- وفي حاشية ابن عابدين على الدر المختار : ( اذا ولى الكافر عليهم – اي على المسلمين الذين احتل الكفار بلادهم – قاضيا ورضيه المسلمون صحت ولايته ) .
- وفي فتح القدير لابن همام الحنفي : ( واذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقلد منه كما هو في بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار ..يجب على المسلمين ان يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيولي قاضيا ليقضي بينهم او يكون هو الذي يقضي بينهم ) .
- وقال الفقيه العز بن عبد السلام : ( ولو استولى الكفار على اقليم عظيم فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة ، فالذي يظهر انفاذ ذلك كله جلبا للمصالح العامة ودفعا للمفاسد السابقة،اذ يبعد من رحمة الشرع ، ورعايته لمصالح العباد : تعطيل المصالح العامة ، وتحمل المفاسد الشاملة ، لفوات الكمال فيمن يتعاطى توليتها لمن هو اهل لها ) .
- وفي الدر المختار شرح تنوير الابصار : ( ويجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر ولو كان كافرا ، ذكره مسكين وغيره ، الا اذا كان يمنعه من القضاء بالحق فيحرم )
- وفي حاشية ابن عابدين على الدر المختار : ( اذا ولى الكافر عليهم – اي على المسلمين الذين احتل الكفار بلادهم – قاضيا ورضيه المسلمون صحت ولايته ) .
- وفي فتح القدير لابن همام الحنفي : ( واذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقلد منه كما هو في بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار ..يجب على المسلمين ان يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيولي قاضيا ليقضي بينهم او يكون هو الذي يقضي بينهم ) .
- وقال الفقيه العز بن عبد السلام : ( ولو استولى الكفار على اقليم عظيم فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة ، فالذي يظهر انفاذ ذلك كله جلبا للمصالح العامة ودفعا للمفاسد السابقة،اذ يبعد من رحمة الشرع ، ورعايته لمصالح العباد : تعطيل المصالح العامة ، وتحمل المفاسد الشاملة ، لفوات الكمال فيمن يتعاطى توليتها لمن هو اهل لها ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق